وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317957 / تحميل: 7076
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٠٤٧٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري، ركعتين هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.

[ ١٠٤٧٥ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري، صلّى ركعتين أم أربعاً؟ قال: يعيد الصلاة.

أقول: حمله الشيخ على المغرب والغداة، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ(١) ، أو على الإِنكار.

[ ١٠٤٧٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب يعني العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم(٢) بعدهما.

[ ١٠٤٧٧ ] ٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً) (٣) ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شكّ فلم يدرِ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين) (٤) وهو جالس.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٨٣٧، والاستبصار ١: ٣٧٢ / ١٤١٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤١، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٧.

(١) مرّ في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٨.

(٢) في المصدر: تسلم.

٩ - المحاسن: ٣٣١ / ٩٥.

(٣) في المصدر: عن يعقوب بن يزيد وأبوه.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٢١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب حكم من دخل في العصر فصلّى ركعتين ثم تيقّن أنّه كان صلّى الظهر ركعتين

[ ١٠٤٧٨ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر وصلّى العصر بعد ذلك.

١٣ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ويسجد للسهو

[ ١٠٤٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل لا يدري، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: يصلّي ركعة(٢) من قيام

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٨.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢١.

(٢) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة: ركعتين، وقد كتبها المصنف في الاصل ثم

٢٢٢

ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.

[ ١٠٤٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن اليسع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في ذلك أنّه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.

[ ١٠٤٨١ ] ٣ - قال: وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس(١) .

قال ابن بابويه: ليست هذه الأخبار بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.

أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله(٢) .

[ ١٠٤٨٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى فلم يدر، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمّت الأربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

شطب عليها وكتبها في الهامش.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٣.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٤.

(١) في المصدر: من جلوس.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٢.

(٤) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٣

١٤ - باب أنّ من شكّ بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو

[ ١٠٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسمّاهما رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرغمتين.

[ ١٠٤٨٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.

[ ١٠٤٨٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٦.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢٢٤

السلام) قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد، الحديث.

أقول: المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً.

[ ١٠٤٨٨ ] ٦ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

١٥ - باب وجوب الإِعادة على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على ظنّه شيء، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا؟

[ ١٠٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٩.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورد نحوه في الحديث ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٤، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٩.

٢٢٥

( عليه‌السلام ) قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد(٢) ، والذي قبله عنه، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، مثله.

[ ١٠٤٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يعيد من لم يدر ما صلّى.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: عن حريز « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٣، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٨.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢٦

[ ١٠٤٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري، صلّى شيئاً أم لا؟ قال: يستقبل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصلاة (١) .

[ ١٠٤٩٤ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً(٢) خفيفاً.

أقول: حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستيناف وسجود السهو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته، ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقّن الترك، وحد كثرة السهو

[ ١٠٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ١٤٨.

(١) قرب الإِسناد: ٩١.

٦ - التهذيب ٢: ١٨٧ / ٧٤٥، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٠.

(٢) شطب المصنف على كلمة ( تشهداً ) وكتب: في الاستبصار وليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٨.

٢٢٧

السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنّه يوشك أن يدعك، إنّما هو من(١) الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ١٠٤٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير جميعاً قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري، كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال: يمضي في شكّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك، قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٤٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.

[ ١٠٤٩٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم،

____________________

(١) « من » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٧، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٨٨ / ٧٤٦، والاستبصار ١: ٣٧٤ / ١٤٢١.

٢٢٨

عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن أبي حمزة، عن رجل صالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري، واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته؟ قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنّه يوشك أن يذهب عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٤٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري، أركع أم لا؟ ويشكّ في السجود فلا يدري، أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً، الحديث.

[ ١٠٥٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد.

[ ١٠٥٠١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو.

[ ١٠٥٠٢ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا سهو على من أفرّ على نفسه بسهو.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٢.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٦٢ / ١٣٧٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٩٠.

٨ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٦.

٢٢٩

١٧ - باب أنّ من نسي ركعتين من صلاة الليل حتى أوتر يستحبّ له اتمام صلاة الليل واعادة الوتر

[ ١٠٥٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل صلّى صلاة الليل وأوتر وذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته، كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلّي ركعتين التي نسي مكانه ثمّ يوتر.

١٨ - باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة، واستحباب البناء على الأقلّ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً

[ ١٠٥٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن العلاء، مثله(١) .

[ ١٠٥٠٥ ] ٢ - ثمّ قال الكليني: وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ.

[ ١٠٥٠٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٤٩.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٢.

(١) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٢. والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٠

السلام) ، قال: سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

أقول: إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان.

[ ١٠٥٠٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.

١٩ - باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا

[ ١٠٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة(١) لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٥٠، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٣، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٤، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٩.

٢٣١

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ١٠٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد، الحديث.

[ ١٠٥١١ ] ٤ - وعنه، وعن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ قال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته.

[ ١٠٥١٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[ ١٠٥١٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل صلّى خمساً: إنّه إن كان جلس

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٥ / ٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٦، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣١.

٥ - التهذيب ٢: ١٩٤ / ٧٦٥، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٠.

(٢) المقنع: ٣١.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٦.

٢٣٢

في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة.

[ ١٠٥١٤ ] ٧ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.

[ ١٠٥١٥ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة.

قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن، وإنّما أخل بالتسليم، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.

[ ١٠٥١٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل، فقال له القوم: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صلّيت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم، وكان يقول: هما المرغمتان.

قال الشيخ: هذا شاذّ لا يعمل عليه، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين، قال: ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به، وإنّما سجد احتياطاً.

____________________

٧ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٧.

٨ - المقنع: ٣١.

٩ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٩، والاستبصار ١: ٣٧٧ / ١٤٣٢.

٢٣٣

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) .

٢٠ - باب كيفيّة سجدتي السهو، وما يقال فيهما

[ ١٠٥١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد، قال: وسمعته مرّة أُخرى يقول(٢) : بسم الله وبالله، السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، مثله(٤) .

أقول: المراد أنّه سمعه يقول فيهما على وجه الفتوى والتعليم بقرينة أوّله، كما قالوا: سمعته يقول في القتل مائة من الإِبل(٥) .

[ ١٠٥١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) لعله اشارة الى ذيل الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الركوع.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٧.

(٢) في نسخة زيادة: فيهما « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٣٥٦ / ٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٣، وفيه: عن أبي جعفر، عن أبيه.

(٥) قال الشهيد الثاني: وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآل محمّد وفي بعض النسخ وعلى آل محمّد، وفي الدروس: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي مجزئ. انتهى. ( منه قده ) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة ١: ٣٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٣٤

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين(١) بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك(٢) .

[ ١٠٥١٩ ] ٣ - وعن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها، وليس عليه أن يسبّح فيهما، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(٣) .

قال الشيخ: المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل، واستدلّ بما سبق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) .

٢١ - باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان

[ ١٠٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يرفع للرجل

____________________

(١) في نسخة: سجدتي السهو « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٦ / ٧٧١، والاستبصار ١: ٣٨١ / ١٤٤٢.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٦ / ٩٩٦.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها، ولكنّ الله تعالى يتمّ ذلك بالنوافل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المداومة على النوافل(١) ، وأحاديث الإِقبال على الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) .

٢٢ - باب استحباب تخفيف الصلاة بتقصير السورة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود مع خوف السهو

[ ١٠٥٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، أنّه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو في المغرب، فقال: صلّها ب‍( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ففعلت ذلك فذهب عنّي.

[ ١٠٥٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو.

[ ١٠٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ قلت: فإنّه يكثر عليّ، فقال: أدرج صلاتك إدراجاً، قلت: فأيّ شيء الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، وفي البابين ٢ و ٤ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الركوع.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٥.

٢ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٩.

٢٣٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

٢٣ - باب أن من شكّ في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى، وان ذكره في محلّه أو شكّ فيه أتى به ولم يسجد للسهو

[ ١٠٥٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثمّ قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.

[ ١٠٥٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي جميعاً، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، في السهو في الصلاة قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.

[ ١٠٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم،

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٥.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٥٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٦.

٢٣٧

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.

[ ١٠٥٢٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، الحديث.

[ ١٠٥٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

أقول: الظاهر أنّ المراد إذا ذكر قبل فوت محلّه وأتى بما نسيه، بقرينة قوله: قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٢٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٠ ] ٧ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاقض الذي فاتك سهواً.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٥، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٤ / ١٤٦٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب، تقدم ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٣٨

[ ١٠٥٣١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.

[ ١٠٥٣٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدرِ، هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده؟ هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شكّ فليمض في صلاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ عى ذلك في أفعال الصلاة(١) ، وفي الوضوء(٢) ، وفي أحاديث الشك في الركوع(٣) والسجود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب عدم وجوب شيء بسهو الإِمام مع حفظ المأموم، وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سها الإِمام مع اختلاف المأمومين

[ ١٠٥٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣٣٥ / ٤.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(١) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٢ من أبواب القراءة وتقدم حكم قضاء القنوت في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت وحكم قضاء التشهد في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد.

(٢) تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب ١١ وحكم الشك والنسيان في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الركوع.

(٤) تقدم حكم الشك والقضاء في السجود في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب السجود.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٣ و ٣: ٢٧٩ / ٨١٨.

٢٣٩

موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي خلف الإِمام لا يدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: لا.

[ ١٠٥٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الإِمام يحمل أوهام من خلفه، إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل، مثله(١) .

[ ١٠٥٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الإِمام سهو، ولا على من خلف الإِمام سهو، الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الإِمام أن يسبّح في السجود أو في الركوع، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئاً؟ فقال: ليس عليه شيء.

[ ١٠٥٣٧ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن رجل سها خلف الإِمام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئاً ولم

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٥.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٦، والفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠٢.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٧.

٢٤٠

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560