وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 322722 / تحميل: 7169
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ١٠٥٩١ ] ١٢ - قال: وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها.

[ ١٠٥٩٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده(١) عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المغمى عليه، قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخرّاز(٣) أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال: لا شيء عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ١٠٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن عمر قال: سألت أبا جعفر(٥) ( عليه‌السلام ) عن المريض، يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال: لا.

[ ١٠٥٩٥ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا

____________________

١٢ - المقنع: ٣٧.

١٣ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٣، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٠.

(١) في المصدر: علي بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) الكافي ٣: ٤١٣ / ٧.

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٤، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

(٤) الكافي ٣: ٤١٢ / ٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٦، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٣، والكافي ٣: ٤١٢ / ٢.

(٥) وفي نسخة: أبا عبدالله.

١٦ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٥، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٢.

٢٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال: كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٩٦ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٧ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ١٠٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٢ / ١.

١٧ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٧٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٢ / ٤.

١٨ - التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٥، و ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٤.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣١، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٨.

٢٦٢

يومه هذا، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلّا فليس عليه قضاء.

[ ١٠٥٩٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦٠٠ ] ٢١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: يصلّي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.

[ ١٠٦٠١ ] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد قال كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه؟ فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.

[ ١٠٦٠٢ ] ٢٣ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

[ ١٠٦٠٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

____________________

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٤٠، والاستبصار ١: ٤٦٠ / ١٧٨٧.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٦.

٢٣ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٣.

٢٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.

٢٦٣

[ ١٠٦٠٤ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أحاديث من وهب المال فراراً من الزكاة(٢) ، وفي أحاديث من جعل المال حليّاً فراراً(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت(٤) وفي الحيض مع صدق الإِفاقة(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٦) ، وقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإِفاقة(٧) .

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم

[ ١٠٦٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

____________________

٢٥ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) يأتي في الباب الآتي، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في البابين ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١٥ من الباب الآتي.

(٧) عرفت في الحديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢١، و ٣: ٣٠٤ / ٩٣٥، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٢.

٢٦٤

[ ١٠٦٠٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٠٧ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المغمى عليه قال: يقضي كلّ ما فاته.

[ ١٠٦٠٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه شهراً، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد.

ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ١٠٦٠٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال:( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام) (٢) فليس عليه قضاء، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ.

[ ١٠٦١٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦ و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٤.

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٥.

(١) التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٩.

٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٩، و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٦.

(٢) في موضع من التهذيب: اذا كان دون ثلاثة ايام - هامش المخطوط -

٦ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، و ٤: ٢٤٤ / ٧١٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٥

[ ١٠٦١١ ] ٧ - وعنه، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال المغمى عليه: يقضي صلاته ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٢ ] ٨ - وبإسناده عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

[ ١٠٦١٣ ] ٩ - وبإسناده عنه حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٤ ] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦١٥ ] ١١ - وبإسناده عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل أُغمي عليه شهراً، أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٦ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن المغمى عليه، أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.

[ ١٠٦١٧ ] ١٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المغمى عليه

____________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، أورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٧.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٨.

١١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢٣.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٤.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٦٦

شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّما فاتك.

[ ١٠٦١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٩ ] ١٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ، فسألته عن ذلك؟ فقال: اقض مع كل صلاةٍ صلاةً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإِفاقة(١) .

٥ - باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر

[ ١٠٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٧.

١٥ - الذكرى: ١٣٤.

(١) تقدم في الباب السابق.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٢٦٧

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

[ ١٠٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الأرض، فأمّا على الظهر(٣) فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.

[ ١٠٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٧.

(١) كتب المصنف على ( كما فاتته ): ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الظهر: الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤: ٥٢٢ ).

٣ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٦٨

موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك.

[ ١٠٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعاً فليقض أربعاً(١) مسافراً كان أو مقيماً، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة؟ قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٥ / ٥٦٨.

(١) في الفقيه زيادة: حين يذكرها - هامش المخطوط -.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٥.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٩

٧ - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة

[ ١٠٦٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل يقضي شيئاً من صلاة(١) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهم‌السلام ) في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر؟ وكيف يكون حاله في ذلك؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحسب له بالضعف، فأمّا أن يكون تقصيراً من صلاته بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.

٨ - باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة

[ ١٠٦٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٩.

(١) في نسخة: صلاته - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٧.

٢٧٠

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة، هل يعيد الأذان والإِقامة؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأذان(٢) وغير ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه

[ ١٠٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ١٠٦٣٠ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[ ١٠٦٣١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨، أورده في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٩، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٩٠.

٢٧١

سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح؟ قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

[ ١٠٦٣٢ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع؟ قال: يبدأ بالزوال، فإذا صلّى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر، أو متى ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس

[ ١٠٦٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كان أبي ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.

[ ١٠٦٣٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يفوته الوتر من(٤) الليل؟ قال: يقضيه

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٠ / ٣٤٠، أورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المواقيت.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ١١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب الآتي.

الباب ١٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٨، أورده في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٢٩٤ / ١٠٨٢.

(٤) في نسخة زيادة: أول - هامش المخطوط -

٢٧٢

وتراً متى ما ذكره(١) وإن زالت الشمس.

[ ١٠٦٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن حريز، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.

ورواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١٠٦٣٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن النضر، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال: أقضه وتراً أبداً كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أو ليس إنّما أحدهما قضاء.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن سليمان بن خالد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد، مثله، إلى قوله: كما فاتك(٤) .

[ ١٠٦٣٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن علي بن النعمان، ومحمّد بن سنان وفضالة، عن الحسين جميعاً، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قضاء الوتر قال: اقضه وتراً أبداً.

____________________

(١) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٨ / ٣٦٨، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث ٦ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٢) الكافي ٣: ٤٥١ / ٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١٠.

(٤) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٨، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٣.

٢٧٣

[ ١٠٦٣٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل، قال: يقضي وترا أبداً.

[ ١٠٦٣٩ ] ٧ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل، كيف أقضي؟ قال: مثلاً بمثل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٠ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يفوته الوتر؟ قال: يقضيه وتراً أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

[ ١٠٦٤١ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً، فإذا زالت فمثنى مثنى.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ١٠٦٤٢ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٤٩، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥١، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٦.

(١) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٥.

(٢) الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٣٩.

٩ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٨، والاستبصار ١ ٢٩٤ / ١٠٨٣.

٢٧٤

اليوم قضيته شفعاً، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.

[ ١٠٦٤٣ ] ١١ - وعنه، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع، ركعتين ركعتين.

[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام(١) ، قال: ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً، واستدلّ بحديث زرارة(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) .

١١ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء

[ ١٠٦٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

١١ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٤، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٩.

١٢ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٨.

(١) لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام.

(٢) حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٤.

٢٧٥

الحسن بن علي الوشّاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٦ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، يرفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس، لا يدري أيّتها هي؟ قال: يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات(٢) .

١٢ - باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر

[ ١٠٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين، يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٥.

٢ - المحاسن: ٣٢٥ / ٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ١٢

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٧، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٢٧٦

عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً.

أقول: الصلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي(١) .

[ ١٠٦٤٨ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( غياث سلطان الورى لسكان الثرى) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلّ على(٢) ما أحبّ ويجعل تلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له.

ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه(٣) .

[ ١٠٦٤٩ ] ٣ - وعنه، قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم، يصوم ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت، فهو للميّت إذا جعله له.

[ ١٠٦٥٠ ] ٤ - وعن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يصلّي عن الميّت؟ قال: نعم، حتى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.

[ ١٠٦٥١ ] ٥ - وبإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب( أصله) المروي عن

____________________

(١) يأتي في أكثر أحاديث هذا الباب، ويأتي في الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج، وفي الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٩٩ / ٤٢٩.

٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرى: ٧٤.

٢٧٧

الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا مسلم عارف.

[ ١٠٦٥٢ ] ٦ - وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به.

[ ١٠٦٥٣ ] ٧ - وعن هشام بن سالم في( أصله) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال هشام في كتابه: وعنه( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثمّ قال: يكون مسخوطاً عليه فيرضىٰ عنه.

[ ١٠٦٥٤ ] ٨ - وعن علي بن أبي حمزة في( أصله) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته، قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٠٦٥٥ ] ٩ - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب( المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه.

قال ابن طاوس: يحمل في الحي على ما يصحّ فيه النيابة.

____________________

٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٨ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٩ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٨

[ ١٠٦٥٦ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب في كتاب( المشيخة) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت.

وعن محمّد بن أبي عمير، عن الإِمام، مثله.

قال السيد: ولعلّه عن الرضا( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ١٠٦٥٧ ] ١١ - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم ويصلّي ويعتق، قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت.

[ ١٠٦٥٨ ] ١٢ - وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه، عن كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصدقة والصوم والحجّ يلحق بالميّت؟ قال: نعم، قال: وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت: وما أنا وذا؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.

[ ١٠٦٥٩ ] ١٣ - وعنه قال سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة على الميّت، أتلحق به؟ قال: نعم.

قال السيّد: قوله: الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته، ولو كانت ندباً كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.

[ ١٠٦٦٠ ] ١٤ - وعنه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّي لم

____________________

١٠ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١١ والذكرىٰ: ٧٤.

١١ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٩

أتصدّق بصدقة منذ ماتت أُمّي إلّا عنها، قال: نعم، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.

[ ١٠٦٦١ ] ١٥ - وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتى إنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.

[ ١٠٦٦٢ ] ١٦ - وعن عبدالله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ والصلاة والخير أثلاثاً: ثلثاً له، وثلثين لأبويه؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً؟ فكتب إليّ: أمّا الميّت فحسن جايز، وأمّا الحي فلا إلّا البرّ والصلة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن جندب (١) ، مثله.

وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب الى العالم( عليه‌السلام ) ، وذكر مثل السؤال والجواب(٢) .

[ ١٠٦٦٣ ] ١٧ - وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلّا عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال:

____________________

١٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٩.

(٢) غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

١٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٨٠

نعم، قلت: والحجّ؟ قال: نعم، ثم سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) بعد ذلك عن الصوم؟ فقال: نعم.

[ ١٠٦٦٤ ] ١٨ - وعن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به.

[ ١٠٦٦٥ ] ١٩ - وعن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.

وعن صفوان بن يحيى، وكان من خواصّ الرضا والجواد (عليهما‌السلام ) ، عن أربعين رجلاً من أصحاب الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٦٦٦ ] ٢٠ - وعن العلاء بن رزين في كتابه، وهو أحد رجال الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعال الخير.

[ ١٠٦٦٧ ] ٢١ - وعن البزنطي، وكان من رجال الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: يقضى عن الميّت الصوم والحجّ والعتق وفعله الحسن.

[ ١٠٦٦٨ ] ٢٢ - وعن صاحب الفاخر ممّا اجمع عليه وصحّ من قول الأئمّة (عليهم‌السلام ) قال: يقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها.

[ ١٠٦٦٩ ] ٢٣ - وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.

[ ١٠٦٧٠ ] ٢٤ - وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه

____________________

١٨ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

١٩ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣، والذكرىٰ: ٧٤.

(١) غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣.

٢٠ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢١ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٨١

السلام) : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً أضعف الله له أجره وينعم به الميّت.

[ ١٠٦٧١ ] ٢٥ - وعن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله أجره وينعم بذلك الميّت.

[ ١٠٦٧٢ ] ٢٦ - وعن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في إخباره عن لقمان( عليه‌السلام ) : وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء، صلّها واسترح منها فإنّها دَين.

أقول: وروى ابن طاوس بمعناه عدّة أحاديث، ثمّ روى بعض أحاديث قضاء الدين عن الميّت، وقد نقل الشهيد في( الذكرى) جميع ما نقلناه عن ابن طاوس ونقل زيادة على ما نقلناه.

[ ١٠٦٧٣ ] ٢٧ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) : عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: يقضى عن الميِّت الحجّ والصوم والعتق والفعل الحسن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوقف(٣) والوصيّة(٤) والحجّ(٥) وغير ذلك(٦) .

____________________

٢٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٤، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٥، والذكرىٰ: ٧٥.

٢٧ - الذكرىٰ: ٧٥.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.

(٣) يأتي في أبواب الوقوف والصدقات.

(٤) يأتي في الأبواب ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ من أبواب أحكام الوصايا.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أبواب النيابة في الحج.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب التعقيب.

٢٨٢

١٣ - باب استحباب الايقاظ للصلاة، وحكم من تركها مستحلّاً أو غير مستحل ّ

[ ١٠٦٧٤ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات(٢) ، وفي أعداد الصلوات(٣) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٧.

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض.

٢٨٣

٢٨٤

أبواب صلاة الجماعة

١ - باب تأكّد استحبابها في الفرائض، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين

[ ١٠٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة، تكون خمسة وعشرين صلاة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه بإسناده عن عبدالله بن سنان، نحوه (١) .

[ ١٠٦٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة، فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، ولكنّها سنّة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن

____________________

أبواب صلاة الجماعة

الباب ١

فيه ١٩ حديثاً

١ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٥.

(١) ثواب الأعمال: ٥٩ / ١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٣.

٢٨٥

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(١) .

[ ١٠٦٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٦٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً.

[ ١٠٦٧٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فرداً(٣) خمس وعشرون درجة في الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٤) .

[ ١٠٦٨٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من صلّى الصلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٧٢ / ٦.

٣ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٧١ / ٣.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٧، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي: ( فذّاً ) بدل ( فرداً ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥١.

٦ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٦

[ ١٠٦٨١ ] ٧ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكّل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره، ويبشّرونه ويؤنسونه، في وحدته، ويستغفرون له حتى يبعث.

[ ١٠٦٨٢ ] ٨ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهم‌السلام ) - قال: ثلاث درجات: - منها - المشي بالليل والنهار إلى الجماعات.

[ ١٠٦٨٣ ] ٩ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الجماعة لئلاّ يكون الإِخلاص والتوحيد والإِسلام والعبادة لله إلّا ظاهراً مكشوفاً مشهوراً، لأنّ في إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله وحده، وليكون المنافق والمستخفّ مؤدّياً لما أقرّ به، يظهر الاسلام والمراقبة، وليكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المساعدة على البرّ والتقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ١٠٦٨٤ ] ١٠ - وفي( المجالس) بإسناده الآتي (٢) قال: جاء نفر من اليهود

____________________

٧ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٩ - علل الشرائع: ٢٦٢ / ٩، عيون أخبار الرضا ٢: ١٠٩ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

١٠ - أمالي الصدوق ١٦٣ / ١، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وأورد صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى ٰمن الخاتمة برمز ( ح ).

٢٨٧

إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل فأجابه( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - أمّا الجماعة فإنّ صفوف أمّتي كصفوف الملائكة، والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة، كلّ ركعة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عبادة أربعين سنة، فأمّا يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأوّلين والآخرين للحساب، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلّا خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثمّ يأمر به إلى الجنّة.

[ ١٠٦٨٥ ] ١١ - وبإسناده تقدّم في الجلوس بعد الصبح عن أنس(١) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى الفجر في جماعة ثمّ جلس يذكر الله عزّ وجلّ حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة، بُعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلّى الظهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون درجة، بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلّى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلّهم ربّ بيت يعتقهم، ومن صلّى المغرب في جماعة كان له كحجّة مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلّى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.

[ ١٠٦٨٦ ] ١٢ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن جعفر، عن محمّد بن عمر الجرجاني قال: قال الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : أول جماعة كانت أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يصلّي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) معه، إذ مرّ أبو طالب به وجعفر معه فقال: يا بنيّ، صل جناح ابن عمّك، فلما أحسّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تقدّمهما وانصرف أبو طالب مسروراً - إلى أن قال - فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم.

____________________

١١ - أمالي الصدوق: ٦٣ / ١، أورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٧٢ من أبواب الدفن.

(١) تقدم اسناده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

١٢ - أمالي الصدوق: ٤١٠ / ٤.

٢٨٨

[ ١٠٦٨٧ ] ١٣ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: فضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون.

[ ١٠٦٨٨ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن عبيد الله (٢) بن أحمد الفقيه، عن أبي حرب، عن محمّد بن أحمد(٣) ، عن ابن أبي عيسى، عن محمّد بن إبراهيم، عن ابن بكير، عن الليث، عن أبي الهاد، عن عبدالله بن حباب(٤) ، عن أبي سعيد الخدري قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.

[ ١٠٦٨٩ ] ١٥ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : إنّ الله يستحيي من عبده إذا صلّى في جماعة ثمّ سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها.

[ ١٠٦٩٠ ] ١٦ - وقال الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في( شرح اللمعة) : الجماعة مستحبّة في الفريضة، متأكّدة في اليوميّة حتى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاة مع غير العالم، ومعه ألفا، ولو وقعت في

____________________

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولىٰ / ٣٨٤ من الخاتمة.

١٤ - الخصال: ٥٢١ / ١٠.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) في المصدر: محمد بن أحيد وقال في هامشه جاء في بعض النسخ محمد بن أحمد وفي البحار ٨٨: ١٠ / ١٦ محمد بن أبي أجيد.

(٤) وفيه: خباب.

١٥ - تنبيه الخواطر ١: ٤ وفيه: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ان الله عز وجل يستحي الخ.

١٦ - شرح اللمعة ١: ٣٧٧.

٢٨٩

مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة ومعه مائة ألف.

[ ١٠٦٩١ ] ١٧ - قال: وروي أن ذلك مع اتّحاد المأموم، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه.

[ ١٠٦٩٢ ] ١٨ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة في الأوقات وفضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألفا ركعة، ولا تصلّى خلف فاجر، ولا تقتدى إلّا بأهل الولاية، ولا تصلّ في جلود الميتة، ولا جلود السباع.

[ ١٠٦٩٣ ] ١٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات: - منها - المشي بالليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ عليه(٢) وعلى حكم الجمعة والعيدين(٣) .

____________________

١٧ - شرح اللمعة ١: ٣٧٧.

١٨ - تحف العقول: ٤١٧.

١٩ - المحاسن: ٤ / ٤، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٩، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من أبواب المساجد، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القنوت، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٧، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

٢٩٠

٢ - باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشد ّ حبلاً من منزله إلى المسجد إلّا لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل

[ ١٠٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٦٩٥ ] ٢ - وعن جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ١٠٦٩٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول.

[ ١٠٦٩٧ ] ٤ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لقوم: لتحضرنّ المسجد أو لأُحرقنّ عليكم منازلكم.

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٥، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٥ / ١٠٩١.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٥ / ١٠٩٢.

٢٩١

[ ١٠٧٩٨ ] ٥ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(١) .

[ ١٠٦٩٩ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.

وفي( المجالس) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: اشترط رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي( عليه‌السلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٧٠٠ ] ٧ - وفي( المجالس) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن زرارة، مثله (٣) .

____________________

٥ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.

(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٢، أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٤، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) المحاسن: ٨٤ / ٢٠.

٧ - أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٣، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من الباب المذكور.

(٣) المحاسن: ٨٤ / ٢١.

٢٩٢

[ ١٠٧٠١ ] ٨ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على أحد بالصلاح، لأنّ من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: فلا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ١٠٧٠٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب بهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: همّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنّي ضرير البصر وربّما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شدّ من منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة.

[ ١٠٧٠٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ أُناساً كانوا على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.

[ ١٠٧٠٤ ] ١١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) : عن محمّد بن علي

____________________

٨ - علل الشرائع: ٣٢٥ / ١، أورده بتمامه عن الفقيه، والتهذيب في الحديث ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٩ - التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٣.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.

١١ - المحاسن: ٨٤ / قطعة من الحديث ٢١.

٢٩٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإِيمان من عنقه.

[ ١٠٧٠٥ ] ١٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المساجد(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الشهادات(٤) .

٣ - باب تأكّد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين

[ ١٠٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الفجر(٥) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم، فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال: أغيّب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٦) .

____________________

١٢ - المحاسن: ٨٥ / ذيل الحديث ٢١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) يأتي في الباب ٣ و ٥، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات، ويأتي في الحديث ١٣ من الباب ٤٩، وفي الحديث ٧ من الباب ٥١ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٦.

(٥) في الفقيه زيادة: ذات يوم فلما انصرف أقبل - هامش المخطوط -.

(٦) الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٧.

٢٩٤

ورواه في( المجالس) (١) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر،( عن علي بن مهزيار) (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلى قوله: والعشاء.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الوشّاء، مثله (٤) .

[ ١٠٧٠٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من صلّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة الله عزّ وجلّ، ومن ظلمه فإنّما يظلم الله، ومن حقّره فإنّما يحقّر الله عزّ وجلّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، مثله(٥) .

[ ١٠٧٠٨ ] ٣ - وفي( المجالس) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما أحيى الليل كلّه.

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٦.

(٤) المحاسن: ٨٤ / ٢١.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٨٩.

(٥) المحاسن: ٥٢ / ٧٦.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ذيل حديث ٥.

٢٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المساجد(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان، وأنّها تجوز في غير المسجد (* )

[ ١٠٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجلان يكونان جماعة(٤) ؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.

[ ١٠٧١٠ ] ٢ - وعن جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الجهني أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فإن الغلمة يتبعون قطر السماء(٥) وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ و ٥ و ٧ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

* - قد خالف هذا بعض العامّة( منه قدّه) .

١ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١، والتهذيب ٣: ٢٤ / ٨٢، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: في جماعة - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٣: ٣٧١ / ٢.

(٥) في المصدر: السحاب.

٢٩٦

نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: الصورة الأخيرة جماعة مجازيّة لا حقيقيّة، والمراد أنّ ثوابه يضاعف بالأذان والإِقامة وإرادة الجماعة فكأنّه وحده جماعة.

[ ١٠٧١١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأل عن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: نعم، ويجعله عن يمينه.

[ ١٠٧١٢ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الإِثنان جماعة.

[ ١٠٧١٣ ] ٥ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المؤمن وحده حجّة، والمؤمن وحده جماعة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ١٠٧١٤ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (٣) عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الاثنان فما فوقهما جماعة.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٤٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٩.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٤.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦١ / ٢٤٨.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٩٧

[ ١٠٧١٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن أبي مسعود الطائي، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: كم أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٠٧١٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة(٥) ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة أو نحو ذلك.

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٢٦ / ٩١.

(١) الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٥.

(٢) المقنع: ٣٥.

٨ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٣، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) قرب الإِسناد: ٧٢.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢٩٨

٥ - باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقيّة، والقيام في الصفّ الأوّل معه

[ ١٠٧١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في الصفّ الأوّل.

ورواه في( المجالس) : عن الحسين بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن ابن بكير، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٧١٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك.

[ ١٠٧١٩ ] ٣ - وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

____________________

الباب ٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥ / ١١٢٦.

(١) أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١١ و ١: ٣٥٨ / ١٥٧٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٣: ٣٧٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥٢.

٢٩٩

[ ١٠٧٢٠ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى معهم في الصفّ الأول كان كمن صلّى خلف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٠٧٢١ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالساً عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك، إنّي رجل جار مسجد لقومي، فاذا أنا لم أُصلّ معهم وقعوا فيّ وقالوا: هو كذا وكذا، فقال: أمّا لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كلّ إمام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك، كبر عليّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فان لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك( عليه‌السلام ) ثمّ قال: ما أراك بعدُ إلا هيهنا، يا زرارة، فأيُّ علّة تريد أعظم من أنّه لا يأتمّ به، ثمّ قال: يا زرارة، أما تراني قلت: صلّوا في مساجدكم وصلّوا مع أئمّتكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٧٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لنا إماماً مخالفاً وهو يبغض أصحابنا كلّهم؟ فقال: ما عليك من قوله، والله لئن كنت صادقاً لأنت أحقّ بالمسجد منه، فكن أوّل داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيراً.

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٨٠ / ٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٥، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٤ / ٨٤.

٦ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٩٠، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560