وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 270001
تحميل: 5417


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270001 / تحميل: 5417
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

نصف دينار.

[ ١١٦٩٧ ] ١٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قالا: في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال - إلى أن قال: - وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة، فإنّها تجب في العشرين لما مرّ(٢) ويحتمل الحمل على التقيّة لموافقته لبعض العامّة والتخصيص بما دون العشرين لأنّ هذا عامّ وذاك خاصّ.

[ ١١٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً، أيزكّيها(٣) ؟ فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعون

____________________

١٣ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، والاستبصار ٢: ١٣ / ٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) المقنع: ٥٠.

(٢) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام، وللحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.

(٣) كذا في الاصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ اُخرى من المصدر: أيزكّيهما.

١٤١

دينارا، والدراهم مائتا(١) درهم الحديث.

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ١١٦٩٩ ] ١٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم، والذهب عشرون ديناراً، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الخمس في المعدن والكنز(٦) .

٢ - باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها

[ ١١٧٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الذهب والفضة، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من

____________________

(١) كذا في الاصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر: مائتي.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١٠٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٢

الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة(١) والعشرة ؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً(٢) .

[ ١١٧٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخّاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) فقال: إنّي رجل صائغ(٣) أعمل بيدي، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة ؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.

[ ١١٧٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار(٤) قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) في كم وضع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الزكاة ؟ فقال: في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث.

[ ١١٧٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة، وإن نقصت فليس عليك زكاة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١١٧٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: والخمسة.

(٢) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - الكافي ٣: ٥١٥ / ٢.

(٣) في نسخة: صانع ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥١٦ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٣: ٥١٥ / ١، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٤: ١٢ / ٣١.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٧ / ٣.

١٤٣

محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٠٥ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن محمّد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.

[ ١١٧٠٦ ] ٧ - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) - في حديث - قالا: في الورق في كل مائتين(٢) خمسة دراهم(٣) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد.

[ ١١٧٠٧ ] ٨ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣ / ١، والاستبصار ٢: ١٣٩ / ٤٥٣.

٦ - التهذيب ٤: ٧ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٤: ١١ / ٢٩، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في كل مائتي درهم.

(٣) في المصدر زيادة: وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء.

٨ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٤٤

دراهم، فإذا زادت(١) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم، وليس في الكسور شيء الحديث.

[ ١١٧٠٨ ] ٩ - وعنه، عن سندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شيء، فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال: ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء.

[ ١١٧٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين، أنّهما سمعا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: في الزكاة - إلى أن قال: - ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم(٢) إلّا خمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم(٣) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم(٤) ، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكلّ ذهب الحديث.

[ ١١٧١٠ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال - في كتابه إلى المأمون -: والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٩ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٢.

١٠ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) غير درهم: استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. « منه قده ».

(٣ و ٤) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط: ( دراهم ) في الموضعين.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٤٥

فيما دون ذلك شيء، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

[ ١١٧١١ ] ١٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطىٰ إلّا أهل الولاية، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

[ ١١٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قيل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد.

[ ١١٧١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد،

____________________

١٢ - تحف العقول: ٣١٢، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٥٠٩ / ٤.

(٣) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ).

١٤٦

عن يونس، عن أبي جعفر الأحول - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين، ولو لم يكفهم لزادهم.

[ ١١٧١٤ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء، عن قثم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن الزكاة، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر(١) ، ما وجهها ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم(٢) صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً(٣) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن صباح الحذّاء مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٠٨ / ٣.

(١) في المحاسن: ولا أكثر. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: فعرف ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن: مسكيناً ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٩ / ١.

(٦) المحاسن: ٣٢٧ / ٨٠.

١٤٧

[ ١١٧١٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عمن ذكره، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل - في حديث - قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة(١) ؟ فقال: في كلّ ألف خمسة وعشرون.

[ ١١٧١٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال: اُريدهما جميعاً، فقال: أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك(٢) منك.

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي منع الزكاة(٥) وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة(٦) ، وفي زكاة الحبوب(٧) ، وغير ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٠٠ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في المصدر زيادة: من المال.

٥ - معاني الأخبار: ١٥٣.

(٢) استظهر المصنّف ( قدّه ): إليه ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٧) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.

(٨) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٩) يأتي في البابين ٤ و ٥ الآتيين من هذه الأبواب.

١٤٨

٤ - باب مقدار الدرهم في الزكاة

[ ١١٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي - في حديث - أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين، كيف صارت وزن(١) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستّة، كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا ؟ قال: قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعيد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سلمة بن الخطّاب، نحوه(٢) .

قال الشهيد في ( الذكرى )(٣) : المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين (عليه‌السلام ) بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصار الدرهم ستّة دوانيق، كلّ عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك، انتهى، ونحوه كلام العلاّمة(٤) وغيره(٥) ، وذكر

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(١) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٧٣ / ١.

(٣) بل في البيان: ١٨٥، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.

(٤) راجع قواعد الأحكام ١: ٥٤، ومفتاح الكرامة ٣: ٨٨.

(٥) راجع رياض المسائل ١: ٢٧٠، وجواهر الكلام ١٥: ١٧٤ - ١٧٥.

١٤٩

بعض المحقّقين أنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقاً لوزن مائتين وأربعين، فيكون المخرج خمسة على وزن ستّة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه( عليه‌السلام ) .

وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الوضوء(١) .

٥ - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين

[ ١١٧١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكّيها ؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ.

قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١ / ٣٢، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(٢) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠.

١٥٠

سعيد، عن المختار بن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، مثله(١) .

[ ١١٧١٩ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ(٢) ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة: قلت له: مائتي(٣) درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال: لا، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال: نعم.

[ ١١٧٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة ؟ قال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا تكسر(٤) الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال: لا.

____________________

(١) التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٩.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في المصدر، مائتا.

٣ - التهذيب ٤: ٩٤ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ٤٠ / ١٢٢.

(٤) في نسخة: تكبس ( هامش المخطوط ).

١٥١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وعلى بيان حكم الفرار(٣) .

٦ - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول و إلّا لم تجب الزكاة

[ ١١٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها ؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ(٤) شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول، قلت له: فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة ؟ قال: نعم، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) عن الحلبي وزرارة نحوه، واقتصر على صدره(٦) .

____________________

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٤) في المصدر: يمضي.

(٥) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٦) المعتبر: ٢٦٢.

١٥٢

[ ١١٧٢٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) في التسعة الأصناف: إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً، فيه نصاب من النقد، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك

[ ١١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة، وثلث مسا(٣) ، وثلث رصاصاً(٤) ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، اُزكّيها ؟ قال: نعم، إنّما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٧ / ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥١٧ / ٩.

(٣) في نسخة: مس ( هامش المخطوط ).

المسّ: النحاس. ( لسان العرب - مسس - ٦: ٢١٩ ).

(٤) في نسخة: رصاص ( هامش المخطوط ).

١٥٣

بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، اُزكّيها ؟ قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة )(١) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨ - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * )

[ ١١٧٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في نقر الفضّة زكاة.

[ ١١٧٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء(٣) فيبقى نحوا من سنة،

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - النقار: جمع نقرة، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين - نقر - ٣: ٥٠١ ).

١ - الفقيه ٢: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير ( هامش المخطوط ).

١٥٤

أنزكّيه ؟ فقال: لا، كلّ ما لم يحل عليه(١) الحول فليس عليك(٢) فيه زكاة، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ١١٧٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا(٤) ، أنّه قال: ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

[ ١١٧٢٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن(٥) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يسبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) وكذا ما قبله.

____________________

(١) في نسخة زيادة: عندك ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عليه.

(٣) التهذيب ٤: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ٦ / ١٣.

٣ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٩، والتهذيب ٤: ٧ / ١٦، والاستبصار ٢: ٦ / ١٤.

(٤) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الأئمّة ( عليهم‌السلام ) لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. ( منه. قدّه ).

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.

(٦) التهذيب ٤: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٥.

١٥٥

[ ١١٧٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) أنه قال: ليس في(١) التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٩ - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته

[ ١١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، أيزكّىٰ ؟ فقال: إذاً لا يبقى منه شيء.

[ ١١٧٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على الحلي زكاة.

[ ١١٧٣١ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

____________________

٥ - التهذيب ٤: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ٧ / ١٦.

(١) في المصدر: على.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، والتهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٥١٧ / ١، والتهذيب ٤: ٨ / ٢١، والاستبصار ٢: ٧ / ١٨.

١٥٦

[ ١١٧٣٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الحديثان قبله.

[ ١١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا.

[ ١١٧٣٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار، - وأراني قد قلت: ثلاثمائة - فعليه الزكاة ؟ قال: ليس فيه زكاة الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١١٧٣٥ ] ٧ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٤.

(١) التهذيب ٤: ٨ / ٢٠ و ٩٨ / ٢٧٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٧.

٥ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٢.

٦ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٥، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٢١ / ٢.

٧ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٣، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٠.

١٥٧

يعقوب الهاشمي، عن ( مروان بن مسلم، عن أبي الحسن(١) )(٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحلي، عليه زكاة ؟ قال: إنّه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف درهم، كان أبي(٣) يخالف الناس في هذا.

[ ١١٧٣٦ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : هل على الحلي زكاة ؟ فقال: لا.

[ ١١٧٣٧ ] ٩ - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال: إذاً لا يبقى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده

[ ١١٧٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: زكاة الحلي عاريته.

____________________

(١) في نسخة: أبي المحسن ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي ٢: ١١ كتاب الزكاة.

(٢) في الاستبصار: هارون بن مسلم، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: وأبي ( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٦، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مت تجب عليه الزكاة.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٢، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٦.

١٥٨

[ ١١٧٣٩ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: زكاة الحلي أن يعار.

[ ١١٧٤٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغراء، عن أبي بصير - في حديث - أنّه قال لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١١ - باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب

[ ١١٧٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً، أعليه فيه شيء ؟ فقال: لا، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه.

____________________

٢ - التهذيب ٤: ٨ / ٢٢، والاستبصار ٢: ٧ / ١٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٩ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧ / ٢٨.

١٥٩

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ١١٧٤٢ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن - يعني: علي بن يقطين - عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال: ألا ترى(٢) أنّ المنفعة قد ذهبت منه، فلذلك لا يجب(٣) عليه الزكاة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١١٧٤٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.

[ ١١٧٤٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم(٥) أعمالاً أصاب

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٥٩ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ١.

(٢) في المصدر: ألا تدري.

(٣) في المصدر: لا تجب.

(٤) المحاسن: ٣١٩ / ٥٢.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٠ / ٣.

٤ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) ( القوم ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وفي العلل: ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ).

١٦٠