وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 270047
تحميل: 5421


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270047 / تحميل: 5421
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فيها أموالاً كثيرة، وإنّه جعل ذلك المال(١) حليّاً أراد أن يفرّ به(٢) من الزكاة، أعليه الزكاة ؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١١٧٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ أباك قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه(٥) ، ثم قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد(٦) مات أن يؤدّيها ؟ قلت: لا، قال: إلّا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه، أكان يصام(٧) عنه ؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدّي عن

____________________

(١) في نسخة: تلك الأموال ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: أن يفرّ بها.

(٣) علل الشرائع: ٣٧٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣.

٥ - التهذيب ٤: ١٠ / ٢٧، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: وإن ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: يقضىٰ ( هامش المخطوط ).

١٦١

ماله إلّا ما حلّ عليه(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٢) .

[ ١١٧٤٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي - الى أن قال: - قلت له: فإنه فرّ به من الزكاة، فقال: إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ١١٧٤٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا، إلّا ما فرّ به من الزكاة.

أقول: حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول، وكذا ما قبله، ويحتمل الحمل على الاستحباب(٥) .

____________________

(١) في الكافي والاستبصار: ما حال عليه الحول.

(٢) الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤.

٦ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٥، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢١ / ٢.

(٤) يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٤: ٩ / ٢٤، والاستبصار ٤: ٨ / ٢١.

(٥) راجع التهذيب ٤: ٩ ذيل حديث ٢٦.

يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٦٢

١٢ - باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه

[ ١١٧٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

[ ١١٧٤٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه(١) بشهر أو بيوم(٢) ؟ قال: ليس عليه شيء أبداً(٣) .

قال: وقال زرارة عنه(٤) : إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧ / ٥٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(١) في العلل والفقيه: حوله ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: بيومين ( هامش المخطوط ).

(٣) في العلل والفقيه: إذاً ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

١٦٣

خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال(١) عليه، فأمّا ما [ لم ](٢) يحل(٣) فله منعه، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.

قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه(٤) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها، فقلت له: إنّه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط(٥) ، فقال: إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن(٦) الزكاة ؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً(٧) .

قال زرارة: قلت له: إنّ أباك قال لي: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه الحديث.

____________________

(١) في نسخة: ما حال ( هامش المخطوط ).

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عليها.

(٥) الظاهر أن المراد بالشرط: أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قدّه ).

(٦) في نسخة: ويجب ( هامش المخطوط ).

(٧) في التهذيب: ضياعاً ( هامش المخطوط ).

١٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه، إلى قوله: فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه(٢) .

[ ١١٧٥٠ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول(٣) ، أيزكّيها ؟ قال: لا، ثم قال: أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضّة، ثم قال: وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلّا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك عليك(٤) فإنّ عليك الزكاة، لأنّك قد ملكتها حولاً، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع عليك(٥) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في المصدر، لكن في المخطوط ( حولاً ).

(٤ و ٥) في المصدر: إليك.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٥

١٣ - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا ً

[ ١١٧٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين(١) قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١١٧٥٢ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الزكاة ؟ فقال: انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكّه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ٧ / ١٥.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ١.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب، وما يدل على بعض المقصود في البابين ٧ و ١٠ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٦٦

١٤ - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإِخراج من العين

[ ١١٧٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : هل يجوز أن أخرج(١) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : أيّما تيسّر يُخرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله(٢) .

[ ١١٧٥٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك ؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٤) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ١، والتهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧١، وأورد في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات.

(١) في نسخة من الفقيه والتهذيب: يخرج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٦ / ٥٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٦ / ٥١، وفيه: يعطي زكاته من الدراهم.

١٦٧

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٢) والذي قبله عنه، عن أحمد بن محمد مثله.

[ ١١٧٥٥ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال: لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر الله.

[ ١١٧٥٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : عيال المسلمين، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال: فقال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٢.

(٢) التهذيب ٤: ٩٥ / ٢٧٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٩ / ٣.

٤ - قرب الإِسناد: ٢٤.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩ من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

١٦٨

١٥ - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين

[ ١١٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١١٧٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال: لا.

[ ١١٧٥٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء(٢) فيبقى نحواً من سنة، أزكّيه(٣) ؟ قال: لا، كل ما لا يحل(٤) عليه عندك الحول فليس عليك(٥) فيه زكاة الحديث.

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٢.

(١) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩١.

٢ - التهذيب ٤: ٣٥ / ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر والتهذيبين: أنزكيه.

(٤) في نسخة: ما لم يحل ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: عليه.

١٦٩

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن عيسى، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١١٧٦٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.

[ ١١٧٦١ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين - في حديث - أنّهما سمعا أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.

[ ١١٧٦٢ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما

____________________

(١) التهذيب ٤: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ٦ / ١٣.

٤ - التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٥ - التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، وأورده صدره في الحديث ١١ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي بعض احاديث الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب ٥١ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧٠

ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(١) .

١٦ - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر

[ ١١٧٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.

أقول يأتي وجهه(٢) .

[ ١١٧٦٤ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل(٣) الحول، قال: إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.

[ ١١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه عن أبي

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ١.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٧ / ٢.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٥٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

١٧١

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال: إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة.

[ ١١٧٦٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن حمزة، عن الاصبهاني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه، متى أُزكّيه ؟ قال: إذا قبضته فزكّه، قلت: فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسّم ثم قال: ما أحسن ما أدخلت فيها، ثمّ قال: ما قبضته منه في الستّة الأشهر الاُولى فزكّه لسنته، وما قبضته بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالاً متقطعاً(١) في السنة كلّها، فما استفدت منه في أوّل السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

١٧ - باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا ً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته

[ ١١٧٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين(٢) ،

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٥.

(١) في المصدر: منقطعاً.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ١، والتهذيب ٤: ٩٩ / ٢٧٩.

(٢) في التهذيب: لسنين ( هامش المخطوط ).

١٧٢

عليها زكاة ؟ قال: إن كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.

[ ١١٧٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: إن كان مقيماً زكّاه، وإن كان غائباً لم يزكّ(١) .

[ ١١٧٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخلّف لأهله(٢) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين(٣) ، عليه زكاة ؟ قال: إن كان شاهداً فعليها(٤) زكاة، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديث الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٦) .

١٨ - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ ١١٧٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٢.

(١) في المصدر: لم يزكّه.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٣.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: نفقة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سنين ( هامش المخطوط )

(٤) في الفقيه: فعليه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٩٩ / ٢٨٠.

(٦) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٣.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ٢.

١٧٣

محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنّما فعل ذلك لأنّ هشاماً كان هو الوالي.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ١١٧٧١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٥ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٢٤ / ١.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.

١٧٤

أبواب زكاة الغلات

١ - باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب

[ ١١٧٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقلت: كم الوسق ؟ قال: ستّون صاعاً، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنّما يجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

[ ١١٧٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج(١) ، فقال: من أسلم طوعاً

____________________

أبواب زكاة الغلات

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦، ١١٨ / ٣٤١، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصادر زيادة: وما سار فيها أهل بيته.

١٧٥

تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.

[ ١١٧٧٤ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن التمر والزبيب، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: خمسة أوسق ويترك مِعافارة(١) واُم جعرور(٢) لا يزكّيان وإن كثرا؛ ويترك للحارس(٣) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) وكذا الذي قبله.

[ ١١٧٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.

[ ١١٧٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٧، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) مِعافارة: نوع من رديء تمر الحجاز، ( لسان العرب - معى - ١٥: ٢٨٨ ).

(٢) اُم جعرور: نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين - جعر - ٣: ٢٤٧ ).

(٣) في المخطوط: للحارث.

(٤) التهذيب ٤: ١٨ / ٤٧، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٣.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٤: ١٣ / ٣٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٧٦

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً(١) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء.

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٧٧٧ ] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد بن عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٧٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني: ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني: ابن سويد - عن هشام - يعني: ابن سالم - عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.

[ ١١٧٧٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن

____________________

(١) في نسخة: ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. « منه قده ».

(٣) الاستبصار ٢: ١٤ / ٤٠.

٦ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٨، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٤.

٧ - التهذيب ٤: ١٨ / ٤٦، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٢.

٨ - التهذيب ٤: ١٩ / ٥٠.

١٧٧

إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء: البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً.

[ ١١٧٨٠ ] ٩ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس في أقلّ من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستّون صاعاً.

[ ١١٧٨١ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة(١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال: في ستّين صاعاً.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١١٧٨٢ ] ١١ - قال: وقال - في حديث آخر - ليس في النخل صدقة حتى

____________________

٩ - التهذيب ٤: ١٩ / ٤٩، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٥.

١٠ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن عبيد الله بن زرارة.

١١ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٦، والاستبصار ٢: ١٥ / ٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٧٨

يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً، والوسق ستّون صاعاً الحديث.

[ ١١٧٨٣ ] ١٢ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، والوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الحديث.

[ ١١٧٨٤ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم - إلى أن قال: - والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع أربعة أمداد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٤: ١٤ / ٣٥، والاستبصار ٢: ١٤ / ٤١، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) تقدم في البأبين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٧٩

٢ - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب

[ ١١٧٨٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد ابن محمد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما‌السلام ) : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا: لا، إنّما تجب عليه إذا تمّ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة الحديث.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف(١) .

٣ - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها

[ ١١٧٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٩٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ٣٩ / ١٢٠، وأورده ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٧ / ٤٣، والاستبصار ٢: ١٧ / ٤٩.

١٨٠