وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 270045
تحميل: 5421


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270045 / تحميل: 5421
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بالليل، ولا تجذ بالليل لأنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سُؤال، ولا تضحي بالليل.

[ ١١٨٣٧ ] ٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، وأن يحصد الزرع بالليل، لأنّ الله تعالى يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٢) ، قيل: يا نبيّ الله، وما حقّه ؟ قال: تناول منه المسكين والسائل.

[ ١١٨٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (٣) وحقّه في شيء ضغث، يعني من السنبل.

[ ١١٨٣٩ ] ١٠ - وعن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبي جعفر، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال لقهرمانه ووجدَهُ قد جذّ نخلاً له من آخر الليل، فقال له: لا تفعل، ألا تعلم أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل، وكان يقول: الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقّه يوم حصاده.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٨.

(٢) الأنعام ٦: ١٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٠.

(٣) الأنعام ٦: ١٤١.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١١.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

٢٠١

١٥ - باب كراهة ردّ السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة، وجوازه بعدها

[ ١١٨٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أرض له وهم يصرمون، فجاء سائل يسأل، فقلت: الله يرزقك، فقال: مه، ليس ذلك(١) لكم حتى تعطوا ثلاثة، فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم، وإن أمسكتم فلكم.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله(٢) .

[ ١١٨٤١ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في السؤال: أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلّا فقد أدّيتم حقّ يومكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) .

١٦ - باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والإِعطاء بالكفين بل يعطي بكفّ واحد مرّة أو مرارا ً

[ ١١٨٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٦ / ٥.

(١) في الفقيه: ذاك ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٥ / ٩٣.

٢ - الفقيه ٢: ٤٠ / ١٧٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الصدقة.

(٣) يأتي في البابين ٢٢، ٢٣ من أبواب الصدقة.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٦ / ٦.

٢٠٢

محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) (١) قال: كان أبي يقول: من الإِسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه(٢) .

[ ١١٨٤٣ ] ٢ - العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٣) قال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - كان له حرث وكان إذا جذّه تصدّق به وبقي هو وعياله بغير شيء، فجعل الله ذلك سرفاً.

١٧ - باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد

[ ١١٨٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٢.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٩ / ١٠٥.

(٣) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ١.

٢٠٣

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان مثله(١) .

[ ١١٨٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ولا يفسد ولا يحمل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٢) وفي الأطعمة، إن شاء الله تعالى(٣) .

١٨ - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت، وكثرة الإِطعام منها، والتفريق على الجيران

[ ١١٨٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عمّن حدّثه، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني نحوه(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٦.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ١.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٥.

٢٠٤

[ ١١٨٤٧ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريّان، عن أبيه، عن يونس أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً وأنا اُحبّ أن أسمعه منك، قال: فقال لي: نعم، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات، يقعد على كلّ بنية عشرة، كلّما أكل عشرة جاء عشرة اُخرى يلقى لكلّ نفس منهم مدّ من رطب، وكنت آمر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدّ، فإذا كان الجذاذ وفيت القوّام والوكلاء والرجال اُجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة، ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين الراحلتين والثلاثة والأقلّ والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلّتها أربعة آلاف دينار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب عدم جواز إخراج الغلّة الرديّة عن الجيّدة في الزكاة، وحكم المعافارة واُمّ جعرور في الزكاة

[ ١١٨٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٦٩ / ٢.

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ٩.

٢٠٥

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (١) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منهما بشيء، وفي ذلك نزل:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (٢) ، والإِغماض أن يأخذ هاتين التمرتين.

[ ١١٨٤٩ ] ٢ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه.

العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وقال: لا يقبل الله صدقة من كسب حرام(٣) .

[ ١١٨٥٠ ] ٣ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كان اُناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتصدّقون بأشرّ ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له: المعافارة، ففي ذلك أنزل الله:( لا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٥) .

____________________

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤٢.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٨٩.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٤٨ / ٤٨٨.

(٤ و ٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢٠٦

[ ١١٨٥١ ] ٤ - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله:( إلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (١) فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا اُمّ جعرور ولا معافارة، وكان اُناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله:( وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ) (٢) وذكر أنّ عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا عبد الله، لا تخرص جعروراً ولا معافارة.

[ ١١٨٥٢ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وفيه عذق يسمّى الجعرور وعذق تسمّى مِعافارة، كانا عظيم نواهما، رقيق لحاهما، في طعمهما مرارة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للخارص: لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلّهم يستحيون لا يأتون بهما، فأنزل الله( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ - إلى قوله -تُنفِقُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٠ - باب إعطاء المشرك عند الحصاد

[ ١١٨٥٣ ] ١ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن هاشم بن المثنّى قال: قلت

____________________

٤ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٠.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٥٠ / ٤٩٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤٦، ٤٨ من أبواب الصدقة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧٧ / ٩٩.

٢٠٧

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ؟ قال: أعط من حضرك من مشرك أو غيره.

[ ١١٨٥٤ ] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عنه( عليه‌السلام ) قال: تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلّا مشرك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٨ / ١٠٢.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

٢٠٨

أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية

١ - باب أصناف المستحقّين، وعدم اشتراط الإِيمان في المؤلّفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلّفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب، وأنّه يُعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم

[ ١١٨٥٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنّهما قالا لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أرأيت قول الله تبارك وتعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (١) ، أكلّ هؤلاء يُعطى وإن ( كان لا يعرف )(٢) ؟ فقال: إنّ الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال: يا زرارة، لو كان يُعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنّما يُعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ، والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا ؟ قال: لا تكون

____________________

أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في نسخة من الكافي: كانوا لا يعرفون. ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

فريضة فرضها الله عزّ وجلّ ولا يوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات ؟ قال: فقال: إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنّهم لم يُؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ، ولكن اُوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم، فلو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١١٨٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي هو أجهد منه، الذي يسأل.

[ ١١٨٥٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني: ليث بن البختري -، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٣) ؟ قال: الفقير: الذي لا يسأل الناس، والمسكين: أجهد منه، والبائس أجهدهم، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٩٦ / ١.

(٢) التهذيب ٤: ٤٩ / ١٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٠٢ / ١٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٠١ / ١٦، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) التوبة ٩: ٦٠.

٢١٠

[ ١١٨٥٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام، ولا يقدّر له شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

[ ١١٨٦٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار، عن مبارك العقرقوفي قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ الله وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم.

ورواه الصدوق والبرقي كما مرّ(٤) .

[ ١١٨٦١ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمّن حدثه، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) وهما جالسان على الصفا فسألهما، فقالا: إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دَين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شيء من هذا ؟ قال: نعم، فأعطياه الحديث.

[ ١١٨٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن، إبراهيم أنّه ذكر في

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) كتب ( عن محمّد بن ابي عمير ) في هامش المخطوط عن نسخة وهو غير وارد في الاصل.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

(٣) المقنعة: ٤٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩٨ / ٦.

(٤١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٦ - الكافي ٤: ٤٧ / ٧.

٧ - التهذيب ٤: ٤٩ / ١٢٩

٢١١

( تفسيره ) تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: فسّر العالم( عليه‌السلام ) فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون(١) لقول الله تعالى:( لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلحَافًا ) (٢) والمساكين هم أهل الزمانات(٣) وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان، والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدّوها إلى من يقسّمها، والمؤلّفة قلوبهم قال: هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتألّفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا(٤) ، وفي الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأَيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون، فجعل الله(٥) لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإِمام أن يقضي(٦) عنهم ويفكّهم من مال الصدقات، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون(٧) به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإِمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا(٨) على الحجّ والجهاد، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة

____________________

(١) في تفسير القمي زيادة: « وعليهم مؤونات من عيالهم، والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون » ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢: ٢٧٣.

(٣) في نسخة: الديانات ( هامش المخطوط ) كما في التهذيب.

(٤) في نسخة من تفسير القمي: ويرغبوا. ( هامش المخطوط ).

(٥) في القمي زيادة: منها ( هامش المخطوط )، كما في التهذيب.

(٦) في القمي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٧) في القمي: ينفقون ( هامش المخطوط ).

(٨) في نسخة من القمي: يتقوون به. ( هامش المخطوط ).

٢١٢

الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإِمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق (عليه‌السلام )(١) نحو ما نقله الشيخ.

[ ١١٨٦٣ ] ٨ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) في بيان أسباب معايش الخلق قال: وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإِمارة نصيب، ولا في العمارة حظّ، ولا في التجارة مال، ولا في الإِجارة معرفة وقدرة، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم - إلى أن قال - ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٣) الآية، فأعلمنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يضع شيئاً من الفرائض إلّا في مواضعها بأمر الله.

[ ١١٨٦٤ ] ٩ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: قد جاءت رواية أنّ ابن السبيل هم الأضياف، يراد به إن اُضيف لحاجته الى ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تفسير القمي ١: ٢٩٨.

٨ - المحكم والمتشابه ٦٠.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٣) التوبة ٩: ٦٠.

٩ - المقنعة: ٣٩.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب الوصايا.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١، وفي الحديثين ١١، ٢٥ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢١٣

٢ - باب أنّ من دفع الزكاة إلى غير المستحقّ كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه، وإن لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها

[ ١١٨٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زماناً، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها، أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال: يؤدّيها الى أهلها لما مضى، قال: قلت له: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال: ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اُخرى.

[ ١١٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة مثله غير أنّه قال: إن اجتهد فقد برئ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا.

[ ١١٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المُعطىٰ قبل رأس السنة ؟ قال: يعيد المعطي الزكاة.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٩٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ذيل الحديث ٢، والتهذيب ٤: ١٠٣ / ٢٩١.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٢، والتهذيب ٤: ٤٥ / ١١٧، والاستبصار ٢: ٣٣ / ٩٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢١٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١١٨٦٨ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

[ ١١٨٦٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل يعطي زكاة ماله رجلاً وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ؟ قال: لا يجزئ عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث أبي المغراء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٤.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٣.

٥ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٥.

(٣) التهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي.

(٥) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٥ من هذه الأبواب.

٢١٥

٣ - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها

[ ١١٨٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فأنّه يعيدها، لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء.

[ ١١٨٧١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة(١) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال(٢) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩ / ٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ١.

(١) في نسخة: ابن أُذينة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٣.

(٢) كذا في النسختين المعتمدين - الاصل والمخطوط -، وكذا المصادر.

٢١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن(١) بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة مثله(٢) .

[ ١١٨٧٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن اُذينة قال: كتب إليَّ أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا(٣) وفي مقدّمة العبادات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها

[ ١١٨٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ شهاباً يقرئك السلام ويقول لك: إنّه يصيبني فزع في منامي ؟ قال: قل له: فليزكّ ماله، قال: فأبلغت

____________________

(١) كذا في الاصل والمصدر، وفي المخطوط: الحسين.

(٢) علل الشرائع: ٣٧٣ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٥) يأتي في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٤.

٢١٧

شهاباً ذلك، فقال: قل له: إنّ الصبيان فضلاً عن الرجال ليعلمون أنّي اُزكّي مالي ؟ قال: فأبلغته، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل له: إنّك تخرجها ولا تضعها في مواضعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١١٨٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الزكاة والصدقة لا يحابىٰ بها قريب ولا يمنعها بعيد.

[ ١١٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - يعني: الأوّل -، قال: سمعته يقول: من أخرج زكاة ماله تامّة(٢) فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.

وبالإسناد عن علي بن عقبة، عن مهدي، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن عقبة(٥) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٦.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٦ / ٣.

٣ - الكافي ٣: ٥٠٤ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب النفقات.

(٢) في الثواب: تاماً ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٩ / ذيل الحديث ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٥ / ٨.

(٥) ثواب الاعمال

٢١٨

ابن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مهدي - رجل من أصحابنا -، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١١٨٧٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين(٢) مثله(٣) .

[ ١١٨٧٧ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً بعث إليه ملكاً من خزّان الجنّة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة.

قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في وصيته: الله الله في الزكاة، فإنّها تطفئ غضب ربّكم.

[ ١١٨٧٨ ] ٦ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن داود، عن أخيه عبد الله قال: بعثني إنسان إلى أبي عبد الله (عليه‌السلام ) زعم أنّه يفزع في

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٦٩ / ١.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٥ / ٣.

(٢) في العلل: محمد بن الحسن بن أبي الخطاب.

(٣) علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٥ - ثواب الأعمال: ٦٩ / ٢.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٨٠ / ٤.

٢١٩

منامه، أنّ امرأته تأتيه، قال: فيصيح حتى تسمع(١) الجيران، قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذهب فقل له: إنّك لا تؤدّي الزكاة، فقال: بلى والله إنّي لأُؤدّيها، ( فقال له: قل له: إن كنت تؤدّيها فإنّك لم تكن مؤدّياً لها )(٢) فإنّك لا تؤتيها أهلها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٣) .

[ ١١٨٧٩ ] ٧ - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيّات، عن أبي علي محمد بن همام الإِسكافي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامة الغنوي، عن محمد بن الحسن العامري، عن أبي معمّر، عن أبي بكر ابن عيّاش، عن الفجيع العقيلي، عن الحسن بن علي بن أبي طالب( عليهما‌السلام ) أنّ أباه أوصاه وصيّة طويلة منها: أُوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلّها(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) كتب في الهامش المخطوط: ( سمع: كذا اُصلح في نسخة الثالثة ).

(٢) كتب في الهامش المخطوط بدل ما بين القوسين: « قال: فقل له: إن كنت مؤدّياً لها فإنّك لا » كذا اُصلح فيها [ اي في النسخة الثالثة بخط المصنف ].

(٣) المحاسن: ٨٧ / ٢٧.

٧ - امالي الطوسي ١: ٦.

(٤) في المصدر: محالها.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي والابواب السابقة من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٢٠