وسائل الشيعة الجزء ٩
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 270046
تحميل: 5421
توضيحات:
- أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه 1 - باب وجوبها
- 2 - باب وجوب * الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات
- 3 - باب تحريم منع الزكاة
- 4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
- 5 - باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها
- 6 - باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال
- 7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها
- 8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها
- 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلّات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط
- 10 - باب مقدار النصب في الأقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من أحكامها
- 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها، وكلّ ما يفسد من يومه إلّا أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول
- 12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
- 13 - باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلّا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً
- 14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلّا أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح
- 15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه
- 16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران، وعن كل برذون دينار كلّ عام، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل، ولا في المعلوفة، ولا في العوامل، ولا في البغال والحمير
- 17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق إلّا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن يراد به التجارة
- أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل
- 2 - باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل
- 3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلّا لم تستحب
- 4 - باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده
- 5 - باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة
- 6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ
- 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض
- 8 - باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب 9 - باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته
- 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلّف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
- أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وأنّه لا يضم أحدها إلى الآخر
- 2 - باب تقدير النصب في الإِبل، وما يجب في كلّ نصاب منها، وجملة من أحكامها
- 3 - باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي * أم عراباً * 4 - باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كل واحد منها
- 5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
- 6 - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها
- 7 - باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب
- 9 - باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات
- 10 - باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ
- 11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرّقاً في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرّق في الملك وإن كان مجتمعاً إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصاباً
- 12 - باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع إلّا أن يؤديها البائع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت 13 - باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل
- 14 - باب ما يستحبّ للمصدّق والعامل استعماله من الأداب، وأنّ الخيار للمالك والقول قوله
- أبواب زكاة الذهب والفضّة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها
- 2 - باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها
- 3 - باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العشر، من كلّ أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون
- 4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة
- 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنّه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين الى الآخر، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كلّ نصابين
- 6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلّا لم تجب الزكاة
- 7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً، فيه نصاب من النقد، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش، فإن لم يعلم قدر الغش وما كس تعيّن السبك
- 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار( *)
- 9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته
- 10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده
- 11 - باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب
- 12 - باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه
- 13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً
- 14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإِخراج من العين
- 15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين
- 16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر
- 17 - باب أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته
- 18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
- أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلاّت الأربع اذا بلغت خمسة اوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب
- 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب 3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها
- 4 - باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها
- 5 - باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة
- 6 - باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر
- 7 - باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
- 8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس ونحوه منها
- 9 - باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت
- 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟
- 11 - باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلّا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب 12 - باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها، وأنّه لا يشترط فيها الحول، ويكفي الخرص في معرفة النصاب
- 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ
- 14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك
- 15 - باب كراهة ردّ السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة، وجوازه بعدها 16 - باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والإِعطاء بالكفين بل يعطي بكفّ واحد مرّة أو مراراً
- 17 - باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
- 18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت، وكثرة الإِطعام منها، والتفريق على الجيران
- 19 - باب عدم جواز إخراج الغلّة الرديّة عن الجيّدة في الزكاة، وحكم المعافارة واُمّ جعرور في الزكاة
- 20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد
- أبواب المستحقين للزكاة، ووقت التسليم والنية 1 - باب أصناف المستحقّين، وعدم اشتراط الإِيمان في المؤلّفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلّفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب، وأنّه يُعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم
- 2 - باب أنّ من دفع الزكاة إلى غير المستحقّ كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه، وإن لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها
- 3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها
- 4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقّها
- 5 - باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلّا المؤلّفة والرقاب والأطفال، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها
- 6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان
- 7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم
- 8 - باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة
- 9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته
- 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها
- 11 - باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة 12 - باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
- 13 - باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب
- 14 - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟
- 15 - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق
- 16 - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
- 17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة
- 18 - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء
- 19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه 20 - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة
- 21 - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام
- 22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها 23 - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم
- 24 - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة
- 25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل
- 26 - باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجمّلين، وزكاة النقدين والغلاّت إلى الفقراء المدقعين *
- 27 - باب أنّ من أراد دفع الزكاة إلى مستحقّ جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم
- 28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإِعطاء والتسوية بينهم، واستحباب ذلك
- 29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم
- 30 - باب أنّه إنّما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمّه، فمن انتسب باُمه خاصّة حلّت له الزكاة، وحرم عليه الخمس
- 31 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
- 32 - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم
- 33 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم
- 34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
- 35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك
- 36 - باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة 37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك
- 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق
- 39 - باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها، وكذلك الوصي والوكيل
- 40 - باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه
- 41 - باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية
- 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها
- 43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة
- 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني
- 45 - باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً
- 46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّاً أو ميّتاً، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة
- 47 - باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلّت له الزكاة
- 48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء
- 49 - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق
- 50 - باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة
- 51 - باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلّا بعد الحول من حين الملك، وأنّه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
- 52 - باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها
- 53 - باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها، وحدّ ذلك
- 54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرّاً، وكذا سائر العبادات
- 55 - باب قبول دعوى المالك في الإِخراج 56 - باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة
- 57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها
- 58 - باب استحباب التوصّل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن
- أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته
- 2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة
- 3 - باب استحباب إخراج الفقير للفطرة وأقلّه صاع يديره على عياله
- 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
- 5 - باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير، وغني وفقير، وحرّ ومملوك، وذكر واُنثى، ومسلم وكافر، وضيف
- 6 - باب أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات
- 7 - باب مقدار الصاع
- 8 - باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
- 69 - باب جواز إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب في الفطرة، واستحباب دفعها الى الإِمام مع الإِمكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها الى المستحقّ
- 10 - باب استحباب اختيار إخراج التمر على ما سواه في الفطرة
- 1011 - باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة وإن كان بعده لم تجب
- 12 - باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضاً
- 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحقّ وتأخيرها حتى يوجد
- 14 - باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال وأنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا الى غير محتاج
- 15 - باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ
- 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع، وجواز إعطائه أصواعاً متعدّدة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد
- 17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيّده ؟
- 18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعداً مع الشركة وإلّا فلا
- 19 - باب جواز إخراج الإِنسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم
- أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدَين
- 2 - باب أنّه يستحبّ للإِنسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ ندباً وعلى العتق
- 3 - باب استحباب الصدقة عن المريض
- 4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وامره بأن يتصدّق بيده ولو بالقليل *
- 5 - باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض، وأمر السائل بالدعاء له
- 6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد
- 7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير
- 8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كلّ صباح وكل يوم وأنّه لا بدّ فيها من النيّة
- 9 - باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء *
- 10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحقّ
- 11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع
- 12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة
- 13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ واختيارها على الصدقة العلانية
- 14 - باب استحباب الصدقة في الليل
- 15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان
- 16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحّة قبل مرض الموت
- 17 - باب كراهة ردّ السائل الذَكر بالليل
- 18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة
- 19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البرّ والبحر، وعلى الذمّي عند ضرورته كشدّة العطش
- 20 - باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه
- 21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه
- 22 - باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه ردّاً جميلاً
- 23 - باب جواز ردّ السائل بعد إعطاء ثلاثة
- 24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام
- 25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه
- 26 - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحقّ
- 27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال
- 28 - باب استحباب الإِيثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال
- 29 - باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة، وتقبيل ما تصدّق به *
- 30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين
- 31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج
- 32 - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء
- 33 - باب تأكّد كراهة السؤال في المجالس
- 34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر
- 35 - باب جواز الشكوى الى المؤمن خاصّة، وإعلام الإِخوان بالضيق مع الضرورة
- 36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم، واليأس ممّا في أيديهم
- 37 - باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة
- 38 - باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به، واستكثاره
- 39 - باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال، والاستتار من الآخذ بحجاب أو ظلمة لئلاّ يتعرّض للذل
- 40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي
- 41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه
- 42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم
- 43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم
- 44 - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات 45 - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة
- 46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه
- 47 - باب استحباب إطعام الطعام
- 48 - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه
- 49 - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه
- 50 - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة
- 51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
- 52 - باب استحباب التصدّق بنصف المال
- كتاب الخمس
- أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه
- 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة، وأنّه يجب مرّة واحدة
- 3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها
- 4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس( *)
- 5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام، وليس عليه أثره، وإلّا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر
- 6 - باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري
- 7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً
- 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة
- 9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم 10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ولم يعرف صاحب الحرام
- 11 - باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج، ولا فيما يصله به صاحب الخمس
- 12 - باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
- أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنّه يقسّم ستّة أقسام، ثلاثة للإِمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها، الذكر والاُنثى منهم، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة
- 2 - باب عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقّي الخمس
- 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام، فإنّ فضل شيء فهو له، واشتراط الحاجة في اليتيم، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده
- أبواب الأنفال وما يختصّ بالإِمام 1 - باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة، وكلّ أرض مُلكت بغير قتال، وكلّ أرض موات، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام * ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة، وميراث من لا وراث له، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه
- 2 - باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام خاصّة لا يجوز التصرّف في شيء منها إلّا بإذنه
- 3 - باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان وإلى بقيّة الأصناف مع التعذّر، وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه
- 4 - باب إباحة حصّة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإِمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال
- الفهرس