وسائل الشيعة الجزء ٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-09-4
الصفحات: 571
المشاهدات: 270525
تحميل: 5444


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 270525 / تحميل: 5444
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 9

مؤلف:
ISBN: 964-5503-09-4
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

محبوب، عن صالح بن رزين(١) ، عن شهاب بن عبد ربّه - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها، فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، أما إنّه أحد المعطين.

[ ١٢٠٢٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها ؟ قال: نعم، وقال في الفطرة مثل ذلك.

[ ١٢٠٢٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى الرضا (عليه‌السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه اُخبره(٢) أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة، فكتب بخطّه(٣) ، قبضت.

وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري، وكتبت إليه إنّها من فطرة العيال، فكتب بخطّه(٤) : قبضت.

ورواه الصدوق بإسناده محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة وغيرها(٦) .

____________________

(١) في نسخة: صالح بن زربي ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ٢٠ / ٧٠.

٦ - التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦٢، والاستبصار ٢: ٣٦ / ١١٢، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) في نسخة: في آخره. ( هامش المخطوط ).

(٣) و (٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٨.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢٦ من أبواب الصدقة.

٢٨١

٣٦ - باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة

[ ١٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) وأنا حاضر، فقال: رحمك الله، اقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنّها زكاة مالي، فقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنّما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسّم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن، البرّ منهم والفاجر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٧ - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك

[ ١٢٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها(٣) إلى غيرها ؟ فقال: لا باس.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ١٦١ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦ / ٥٠.

(٣) في الكافي: فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢٨٢

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

[ ١٢٠٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: لا بأس(٢) يبعث بالثلث أو الربع.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه، إلى أن قال: أو الربع، شكّ أبو أحمد(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٢٠٢٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال: يبعث بها إليهم الحديث.

[ ١٢٠٢٩ ] ٤ - وعنه، عن عبد الله بن جعفر وغيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد

____________________

(١) الكافي ٣: ٥٥٤ / ٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٦ / ٤٩.

(٢) في التهذيب زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٥٥٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢٠.

٣ - التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب

٤ - التهذيب ٤: ٤٦ / ١٢٢.

٢٨٣

إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه‌السلام ) فقال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها ؟ فقال: في أهل ولايتك، فقلت: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق

[ ١٢٠٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ صدقة المهاجرين في الأعراب(٣) ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين.

[ ١٢٠٣٢ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي(٤) ، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ١٠، والتهذيب ٤: ١٠٨ / ٣٠٩، والمقنعة ٤٣.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط: للأعراب.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر والتهذيب: عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

٢٨٤

السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مرّ(٢) ، والذي قبله مرسلاً، إلّا أنّ في نسخة: لا تصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٩ - باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها، وكذلك الوصي والوكيل

[ ١٢٠٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز(٥) ، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٦ / ٤٨.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٤: ١٠٣ / ٢٩٢.

(٤) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ١، والتهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٥.

(٥) في المصدر زيادة: [ عن زرارة ].

٢٨٥

ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها(١) فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٢٠٣٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت، أيضمنها ؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها )(٣) .

[ ١٢٠٣٥ ] ٣ - وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

[ ١٢٠٣٦ ] ٤ - وعنه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها.

____________________

(١) في نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٦.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٤٨ / ١٢٦.

(٣) في التهذيب: حين أخرها ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٣، وفيه: حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.

(٤) الفقيه ٢: ١٦ / ٤٧.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢٨٦

[ ١٢٠٣٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال: ليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث عبيد بن زرارة.

[ ١٢٠٣٨ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال: قد أجزأته(٢) ، ولو كنت أنا لأعدتها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٠ - باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلّا أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه

[ ١٢٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال:

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ٥.

(١) التهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٤.

٦ - الكافي ٣: ٥٥٤ / ٩.

(٢) كذا في الاصل، وفي المخطوط اضاف: ( عنه )، وفي المصدر: اجزأت عنه.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

٢٨٧

قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.

[ ١٢٠٤١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٥.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ٣.

(١) التهذيب ٤: ١٠٤ / ٢٩٦.

(٢) المقنعة: ٤٣.

(٣) يأتي في الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به.

٢٨٨

٤١ - باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية

[ ١٢٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء(١) ، قال: وقال: إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا(٢) بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوّج بها ويحج منها ؟ قال: نعم، هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له: عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اُعطيك منها، فقال له: ولمَ ؟ فقال: لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً، فقال: إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة(٣) قال: فوضع أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه، ثم قال: إنّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في

____________________

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٦ / ١.

(١) في المصدر: ما يشاء.

(٢) كلمة ( إلّا ) وردت في الاصل والمصدر، ولم ترد في المخطوط.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٦ / ٢.

(٣) علق في هامش الاصل ما نصه: يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطّه ).

٢٨٩

الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدّق ويحجّ.

[ ١٢٠٤٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عتيبة(١) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يعطي من زكاة ماله يحجّ بها ؟ قال: ما للزكاة يحجّ بها(٢) !؟ فقلت له: إنّه رجل مسلم أعطى رجلاً مسلماً، فقال: إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره، ولا يقل له: حجّ بها، يصنع بها بعده ما يشاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٢ - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها

[ ١٢٠٤٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) : يكون عندي المال من الزكاة أفاُحج(٥) به مواليّ وأقاربي ؟ قال: نعم، لا بأس.

[ ١٢٠٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ من الزكاة ؟ قال: نعم.

وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٥٧ / ١.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: عيينة.

(٢) في المصدر: مال الزكاة يحج به.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦١.

(٥) في نسخة: أفأحجج ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ١٩ / ٦٠.

(٦) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٧.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، عن حريز مثله(١) .

[ ١٢٠٤٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه‌السلام ) وأنا جالس فقال: إنّي اُعطى من الزكاة، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال: نعم، يأجر الله من يعطيك.

[ ١٢٠٤٨ ] ٤ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ): عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصرورة، أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٣ - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة

[ ١٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٦ / ٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٥، وفيه: أيحج.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٤٣ / ١٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٧ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٠ / ٢٨٢.

٢٩١

محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال: إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم، ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال: إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه.

[ ١٢٠٥٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد(١) موضعاً(٢) يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده(٣) فاشتراه بتلك الألف الدراهم(٤) التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك(٥) ؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فإنّه لمّا أن اُعتق وصار حرّاً اتّجر واحترف فأصاب مالاً ثمّ مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير مثله(٧) .

قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية: القول بها عندي

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥٧ / ٣.

(١) في التهذيب: يجد لها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: مؤمناً ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: يزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: الدرهم.

(٥) في المصدر: هل يجوز له ذلك ؟

(٦) التهذيب ٤: ١٠٠ / ٢٨١.

(٧) المحاسن: ٣٠٥ / ١٥.

٢٩٢

أقوى لعدم المعارض، وإطباق المحقّقين منّا على العمل بها(١) .

[ ١٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة واُعتقه(٢) ؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم(٣) .

قال: وفي حديث آخر: بمالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٤٤ - باب جواز صرف الزكاة إلى المُكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

[ ١٢٠٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ؟ قال: يؤدّي عنه من مال الصدقة إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه:( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق،

____________________

(١) المعتبر: ٢٨٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٢) في المصدر: فاُعتقة.

(٣) في المصدر: لأنه الذي اشتري بسهمهم.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

(٥) التوبة ٩: ٦٠.

٢٩٣

عن بعض أصحابه عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٠٥٣ ] ٢ - وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في المملوك، قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٤ ] ٣ - وفي حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً.

[ ١٢٠٥٥ ] ٤ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة ؟ فقال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّا ً

[ ١٢٠٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال: لا بأس به.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٢.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٣ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٣ / ١٦٧.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٤.

٢٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٤٦ - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصّته بها من دَين عليه حيّا ً أو ميّتاً، واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميّت من الزكاة

[ ١٢٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح وسندي ابن محمّد جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ١٢٠٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٦ و ٩ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨.

(٣) التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ١.

٢٩٥

يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب(١) به عليهم من الزكاة ؟ قال: نعم.

[ ١٢٠٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملاً يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه(٢) من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة.

[ ١٢٠٦٠ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الإِمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إنّ الله يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْغَارِمِينَ ) (٣) فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة(٤) .

____________________

(١) في نسخة: واحتسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ٢.

(٢) في المصدر: فليعطه.

٤ - قرب الإِسناد: ١٤٦.

(٣) التوبة ٩: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٩٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزكاة في التكفين(٣) .

٤٧ - باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلّت له الزكاة

[ ١٢٠٦١ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ(٤) به وعليه دَين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره(٥) في جدب الزمان وشدّة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال: يقضي بما عنده ويقبل الصدقة الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي الباب ١٨ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) في نسخة من المصدر: يتبايع.

(٥) في نسخة: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٦) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٩٧

٤٨ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء

[ ١٢٠٦٢ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، أنّ(١) محمّد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصدقات ؟ فقال: اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً، قلت: وما نداء الجاهليّة ؟ قال: هو الرجل يقول: يا لبني(٢) فلان، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا أعلمه إلّا قال: ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.

[ ١٢٠٦٣ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دَينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي في التجارة(٥) وفي النكاح أنّ الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون إلّا مهور

____________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣٣.

(١) في المصدر: ( عن ) بدل ( أن ).

(٢) في نسخة: يا آل بني ( هامش المخطوط ).

٢ - قرب الإِسناد: ٥٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلّا لأهل الولاية في الباب ١٤ من أبواب زكاة الفطرة.

(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.

٢٩٨

النساء(١) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور(٢) .

٤٩ - باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحقّ على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق

[ ١٢٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال والحجّال(٣) جميعاً، عن ثعلبة، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر(٤) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٢) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة - بعد النص - أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالاً فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضاً، فإذا لم يكن له مال أصلاً ومات فليس على الإِمام دفع شيء إليها من مال الزكاة، أيضاً فإنه يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، والبضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون، والاعتماد على النص، وهذان الوجهان مؤيّدان له، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنّة، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر، والله أعلم.

ويحتمل وجه آخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، وإذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتّى يُعذّب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة، ونظيره ما يأتي في الصيد عمداً، والله أعلم. « منه قده ».

الباب ٤٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ١.

(٣) في نسخة: والحجاج ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: وتعجيل خير ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٢٧.

٢٩٩

[ ١٢٠٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن عثمان بن بهرام(١) قال له: إنّي رجل موسر(٢) ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ؟ فقال له أبو عبد الله: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان، لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم.

[ ١٢٠٦٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدّى(٣) وإن مات احتسب من زكاته.

[ ١٢٠٦٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الآخر ستّة أشهر ؟ قال: يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة(٤) ، قلت: فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال: ما أحسن ذلك.

____________________

٢ - الكافي ٤: ٣٤ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: عثمان بن عمران

(٢) في المصدر زيادة: فقال له: بارك الله لك في يسارك، قال:.

٣ - الكافي ٤: ٣٤ / ٥.

(٣) في المصدر: أدّاه.

٤ - الكافي ٣: ٥٢٣ / ٦.

(٤) في المصدر: سنته.

٣٠٠