وسائل الشيعة الجزء ١٠
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 241290
تحميل: 5273
توضيحات:
- أبواب وجوب الصوم ونيته 1 - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه
- 2 - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر
- 3 - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب
- 4 - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر
- 5 - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان
- 6 - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه
- أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك 1 - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة
- 2 - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهمالسلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل
- 3 - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا* تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء
- 4 - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر
- 5 - باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلاً أو امرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
- 6 - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً، وعدم وجوب القضاء 7 - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخَف ضعفاً
- 8 - باب أنّ من افطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة: عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق
- 9 - باب أنّ من أكل او شرب او جامع او قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان او ندباً، ووجب عليه اتمامه ان كان واجباً، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وان كان في شهر رمضان أو قضائه، وكذا الجاهل
- 10 - باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم، والقضاء فيهما
- 11 - باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في الصوم الواجب المتعينّ في يوم واحد دون الأكل والشرب
- 12 - باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها، فان طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا
- 13 - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
- 14 - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
- 15 - باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ ثم نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة
- 16 - باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر، فان فعل وجب عليه القضاء والكفّارة، وأنّه لا ينبغى للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل
- 17 - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان او بعضه
- 18 - باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلّت وصامت
- 19 - باب أنّ من أصبح جُنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان
- 20 - باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً
- 21 - باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في شهر رمضان، فان أخّرته عمداً فعليها القضاء 22 - باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة(*) إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد
- 23 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
- 24 - باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه
- 25 - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وامرأة على كراهيّة فيما فيه مسك، او له طعم في الحلق
- 26 - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً
- 27 - باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه
- 28 - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب
- 29 - باب بطلان الصوم بتعمّد القيء، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء
- 30 - باب عدم بطلان الصوم بالقلس(*) والجشاء
- 31 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة 32 - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم
- 33 - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر
- 34 - باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد
- 35 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم
- 36 - باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة
- 37 - باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق اذا فعل ثلاثاً
- 38 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزقّ الطير أو الفرخ من غير ابتلاع 39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق
- 40 - باب جواز مصّ الصائم الخاتم، دون النواة فتكره
- 41 - باب جواز نتف الصائم إبطه
- 42 - باب وجوب امساك الصائم عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده
- 43 - باب جواز الاكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل
- 44 - باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعاً وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء
- 45 - باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً
- 46 - باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه 47 - باب أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
- 48 - باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه
- 49 - باب جواز الاكل مع الشكّ في الفجر، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر
- 50 - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار
- 51 - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر
- 52 - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
- 53 - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب 54 - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر
- 55 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها
- 56 - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعينّ
- 57 - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء
- 58 - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه
- أبواب آداب الصائم 1 - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب
- 2 - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار
- 3 - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان
- 4 - باب استحباب السحور لمن يريد الصوم، وتأكّده في شهر رمضان، وعدم وجوبه
- 5 - باب استحباب التسحّر بالسويق والتمر والزبيب والماء
- 6 - باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر
- 7 - باب استحباب تقديم الصلاة على الافطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر افطاره أو تنازعه نفسه اليه
- 8 - باب استحباب افطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على اتمام اليوم
- 9 - باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل
- 10 - باب استحباب الافطار على الحلوا أو الرطب أو الماء - وخصوصاً الفاتر - أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق
- 11 - باب استحباب امساك سمع الصائم وبصره وشعره وبشره وجميع أعضائه عمّا لا ينبغي من المكروهات ووجوب تركه للمحرمات
- 12 - باب أنّه يكره للصائم الجدال والجهل والحلف، ويستحبّ له احتمال الجهل والشتم
- 13 - باب كراهة إنشاد الشعر ليلاً، وفي الصوم، وفي شهر رمضان، وان كان شعر حقّ
- 14 - باب كراهة الرفث(*) في الصوم
- أبواب من يصح منه الصوم 1 - باب وجوب الإِفطار في السفر في شهر رمضان مع الشرائط وإن قوي على الصوم، ووجوب قضائه له وإن صام
- 2 - باب أنّ من صام في السفر عالماً بوجوب الإِفطار لم يجزئه صومه، ووجب عليه قضاؤه، وان كان جاهلاً بذلك أجزاه
- 3 - باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه إلّا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله
- 4 - باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة
- 5 - باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار
- 6 - باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنباً
- 7 - باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحب له الإِمساك بقية النهار ولم يجب، ووجب عليه القضاء
- 8 - باب عدم جواز قضاء شهر رمضان في السفر إلّا مع نيّة إقامة عشرة أو نحوها، وعدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب
- 9 - باب عدم جواز صوم الكفارة في السفر 10 - باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلّا المعينّ سفراً او حضراً وصحةً ومرضاً ولو بالنيّة، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه
- 11 - باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً، وثلاثة أيام دم المتعة، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب
- 12 - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة
- 13 - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب
- 14 - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
- 15 - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه
- 16 - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى
- 17 - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ
- 18 - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه
- 19 - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه
- 20 - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
- 21 - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع
- 22 - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء
- 23 - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء
- 24 - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب
- 25 - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
- 26 - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة
- 27 - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
- 28 - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
- 29 - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
- 30 - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله
- أبواب احكام شهر رمضان 1 - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه
- 2 - باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلاً، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ أوّل مرة وثانياً وقتله ثالثاً
- 3 - باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضيّ ثلاثين، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظنّ
- 4 - باب أنّ من انفرد برؤية الهلال في أوّل شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا لم يشكّ، وان كان في آخره وجب عليه الإِفطار
- 5 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً، وأنّه إذا
- 6 - باب أنّ من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً ثم شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الإِفطار ولو بعد الزوال
- 7 - باب أنّ الاسير والمحبوس اذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه صيام شهر يتوخّاه، فان وافق أو استمر الاشتباه او كان بعده أجزاه، وان بان قبله وجب قضاؤه
- 8 - باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان، ولا يجوز الإِفطار في آخره
- 9 - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوّقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق
- 10 - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستّين من هلال رجب، ونظير يوم الاضحى من الماضيّة ولا يجب
- 11 - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً
- 12 - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب
- 13 - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والاضحى
- 14 - باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه
- 15 - باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه يرى
- 16 - باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان
- 17 - باب استحباب التهيّوء عند دخول شهر رمضان بأن يتدارك تقصيره ويجتهد في العمل فيه وخصوصاً تلاوة القرآن
- 18 - باب تأكّد استحباب الاجتهاد في العبادة سيّما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصاً ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر
- 19 - باب كراهة قول رمضان من غير اضافة إلى الشهر، وعدم تحريمه، وكفّارة ذلك، وكراهة إنشاد الشعر فيه ليلاً ونهاراً
- 20 - باب استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان بالمأثور
- 21 - باب استحباب الدعاء في كلّ يوم من شهر رمضان بالمأثور
- 22 - باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر، وعدم وجوب اعادة المخالف صومه اذا استبصر
- 23 - باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر، وان كان له مال تصدق عن كلّ يوم بمد
- 24 - باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهراً ويتصدّق عن شهر
- 25 - باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فادركه شهر رمضان آخر
- 26 - باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة
- 27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر
- 28 - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
- 29 - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقاً
- 30 - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه
- 31 - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر
- 32 - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها
- 33 - باب استحباب قرائه العنكبوت والروم في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وقراءة القدر فيها ألف مرّة
- 34 - باب استحباب قراءة سورة الدخان في كلّ ليلة من شهر رمضان مائة مرّة
- 35 - باب استحباب الإِكثار من العبادات في جمع شهر رمضان 36 - باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد اذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه
- 37 - باب استحباب دعاء الوداع في آخر ليلة من شهر رمضان أو في آخر جمعة منه، فإن خاف ان ينقص الشهر جعله في ليلتين
- أبواب بقية الصوم الواجب 1 - باب حصر أنواع ما يجب منه
- 2 - باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفّارة المخيّرة تخييراً، وفي المُرَتَّبَة مع العجز عن العتق
- 3 - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهراً ومن الثاني ولو يوماً فيبني
- 4 - باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان لم يجزه ووجب استئنافه إلّا أن يصوم قبله ولو يوماً
- 5 - باب أنّ من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوماً، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم
- 6 - باب جوب صوم النذر
- 7 - باب وجوب صوم كفّارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة
- 8 - باب وجوب كفّارة مخيرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التشريق
- 9 - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز
- 10 - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحجّ
- 11 - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة
- 12 - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر
- 13 - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن
- 14 - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر
- 15 - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام
- 16 - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام
- 17 - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه
- أبواب الصوم المندوب 1 - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة
- 2 - باب استحباب الصوم عند نزول الشدّة، وعند فوت صلاة العشاء بالنوم
- 3 - باب استحباب الصوم في الحرّ واحتمال الظمأ فيه
- 4 - باب استحباب الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذّره حلالاً
- 5 - باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة، وجملة من الصوم المندوب
- 6 - باب استحباب الصوم في الشتاء
- 7 - باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء
- 8 - باب أنّه يجزي في صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر صوم اربعاء بين خميسين وبالعكس، وصوم ثلاثة أيّام في كلّ عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس
- 9 - باب جواز تقديم الثلاثة الأيّام في كلّ شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الأيّام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها
- 10 - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيّام من كلّ شهر إذا فاتت
- 11 - باب استحباب الصدقة بمدّ أو درهم عن كلّ يوم من الثلاثة أيّام في كلّ شهر لمن ضعف عن الصوم أو سافر، واستحباب اختيار الصدقة بدرهم على صيام يوم
- 12 - باب استحباب صوم الأيّام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
- 13 - باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم
- 14 - باب استحباب صوم يوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة واتخاذه عيداً، وكثرة العبادة فيه، وخصوصاً الإِطعام والصدقة والصلة ولبس الجديد
- 15 - باب استحباب صوم النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه
- 16 - باب استحباب صوم يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة
- 17 - باب استحباب صوم يوم التاسع والعشرين من ذي القعدة 18 - باب استحباب صوم أوّل يوم من ذي الحجّة، ويوم التروية وهو ثامنه، وجميع العشر إلّا العيد
- 19 - باب استحباب صوم مولد النبى ( صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وهو سابع عشر ربيع الأول
- 20 - باب استحباب صوم يوم التاسع والعاشر من المحرّم حزنا، وقراءة الإِخلاص يوم العاشر ألف مرّة، والإِفطار بعد العصر بساعة
- 21 - باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرّم على وجه التبرّك بهما
- 22 - باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبّرك به
- 23 - باب استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، وكراهة صومه مع أحد الأمرين
- 24 - باب استحباب صوم يوم النيروز، والغسل فيه، ولبس أنظف الثياب، والطيب 25 - باب استحباب صوم أوّل يوم من المحرّم، وصوم الخميس والجمعة والسبت في كلّ شهر حرام، وصوم المحرّم او بعضه، والمواضع التي يستحبّ الإِمساك فيها وإن لم يكن صوماً
- 26 - باب استحباب صوم رجب كلّه أو بعضه، وخصوصاً الأيّام البيض، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين
- 27 - باب استحباب الصدقة والتسبيح كلّ يوم من رجب وتلاوة الإِخلاص كلّ جمعة منه مائة مرّة، وكثرة الاستغفار فيه، والتهليل، والتوبة، وتلاوة الإِخلاص فيه عشرة آلاف مرة
- 28 - باب استحباب صوم شعبان كلّه أو بعضه
- 29 - باب استحباب صلة صوم شعبان بصوم شهر رمضان مع الإِفطار ليلاً لا بدونه، واستحباب صوم شهرين متتابعين للتوبة ولو من القتل
- 30 - باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمّد وآله في شعبان
- أبواب الصوم المحرم والمكروه 1 - باب تحريم صوم العيدين، وحصر أنواع الصوم الحرام، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة
- 2 - باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق
- 3 - باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر
- 4 - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
- 5 - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين
- 6 - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس
- 7 - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها
- 8 - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج
- 9 - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس
- 10 - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم
- كتاب الاعتكاف 1 - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه
- 2 - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد
- 3 - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة
- 4 - باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة
- 5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلاً ونهاراً دون عِشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبّة
- 6 - باب كفّارة الجماع في الاعتكاف
- 7 - باب وجوب إقامة المعتكف واجباً في المسجد رجلاً كان أو امراة فلا يجوز له الخروج إلّا لحاجة لا بدّ منها كجنازة أو عيادة أو جمعة أو بول أو غائط أو قضاء حاجة مؤمن
- 8 - باب أنّ المعتكف اذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال اختياراً، ولا الصلاة في غير مسجده إلّا بمكّة
- 9 - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
- 10 - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف
- 11 - باب جواز خروج المعتكف من المسجد لمرض او حيض، ووجوب إعادة الاعتكاف ان كان واجباً
- 12 - باب استحباب الاعتكاف شهرين في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم
- الفهرس