وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243473
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243473 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الصيام

فهرس أنواع الأبواب إجمالاً

أبواب وجوبه ونيّته.

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك.

أبواب آداب الصائم.

أبواب من يصح منه الصوم

أبواب أحكام شهر رمضان.

أبواب بقيّة الصوم الواجب.

أبواب الصوم المندوب.

أبواب الصوم المحرّم والمكروه.

٥

٦

تفصيل الابواب

أبواب وجوب الصوم ونيته

١ - باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه

[ ١٢٦٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن علّة الصيام؟ فقال: إنَّما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أنَّ الغني لم يكن ليجد مسَّ الجوع فيرحم الفقير، لان الغني كلّما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوّي بين خلقه، وأن يذيق الغني مسَّ الجوع والالم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن البرمكي، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن الحكم (١) .

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن

___________________

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٢.

(١) علل الشرائع: ٣٧٨ / ٢.

٧

هشام بن الحكم مثله(١) .

[ ١٢٦٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد(٣) الصيام.

[ ١٢٦٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: علّة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً على الآجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة.

ورواه( في العلل) وفي( عيون الاخبار) بالاسانيد الآتية (٤) عن محمّد بن سنان مثله(٥) .

[ ١٢٧٠٠ ] ٤ - وبإسناده عن حمزة بن محمّد أنه كتب إلى أبي محمّد (عليه‌السلام ) : لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: ليجد الغني مس الجوع فيمنّ على الفقير.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد ومحمّد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد، عن حمزة بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: ليجد الغني مضض الجوع فيحنو

___________________

(١) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٢ / ٨٨.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

(٢) في المصدر زيادة: ومحمّد بن عمير.

(٣) في المصدر: الجسد.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.

(٤) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٢٨١ ) وبرمز ( أ ).

(٥) علل الشرائع: ٣٧٨ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩١ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٣.

٨

على الفقير(١) .

وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (٢) .

[ ١٢٧٠١ ] ٥ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلّوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك(٤) عن الشهوات، ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل، ورايضاً لهم على أداء ما كلّفهم، ودليلاً لهم في الآجل(٥) ، وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدّوا إليهم ما افترض(٦) الله لهم في أموالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام شهر رمضان وغيره(٨) .

___________________

(١) الكافي ٤: ١٨١ / ٦، وفيه ( فيحنُّ ) بدل: فيحنو.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٤ / ٢.

٥ - علل الشرائع: ٢٧٠ / ٩٠، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٤) في العيون: الانكسار.

(٥) في العلل: الاجر.

(٦) في العلل: مافرض.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١٤ و ١٦ و ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الباب ٤٢ من أبواب المساجد، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر. وتقدم مايدلّ على كفر مستحل تركه بعمومه في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٢ وفي الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب.

٩

٢ - باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر

[ ١٢٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث - قال: قلت له: إنّ رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.

[ ١٢٧٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يبدو له - بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، وذكر نحوه(٢) .

[ ١٢٧٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.

___________________

الباب ٢

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - ٤: ١٢٢ / ٤، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٤: ١٨٦ / ذيل حديث ٥٢٢.

٣ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) قوله ( عن أحمد ) ليس في التهذيب.

١٠

[ ١٢٧٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبدالله، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كلّه جائز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله مثله(١) .

[ ١٢٧٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء افطر.

[ ١٢٧٠٧ ] ٦ - وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان.

أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار.

وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن

___________________

٤ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٣.

(١) ورد هذا السند في الكافي ٤: ١٢٢ / ٧ لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف.

٥ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٥.

٦ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٦.

(٢) راجع المختلف: ٢١٢.

١١

الحجّاج، وذكر مثله(١) .

[ ١٢٧٠٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء وإلّا صمت؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام.

[ ١٢٧٠٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي(٢) الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال: إن هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.

وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

أقول: هذا محمول على الصوم المندوب، ذكره بعض علمائنا(٤) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده.

[ ١٢٧١٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان؟ قال: نعم.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣١.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٣٢.

(٢) في نسخة: ولاينوي: ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٨.

(٤) راجع المعتبر ٢٩٩، وروضة المتقين ٣: ٤١٧، ومسالك الافهام ١: ٥٤.

٩ - التهذيب ٤: ١٨٨ / ٥٢٩، ٣١٥ / ٩٥٦، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٥.

١٢

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز، والأوّل على الاستحباب، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر(١) .

[ ١٢٧١١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر.

سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: لا الحديث.

[ ١٢٧١٢ ] ١١ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه قال: الاعمال بالنيات.

[ ١٢٧١٣ ] ١٢ - قال: وروي عنه( عليه‌السلام ) قال: إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى.

[ ١٢٧١٤ ] ١٣ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلّا بنيّة، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة.

___________________

(١) راجع المختلف: ٢١٢.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

١٢ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥١٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

١٣ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

١٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب

[ ١٢٧١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير(٤) .

ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) .

___________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب النية في الصلاة.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٢: ٥٥ / ٢٤٢، ولم يرد فيه ( عن سماعة ).

(٥) الفقيه ٢: ٩٧ / ٤٣٥.

(٦) المقنع: ٦٣.

(٧) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢١.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض(٢) ، وصوم أيّام البيض(٣) وغير ذلك(٤) .

٤ - باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر

[ ١٢٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه( في المقنع) مرسلاً، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (٦) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) يأتي مايدلّ على جواز النية إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٥) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.

(٦) المقنع: ٦٣.

١٥

[ ١٢٧١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار؟ فقال: لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، إلّا أنّه قال: بعد زوال الشمس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٧١٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره، أيفطر؟ قال: إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له، وإن كان قضاء فريضة قضاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله، إلّا أنّه قال: على أمره فيسأله أن يفطر(٣) .

[ ١٢٧١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن النضر بن سويد(٤) ، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنّه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار.

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٠.

٣ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

(٣) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٤.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٩، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٦.

(٤) في الاستبصار: النضر بن شعيب.

١٦

[ ١٢٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً - إلى أن قال: - قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم؟ فقال لي: ولم؟ - إلى أن قال: - فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على الكراهة.

[ ١٢٧٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله ان يفطر بعدما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٢٧٢٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد(٢) عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم الحديث.

[ ١٢٧٢٣ ] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إنّ ذلك في الفريضة، وأمّا النافلة فله

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) مر في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) « عن أحمد » ليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٧ / ٥٢٧.

١٧

أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، مثله(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن سنان، عن عمّار بن مروان مثله(٣) .

[ ١٢٧٢٤ ] ٩ - وبإسناده عن سعد، عن حمزة بن يعلي، عن النوفلي(٤) ، عن عبدالله بن الحسين(٥) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شيءت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.

[ ١٢٧٢٥ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال(٦) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك(٧) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الذي يقضي شهر رمضان هو

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٣.

(٢) الكافي ٤: ١٢٢ / ٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٣.

٩ - التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٨٩.

(٤) في الاستبصار: البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٥) في التهذيبين: عبيد بن الحسين.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٨، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٥.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير.

(٧) في نسخة في هامش المخطوط: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال

١٨

بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس.

[ ١٢٧٢٦ ] ١١ - وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان(١) ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.

أقول: حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب.

[ ١٢٧٢٧ ] ١٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فاذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان.

[ ١٢٧٢٨ ] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟ قال: نعم، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها، قلت: فان رجلاً أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.

___________________

١١ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٠، والاستبصار ٢: ١٢٢ / ٣٩٧.

(١) قوله ( وسعدان ): ليس في الاستبصار.

١٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٣.

١٣ - الكافي ٤: ١٢١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١٩

[ ١٢٧٢٩ ] ١٤ - وعنه، عن صالح بن عبدالله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، جَعلتُ عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس، فخرج، فأُصبح وأنا أُريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا، فأدعو بالغداء وأتغدّى معه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة، ولو بان من شهر رمضان أجزأه، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان

[ ١٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

[ ١٢٧٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي الصهبان، عن علي بن الحسن(٣) بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله

___________________

١٤ - الكافي ٤: ١٤١ / ٣.

(١) تقدم في الباب ٣ وماظاهره في النذر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٨١ / ١، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٥، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٧.

٢ - الكافي ٤: ٨٢ / ٤، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٨.

(٣) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط، لكن في متنه: الحسين.

٢٠