وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243625
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243625 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يتسحّر، فدعاه أن يأكل معه فقال: يا رسول الله، قد أذّن المؤذّن للفجر، فقال: إنّ هذا ابن أُمّ مكتوم وهو يؤذّن بليل، فاذا أذّن بلال فعند ذلك فامسك.

[ ١٣٠٠٨ ] ٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سعد، عن أصحابه (١) ، عنهم (عليهم‌السلام ) ، في رجل تسحّر وهو يشك في الفجر، قال: لا بأس( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) (٢) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥٠ - باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار

[ ١٣٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل فافطر بعضهم، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٥) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً.

___________________

٤ - تفسير العياشي ١: ٨٣ / ١٩٨.

(١) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

(٣) تقدم في البابين ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

(٤) لاحظ مايأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ٢.

(٥) البقرة ٢: ١٨٧.

١٢١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وأنّه محمول على غلبة الظن بدخول الليل.

٥١ - باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فافطر

[ ١٣٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله(٤) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٦) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٥.

(٢) الكافي ٤: ١٠٠ / ١.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٨ والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

(٤) لم نعثر على هذه في كتب الشيخ.

(٥) الكافي ٣: ٢٧٩ / ٥.

(٦) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٧.

١٢٢

وبإسناده عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - حديث - أنّه قال لرجل ظنّ ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء.

[ ١٣٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تم صومه ولا يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ١٣٠١٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل صائم ظن أن الليل قد كان(٣) ، وأنّ الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٤) ، وأنّه محمول على عدم غلبة الظنّ، ولو كان ذلك صريحاً في حصول الظن الغالب لأمكن حمله على التقيّة أو الاستحباب.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٠ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٤.

(٢) الفقيه ٢: ٧٥ / ٣٢٦.

٤ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ١١٥ / ٣٧٥.

(٣) في المصدر زيادة: دخل.

(٤) تقدم في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

١٢٣

٥٢ - باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله

[ ١٣٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الليل(٢) حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، فأُصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل(٣) ؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.

[ ١٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن وقت إفطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث.

___________________

الباب ٥٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٠ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٤: ١٨٥ / ٥١٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٥٩ / ١٠٣١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

( ٢ و ٣ ) في المصدر: ( الجبل ) بدل ( الليل ).

٣ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

١٢٤

أقول: هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات(١) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم، ذكره بعض المتأخرين.

[ ١٣٠١٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من(٢) غروب الشمس

[ ١٣٠١٨ ] ٥ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (٣) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر نحوه(٤) .

أقول: هذا محمول على ما مر(٥) .

[ ١٣٠١٩ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: حدّ دخول الليل مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب الشمس (٦) عدم الحمرة من المشرق، فاذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإِفطار، وقد روي

___________________

(١) مر في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٢: ٨١ / ٣٥٩.

(٢) في نسخة: مع( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ١: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٣) في فضائل: أحمد بن نصر.

(٤) فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٦.

(٥) مر في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٤٨.

(٦) في المصدر: ( القرص ) بدل ( الشمس ).

١٢٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حد دخول الليل ما ذكرناه بصفته، ومعناه الذي قدّمناه.

[ ١٣٠٢٠ ] ٧ - قال: وروي أنّه قال: إن المشرق مطلّ(١) على المغرب هكذا، ورفع إحدى يديه على الأُخرى، فإذا غربت الشمس من هاهنا وأومأ بيده إلى يده التي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا، وأومأ(٢) إلى يده التى رفعها.

[ ١٣٠٢١ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا ( عليهما‌السلام ) : عن محمّد بن سنان، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( وأتمّوا الصيام إلى الليل ) (٣) قال: سقوط الشفق.

أقول: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، وقال صاحب القاموس: الشفق محرّكة الحمرة في الأُفق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها، أو إلى قرب العتمة، انتهى(٤) ، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

___________________

٧ - المقنعة: ٤٨.

(١) أطلّ عليه: أشرف ( القاموس المحيط [ طلل - ٤: ٨ ] هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وأوحى.

٨ - مستطرفات السرائر: ٥١ / ١٧.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) القاموس المحيط - شفق - ٣: ٢٤٩.

(٥) تقدم في الباب ١٦ من أبواب المواقيت.

وتقدم ما يدلّ على أن وقت الافطار والصلاة غروب الشمس وغيبوبتها في البابين ٥٠، ٥١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الاحاديث ١، ٢، ٤، ١١، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب المواقيت.

١٢٦

٥٣ - باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب

[ ١٣٠٢٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن الهيثم، عن حسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن: الله أكبر، صب فناوله وشرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الأذان(٢) ، وفي المواقيت(٣) .

٥٤ - باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر

[ ١٣٠٢٣ ] ١ - قد تقدّم حديث ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت سقوط الشمس ووجوب الإِفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق - إلى أن قال: - فقد وجب الإِفطار.

[ ١٣٠٢٤ ] ٢ - ويأتي في حديث زرارة وفضيل عن أبي

___________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٢٨.

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٤٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الاذان.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٢ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

١٢٧

جعفر( عليه‌السلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٥ - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها

[ ١٣٠٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال:( لا تباشروهن ) يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.

[ ١٣٠٢٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شيء، وإن أمذى فليس عليه شيء، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.

___________________

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٣، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٤، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٤، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

١٢٨

[ ١٣٠٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال: إن كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوماً مكان يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام، وترك حكم الحلال(١) .

قال الشيخ: هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم، قال: ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.

أقول: ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب.

[ ١٣٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن على بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد، عن خراش، عن انس (٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من تأمّل خلق(٣) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر.

أى فقد تعرض(٤) للإِفطار لما ينبعث من دواعي نفسه(٥) فيكون من مواقعة الذنب على خطر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٦) ، فإنّ في بعض

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٥، والاستبصار ٢: ٨٣ / ٢٥٥.

(١) الفقيه ٢: ٧١ / ٢٩٩.

٤ - معاني الاخبار: ٤١٠ / ٩٥.

(٢) سند عالٍ جداً « منه قده ».

(٣) في المصدر: خلف.

(٤) في المصدر: أشرف نفسه.

(٥) في المصدر زيادة: ونوازع همّته.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

١٢٩

تلك الأحاديث أنّ المذى ليس بشيء، وليس به بأس، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(١) .

٥٦ - باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين ّ

[ ١٣٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال(٥) ، فالمراد بهذا ما بعده، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي(٦) ، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الاداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء.

___________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

وعلى كراهة المباشرة في الباب ٣٣، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) في التهذيب: ( الصفار ) بدل ( محمّد بن علي بن محبوب ).

(٣) الكافي ٤: ١٠٣ / ٧.

(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٦) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١٣٠

[ ١٣٠٣٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك(١) اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فأجابه (عليه‌السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب، إن شاء الله(٢) .

٥٧ - باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء

[ ١٣٠٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور، أنه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام، اذهب فانظر( أصام السلطان) (٣) أم لا؟ فذهب ثم عاد، فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه.

[ ١٣٠٣٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً.

[ ١٣٠٣٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لا دين لمن لا تقيّة له.

[ ١٣٠٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: في ذلك.

(٢) يأتي في البابين ١، ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٥٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٢.

(٣) في المصدر: هل صام الامير.

٢ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٣.

٣ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٨٣ / ٩.

١٣١

أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابه(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العبّاس: إنّي دخلت عليه وقد شكّ الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلّمت عليه، فقال: يا أبا عبدالله، أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه قال: فادن فكل، قال: فدنوت فأكلت، قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك، فقال الرجل لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : تفطر يوماً من شهر رمضان؟! فقال: اي والله(٢) ، أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي.

[ ١٣٠٣٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا(٣) ، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبدالله، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الإِمام، إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام، عليّ بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبدالله.

[ ١٣٠٣٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد - يعني ابن علي بن محبوب - عن ابن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : دخلت على أبي العبّاس في يوم شك وأنا أعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّي، فقال: يا أبا عبدالله، ليس هذا من أيّامك، قلت: لِمَ يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلّا

___________________

(١) في المصدر: أصحابنا.

(٢) في المصدر زيادة: إن.

٥ - الكافي ٤: ٨٣ / ٧.

(٣) قوله ( عن عدة من اصحابنا ): ليس في المصدر.

٦ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٥.

١٣٢

بصومك، ولا إفطاري إلّا بإفطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فاكلت وأنا - والله(١) - أعلم أنّه من شهر رمضان.

[ ١٣٠٣٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحىَ يوم يضحّي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.

[ ١٣٠٣٨ ] ٨ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليّاً، ثم منّ عليه باطلاق الرخصة له - عند التقيّة في الظاهر - أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك، موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث التقيّة وأحاديث الضرورة ويأتي في مواضعها(٣) ، ويأتي أيضاً ما يدل على وجوب القضاء عموماً(٤) .

___________________

(١) القَسَم ( والله ) لم يرد في المصدر.

٧ - التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٦.

٨ - المحكم والمتشابه: ٣٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) أحاديث التقية والضرورة تأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( هامش المخطوط ). راجع الابواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، والاحاديث ١٢، ١٥، ١٦، ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

ويأتي مايدلّ على عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الباب ١٣ من أبواب أحكام شهر =

١٣٣

٥٨ - باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه

[ ١٣٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكيّه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً.

قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في اقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع الحال(١) عليه، فأما ما لا يحل(٢) فله منعه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله: إبطال الكفّارة التى وجبت عليه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

___________________

= رمضان.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(١) في المصدر: ماحال.

(٢) في المصدر: مالم يحل.

(٣) التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٧ / ٥٤.

(٥) تقدم في الابواب ٨، ١٠، ١١، ١٢، ١٦ من هذه الابواب.

١٣٤

أبواب آداب الصائم

١ - باب استحباب كتم الصوم المندوب إلّا أن يسأل فلا يجوز الكذب

[ ١٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كتم صومه قال الله عزّ وجلّ لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله عزّ وجلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لاحد إلّا استجاب لهم فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنه قال: من كثر صومه(١) .

[ ١٣٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن

___________________

أبواب آداب الصائم

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٠.

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٩.

٢ - التهذيب ٤: ٣١٩ / ٩٧٣.

١٣٥

أبي بدر(١) ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل يكون صائماً فيقال له: أصائم أنت؟ فيقول: لا، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : هذا كذب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدّمة العبادات(٢) وفي الزكاة(٣) والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب استحباب القيلولة للصائم، والطيب له اول النهار

[ ١٣٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: قال أبوالحسن (عليه‌السلام ): قيلوا، فإنّ الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس مثله (٧) .

[ ١٣٠٤٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله

___________________

(١) في المصدر: محمّد بن عيسى بن أبي بدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٤، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.

(٦) الفقيه ١: ٣١٩ / ١٤٥١ و ٢: ٤٦ / ٢٠٦.

(٧) ثواب الاعمال: ٧٥ / ٥.

٢ - المقنعة: ٤٩، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٤٠، والفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٧، وأورده عن ثواب الاعمال =

١٣٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.

[ ١٣٠٤٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله وكذا رواهما الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب القيلولة عموماً في أحاديث التعقيب(٣) وعلى استحباب الطيب للصائم هنا(٤) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب القيلولة للصائم(٥) .

٣ - باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكّده في شهر رمضان

[ ١٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ومن فطّر فيه -: يعني في شهر رمضان -

___________________

= في الحديث ٢٣، ونحوه عن الفقيه في الحديث ١٧، وعن الثواب في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - المقنعة: ٤٩، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨، ولاحظ سنده.

(٢) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب التعقيب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣، ٩، ١٤، ١٦، ١٧ من الباب ٣٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١٣٧

مؤمناً صائماً كان له بذلك عند الله عتق رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قيل: يا رسول الله، ليس كلّنا يقدر على أن يفطر صائماً؟ فقال: إنّ الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلّا على مذقة من لبن يفطر بها صائماً، أو شربة من ماء عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه في( المجالس) كما يأتي، وكذا في( ثواب الاعمال) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٦) .

[ ١٣٠٤٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من فطّر صائماً فله مثل أجره.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٦ / ٣٨٤.

(٢) الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.

(٥) التهذيب ٤: ٢٠٢ / ٥٨٣ و: ١٥٢ / ٤٢٣ وفيه: عمرو بن عثمان بدل جعفر بن عثمان.

(٦) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٥.

٢ - الكافي ٤: ٦٨ / ١، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٧٩.

١٣٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله، إلّا أنه قال: فله أجر مثله(١) .

[ ١٣٠٤٧ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: دخل سدير على أبي( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فقال ياسدير، هل تدري أي الليالي هذه؟ قال: نعم، فداك أبي، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد إسماعيل (عليه‌السلام ) ، فقال له سدير: بأبي أنت وأُمي، لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كلّ ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر أن تفطّر في كلّ ليلة رجلاً مسلماً؟! فقال له: بلى وعشرة، فقال له أبي: فذاك الذي أردت، يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة(٢) من ولد إسماعيل.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن سدير مثله (٤) .

[١٣٠٤٨] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٠.

٣ - الكافي ٤: ٦٨ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨١.

(٢) في الفقيه: عتق رقبة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨١.

(٤) المقنعة: ٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٦٨ / ٢.

(٥) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٢.

(٦) التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٠.

١٣٩

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه عن سعدان مثله (١) .

[ ١٣٠٤٩ ] ٥ - وعنهم، عن( أحمد، عن محمّد بن علي) (٢) ، عن علي بن أسباط، عن سيّابة، عن ضريس، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاءً وتطبخ، فاذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القصاع، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٣٠٥٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن حمّاد بن يزيد(٥) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من فطّر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء، وما عمل بقوّة ذلك الطعام من برّ.

محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

___________________

(١) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٨ / ٣.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن علي.

(٣) المحاسن: ٣٩٦ / ٦٧.

(٤) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٨٣.

٦ - التهذيب ٤: ٢٠١ / ٥٨٢.

(٥) في نسخة: محمّد بن حمّاد بن زيد ( هامش المخطوط ).

(٦) المقنعة: ٥٤.

١٤٠