وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243552
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243552 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الحسن، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج؟ قال: من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحج ما لم يكن عمداً تاركاً فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها، فان أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.

[ ١٣٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن يونس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل متمتّع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيّام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق؟ فقال: إذا رجع إلى مكّة صام، قال: قلت: فإنّه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: قلت: فيصوم في السفر؟ قال: هو ذا، هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.

[ ١٣٢١٧ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٧٩.

٤ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١١، ١٤ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي البابين ٤، ٩، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١٠ من أبواب النذر، وفي الاحاديث ١، ٤، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بعرفات.

٢٠١

١٢ - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة

[ ١٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الاربعاء، وتصلّي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس(١) التي تليها ما يلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأُسطوانة التي تلي مقام النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الايام(٢) إلّا ما لابدّ لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلّا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل الحديث.

[ ١٣٢١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر؟ قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال: تقول: اليوم وغداً؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى(٣) ويأتي(٤) على أنّه

___________________

الباب ١٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦ / ٣٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب المزار وما يناسبه.

(١) في المصدر زيادة: الاسطوانة.

(٢) في المصدر زيادة: فافعل.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٥ / ٦٩٠، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٢.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الباب ١١ من أبواب المزار.

٢٠٢

مخصوص بمكة والمدينة وبمن يقول: اليوم وغداً.

[ ١٣٢٢٠ ] ٣ - وعنه، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي( عليه‌السلام ) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظلّ مرتفع فيُضرب له الحديث.

[ ١٣٢٢١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمّد بن عبدالله بن رافع(١) ، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من المدينة في ايام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: نعم، شعبان إلي إن شيءت صمت وإن شيءت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزّوجلّ عليّ الإِسفطار.

[ ١٣٢٢٢ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسّام الجمّال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم، ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك، أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال: إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شيءنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمرنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ١٣٣ / ٤٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ١، والتهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ١٠٢ / ٣٣٤.

(١) في المصدر: محمّد بن عبدالله بن واسع.

٥ - الكافي ٤: ١٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٦ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٥.

٢٠٣

[ ١٣٢٢٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي مرفوعاً إلى محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة.

أقول: هذا لا يدلّ على التحريم بوجه لأنّه كان يترك المحرّمات والمكروهات وكثيراً من المندوبات والمباحات.

[ ١٣٢٢٤ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قد روى حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهة ذلك، وأنّه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل (١) ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، انتهى.

[ ١٣٢٢٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : ليس من البرّ الصوم في السفر.

[ ١٣٢٢٦ ] ٩ - وقد تقدم في حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في النذر قال: لأنّه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الكراهة في الندب، وعلى غير الفريضة من الواجبات بالسنّة، وعلى التطوّع المنذور بقرينة أوّله، ويأتي ما يدلّ على المقصود عموماً في الصوم المندوب(٢) وخصوصا في الزيارات، إن شاء الله(٣) .

___________________

٦ - مجمع البيان ١: ٢٧٤.

٧ - المقنعة: ٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عند فقهاء العصابة.

٨ - المقنع: ٦٢.

٩ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في أبواب الصوم المندوب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب المزار، وفي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢٠٤

١٣ - باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار على كراهيّة، وكذا يكره له التملّي من الطعام والشراب

[ ١٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن سهل(١) ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن سليمان (٣) ، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٣٢٢٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن - يعني: موسى

____________

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٨، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٥.

٢ - الكافي ٤: ١٣٣ / ٢.

(١) في نسخة: محمّد بن سهل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٧، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٤.

(٣) ليس في قرب الاسناد.

(٤) قرب الاسناد: ١٤٧.

٣ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٣.

٢٠٥

(عليه‌السلام ) - عن الرجل، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به.

[ ١٣٢٣٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان، هل يقع عليها؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٣١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له، أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإِفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنّة لا تقاس، وإنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلّا القوت، وما أشرب كل الري.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

[ ١٣٢٣٢ ] - ٦ وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر(٢) ، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل، يأتي

___________________

٤ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٥، والتهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.

٦ - الكافي ٤: ١٣٤ / ٦.

(٢) في الاستبصار: الاحمري.

٢٠٦

جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: ما عرف(١) هذا حق شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن العباس ابن عامر، عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية، أيقع عليها؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٣٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،( عن محمد، عن العلاء) (٣) عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء (٤) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٣٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن

___________________

(١) في التهذيب: يعرف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤١ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤٣.

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٤.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ١٠٥ / ٣٤١.

(٣) في التهذيب: محمّد بن أبي العلاء.

(٤) علل الشرائع: ٣٨٦ / ١.

(٥) مضى في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٧ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٩، ١٠، ١١ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧٠٩، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٦.

٢٠٧

علي بن الحكم(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل، يجامع أهله في السفر في شهر رمضان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٣٢٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا باس به.

أقول: حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم(٢) ، وكذا الصدوق(٣) وغيرهما(٤) .

[ ١٣٢٣٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء، وقد روي فيه نهي.

١٤ - باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة

[ ١٣٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان،

___________________

(١) في التهذيب زيادة: عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣، والاستبصار ٢: ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٣٥ / ذيل حديث ٦.

(٣) الفقيه ٢: ٩٣ / ذيل حديث ٤١٦.

(٤) مختلف الشيعة: ٢٣٢.

١١ - المقنع: ٦٢.

وتقدم مايدلّ على الكراهة في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٩٣ / ٤١٦.

٢٠٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن الله قد رخّص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنّة لا تقاس.

[ ١٣٢٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٥ - باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، ويستحبّ أن يتصدّق بمدين، ولا يجب القضاء ان استمر العجز، ويستحبّ قضاء الولي عنه

[ ١٣٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الشيخ الكبير والذي به

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٩٢ / ٤١٢.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٥، والذي قبله مر في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ١٣ من الباب ١، وفي الباب ٢، وفي الحديثين ٢، ١٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ١١، ١٥، ١٦ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ١٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١٦ / ٤.

٢٠٩

العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ١٣٢٤١ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبدالله بن هلال جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله(٣) ( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدّين أُخرى، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مد واحد.

[ ١٣٢٤٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) (٤) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.

وعن قوله عزّوجل:( فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ) (٥) قال: من مرضٍ أو عطاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٣٩.

(٣) في الاستبصار: ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبدالله ).

٣ - الكافي ٤: ١١٦ / ١.

(٤) البقرة ٢: ١٨٤.

(٥) المجادلة ٥٨: ٤.

٢١٠

العلاء(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) عن محمّد بن مسلم مثله (٢) .

[ ١٣٢٤٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ١٣٢٤٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين.

[ ١٣٢٤٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٥) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدّ.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.

(٢) المقنع: ٦١.

٤ - الكافي ٤: ١١٦ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٨٥ / ٣٧٩.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٧.

٥ - الكافي ٤: ١١٦ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ١١٦ / ٥.

(٥) البقرة ٢: ١٨٤.

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٣٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٢) قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، والمريض.

[ ١٣٢٤٧ ] ٨ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله عز وجل:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير.

[ ١٣٢٤٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.

[ ١٣٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء( لضعفه

___________________

(١) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٧.

٧ - تفسير العياشي ١: ٧٨ / ١٧٧.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٧٩ / ١٨٠.

(٣) البقرة ٢: ١٨٤.

٩ - التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ١٠٣ / ٣٣٦.

١٠ - التهذيب ٣: ٣٠٧ / ٩٥١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.

٢١٢

به) (١) ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليومئ برأسه إيماءً - إلى أن قال: - قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٠ ] ١١ - وعنه، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعاً، عن هارون، عن الحسن بن محبوب(٣) ، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٤) عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته، قلت: فان لم يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه.

أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ١٣٢٥١ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما رجل كان كبيراً لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان، ثم

___________________

(١) مابين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر، ولكن اضافه في المخطوط.

(٢) الفقيه ١: ٢٣٨ / ١٠٥٢.

١١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ١٠٤ / ٣٤٠.

(٣) في نسخة: هارون بن الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: عبدالله بن جندب.

(٥) راجع روضة المتقين ٣: ٣٧٢.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٠ / ١٤٦.

٢١٣

صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه(١) فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين.

١٦ - باب أنّ الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى

[ ١٣٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن عمّار بن موسى مثله(٥) .

[ ١٣٢٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضّل بن عمر قال: قلت لابي

___________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٧ / ٦.

(٢) كذا في الاصل، وفي المخطوط: محمّد بن الحسن، وكتب على كلمة محمّد قوله: « شبه أحمد ». وفي التهذيب: أحمد بن الحسين. وفي هامش المخطوط « محمّد بن الحسين ».

(٣) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٦.

(٤) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٢.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٤: ١١٧ / ٧.

٢١٤

عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً(١) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٧ - باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمد ّ

[ ١٣٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد.

وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء مثله(٥) .

___________________

(١) في التهذيب: فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٠ / ٧٠٣.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع السفر وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) يأتي مايدلّ عليه بالعموم في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وهو حديث الرفع.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١٧ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١١٧ / ذيل حديث ١.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ١٣٢٥٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( مسائل الرجال) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد( عليه‌السلام ) - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها، فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠١.

(٢) الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) الكافي ٤: ١٣٧ / ١١.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ١١.

وتقدم مايدلّ على جواز الإفطار في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٦

١٨ - باب وجوب الإِفطار على المريض الذى يضرّه الصوم في شهر رمضان وغيره، ووجوب قضائه

[ ١٣٢٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ) (١) قال: من مرض أو عطاش.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٣٢٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة يوماً من شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خل وزيت، وقال: أفطر وصلّ وأنت قاعد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث إفطار المسافر(٤) وغير

___________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١١٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٧ / ٦٩٥.

٢ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٣) الكافي ٤: ١١٨ / ١.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ١٣ من الباب ١، وفي الحديثين ٧ و ١٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٧

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز الإِفطار لوجع العين اذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه

[ ١٣٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.

[ ١٣٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن عمر(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشتكت امّ سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك(٤) رديّ.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (٥) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٣، والكافي ٤: ١١٨ / ٤.

٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٢.

(٣) في نسخة: سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: لعينيك.

(٥) علل الشرائع: ٣٨٢ / ٢.

٢١٨

الحسين بن سعيد، عن الحسين بن عثمان، عن سليمان بن عمر(١) .

ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٠ - باب أنّ حدّ المرض الموجب للإِفطار ما يخاف به الإِضرار، وأنّ المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه

[ ١٣٢٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد الازدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وانا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإِنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(٤) .

[ ١٣٢٦٢ ] ٢ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : كلّما أضرّ به الصوم فالإِفطار له واجب.

[ ١٣٢٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن شعيب) (٥) ، عن محمّد بن مسلم قال:

___________________

(١) الكافي ٤: ١١٩ / ٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

وتقدم مايدلّ على وجوب إفطار المريض في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٧١.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٢: ٨٤ / ٣٧٤.

٣ - الكافي ٤: ١١٩ / ٨.

(٥) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة.

٢١٩

قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم.

[ ١٣٢٦٤ ] ٤ - وبالاسناد عن يونس، عن سماعة قال: سألته: ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر:( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) (١) ؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوّض إليه، فان وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان.

[ ١٣٢٦٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة( من قيام) (٢) ؟ قال:( بَلِ الإِنْسانُ على نفسِهِ بَصِيْرة ) . وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، ولم يذكر حكم الصلاة (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٣٢٦٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من

___________________

٤ - الكافي ٤: ١١٨ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧٢.

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

٥ - الكافي ٤: ١١٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ١١٤ / ٣٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب القيام.

(٢) في المصدر: قائما.

(٣) المقنعة: ٥٦.

(٤) الفقيه ٢: ٨٣ / ٣٦٩.

٦ - الكافي ٤: ١١٨ / ٥.

٢٢٠