وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243488
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243488 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

صداع شديد، هل يجوز له الإِفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً شديداً، وإذا حم حمّى شديدة، وإذا رمدت عيناه(١) رمداً شديداً فقد حلّ له الإِفطار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله إلّا الاول.

[ ١٣٢٦٧ ] ٧ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي( عليه‌السلام ) وهم مفطرون في شهر رمضان - إنه قال لهم: أسفر أنتم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علّة استوجبتم الإِفطار لا نشعر بها؟ فإنّكم أبصر بأنفسكم لأنّ الله تعالى يقول:( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٣) .

[ ١٣٢٦٨ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع: ما حدّ المرض الذي يُترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحّر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأل أبي وأنا اسمع، وذكر مثله(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

___________________

(١) في التهذيب: عينه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٥٦ / ٧٦٠.

٧ - الكافي ٤: ١٨١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) القيامة ٧٥: ١٤.

٨ - الكافي ٤: ١١٨ / ٦.

(٤) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٩.

٢٢١

سيف، عن بكر(١) قال: سأله أبي، وذكر مثله(٢) .

[ ١٣٢٦٩ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال: كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(٣) ، ولا يخفى أنّ تعذّر السحور ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالباً.

٢١ - باب استحباب قضاء الثلاثة الأيام في الشهر دون غيرها من التطوّع

[ ١٣٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبيه - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن ترك الصيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر؟ فقال: إن كان من مرض فاذا برأ فليقضه.

[ ١٣٢٧١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال:

___________________

(١) في المصدر: بكار.

(٢) التهذيب ٣: ١٧٨ / ٤٠١.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧١ / ٢٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القيام.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٣٩ / ٧٠٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠، وأورده بتمامه عن النوادر في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٥، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٢٢

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٣٢٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.

[ ١٣٢٧٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أُريد السفر، فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فاذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.

[ ١٣٢٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربّما سافرت وربما أصابتني علّة، فيجب عليّ قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنّما يجب الفرض، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك، والسفر إن شئت فاقضه، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٤٢ / ٨.

٣ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ١٣٠ / ٢.

٢٢٣

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنّ من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه وعليه القضاء

[ ١٣٢٧٥ ] ١ - قد تقدّم حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيِّامٍ أُخَرَ ) (٢) .

[ ١٣٢٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض، قال: يتمّ صومه ولا يعيد، يجزيه.

وبإسناده عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب الصوم المندوب.

ويأتي ما يدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها في الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) البقرة ٢: ١٨٤.

٢ - التهذيب ٤: ٢٥٧ / ٧٦٢.

(٣) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ).

(٤) ( عن محمّد بن الحسين ): ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٨.

٢٢٤

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من لم يضرّ الصوم به لما سبق(٢) ، وتقدم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٣ - باب استحباب امساك المريض بقيّة النهار إذا برئ من مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء

[ ١٣٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فإنّه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق(٤) تأديباً وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه وليس بفرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى قوله: تأديباً وليس بفرض، وزاد: وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار(٥) ثم قوي بعد ذلك أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة(٧) .

___________________

(١) راجع الوافي ٢: ٤٥ كتاب الصوم، والمعتبر: ٣١٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ١٣ من الباب ١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم.

(٥) في نسخة: من أول النهار ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥.

(٧) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

٢٢٥

٢٤ - باب عدم صحّة صوم المغمى عليه، وانه لا يجب عليه القضاء بل يستحب

[ ١٣٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٣٢٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني: قال كتبت إليه( عليه‌السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضى ما فاته؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يقضى الصوم.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: سألته، وذكر مثل الأوّل(٢) .

[ ١٣٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ما(٣) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

___________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧.

٢ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.

٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: كلما، ولاحظ الحديث (٦) فيما يأتي.

٢٢٦

[ ١٣٢٨١ ] ٤ - وعنه، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّ ما فاتك.

[ ١٣٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ١٣٢٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، أنه سأله - يعنى: أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة - يعني: مسألة المغمى عليه - فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلّما(٣) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________

٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧١٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

٥ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

(٥) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٢.

٢٢٧

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت، أتفطر؟ قال: نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم، فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه(٣) .

[ ١٣٢٨٥ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: تفطر حين تطمث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله(٥) .

[ ١٣٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٩.

(٢) الكافي ٤: ١٣٦ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(٤) التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٥، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٨.

(٥) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٢.

٣ - التهذيب ١: ٩٣٩ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٢٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر الحديث.

[ ١٣٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج ومحمّد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

[ ١٣٢٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلي وتتم صومها وتقضي.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٦ - باب بطلان صوم النفساء مطلقا، ووجوب افطارها وقضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت

___________________

٤ - التهذيب ١: ٣٩٤/ ١٢١٨، والاستبصار ١: ١٤٦/ ٤٩٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣/ ٧٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ - ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٣٥/ ٤.

٢٢٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر، أنتم ذلك اليوم ام تفطر؟ قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج(١) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في الطهارة(٢) .

٢٧ - باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل، وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جُنباً عمداً، وجواز صومه ندباً، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

[ ١٣٢٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة؟ قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢١.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٣٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٤، ٣١٠ / ٩٣٦.

(٥) التهذيب ١: ٤٠١ / ١٢٥٥.

(٦) الفقيه ٢: ٩٤ / ٤٢٠.

٢٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم المستحاضة في الطهارة(١) ، وعلى حكم من أصبح جنباً فيما يمسك عنه الصائم(٢) ، وكذا ترك غسل الحيض(٣) والاستحاضة(٤) .

٢٨ - باب استحباب امساك الحائض بقيّة النهار اذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه

[ ١٣٢٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(٥) ، وزاد الشيخ في روايته: وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها.

[ ١٣٢٩٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان، فاذا أصبحت طهرت، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتدّ به.

___________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

وتقدم مايدلّ على جواز الصوم ندبا في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٥) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢١٢، والاستبصار ١: ١٤٥ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

٢٣١

[ ١٣٢٩٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

[ ١٣٢٩٤ ] ٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، ويكون المراد بقوله: ما لم تأكل وتشرب، بعد الغسل.

[ ١٣٢٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار، قال: تصلّي وتتمّ صومها(٣) وتقضي.

[ ١٣٢٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن

___________________

٣ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٧، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٣٩٣ / ١٢١٦، والاستبصار ١: ١٤٦ / ٥٠٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الصوم الواجب.

٥ - التهذيب ٤: ٢٥٣ / ٧٥٠، وأئرده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) كذا في الاصل، لكن في المخطوط والمصدر: يومها بدل ( صومها ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٤٢ / ٧١٠، والاستبصار ٢: ١١٣ / ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ وفي =

٢٣٢

عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على الجواز، وما سبق على الاستحباب(١) ، فلا منافاة، ذكره الشيخ(٢) وغيره(٣) .

٢٩ - باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض النهار اذا أطاق او راهق، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة، وعلى الانثى لتسع، إلّا أن يبلغا بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما

[ ١٣٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

___________________

الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٥٤ / ذيل حديث ٧٥٣.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٤٠٣.

الباب ٢٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٢.

٢٣٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف، وعلي بن السندي جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب مثله، إلّا أنّه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه(١) .

[ ١٣٢٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.

[ ١٣٢٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فاذا غلبهم العطش والغرث(٢) أفطروا حتى يتعوّدا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فاذا غلبهم العطش أفطروا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٣٠٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض.

___________________

(١) التهذيب ٢: ٣٨١ / ١٥٩٠، ٤: ٣٢٦ / ١٠١٢.

٢ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) الغرث: الجوع. ( مجمع البحرين - غرث - ٢: ٢٦٠ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٤.

(٤) التهذيب ٤: ٢٨٢ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٠٠.

(٥) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨٦١.

٤ - الكافي ٤: ٨٦ / ١، راجع مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري(٢) .

وكذا في( الخصال) قد روى حديث الزهري بتمامه (٣) .

[ ١٣٣٠١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبى زياد(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن السكوني(٦) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مرّ في مقدّمة العبادات(٧) .

[ ١٣٣٠٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٢) الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٣) الخصال: ٥٣٧.

٥ - الكافي ٤: ١٢٥ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٠.

(٥) التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥٢، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٤٩٩.

(٦) التهذيب ٤: ٣٢٦ / ١٠١٣.

(٧) مر في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٦ - التهذيب ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.

٢٣٥

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

[ ١٣٣٠٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٣٣٠٤ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.

[ ١٣٣٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا أطاقه.

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب.

[ ١٣٣٠٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يصوم؟ قال: إذا قوي على الصيام.

[ ١٣٣٠٧ ] ١١ - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصبي

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٧.

٧ - التهذيب ٤: ٢٨١ / ٨٥١، ٣٢٦ / ١٠١٥، والاستبصار ٢: ١٢٣ / ٣٩٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

(٢) المقنع: ٦٢.

٨ - التهذيب ٤: ٣٨١ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

٩ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٠١٤.

١٠ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣١.

١١ - الفقيه ٧٦ / ٣٢٩.

٢٣٦

يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.

[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.

[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ - وفي( الخصال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة (١) ، عن العباس بن عامر، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.

[ ١٣٣١٠ ] ١٤ - وفي( المقنع) قال: روي أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلّا أن يقوى قبل ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) وفي الطهارة في صلاة الجنازة(٣) .

٣٠ - باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى منه ايام أو الشهر كله

[ ١٣٣١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن

___________________

١٢ - الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.

١٣ - الخصال: ٥٠١ / ٣.

(١) عن جده: ليس في المصدر.

١٤ - المقنع: ٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.

وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢٠.

٢٣٧

إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم.

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ(١) .

[ ١٣٣١٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك(٢) .

[ ١٣٣١٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم(٤) ، وفي الجنابة(٥) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

٢ - الفقيه ٢: ٧٤ / ٣٢١.

(٢) فيه أن نيّة الوجوب والندب ونيّة السبب الموجب للغسل غير لازم. « منه قده ».

٣ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩٠.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٥) تقدم في الباب ٣٩ ومايدلّ عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

أبواب احكام شهر رمضان

١ - باب وجوب صومه، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما نصّ على وجوبه

[ ١٣٣١٤ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تُسئل عن صوم.

[ ١٣٣١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الورد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس، إنّه قد أظلّكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه الحديث.

___________________

أبواب أحكام شهر رمضان

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الفقيه ١: ١٣٢ / ٦١٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ٢: ٥٨ / ٢٥٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم.

٢٣٩

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ١٣٣١٦ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : يقول إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فقلت له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيِامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٤) ؟ قال: إنّما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم، ففضّل به هذه الأُمّة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعلى أُمّته.

ورواه في كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد الاصفهاني، عن سليمان بن داود مثله (٥) .

[ ١٣٣١٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل، فكان فيما سأله أنّه قال له: لايّ شيء فرض الله الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً(٦) ، وفرض

___________________

(١) الكافي ٤: ٦٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٣: ٥٧ / ١٩٨.

(٣) التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٣.

٣ - الفقيه ٢: ٦١ / ٢٦٧.

(٤) البقرة ٢: ١٨٣.

(٥) فضائل الاشهر الثلاثة: ١٢٤ / ١٣١.

٤ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩٥.

(٦) قوله: « ثلاثين يوماً » من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام، أو =

٢٤٠