وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243628
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243628 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الهلال(١) بالنهار فليتمّ صيامه.

٩ - باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق، ولا بتطوّقه، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه، ولا بخفائه من المشرق

[ ١٣٤١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: كتب إليّ أبوالحسن العسكري( عليه‌السلام ) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين، وكان يوم الاربعاء يوم شكّ، وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء، قال: فكتب إليّ: زادك الله توفيقاً فقد صمت بصيامنا، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه، فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلّا للرؤية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

[ ١٣٤١٩ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن

___________________

(١) في المصدر: هلال شوال.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٦٧ / ٤٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٢٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الابواب ٣ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٥، والاستبصار ٢: ٧٥ / ٢٢٩.

٢٨١

يزيد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مرازم مثله(٢) .

[ ١٣٤٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن سعد بن سعد، عن عبدالله بن الحسين، عن الصلت الخزّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى(٥) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر، والاقرب الحمل على التقية أو الاغلبية.

[ ١٣٤٢١ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن زكريّا بن يحيى الكندي الرقّي، عن داود الرقّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا هلال جديد رؤي أو لم ير.

أقول: هذا محمول على الغالب أو على التقيّة لأنّه موافق لروايات العامة وعملهم كما مرّ(٦) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٧٨ / ١١.

(٢) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٢.

٣ - التهذيب ٤: ١٧٨ / ٤٩٤، والاستبصار ٢: ٧٥ / ٢٢٨.

(٣) الكافي ٤: ٧٧ / ٧.

(٤) الكافي ٤: ٧٨ / ١٢.

(٥) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٣.

٤ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٧.

(٦) مر في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٨٢

١٠ - باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية، ويوم الستّين من هلال رجب، ونظير يوم الاضحى من الماضيّة ولا يجب

[ ١٣٤٢٢ ] - ١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل.

[ ١٣٤٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن السياري قال: كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري( عليه‌السلام ) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك (عليهم‌السلام ) في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي، فكتب: صحيح ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمساً، وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى والحادث وما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة، قال السيّاري: وهذه من جهة الكبيسة، قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً، قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين: هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه إنّما هذا لمن يعرف السنين، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة، فاذا صح الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك، إن شاء الله.

[ ١٣٤٢٤ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن

___________________

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨١ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٨١ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٨٠ / ١.

٢٨٣

عيسى(١) ، عن إبراهيم بن محمّد المزني(٢) ، عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ قال: انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.

ورواه الصدوق في( المقنع) عن عمران الزعفراني مثله (٣) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إبراهيم بن الاحول(٤) ، عن عمران الزعفراني نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

أقول: حمله الشيخ وغيره(٧) على الاستحباب، وأنّه يصوم على أنّه من شعبان لما مضى(٨) ويأتي(٩) .

[ ١٣٤٢٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام وصم يوم الخامس.

___________________

(١) في التهذيب: محمّد بن عيسى بن عبيد ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إبراهيم بن محمّد المري ( هامش المخطوط )، وفي الكافي والاستبصار: إبراهيم بن محمّد المدني

(٣) المقنع: ٥٩.

(٤) في المصدر: إبراهيم الأحوال.

(٥) الكافي ٤: ٨١ / ٤.

(٦) التهذيب ٤: ١٧٩ / ٤٩٦، والاستبصار ٢: ٧٦ / ٢٣٠.

(٧) راجع رياض المسائل ١: ٣٢٠، وجواهر الكلام ١٦: ٣٧٧.

(٨) مضى عدم وجوب الصوم إلّا بالرؤية أو مضي ثلاثين يوماً في الباب ٣ من هذه الابواب، وإستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب، ويأتي إستحباب صوم يوم الشك بنية شعبان وعدم صومه بنية شهر رمضان في الباب ١٦ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٥.

٢٨٤

[ ١٣٤٢٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين.

وفي( المقنع) عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٣٤٢٧ ] ٦ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.

ورواه الكليني كما يأتي في الصوم المندوب(٢) .

أقول: أورده الصدوق في باب صوم يوم الشك بناء على أنّ معناه أنّ يوم الاضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أول شوال وهذا أغلبي لا كلّي، ولا يمكن الحكم به لما مرّ(٣) ، وله احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب(٤) .

[ ١٣٤٢٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أبيه عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستين.

[ ١٣٤٢٩ ] ٨ - علي بن موسى بن طاوس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الحلال والحرام) لاسحاق بن ابراهيم الثقفي الثقة، عن أحمد بن عمران بن

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) المقنع: ٥٩.

٦ - المقنع: ٥٩.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الصوم المندوب.

٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٩٤ / ٧٥.

٨ - إقبال الاعمال: ١٥.

٢٨٥

أبي ليلى، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس، فإنّكم لن تخطئوا.

وعن أحمد، عن غياث أظنّه ابن أعين، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً.

[ ١٣٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٣٤٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن

___________________

(١) إقبال الأعمال: ١٥.

(٢) تقدم مايدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.

ويأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٧٦ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٨.

٢ - الكافي ٤: ٧٧ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٢٨٦

الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

[ ١٣٤٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٣٤٣٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن(٢) ، عن صفوان عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن صفوان بن يحيى مثله (٣) .

[ ١٣٤٣٤ ] ٥ - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٧٧ / ٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٤٠.

٤ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٦، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) ليس في التهذيبين.

(٣) المقنعة: ٤٨.

٥ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٨٧

[ ١٣٤٣٥ ] ٦ - وعنه، عن يوسف بن عقيل(١) ، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين الحديث.

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

أقول: العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة(٤) فيحمل على الاثنين فصاعداً، ذكره بعض علمائنا(٥) بناء على سقوط لفظ بيّنة، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.

[ ١٣٤٣٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.

[ ١٣٤٣٧ ] ٨ - وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين.

___________________

٦ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٧، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: يونس بن عقيل.

(٢) التهذيب ٤: ١٧٧ / ٤٩١، والاستبصار ٢: ٧٣ / ٢٢٢.

(٣) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٧.

(٤) انظر الصحاح - عدل - ٥: ١٧٦٠.

(٥) راجع المختلف: ٢٣٤.

٧ - التهذيب ٤: ١٨٠ / ٤٩٨.

٨ - التهذيب ٤: ١٨٠ / ٤٩٩.

٢٨٨

[ ١٣٤٣٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(١) ، عن علي بن السندي، عن حمّاد ابن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين.

[ ١٣٤٣٩ ] ١٠ - وعن سعد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي أيّوب ابراهيم بن عثمان الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.

[ ١٣٤٤٠ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب(٢) وحمّاد(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا

____________

٩ - التهذيب ٤: ٣١٦ / ٩٦٢.

(١) في التهذيب: عنه، عن علي بن السندي، والضمير يرجع إلى محمّد بن يعقوب ظاهراً، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنّه اشتباه وأن صوابه محمّد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضاً، والله أعلم. « منه قدّه ».

١٠ - التهذيب ٤: ١٦٠ / ٤٥١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١ وأُخرى في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١١ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣٣، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: أيوب ( هامش المخطوط ).

(٣) « وحمّاد »: ليس في التهذيب.

٢٨٩

بالتظنّي ولكن بالرؤية(١) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه(٢) ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف(٣) ، وإذا كان(٤) علة فأتم شعبان ثلاثين.

وزاد حمّاد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلّا قال: ولا خمسون.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب مثله، إلى قوله: إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٦) .

[ ١٣٤٤١ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد، ولا اثنان، ولا خمسون.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك مثله(٧) .

[ ١٣٤٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حبيب الخزاعي(٨)

___________________

(١) في نسخة زيادة: قال: ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: لكن ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: عشرة وألف ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) في التهذيب: كانت.

(٥) الكافي ٤: ٧٧ / ٦.

(٦) الفقيه ٢: ٧٦ / ٣٣٤.

١٢ - التهذيب ٤: ١٥٦ / ٤٣١، والاستبصار ٢: ٦٣ / ٢٠١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٧) الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٦.

١٣ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٨، والاستبصار ٢: ٧٤ / ٢٢٧.

(٨) في نسخة: الخثعمي، وفي أُخرى: الجماعي ( هامش المخطوط ).

٢٩٠

قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٣٤٤٣ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق.

أقول: هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين، قاله بعض الاصحاب(٢) ، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مرّ من اشتراط اليقين دون الظنّ(٣) .

[ ١٣٤٤٤ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن خالد وعلي بن حديد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلّهم، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٣.

١٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٤، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) راجع روضة المتقين ٣: ٣٤٤.

(٣) مرّ في الحديثين ١٠ و ١١ من هذا الباب، وفي الحديثين ١١ و ١٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٦، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٨ وأورده في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٢٩١

طويل - قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ١٣٤٤٥ ] ١٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

[ ١٣٤٤٦ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بشهادة الواحد، واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) وفي الشهادات(٥) .

١٢ - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب

[ ١٣٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) في هامش المخطوط: الحديث في باب البينات من التهذيب ( بخطه ).

(٢) مر في الاحاديث ١ - ٩ من هذا الباب.

١٦ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٠ / ٤١٠.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥ من هذه الابواب مايدلّ على اعتبار قول رجل واحد في الهلال.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٧ و ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٩٢

حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر؟! وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الامصار، فان فعلوا فصمه.

[ ١٣٤٤٨ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.

[ ١٣٤٤٩ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن علي بن الفضل وعلي بن محمّد بن يعقوب، عن علي بن الحسن، عن معمر بن خلّاد، عن معاوية بن وهب، عن عبدالحميد الازدي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم لصيامهم وافطر لفطرهم(١) .

[ ١٣٤٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) يقول: صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فان الله عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت.

[ ١٣٤٥١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيص بن القاسم،

___________________

٢ - التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٤: ١٦٣ / ٤٦١.

(١) في المصدر: فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم.

٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٢.

٥ - الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٧.

٢٩٣

أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ١٣٤٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل لمصر خمسمائة إنسان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ١٣٤٥٣ ] ٧ - وتقدم في المواقيت قولهم (عليهم‌السلام ) : إنّما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.

أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم(١) .

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٥٧ / ٤٣٧.

٦ - الفقيه ٢: ٧٧ / ٣٣٩.

(٢) تقدم مايدلّ على الحكم الاول في الباب ٤ وعلى الحكم الثاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

٧ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.

(٤) تقدم في ط الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٩٤

١٣ - باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والاضحى

[ ١٣٤٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في الصوم(١) فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد اجيبت دعوة الـمَلَك فيهم، قال: فقلت: وكيف ذلك، جعلت فداك؟ قال: إنّ الناس لـمّا قتلوا الحسين( عليه‌السلام ) أمر الله تبارك وتعالى مَلَكاً ينادي: أيّتها الأُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر.

[ ١٣٤٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن لطيف التفليسي(٢) ، عن رزين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لـمّا ضُرب الحسين بن علي( عليه‌السلام ) بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش: إلّا أيتها الامة المتحيّرة(٣) الضالّة بعد نبيّها، لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفطر، قال: ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فلا جرم والله ما وفّقوا ولا يوفقون حتى يُثأر بثار الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١٣٤٥٦ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن لطيف التفليسي.

___________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، وعلل الشرائع: ٣٨٩ / ١.

(١) في العلل: العامة ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٣.

(٢) في العلل: عبدالله بن الجنيد التفلسي.

(٣) في نسخة: المجبرة ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٨.

٢٩٥

وزاد: وفي خبر آخر: لصوم ولا فطر(١) .

وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه.

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى.

[ ١٣٤٥٧ ] ٤ - ثم قال وفي حديث آخر: لفطر ولا أضحى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتى ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدم في أحاديث الإِفطار للتقية والخوف ما ظاهره المنافاة(٥) ، وهو محمول على التقية أو حصول الشياع واليقين لما تقدّم(٦) .

١٤ - باب أنّ شهر رمضان إذا كان بحسب الرؤية ثمانية وعشرين يوماً وجب قضاء يوم منه

[ ١٣٤٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن رجل - نسي حمّاد بن عيسى اسمه - قال: صام علي( عليه‌السلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي: اقضوا يوماً، فإن الشهر تسعة وعشرون يوماً.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٩.

(٢) علل الشرائع: ٣٨٩ / ٢.

٤ - علل الشرائع: ٣٨٩ / ذيل حديث ١.

(٣) تقدم مايدلّ على ذلك بدلالة الحصر في قبول الشهادة على العدلين في ثبوت الهلال في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في البابين ٣ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٥٨ / ٤٤٤.

٢٩٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه ير ى

[ ١٣٤٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه أبوعمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما أشكلّ علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحسّاب قِبَلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وافريقية، والاندلس، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع: لا تصومن الشكّ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.

[ ١٣٤٦٠ ] ٢ - جعفر بن الحسن السعيد المحقق في( المعتبر) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صدق كاهنا أو منجّماً فهو كافر بما أُنزل على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر العلامة في الرؤية ومضيّ ثلاثين(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنجوم في الحجّ(٣) ، والتجارة(٤) .

___________________

(١) تقدم في الحديثين ١٥ و ٢٤ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٩ و ١٤ - ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٦.

٢ - المعتبر: ٣١١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ و ١١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب آداب السفر إلى الحج.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء.

٢٩٧

١٦ - باب عدم جواز يوم صوم الشكّ بنيّة أنّه من شهر رمضان، واستحباب صومه بنيّة أنّه من شعبان

[ ١٣٤٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي قال: أتينا أبا جعفر( عليه‌السلام ) في يوم شكّ فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعة وهو يأكلّ ونحن نريد أن نسأله، فقال: ادنوا للغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم(١) فيه بيّنة رؤيته فلا تصوموا - إلى أن قال: - قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٣٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن حميد، عن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن الربيع بن ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعاً وعشرين يوماً(٢) ، فإن صحّت(٣) ولم تره فلا تصم وإن تغيّمت فصم.

[ ١٣٤٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

___________________

الباب ١٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣، وأخرى في الحديث ١٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: تحكم ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٦٩.

(٢) في نسخة: ليلة ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: أصحت ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٧٧ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨٠ / ٥٠٠، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٩٨

محمّد بن عيسى، عن حمزة بن يعلى(١) ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد، يرفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صحّ هلال شهر رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم الستّين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ١٣٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن بكر ومحمّد بن أبي الصهبان، عن حفص، عن عمرو بن سالم(٤) ومحمّد بن زياد بن عيسى جميعاً، عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عدّ شعبان تسعة وعشرين يوماً فإن كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كان مصحية وتبصّرته ولم تر شيئاً فأصبح مفطراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن بكر، عن حفص(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أهلّ هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً ثم صم.

___________________

(١) في نسخة: حمزة بن أبي يعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٧٨ / ٣٤٤.

(٣) المقنع: ٥٩.

٤ - الكافي ٤: ٧٧ / ٩، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عمر [ و ] بن سالم.

(٥) التهذيب ٤: ١٥٩ / ٤٤٧.

(٦) التهذيب ٤: ١٨٠ / ٥٠١، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٣.

٥ - المقنعة: ٤٨.

٢٩٩

[ ١٣٤٦٦ ] ٦ - وعن أبي الصلت عبدالسلام بن صالح، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صام يوم الشك فراراً بدينه فكأنّما صام ألف يوم من أيّام الآخرة غرّاً زهراً لا تشاكلّ أيام الدنيا.

[ ١٣٤٦٧ ] ٧ - وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : صوموا سر الله، قيل: ما سر الله؟ قال: يوم الشك.

[ ١٣٤٦٨ ] ٨ - وعن محمّد بن سنان قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن يوم الشك؟ فقال: إن أبي كان يصومه فصمه.

[ ١٣٤٦٩ ] ٩ - وعن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام في اليوم الذي يشكّ فيه فوجده من شهر رمضان؟ فقال: يوم وفقّه الله له.

[ ١٣٤٧٠ ] ١٠ - وعن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان؟ فقال: لإِن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

___________________

٦ - المقنعة: ٤٨.

٧ - المقنعة: ٤٨.

٨ - المقنعة: ٤٨.

٩ - المقنعة: ٤٨.

١٠ - المقنعة: ٤٨.

(١) المقنع: ٥٩.

٣٠٠