وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243499
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243499 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

(عليه‌السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا، هو يوم وفّقت له.

[ ١٢٧٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر(١) بن جناح، عن علي بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال: صمه، فإن يك(٢) من شعبان كان تطوّعاً، وإن يك(٣) من شهر رمضان فيوم وفّقت له.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال(٤) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٥) .

[ ١٢٧٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به؟ فقال: بلى؟ فقلت: إنّهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال: بلى، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشك من شعبان، ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجلّ وبما قد وسّع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٨٢ / ٥، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٤، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٦.

(١) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: بكير.

( ٢ و ٣ ) في الفقيه فيهما: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥٠.

(٥) المقنع: ٥٩.

٤ - الكافي ٤: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٠.

٢١

[ ١٢٧٣٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وفّق له.

[ ١٢٧٣٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفّق له لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن عبيس بن هشام(٢) ، عن الخضر بن عبدالملك(٣) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في(٤) شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن حكيم مثله (٥) .

[ ١٢٧٣٧ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٨٢ / ٣.

٦ - الكافي ٤: ٨١ / ٢، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٥.

٧ - الكافي ٤: ٨٣ / ٨، والتهذيب ٤: ١٨١ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٧٧ / ٢٣٤.

(١) « عن محمّد بن الحسين »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: عيسى بن هشام.

(٣) في التهذيب: ( الحسن بن عبدالله ) بدل ( الخضر بن عبدالملك ) « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنعة: ٤٨.

٨ - الكافي ٤: ٨٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٢٢

الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، فقلت: وكيف يجزي(١) صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه، لان الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله(٣) .

[ ١٢٧٣٨ ] ٩ - قال: وسُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان:

وفي( المقنع) أيضاً مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٢٧٣٩ ] ١٠ - وفيه: عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من

___________________

(١) في نسخة: وكيف يكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٣) الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٨.

(٤) المقنع: ٥٩.

١٠ - المقنع: ٥٩.

٢٣

شهر رمضان فبان(١) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ(٢) ؟ فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان(٣) أنّه من رمضان(٤) فلا شيء عليه.

[ ١٢٧٤٠ ] ١١ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري، أمن شعبان أو من شهر رمضان(٥) ؟ فقال: هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه.

[ ١٢٧٤١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما(٦) فأتوه بمائدة، فقال: أُدن، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: يوم وفّق له(٧) ، قال: أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له(٨) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا، فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا الحديث.

[ ١٢٧٤٢ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين ( عليهم‌السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر

___________________

( ١ و ٢ ) قوله ( فبان ) في الموضعين: ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: حد الشك.

(٤) في المصدر: من شهر رمضان.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٧ / ١٠٠.

(٥) في المصدر زيادة: وكان من شهر رمضان.

١٢ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٦) في المصدر: فلم أره صائما.

( ٧ و ٨ ) في المصدر: وفق الله له.

١٣ - المقنعة: ٤٨.

٢٤

رمضان ثمّ تبينّ له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لاجزأه ذلك عن فرض الصيام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أحكام شهر رمضان(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٣) .

٦ - باب عدم جواز صوم يوم الشكّ بنيّة الفرض، فإن فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه

[ ١٢٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال(٤) : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

أقول: حمله الشيخ على من صامه بنيّة أنّه من شهر رمضان لما تقدّم(٥) ويأتي(٦) .

[ ١٢٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٢٥

قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صوم ستّة أيام: العيدين، وأيّام التشريق، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان.

[ ١٢٧٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم، و(١) لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالكريم بن عمرو(٢) .

ورواه في( المقنع) أيضاً كذلك (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنه قال: ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٢٧٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد كاسولا، عن سليمان ابن داود الشاذكوني، عن عبدالرزاق،

___________________

٣ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤٢، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(١) قوله ( صم، و ): ليس في الوضع الاول من التهذيب والاستبصار.

(٢) الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٥١.

(٣) المقنع: ٥٩.

(٤) الكافي ٤: ١٤١ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣.

٤ - التهذيب ٤: ١٦٤ / ٤٦٣، ١٨٣ / ٥١١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٣.

٢٦

عن معمر، عن محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه، أُمرنا ان يصومه الانسان على أنّه من شعبان، ونُهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

[ ١٢٧٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن أبي غالب الزراري، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان، لأَنّ السنّة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء.

[ ١٢٧٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من الحق في رمضان يوماً من غيره(١) فليس بمؤمن بالله ولا بي.

[ ١٢٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبدالحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه - إلى أن قال: - لا يعجبني أن يتقدّم أحد بصيام يومه(٢) .

___________________

٥ - التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٧.

٦ - التهذيب ٤: ١٦١ / ٤٥٤، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ وقطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) في المصدر زيادة: متعمدا.

٧ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: يتقدمه أحد بصيام يوم.

٢٧

[ ١٢٧٥٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمومنين( عليه‌السلام ) يقول: لئن افطر يوماً من شهر رمضان أحب إلّي من أن أصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر رمضان.

[ ١٢٧٥١ ] ٩ - وبإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله، فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لَأن أصوم يوماً من شعبان(١) أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان.

ورواه في كتاب( فضائل شعبان) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن هارون، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبدالعظيم مثله (٢) .

[ ١٢٧٥٢ ] ١٠ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن اليوم المشكوك فيه؟ فقال: لَأن(٣) أصوم يوماً من شعبان أحب الي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧٩ / ٣٤٩.

٩ - الفقيه ٢: ٨٠ / ٣٥٥.

(١) في المصدر: من شهر شعبان.

(٢) فضائل الاشهر الثلاثة: ٦٣ / ٤٥.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٦ / ٩٩.

(٣) « لان »: ليس في المصدر.

٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وقد حمل الشيخ بعض أحاديث المنع على التقيّة(٣) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) راجع الاستبصار ٢: ٧٨ / ذيل حديث ٢٣٩.

٢٩

٣٠

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك

١ - باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

[ ١٢٧٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

وفي رواية محمّد بن علي بن محبوب: أربعة خصال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

____________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإِمساك

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٥، ٢٠٢ / ٥٨٤، ٣١٨ / ٩٧١، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤،

٨٤ / ٢٦١، وأورده بأسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦.

٣١

[ ١٢٧٥٤ ] ٢ - وعن علي بن مهزيار، عن الحسن بن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الصيام(١) من الطعام والشراب، والإِنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

[ ١٢٧٥٥ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصوم(٤) ، وفي أحاديث الكحل للصائم(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات(٧) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(١) في المصدر: ليس الصيام.

٣ - المحكم والمتشابه: ٧٨.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ وفي الابواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

٣٢

٢ - باب وجوب امساك الصائم عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة ( عليهم‌السلام ) ، وعن الغيبة، وحكم القضاء لو فعل

[ ١٢٧٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

ورواه أحمد بن محمّد ابن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ١٢٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم(٢) ، قال: قلت: هلكنا! قال: ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) ، إلا أنه اقتصر على ذكر

___________________

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٨٩ / ٥٣٦.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) في المصدر: وتفطر الصيام.

(٣) الكافي ٢: ٢٥٤ / ٩، ٤: ٨٩ / ١٠.

(٤) معاني الاخبار: ١٦٥ / ١.

٣٣

تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه.

[ ١٢٧٥٨ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم، يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد.

[ ١٢٧٥٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ) يفطر الصائم.

[ ١٢٧٦٠ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث - قال: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض(١) وضوءه، فان مات وهو كذلك مات وهو مستحلّ لما حرّم الله.

[ ١٢٧٦١ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة أشياء تُفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ).

[ ١٢٧٦٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

٤ - الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٧.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

(١) في المصدر: وانتقض.

٦ - الخصال: ٢٨٦ / ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٤ / ١٤.

٣٤

[ ١٢٧٦٣ ] ٨ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.

[ ١٢٧٦٤ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( الاقبال) قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الكذبة لتفطر الصائم، والنظرة بعد النظرة، والظلم كلّه قليله وكثيره.

[ ١٢٧٦٥ ] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أقول: حمل الشيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطهارة(١) ، وذكر أن قضاء الصوم على وجه الوجوب(٢) ، وحمله غيره على الاستحباب(٣) ، والأوّل أقوى وأحوط وأبعد من قول جميع العامّة.

٣ - باب وجوب امساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبّه على رأسه، والتبرّد بثوب، ونضح البوريا * تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرأة في الماء

[ ١٢٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٣ / ١٢.

٩ - إقبال الاعمال: ٨٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

١٠ - تحف العقول: ١٤.

(١) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) راجع التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٦.

(٣) راجع روضة المتقين ٣: ٢٩٤.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

* - البوريا: حصير من قصب. ( الصحاح - بور - ٢: ٥٩٨ ).

١ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

٣٥

الحسين، عن علي بن الحكم(١) ، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٢٧٦٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء، ويصبّ على رأسه، ويتبرّد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن علي بن أسباط، عن العلاء(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٧٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن الهيثم، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

[ ١٢٧٦٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يرتمس في الماء؟ قال: لا، ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم، أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا.

___________________

(١) « علي بن الحكم »: ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢. وفيهما ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٠٤ / ٥٩١، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٠.

٣ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ١٠٦ / ٦.

٣٦

[ ١٢٧٧٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحائض، تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إنّ أوّل من قاس إبليس(١) ، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٧٧١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمل الماء بقبلها(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن محمّد بن علي الهمداني، عن حنان (٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله(٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ١٢٧٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير،

___________________

٥ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) فيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة. « منه قده ».

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.

٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) في التهذيب: بفرجها ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

(٥) الكافي ٤: ١٠٦ / ٥.

(٦) التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٩.

٧ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٨، والكافي ٤: ١٠٦ / ١.

٣٧

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

[ ١٢٧٧٣ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يرتمس(١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

والذي قبله عنه، عن أبيه، عن حمّاد مثله.

[ ١٢٧٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره(٣) للصائم أن يرتمس في الماء.

أقول: هذا محمول على التحريم لما مرّ(٤) .

[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن بقاع، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا، ولا يشم الريحان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك

___________________

٨ - التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: يرمس.

(٢) الكافي ٤: ١٠٦ / ٢.

٩ - التهذيب ٤: ٢٠٩ / ٦٠٦، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٦٢.

(٣) في الاستبصار: كره ( هامش المخطوط ).

(٤) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب، وفي الحديثين ١، و ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٨

الإِحرام(١) وغير ذلك(٢) .

٤ - باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل، وحكم الوطء في الدبر

[ ١٢٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: من الكفارة(٤) .

[ ١٢٧٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقه، عمّن ذكره، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيث ٤: ٢٠٦ / ٥٩٧، والاستبصار ٢: ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٧٣ / ٨٢٦.

٢ - الكافي ٤: ١٠٣ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب.

٣٩

وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد مثله(١) .

[ ١٢٧٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، والحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذى يجامع.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج مثله(٢) .

ورواه الكليني كما يأتي في الحج(٣) .

[ ١٢٧٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه اطعام ستين مسكيناً، مد لكل مسكين.

[ ١٢٧٨٠ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يعتق رقبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة(٥) ، وتقدّم ما

___________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع.

٤ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨٠، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٠ / ٩٨١.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٤٠