وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243594
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243594 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني.

[ ١٤٠١٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره.

[ ١٤٠١٥ ] ٦ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الوصال حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠١٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عمّن رواه، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ١٤٠١٧ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما الوصال في صيام؟ قال: فقال إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا عتق قبل ملك.

[ ١٤٠١٨ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٧.

٦ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٤: ٩٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٨ - الكافي ٤: ٩٥ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٩٦ / ٣.

٥٢١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة، ويفطر في السحر.

[ ١٤٠١٩ ] ١٠ - وقد سبق حديث محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، قال: وإنمّا قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا وصال في صيام - يعني: لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور -.

[ ١٤٠٢٠ ] ١١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله (١) ، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل(٢) ، عن منصور بن حازم، وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: ولا وصال في صيام، ولا صمت يوماً إلى الليل.

ورواه الصدوق في( الامالي) عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ١٤٠٢١ ] ١٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين

___________________

١٠ - سبق في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب.

١١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورده في الحديث ٢ من هذا الباب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي عبدالله الغضائري.

(٢) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة: عن منصور بن يونس.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

١٢ - السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية في الصلاة.

٥٢٢

صومين.

[ ١٤٠٢٢ ] ١٣ - وقد تقدّم في حديث تقديم الصلاة على الإِفطار قال: لأنّه قد حضرك فرضان: الإِفطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتفسيرين يدلّ على حصوله وصدقه بكلّ واحد منهما.

٥ - باب تحريم صوم الصمت، وحكم صوم عاشوراء ويوم الاثنين

[ ١٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل.

[ ١٤٠٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الصمت حرام.

[ ١٤٠٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ولا صمت يوماً إلى الليل - إلى أن قال: - وصوم الصمت حرام.

___________________

١٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٩ من ابواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦ / ٨٢٤.

٥٢٣

[ ١٤٠٢٦ ] ٤ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس في أُمّتي رهبانيّة ولا سياحة ولا زمّ - يعني: السكوت -.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي الجوزاء مثله (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء(٣) والاثنين تبرّكاً(٤) .

٦ - باب تحريم صوم نذر المعصية شكراً، وصوم الواجب في السفر والمرض، عدا ما استثني، والصوم في الحيض والنفاس

[ ١٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال وصوم نذر المعصية حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٥) .

___________________

٤ - معاني الاخبار: ١٧٣ / ١، وأورده عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

(١) الخصال: ١٣٧ / ١٥٤.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٨، ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٥) مرّ في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥٢٤

[ ١٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم نذر المعصية حرام.

[ ١٤٠٢٩ ] ٣ - وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من صام شعبان كان طهراً له من كلّ زلّة ووصمة، قال: قلت: ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية، ولا نذر في المعصية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النذر(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٣) .

٧ - باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيّام المحرّمة، وجوازه على كراهيّة مع إفطارها

[ ١٤٠٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم يزل مكروهاً.

[ ١٤٠٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام )

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٣ - سبق في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

(١) تقدم في الأحاديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٣، ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨، - ١١، ١٨، ١٩، ٢٥، ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

٥٢٥

- في حديث - قال: وصوم الدهر حرام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(١) .

[ ١٤٠٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وصوم الدهر حرام.

[ ١٤٠٣٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صوم الدهر؟ فقال: لم نزل نكرهه.

[ ١٤٠٣٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن صوم الدهر؟ فكرهه، وقال: لا بأس أن يصوم يوماً ويفطر يوماً.

[ ١٤٠٣٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه (عليهما‌السلام ) أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله الحديث.

أقول: وتقدّم في أحاديث الصوم المندوب، أنّ من صام ثلاثة أيّام من كلّ شهر كتب الله له صوم الدهر(٢) ، وفي ذلك وأمثاله ممّا مضى ويأتي مع عموم الاحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الأيّام المحرّمة ولا ينافي الكراهية(٣) .

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٩٦ / ٤.

٥ - الكافي ٤: ٩٦ / ٥.

٦ - الملهوف: ٨٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٥، ٨، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢، ٣١، ٣٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) مضى في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الصوم المندوب.

٥٢٦

٨ - باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج

[ ١٤٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها.

[ ١٤٠٣٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها.

[ ١٤٠٣٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب(٢) الحديث.

أقول: ويأتي مثله في النكاح(٣) .

[ ١٤٠٣٩ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

___________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ١٥١ / ١.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١.

(٢) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير،( مجمع البحرين - قتب - ٢: ١٣٩ ).

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٤: ١٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

٥٢٧

الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت: يا رسول الله، ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشيء من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه.

[ ١٤٠٤٠ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

٩ - باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس

[ ١٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا باذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد(٤) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم(٥) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.

___________________

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٤.

(٣) في نسخة: أبي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: عليهم ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: يحتشمهم.

٥٢٨

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السيّاري، عن محمّد بن عبدالله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار(٢) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عبدالله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل(٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٠ - باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير اذن السيّد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم

[ ١٤٠٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده(٧) ، والضيف

___________________

(١) علل الشرائع: ٣٨٤ / ١.

(٢) في الكافي: الفضيل بن يسار.

(٣) علل الشرائع: ٣٨٤ / ٢.

(٤) الكافي ٤: ١٥١ / ٣.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٦) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٤٨ / ٢٠٨.

(٧) في التهذيب: مولاه « هامش المخطوط ».

٥٢٩

لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم.

ورواه الشيخ والكليني كما مر(١) .

[ ١٤٠٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما، وإلّا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقّاً.

[ ١٤٠٤٤ ] ٣ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد (٢) ، عن نشيط بن صالح مثله، إلّا أنّه قال: ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة(٣) .

[ ١٤٠٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى الله عليه وآله

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٥.

٣ - علل الشرائع: ٣٨٥ / ٤.

(٢) في المصدر: متروك ين عبيد.

(٣) الكافي ٤: ١٥١ / ٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٣.

٥٣٠

وسلم) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوّعاً إلّا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة صوم يوم عرفة على وجه(١) ، وصوم النافلة سفراً(٢) ، واستحباب إفطار المتطوّع إذا دعي إلى طعام(٣) ، وعلى جملة من الصوم المحرّم فيمن يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك والله أعلم(٥) .

تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

(٤) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٨ - ١١، ١٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤ - ٨ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٨، ١٠ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.

٥٣١

٥٣٢

كتاب الاعتكاف

١ - باب استحبابه وتأكّده في شهر رمضان والعشر الأواخر منه

[ ١٤٠٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبّة من شعر، وشمّر المئزر، وطوى فراشه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(١) .

[ ١٤٠٤٧ ] ٢ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا أن كان

___________________

كتاب الاعتكاف

الباب ١

فيه ٥ أحادديث

١ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٧.

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٨.

٥٣٣

من قابل اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عشرين: عشراً لعامه، وعشراً قضاء لما فاته.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ١٤٠٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام ) - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٤٠٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اعتكف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعتكف في العشر الأواخر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين مثله(٣) .

[ ١٤٠٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا في العشرين من شهر رمضان الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ١٧٥ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٢ / ٥٣١.

(٢) المقنع: ٦٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٣ / ٥٣٥.

(٣) الكافي ٤: ١٧٥ / ٣.

٥ - لم نجده في مظانّه من الفقيه.

٥٣٤

ورواه الكليني بالإسناد السابق(١) عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّهما قالا: في العشر الأواخر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[ ١٤٠٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال وتصوم ما دمت معتكفاً.

ورواه الكليني(٦) بالإِسناد السابق(٧) .

[ ١٤٠٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وصوم الاعتكاف واجب.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ(٨) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٤.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب المزار.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - لم نعثر عليه في الفقيه، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٤٧ / ٢٠٨.

(٨) مرّ في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٥٣٥

[ ١٤٠٥٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه الكليني(١) أيضاً بالإسناد السابق(٢) .

[ ١٤٠٥٤ ] ٤ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٣) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بالصوم.

[ ١٤٠٥٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس(٤) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، قال: لا اعتكاف إلّا بصوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٤٠٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا اعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٥٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٤: ١٧٦ / ٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٨ / ١٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٥ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(٤) في التهذيب: أبي داود ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٣.

٦ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ١٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣٦

عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن اعتكف صام.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٠٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام.

[ ١٤٠٥٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اعتكف العبد فليصم الحديث.

[ ١٤٠٦٠ ] ١٠ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلّا بصوم.

[ ١٤٠٦١ ] ١١ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( منتهى المطلب) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم الحديث.

ورواه المحقّق في( المعتبر) نقلاً من كتاب( الجامع) أيضاً (٣) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢١ / ٥٢٥.

(٢) التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٤١٨.

٨ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٤.

٩ - التهذيب ٤: ٢٨٩ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ١٢٩ / ٤١٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٨٨ / ٨٧٥.

١١ - منتهى المطلب ٢: ٦٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) المعتبر: ٣٢٣.

٥٣٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وأمّا إذن الزوج والسيد فقد تقدّم ما يدلّ على اشتراطها في الصوم المندوب(٣) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، ويأتي ما يدلّ على وجوب طاعة الزوج(٤) والسيّد(٥) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة.

٣ - باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلاً كان المعتكف أو امرأة

[ ١٤٠٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ(٦) .

[ ١٤٠٦٣ ] ٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي: لا اعتكاف إلّا في مسجد تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة.

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرّم.

(٤) يأتي في البابين ٧٩ و ٩١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي البابين ٤٦ و ٧٢ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب حدّ المرتد.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١١٩ / ٥١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٦) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - المقنع: ٦٦.

٥٣٨

[ ١٤٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يصلح العكوف في غيرها، - يعني: غير مكّة - إلّا أن يكون في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد من مساجد الجماعة.

[ ١٤٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٤٠٦٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر؟ قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام(٣) ، أو في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو في مسجد جامع(٤) .

[ ١٤٠٦٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى

____________

٣ - التهذيب ٤: ٢٩٣ / ٨٩١، والاستبصار ٢: ١٢٨ / ٣١٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٧، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٣.

(١) في التهذيب: علي بن عمران ( هامش المخطوط )

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٠.

٥ - التهذيب ٤: ٢٩١ / ٨٨٥.

(٣) العامّة مختلفون في هذه المسألة، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة. « منه قده ».

(٤) في نسخة: جماعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٤.

٥٣٩

ابن العلاء الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة.

[ ١٤٠٦٨ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً.

[ ١٤٠٦٩ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

[ ١٤٠٧٠ ] ٩ - قال: وقد روي في مسجد المدائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله: والبصرة(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة(٣) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ١٧٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٤: ١٧٦ / ١.

(١) الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥١٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٢٠ / ٥٢٠.

(٢) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤٠٩.

(٣) التهذيب ٤: ٢٩٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ١٢٦ / ٤١٠.

٥٤٠