وسائل الشيعة الجزء ١٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 573

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 573
المشاهدات: 243596
تحميل: 5515


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 573 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243596 / تحميل: 5515
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 10

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٢٨٨٦ ] ١٣ - وبإسناده عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحجّام، يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي، وعن الصائم، يحتجم؟ قال: لا بأس.

[ ١٢٨٨٧ ] ١٤ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء، فأمّا في شهر رمضان فلا يضر بنفسه(١) ، ولا يخرج الدم إلّا أن يتبيغ(٢) به، فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل، وحجامتنا يوم الاحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب كراهة دخول الصائم الحمّام إن خاف أن يضعفه

[ ١٢٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٤) .

___________________

١٣ - التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٦.

١٤ - مكارم الاخلاق: ٧٣.

(١) ( بنفسه ) لم ترد في المصدر.

(٢) في المصدر: تبيّغ. والبيغ: ثوران الدم ( القاموس المحيط - بيغ - ٣: ١٠٤ ).

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٩.

(٤) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٦.

٨١

[ ١٢٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يدخل الحمّام وهو صائم؟ قال: لا بأس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٨ - باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب

[ ١٢٨٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ.

[ ١٢٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم يستاك أي النهار شاء.

___________________

٢ - الكافي ٤: ١٠٩ / ٤.

(١) في التهذيب: محمّد بن أحمد.

(٢) في التهذيب: ليس به بأس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٨.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٨٠.

٢ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨١.

٨٢

[ ١٢٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن الحسن(١) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٢٨٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن أبي الحسن الرازي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟ قال: جائز، فقال بعضهم: إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف؟ فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل: لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة، فلا بد من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٢٨٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السواك للصائم؟ قال: يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره.

[ ١٢٨٩٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصائم، أيّ ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٢، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩١.

(١) « عن الحسن »: لم يرد في الاستبصار.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٣.

٤ - التهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٨، والاستبصار ٢: ٩٢ / ٢٩٥.

٥ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٣.

٦ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٤.

٨٣

[ ١٢٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يستاك الصائم بعود رطب.

[ ١٢٨٩٧ ] ٨ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستاك الصائم أيّ النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب الحديث.

[ ١٢٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواك للصائم؟ فقال: نعم، يستاك أيّ النهار شاء.

[ ١٢٨٩٩ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم، يستاك(١) ؟ قال: لا بأس به، وقال لا يستاك بسواك رطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: أيستاك بالماء(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الكراهة.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٦.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٩١ / ٢٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٩ - الكافي ٤: ١١١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب السواك.

١٠ - الكافي ٤: ١١٢ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: بالماء.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٢.

٨٤

[ ١٢٩٠٠ ] ١١ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

[ ١٢٩٠١ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.

[ ١٢٩٠٢ ] ١٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ١٢٩٠٣ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يستاك وهو صائم في أول النهار، وفي آخره في شهر رمضان.

___________________

١١ - الكافي ٤: ١١٢ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٦٣ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ٩٢ / ٢٩٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السواك.

(١) « عن أبيه »: ليس في التهذيبين.

١٢ - الكافي ٤: ١١٢ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

١٣ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٤: ٢٠٥ / ٥٩٣، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٤.

١٤ - قرب الاسناد: ٤٣.

٨٥

[ ١٢٩٠٤ ] ١٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال علي (عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره، فقيل لعلي في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليه‌السلام ) : فإن قال قائل: لابدّ من المضمضة لسنّة الوضوء، قيل له: فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل(١) .

[ ١٢٩٠٥ ] ١٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن السواك؟ فقال: إنّي لاستاك بالماء وأنا صائم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستحباب عموماً(٢) .

٢٩ - باب بطلان الصوم بتعمّد القيء، ووجوب قضائه، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء

[ ١٢٩٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه(٣) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه.

[ ١٢٩٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن

___________________

١٥ - قرب الإسناد: ٤٣.

(١) في المصدر زيادة: إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

١٦ - مستطرفات السرائر: ١٨ / ٦.

(٢) تقدم في الابواب ١ - ١٣ من أبواب السواك.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩١.

(٣) ذرعه القيء: غلبه وسبقه ( القاموس المحيط - ذرع - ٣: ٢٣ ).

٢ - الكافي ٤: ٨٣ / ١، والتهذيب ٤: ٢٩٤ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه =

٨٦

سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا صوم الإِباحة فمن(١) أكل أو شرب ناسياً أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله(٢) .

[ ١٢٩٠٨ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٢٩٠٩ ] ٤ - وعنه، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني: ابن عمّار - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم، قال: يتمّ صومه ولا يقضي.

[ ١٢٩١٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا

___________________

= الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) في المصدر: لمن.

(٢) الفقيه ٢: ٤٦ / ٢٠٨.

٣ - الكافي ٤: ١٠٨ / ١.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٠.

٤ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٣.

٥ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٩١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٨٧

عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه في( المقنع) أيضاً عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله: وعليه القضاء (٢) .

[ ١٢٩١١ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنه قال: من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإِعادة، فان شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له، وقال: من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء.

[ ١٢٩١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه.

[ ١٢٩١٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن ميمون(٣) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة الحديث.

أقول: هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق(٤) .

[ ١٢٩١٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٩١.

(٢) المقنع: ٦٠.

٦ - التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٢.

٧ - التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٣.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥، وبتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: وعنه، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.

(٤) سبق في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٦.

٨٨

عيسى، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه، قال: لا يفطره ذلك.

أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق(١) ويحتمل الحمل على التقية.

[ ١٢٩١٥ ] ١٠ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء(٢) ، ما عليه؟ قال: إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصوم بالقلس (*) والجشاء

[ ١٢٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم

___________________

(١) سبق في الباب ٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٢ من هذه الابواب.

١٠ - مسائل علي بن جعفر ١١٧ / ٥٥.

(٢) في المصدر: فتقيأ.

(٣) تقدم مايدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

* قال الجوهري: القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح - قلس - ٣: ٩٦٥ ). وقال غيره من أهل اللغة: إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٥.

٨٩

قال: سُئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن القلس، يفطر الصائم؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٢٩١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشيء.

[ ١٢٩١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا تنقض ذلك وضوءه، ولا يقطع صلاته، ولا يفطر صيامه.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٢٩١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٦٩ / ٢٨٩.

(٢) المقنع: ٦٠.

٢ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ١٠٨ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) مسترفات السرائر: ١٠٢ / ٣٧.

(٤) التهذيب ٤: ٢٦٤ / ٧٩٤.

٤ - التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٥.

٩٠

علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القلس، أيفطر الصائم؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣١ - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات، ويجزى مرّة

[ ١٢٩٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصائم يتمضمض، قال: لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أبي جميلة(٣) .

[ ١٢٩٢١ ] ٢ - ثمّ قال: وقد روي مرّة واحدة.

٣٢ - باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك، وتتأكّد في النرجس، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم

[ ١٢٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٠٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٣.

(٣) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٧.

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ٩٩٨.

الباب ٣٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١١٣ / ٤، والتهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٠، والاستبصار ٢: ٩٢ / ٢٩٦.

٩١

الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الصائم يشمّ الريحان والطيب، قال: لا باس به.

[ ١٢٩٢٣ ] ٢ - قال الكليني: وروي أنّه لا يشم الريحان لأنّه يكره له أن يتلذّذ به.

[ ١٢٩٢٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا صام يتطيّب(١) بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله(٢) .

[ ١٢٩٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمّد بن الفيض(٣) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك، لم ذلك؟ فقال: لأنّه ريحان الأعاجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفيض(٤) التيمي، عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: عن

___________________

٢ - الكافي ٤: ١١٣ / ذيل الحديث ٤.

٣ - الكافي ٤: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٩.

(١) في المصدر: تطيب.

(٢) الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٥.

٤ - الكافي ٤: ١١٢ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٤، والاستبصار ٢: ٩٤ / ٣٠٢.

( ٣ و ٤ ) وكتب في المخطوط على كلمة ( الفيض ) ما صورته: « ظاهرا بخطه » واثبت بدلها ( العيص ).

٩٢

النرجس للصائم(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمّد بن الفيض التميمي، عن ابن رئاب مثله (٢) .

[ ١٢٩٢٦ ] ٥ - قال الكليني: وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا، وقالوا: إنّه يمسك الجوع.

[ ١٢٩٢٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً( عليه‌السلام ) كره المسك أن يتطيّب به الصائم.

[ ١٢٩٢٨ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الصائم، يشم الريحان؟ قال: لا، لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٢٩٢٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

___________________

(١) الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠١.

(٢) علل الشرائع: ٣٨٣ / ١، وفيه التيمي.

٥ - الكافي ٤: ١١٢ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ١١٢ / ١، والتهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠١.

٧ - الكافي ٤: ١١٣ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٧، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠١.

٨ - التهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٢، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٢٩٧.

٩٣

عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصائم(١) ، يشم الريحان، أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٢٩٣٠ ] ٩ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم يدهن بالطيب ويشمّ الريحان.

[ ١٢٩٣١ ] ١٠ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) هل يشم الصائم الريحان يتلذّذ به؟ فقال( عليه‌السلام ) : لا بأس به.

[ ١٢٩٣٢ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم يتدّخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: جائز، لا بأس به.

[ ١٢٩٣٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصائم لا يشمّ الريحان.

[ ١٢٩٣٤ ] ١٣ - وعنه، عن الحسن بن بقاح، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصائم، يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا، ولا يشمّ الريحان.

___________________

(١) في المصدر زيادة: أترى له أن.

٩ - التهذيب ٤: ٢٦٥ / ٧٩٨.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٦٦ / ٨٠٣، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٢٩٨.

١١ - التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٥، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٢٩٩.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٦٧ / ٨٠٦، والاستبصار ٢: ٩٣ / ٣٠٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٩٤

[ ١٢٩٣٥ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المحرم، يشم الريحان؟ قال: لا، قيل: فالصائم؟ قال: لا، قيل: يشمّ الصائم الغالية والدخنة؟ قال: نعم، قيل: كيف حلّ له أن يشمّ الطيب ولا يشمّ الريحان(١) ؟ قال: لأنّ الطيب سنّة، والريحان بدعة للصائم.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن بعض أصحابنا بلغ به حريزاً قال: قلت له، وذكر مثله (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٢٩٣٦ ] ١٥ - قال الصدوق: وكان الصادق( عليه‌السلام ) إذا صام لا يشم الريحان، فسُئل عن ذلك؟ فقال: إنّي(٤) أكره أن أخلط صومي بلذّة.

ورواه في( العلل) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكره مثله(٥) .

[ ١٢٩٣٧ ] ١٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من تطيّب بطيب أوّل النهار وهو صائم لم يفقد عقله.

___________________

١٤ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٢، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) في المحاسن زيادة: إذا كان صائماً ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٨٣ / ٣.

(٣) المحاسن: ٣١٨ / ٤٣.

١٥ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٣.

(٤) قوله ( اني ): ليس في المصدر.

(٥) علل الشرائع: ٣٨٣ / ٢.

١٦ - الفقيه ٢: ٥٢ / ٢٢٨ و ٧١ / ٣٠٤.

٩٥

وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن يحيى بن عمران (١) ، عن السيّاري أبي عبدالله محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٢٩٣٨ ] ١٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن أيّوب، عن عبدالسلام الإِسكافي، عن عمير بن ميمون (٣) وكانت بنته تحت الحسن، عن الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) قال: تحفة الصائم أن يدهن لحيته، ويجمر ثوبه، وتحفة المرأه الصائمة أن تمشط رأسها، وتجمر ثوبها.

وكان أبوعبدالله الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) إذا صام يتطيّب(٤) ، ويقول: الطيب تحفة الصائم.

[ ١٢٩٣٩ ] ١٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدّون النرجس ويكثرون من شمّه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنّة لهم، فنهى آل محمّد ( عليهم‌السلام ) عن شمّه خلافاً على القوم، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات(٥) .

___________________

(١) في الثواب: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران.

(٢) ثواب الاعمال: ٧٧ / ١.

١٧ - الخصال: ٦١ / ٨٦.

(٣) في المصدر: عمير بن مأمون.

(٤) في المصدر زيادة: بالطيب.

١٨ - المقنعة: ٥٦.

(٥) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

ويأتي مايدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٩٦

٣٣ - باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكّد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر

[ ١٢٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سُئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره (١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.

[ ١٢٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: لا تنقض القُبلة الصوم.

[ ١٢٩٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في الصائم، يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأمّا الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنّك لشبق يا أبا حازم الحديث.

____________

الباب ٣٣

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٠٤ / ١.

(١) في المصدر: يكره.

٢ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٢.

(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ١٠٤ / ٣.

٩٧

[ ١٢٩٤٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الرجل، يقبّل المرأة وهو صائم؟ قال: هل هي إلّا ريحانة يشمها.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (١) .

[ ١٢٩٤٤ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن(٢) يصبر يوماً إلى الليل؟! إنّه كان يقال: إن بدو القتال اللطام، ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً، إلّا أنّه قال: فأمنى لم يكن عليه شيء (٣) .

أقول: هذا محمول على عدم القصد والاعتياد، والأوّل على حصول أحدهما.

[ ١٢٩٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس.

[ ١٢٩٤٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال: يجعل بينهما ثوباً.

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٧.

(١) المقنع: ٦٠.

٥ - الفقيه ٢: ٧٠ / ٢٩٨.

(٢) في نسخة: أن لا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ألا.

(٣) المقنع: ٦٠.

٦ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٠.

٧ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٥.

٩٨

[ ١٢٩٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، أنه روى عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رخصة للشيخ في المباشرة.

[ ١٢٩٤٨ ] ٩ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بإسناده رفعه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: اقبل وأنا صائم؟ فقال: اعف صومك، فان بدء القتال اللطام.

[ ١٢٩٤٩ ] ١٠ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم: الحجامة، والحمّام، والمرأة الحسناء.

[ ١٢٩٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا.

[ ١٢٩٥١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعاً، عن جميل وزرارة(٢) (٣) جميعا، عن أبي

___________________

٨ - الفقيه ٢: ٧١ / ٣٠٦. وفيه: وقد روى عبدالله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة، والضمير في ( عنه ) يعود ظاهرا إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) المذكور في الرواية السابقة، فلاحظ.

٩ - علل الشرائع: ٣٨٦ / ١.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٩ / ١١٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨١٩، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٠.

(٢) في المصدرين: عن زرارة.

(٣) في نسخة زيادة: وأبي بصير ( هامش المخطوط ).

٩٩

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنقض القُبلة الصوم.

[ ١٢٩٥٢ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم وزرارة جميعا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه سُئل: هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: إنّي أخاف، عليه فليتنزّه من(١) ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ١٢٩٥٣ ] ١٤ - وبهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القُبلة في شهر رمضان للصائم، أتفطر(٣) ؟ قال: لا.

[ ١٢٩٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف(٤) ، عن الاصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، أُقبّل وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فإنّ بدو القتال اللطام.

[ ١٢٩٥٥ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يضع يده على جسد امرأته وهو

___________________

١٣ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨٢١.

(١) في المصدرين: عن.

(٢) الاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥١.

١٤ - التهذيب ٤: ٢٧١ / ٨٢٠.

(٣) في نسخة: أتفطره ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٢، والاستبصار ٢: ٨٢ / ٢٥٢.

(٤) في التهذيب: سعد بن ظريف.

١٦ - التهذيب ٤: ٢٧٢ / ٨٢٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.

١٠٠