وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 264430
تحميل: 6077


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264430 / تحميل: 6077
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أنّه قد أنفق بعض الدنانير، وبقيت بقيّه، وأنّه يرد عليّ ما بقي، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب( عليه‌السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك، والأَجر فقد (١) وقع على الله عزّ وجلّ.

١١ - باب أن من اعطي مالاً يحجّ به من بلد فحجّ به من آخر أجزأه

[ ١٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ(٢) بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك(٣) فقد تمّ حجّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

(١) في نسخة: قد ( هامش المخطوط ).

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٥.

(٢) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من الفقيه: مناسكه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٠٧ / ٢.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧١.

١٨١

١٢ - باب أن من اعطى مالاً ليحجّ مفردا فحجّ متمتعاً أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران

[ ١٤٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير - يعني: المرادي -، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(١) حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنمّا خالف إلى الفضل.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال: إنّما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (٣) .

[ ١٤٥٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها(٤) حجّة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرّة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم.

أقول: حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكّة والحرم

__________________

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤١٥ / ١٤٤٦، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٥.

(١) في الفقيه زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٣٠٧ / ١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٧، والاستبصار ٢: ٣٢٣ / ١١٤٦.

(٤) في نسخة زيادة: عنه ( هامش المخطوط ).

١٨٢

لما يأتي(١) .

١٣ - باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجّة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحجّ منه ويرد الباقي على الورثة

[ ١٤٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء، ولم يحجّ حجّة الإِسلام، قال: حجّ عنه وما فضل فأعطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله، إلّا أنّ فيه عن أيّوب، عن حريز، عن بريد (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد مثله، إلّا أنّه قال: فإن فضل (٣) شيء فأعطهم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء، عن أيّوب بن حرّ، عن بريد مثله (٥) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٦ / ١٤٤٨.

(٣) في نسخة زيادة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٥٩٨.

(٥) الفقيه ٢: ٢٧٢ / ١٣٢٨.

١٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟

[ ١٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الأَحول (٣) ، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد(٤) ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الأَحول، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: هذا محمول على الإِذن، قاله بعض علمائنا (٦) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي ما يدلّ على إخراج الحجّ من جميع المال إذا اوصى به، وفي الأبواب ٤٠، ٤١، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٤٩.

(٣) في الكافي: جعفر الاحول ( هامش المخطوط ). وكذا في التهذيب.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦٠٩.

(٦) راجع المعتبر ٢: ٧٧٠.

١٨٤

١٥ - باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، واذا افسد الحجّ أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

[ ١٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ، ثمّ اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال: نعم، قلت: لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٥٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة (٢) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال: هي للأَول تامّة، وعلى هذا ما اجترح.

ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٤١٧ / ١٤٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٣.

(٢) في المصدر: ومحمّد بن أبي حمزة، وهو الموافق للوافي ٢: ٥٦ أبواب الحجّ.

١٨٥

الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار مثله(١) .

[ ١٤٥٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة، والحسين بن يحيى (٣) عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فمات، قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه.

أقول: حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم.

[ ١٤٥٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي في الإِجارة ما يدلّ على أنّ الأَجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحقّ من الأُجرة بالنسبة(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٦.

٣ - الكافي ٤: ٣٠٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥١.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٤.

(٣) في نسخة: الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الإِجارة.

١٨٦

١٦ - باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك

[ ١٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن والمواقف.

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما يأتي(١) ، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية.

[ ١٤٥٨٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحجّ (٢) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس(٣) ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (٤) أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٠ / ٢، والتهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٣، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٨.

(١) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من هذه الباب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٠ / ١.

(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: الحجّ.

(٤) في المصدر زيادة: شدّة أو.

(٥) التهذيب ٥: ٤١٨ / ١٤٥٢، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٧.

١٨٧

ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، مثله (٢) .

[ ١٤٥٨٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه.

[ ١٤٥٨٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه، ولكن يذكره عند الأَضحية إذا ذبحها.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبد السلام مثله(٣) .

[ ١٤٥٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال(٤) : الله لا تخفى عليه خافية.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٥.

(٢) الكافي ٤: ٣١٠ / ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٤، والاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٩.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٨.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٧.

(٤) في نسخة زيادة: إنّ ( هامش المخطوط ).

١٨٨

[ ١٤٥٩١ ] ٦ - قال: وروي أنّه يذكره إذا ذبح.

[ ١٤٥٩٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها، أتجزي صاحب الأَضحيّة؟ قال: نعم، إنمّا هو ما نوى.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

[ ١٤٥٩٣ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب: لا بدّ أن يذكر الرجل، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (٣) فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________

٦ - الفقيه ٢: ١٤٥ / ٦٣٤.

٧ - قرب الإسناد: ١٠٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٤.

(٢) يأتي فيس الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(٣) في المصدر: يفصل.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح.

١٨٩

١٨ - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال

[ ١٤٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهمّ تقبل من فلان، للذي يطوف عنه.

[ ١٤٥٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، ووللّذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر الحديث.

[ ١٤٥٩٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الطواف(٢) .

__________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٥.

(١) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي البابين ٢٦، ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

١٩٠

١٩ - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه

[ ١٤٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة اخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً، أو يتركهما (٢) جميعاً إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل مثله (٤) .

[ ١٤٥٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة.

أقول: هذا محمول على كون الحجّة ندباً، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل.

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٤.

(١) في المصدر: أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام )

(٢) في الكافي: أو يشركهما ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٤) الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٣٦١ / ١٢٦٧.

١٩١

٢٠ - باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحجّ به

[ ١٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان أباك فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه، إلا أنه قال: إن كان أباك فحجّ عنه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربّه مثله (٢) .

[ ١٤٦٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب، أم لا؟ فقال: لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز(٣) ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤١٤ / ١٤٤١.

٢ - الكافي ٤: ٣٠٩ / ٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

١٩٢

٢١ - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه

[ ١٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأَزرق قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.

[ ١٤٦٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأَزرق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

٢٢ - باب حكم من اُعطى مالاً ليحج عن انسان فحجّ عن نفسه

[ ١٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في

__________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٠.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٥.

(٢) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء. ( منه. ره ).

١٩٣

رجل أعطاه رجل(١) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.

[ ١٤٦٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحجّ(٢) عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه، بل ثوابها لصاحب المال.

٢٣ - باب حكم النائب اذا مات قبل الحجّ ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجّة وافتقر.

[ ١٤٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً، فقال: إن كان حجّ الأَجير اخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ.

[ ١٤٦٠٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قيل لأَبي عبد الله( عليه

__________________

(١) في المصدر: أعطى رجلاً.

٢ - الكافي ٤: ٣١١ / ٢.

(٢) في المصدر: فحجّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٣٧٦.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١١ / ٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٦٩.

١٩٤

السلام ): الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً، فقال: أجزأت عن الميّت، وإن كان له عند الله حجّة اثبتت لصاحبه (١) .

[ ١٤٦٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل(٢) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء، قال: يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن، سُئل إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة.

أقول: وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان، ولا يلزم الوارث، بل يلزم النائب إن استطاع.

٢٤ - باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحجّ به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحجّ به

[ ١٤٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: بعثني عمرّ بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحجّ، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: وجدتم الشيخ فقيهاً.

__________________

(١) في المصدر، لصاحبها.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: ليحجّ عنه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٣ / ٣.

١٩٥

٢٥ - باب استحباب التطوع بالحجّ والعمرّة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً ، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) : إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها، إن شاء الله تعالى، قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد الله زيارة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) وزيارتك، فربمّا حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين، فقال: تمتّع.

[ ١٤٦١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: قال أبي لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع: إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكتب(٣) ذلك له ولها، ويكتب له أجر البرّ.

__________________

الباب ٢٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) في نسخة: لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: وأهل بيته.

٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٢، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في نسخة زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

١٩٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٦١١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وامي، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (٣) ، فأجعل لها حجتّي؟ قال: أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك، ولا ينقص من أجرها شيء.

[ ١٤٦١٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره، إنّ الله عز وجل واسع لذلك.

[ ١٤٦١٣ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتّى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٢ / ١٤٣٤، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٣٨.

٣ - الكافي ٤: ٣١٥ / ٣.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) العاتق: الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط - عتق - ٣: ٢٦١.

٤ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٥ - الكافي: ٤ ٣١٥ / ٤.

١٩٧

نعم، قلت: وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه.

أقول: تقدّم تخصيصه بالأَب، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (١) .

[ ١٤٦١٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجتّين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين.

[ ١٤٦١٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال(٢) : قال( عليه‌السلام ) : يدخل على الميّت في قبره، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق.

[ ١٤٦١٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسألته امرأة، فقالت: إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة، فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما - يدخل البيت الهدية.

[ ١٤٦١٧ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام )

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ١٠ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٩.

(٢) في المصدر: روى معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله قال.

٨ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٦٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحجّ.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

١٩٨

قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت، وثلثيها لحيّ؟ فقال: للميت، فأمّا الحي (١) فلا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٤٦١٨ ] ١٠ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن علي (٥) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي حنيفة السابق، عن حازم بن حبيب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحجّ عنه وأتصدق، فقال: افعل فإنّه يصل إليه الحديث.

[ ١٤٦١٩ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم(٦) عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن نجاج (٧) ، عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: أصلحك الله، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا، وإن الله قد رزق

__________________

(١) في المصدر: للحي.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٧٣.

(٣) مضى في الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٠ - غيبة النعماني: ١٧٢ / ذيل الحديث ٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن الحسن بن أيّوب.

١١ - غيبة النعماني ١٧٢ / ٦.

(٦) في المصدر: الحسين بن حازم من كتابه.

(٧) في المصدر: سلمة بن جناح.

١٩٩

وأحسن، فما ترى في الحجّ عنهما؟ فقال: افعل، فإنّه برد لهما الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(١) ، وفي قضاء الصلوات(٢) وغيرذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٦ - باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم‌السلام ) أحياء وأمواتا ً

[ ١٤٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي (٥) ، عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك، فقيل لي: إنّ الأَوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى، طف ما أمكنك، فإن ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء الله، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به، قال: وما هو؟ قلت: طفت يوماً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقال ثلاث مرات: صلّى الله على رسول الله، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن( عليه‌السلام ) ، والرابع عن الحسين( عليه

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣، ٤، ٦، ٨، من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) يأتي في البابين ٢٧، ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤، ٣١٤ / ٢.

(٥) في نسخة من التهذيب: الحسين بن عليّ الكوفي( هامش المخطوط ).

٢٠٠