وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 263842
تحميل: 6025


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263842 / تحميل: 6025
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السلام )، والخامس عن علي بن الحسين، واليوم السادس عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) (عليهما‌السلام ) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام )، واليوم الثامن عن أبيك موسى( عليه‌السلام ) ، واليوم التاسع عن أبيك علي( عليه‌السلام ) ، واليوم العاشر عنك يا سيّدي، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم، فقال: إذاً والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، فقلت: وربما طفت عن أُمّك فاطمة ( عليها‌السلام ) ، وربما لم أطف، فقال: استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله، إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطواف(٤) .

٢٧ - باب جواز نيّة الإِنسان عمرّة التمتع عن نفسه و حجّ التمتع عن أبيه.

[ ١٤٦٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) في التهذيب زيادة: الباقر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٠ / ١٥٧٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣٠، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ.

(٥) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٢٠١

٢٨ - باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة

[ ١٤٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : كم أُشرك في حجّتي؟ قال: كم شئت.

[ ١٤٦٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُشرك أبوي في حجّتي؟ قال: نعم، قلت: اشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ جاعل لك حجّاً، ولهم حجّاً، ولك أجر لصلتك إيّاهم الحديث.

[ ١٤٦٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يشرك أباه و(١) أخاه و(٢) قرابته في حجّه، فقال: إذن يكتب لك حجّاً مثل حجّهم، وتزداد أجرا بما وصلت.

[ ١٤٦٢٥ ] ٤ - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الاَرمني، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن أبي

__________________

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٧ / ٩.

٢ - الكافي ٤: ٣١٥ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٦.

(١ و ٢) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٣١٧ / ١٠.

٢٠٢

الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئاً(١) .

[ ١٤٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأَربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام والحجّة للذي حج.

[ ١٤٦٢٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجت، وإنّ أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجّاً، لك حجّاً، ولك أجرا بصلتك إيّاهم.

[ ١٤٦٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن يقطين، أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة، فقال: يحجّ بها بعضهم، وكلّهم شركاء في الأَجر، فقال له: لمن الحجّ؟ فقال: لمن صلى بالحرّ (٢) والبرد.

وعنه، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وإن كانوا

__________________

(١) في نسخة: من حجتك شيء ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٤١٣ / ١٤٣٥، والاستبصار ٢: ٣٢٢ / ١١٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٦٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في الحرّ.

٢٠٣

صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ(١) .

[ ١٤٦٢٩ ] ٨ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لو أشركت ألفاً في حجتك كان لكل واحد حجّ من غير أن ينقص من حجّتك شيء.

[ ١٤٦٣٠ ] ٩ - قال: وروي أن الله جاعل لهم حجّاً وله أجراً لصلته إيّاهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٩ - باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ

[ ١٤٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكّة: إنّي أردت أن أحجّ عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الآن.

[ ١٤٦٣٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل للصادق( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي كنت نويت أن أُدخل(٣) في حجّتي العام أبي(٤) أو بعض أهلي فنسيت، فقال( عليه‌السلام ) : الان فأشركها.

__________________

( ١) الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٠.

٨ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٢.

٩ - الفقيه ٢: ١٤٤ / ٦٣٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وما ظاهره المنافاة في الحديث ٩ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٥.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٩ / ١٣٧٠.

(٣) في المصدر: أشرك.

(٤) في نسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

٢٠٤

٣٠ - باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف وصلى وزار عنه

[ ١٤٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمّد الأَشعث، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، أنه قال لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عنّي أُسبوعاً، وصلّ ركعتين، فأشتغل (٢) عن ذلك، فإن رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي، وعن أُمي، وعن زوجتي، وعن ولدي، وعن حامتي، وعن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلّا كنت صادقاً، فإذا أتيت قبر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثمّ قف عند رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثم قل: السلام عليك يا نبّي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم(٣) فلا تشاء أن تقول للرجل: إنّي قد أقرأت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عنك السلام

__________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العود الى منى، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.

(١) في المصدر والتهذيب: محمّد بن أحمد.

(٢) في التهذيب: فربما شغلت ( هامش المخطوط ).

(٣) فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعلم على جميع الافراد، وتقدّم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة ( منه. قده ).

٢٠٥

إلّا كنت صادقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب استحباب الحج عن الأب اذا شك الولد في أنه حجّ أم لا

[ ١٤٦٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وله ابن، فلم يدر حجّ أبوه أم لا؟ قال: يحجّ عنه، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأَبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب (٤) فريضة، وللابن نافلة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٣٩.

(٢) تقدم في البابين ١٨، ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٢٩.

(٤) في نسخة: لأبيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٧.

(٦) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة، وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من ابواب الاحتضار، وفي الباب ١٢ من ابواب قضاء الصلوات.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠٦ من ابواب احكام الاولاد، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الوقوف والصدقات.

٢٠٦

٣٢ - باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحجّ به

[ ١٤٦٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصرورة، أيحجّ من مال الزكاة؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، عن حريز(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) .

٣٣ - باب أن من أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى

[ ١٤٦٣٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى، فإن الله عزّ وجلّ يقول: ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٣) .

__________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١، وفي البابين ٤١، ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢١، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

٢٠٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى(٢) .

٣٤ - باب أنه يستحب للحي أن يستنيب في الحجّ المندوب وان قدر عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)

[ ١٤٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) رزم ثياب وغلماناً وحجّة لي وحجّة لأَخي موسى بن عبيد، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحجّ عنه، فكانت بيننا مائة دينار اثلاثاً فيما بيننا الحديث.

[ ١٤٦٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن أبي محمّد الدعلجى (٣) أنّه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة، وولده الاخر يفعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمّد حجّة يحجّ بها عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، وكان ذلك

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٣٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا.

الباب ٣٤

فيه حديثان

(*) قد روى الشيخ والكشي عن علي بن يقطين أنه أحصي له في عام واحد من وافى عنه ألى الحجّ فكانوا مائة وخمسين ملبيا. وروي ثلاثمائة، وأنه كان يعطي بعضهم عشرين ألفا، وبعضهم عشرة آلاف، وأدناهم خمسمائة درهم. ( منه. قده ).

١ - التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢١، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار.

٢ - الخرائج والجرائح: ١: ٤٨٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: أبي محمّد الدعجلي.

٢٠٨

عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد الحديث، وفي آخره أن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) قال له: يا شيخ، أما تستحيي؟ قلت: ممّاذا؟ قال: تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمرّ يوشك أن يذهب عينك، قال: فما مضت عليه إلّا أربعون يوماً حتى ذهبت عينه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ردّ فاضل أجرة الحج(١) ، وفي التطوّع بالحجّ عن المؤمنين(٢) وغير ذلك(٣) .

٣٥ - باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله

[ ١٤٦٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق، فقال: قد وقع أجره على الله (٤) يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الأبواب ١١، ١٢، ٢٢، ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٦١ / ١٦٠٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة، ولكن.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٠٩

٣٦ - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى اليه

[ ١٤٦٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنّه كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجّة منها، فوقّع بخطه وقرأته: حجّ عنه إن شاء الله، فإن لك مثل أجره، ولا ينقص من اجره شيء إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(١) .

__________________

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٠

أبواب اقسام الحجّ

١ - باب ان الحجّ ثلاثة أقسام : تمتع ، وقران ، وافراد لا يصح الحج إلّا على أحدها

[ ١٤٦٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، وقران، وتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ، وبها أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والفضل فيها، ولا الناس إلّا بها.

[ ١٤٦٤٢ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتّع، وحاج مفرد سائق للهدي، وحاج مفرد للحج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله إلّا أنّه قال: مقرن سائق للهدي.

__________________

أبواب أقسام الحج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٩١ / ١، والتهذيب ٥: ٢٤ / ٧٢، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٢٤ / ٧٣، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٥.

٢١١

محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن منصور الصقيل مثله(١) .

[ ١٤٦٤٣ ] ٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحجّ وساق (٢) الهدي، ورجل أفرد الحجّ ولم يسق الهدي، ورجل تمتع بالعمرّة إلى الحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب كيفية أنواع الحجّ وجملة من أحكامها.

[ ١٤٦٤٤ و ١٤٦٤٥ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العبّاس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال في القارن: لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء، وأما المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التمتّع أفضل الحجّ(٤) وبه نزل

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٦.

٣ - الخصال: ١٤٧ / ١٧٦.

(٢) في المصدر: لسياق.

(٣) يأتي في أحاديث الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣٨ حديثاً

١ و ٢ - التهذيب ٥: ٤١ / ١٢٢. وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) وجهه أن عمرّة التمتع مرتبطة بحجه كما يأتي، فهما عبادة واحدة، من شرع في عمرته لزمه =

٢١٢

القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحجّ طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي( عند كلّ طواف) (١) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أُضحية.

[ ١٤٦٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة.

[ ١٤٦٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعلي بن السندي والعبّاس كلهم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ، ثم أنزل الله عليه( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍّ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (٢) فأمر الموذّنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحجّ من(٣) عامه هذا، فعلم به من

__________________

= حجه، وحجّ القران والافراد منفكان عن العمرّة فإذا لم يكونا واجبين لم يلزم الإِتيان بعمرتهما، وقد يجب أحدهما دون الاخر لعدم الاستطاعة. ( منه. قده ).

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٥.

٤ - التهذيب ٥: ٤٥٤ / ١٥٨٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٧.

(٣) في الكافي: في ( بدل ) من ( هامش المخطوط ).

٢١٣

حضر المدينة وأهل العوالي والأَعراب، فاجتمعوا فحجّ(١) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإنّما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه، أو يصنع شيئاً فيصنعونه، فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في أربع بقين من ذي القعدة، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثمّ خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر، وعزم (٢) بالحجّ مفرداً، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل فصفّ الناس له سماطين، فلبّى بالحجّ مفرداً، وساق الهدي ستّاً وستّين بدنة أو أربعاً وستّين، حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجّة فطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثمّ عاد إلى الحجّر فاستلمه، وقد كان استلمه في أوّل طوافه ثمّ قال: إنّ الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدء الله به، وإن المسلمين كانوا يظّنون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فانزل الله تعالى: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) ثمّ أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلاً، ثمّ انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا(٤) حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرئيل وهو على المروة فأمره أن يأمرّ الناس أن يحلّوا إلّا سائق هدي، فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم، فلمّا وقف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إن هذا جبرئيل - وأومأ بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمرّ من لم يسق هدياً أن يحلّ ولو استقبلت من أمري

__________________

(١) في الكافي: لحجّ ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: وأحرم ( هامش المخطوط ).

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في الكافي زيادة: ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها: ثم انحدر إلى المروة ( هامش المخطوط ).

٢١٤

مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكنّي سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، قال: فقال له رجل من القوم: لنخرجنّ حجّاجاً وشعورنا (١) تقطر؟ فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أمّا إنّك لن تؤمن بعدها أبداً، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم(٢) الكناني: يا رسول الله، علمنا ديننا كأنّما (٣) خلقنا اليوم، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): بل هو للابد إلى يوم القيامة، ثمّ شبّك أصابعه بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، وقدم علي( عليه‌السلام ) من اليمن على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو بمكة، فدخل على فاطمة (عليها‌السلام )وهي قد أحلت فوجد ريحاً طيّبة، ووجد عليها ثياباً مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: أمرنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فخرج علي( عليه‌السلام ) إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مستفتياً ومحرشاً على فاطمة (عليها‌السلام ) فقال: يا رسول الله إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت، عليها (٤) ثياب مصبوغة، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): أنا أمرت الناس بذلك، وأنت ياعلي، بما أهللت؟ قال: قلت: يا رسول الله: إهلالاً كاهلال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كن على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي، قال: فنزل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمكة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمرّ الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحجّ، وهو قول الله الذي أنزله على نبيه: ( فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ) (٥) فخرج

__________________

(١) في الكافي: ورؤوسنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصادر والكافي: جعشم.

(٣) في الكافي: كأنّا ( هامش المخطوط ).

(٤) كتب في المخطوط ( وعليها ) ثم ضرب على الواو، وكتب في الهامش: ( و - مضروب ).

(٥) آل عمران ٣: ٩٥.

٢١٥

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأصحابه مهلّين بالحجّ حتى أتوا منى فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر، ثمّ غدا والناس معه، فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله على نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله ) (١٢) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش أنّ قبة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذى كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم حتى انتهوا إلى نمرّة وهي بطن عرنة بحيال الأَراك فضربت قبته، وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلمّا زالت الشمس خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومعه قريش(١٣) وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم ّمضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس، إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كلّه موقف، وأومأ بيده إلى الموقف، فتفرّق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس، ثم أفاض وأمرّ الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين، ثمّ أقام حتى صلّى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، وأمرهم أن لا يرموا الجمرّة جمرّة العقبة حتى تطلع الشمس، فلماّ أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرّة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أربعا وستين، أو ستّاً وستّين، وجاء علي

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٩.

(٢) في المصدر: ومعه فرسه.

٢١٦

( عليه‌السلام ) بأربعة وثلاثين، أو ستّ وثلاثين، فنحر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ستّاً وستين، ونحر علي( عليه‌السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة، وأمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يؤخذ من كلّ بدنة منها جذوة(١) من لحم، ثمّ تطرح في برمة(٢) ثمّ تطبخ فأكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) منها وعلي( عليه‌السلام ) وحسيا من مرقها، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها، وتصدّق به، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثمّ رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأَبطح، فقالت عائشة: يا رسول الله، ترجع نساؤك بحجّة وعمرّة معاً، وأرجع بحجة، فأقام بالأَبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلتّ بعمرة، ثمّ جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وسعت بين الصفا والمروة، ثمّ أتت النّبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد(٣) ، الحرام ولم يطف بالبيت، ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كما وقف على الصفا، ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها، ثمّ انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، وترك قوله: ثمّ أتى جبرئيل وهو على المروة إلى قوله: مناسكنا، فقال: نعم، ثمّ ترك قوله: ومحرشاً على فاطمة، ثمّ قال: قرّ على إحرامك مثلي، وذكر بقيّة الحديث مثله (٤) .

__________________

(١) كذا في النسخ بالجيم، وحذوة: هي القطعة من اللحم ( النهاية ١: ٣٥٧ ).

(٢) البرمة: القدر المتخذة من الحَجَر ( النهاية ١: ١٢١ ).

(٣) في الكافي: المسجد الجرام ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٢٤٥ / ٤.

٢١٧

[ ١٤٦٤٨ ] ٥ - ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمّار مثله إلى قوله: دخلت العمرّة في الحجّ، وزاد: قال معاوية بن عمّار في كتابه: فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلاً، فإنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أبي كان ينزلها ثمّ يرتحل فيدخل(١) من غير أن ينام، قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها، لأَنّها قالت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ترجع نساؤك بحجّة وعمرّة معاً، وأرجع بحجّة؟ فأرسل بها عند ذلك فلمّا دخلت مكة وطافت بالبيت وصلّت عند مقام إبراهيم ركعتين ثمّ سعت بين الصفا والمروة، ثمّ أتت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأهل بيته فارتحل من يومه.

[ ١٤٦٤٩ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحجّ الحديث.

[ ١٤٦٥٠ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يحدث الناس بمكّة

__________________

٥ - مستطرفات السرائر: ٢٣ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: مكة.

٦ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٠ / ٥٧، وأورد قطعة منه عن الفقيه والأمالي والكافي في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢١٨

فقال: إنّ رجلاً من الأَنصار جاء إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يسأله فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إن شئت فاسأل، وإن شئت أُخبرك عمّا جئت تسألني عنه، فقال: أخبرني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني( مالك في حجّتك وعمرتك، وإنّ لك) (١) إذا توجهّت إلى سبيل الحجّ ثم ركبت راحلتك ثم قلت: بسم الله والحمد لله، ثمّ مضت راحلتك لم تضع خفّاً ولم ترفع خفّاً إلّا كتب لك حسنة، ومحى عنك سيئة فإذا احرمت ولبّيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات، فإذا طفْتَ بالبيت الحرام أُسبوعاً كان لك بذلك عند الله عهد وذخر (٢) يستحيي أن يعذّبك بعده أبداً، فإذا صلّيت الركعتين خلف(٣) المقام كان لك بهما ألفا حجّة متقبلة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة(٤) كان لك مثل اجر من حجّ ماشياً من بلاده، ومثل اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج او بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفرها(٥) الله لك، فإذا رميت الجمار كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كلّ شعرة حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنك كان لك بكلّ قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيما تستقبل من عمرك، فإذا زرت البيت فطفت به أُسبوعاً وصلّيت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثمّ قال لك: قد غفر الله لك ما مضى وما تستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوماً.

__________________

(١) في الفقيه والأمالي: عن حجك وعمرتك ومالك فيهما من الثواب، فأعلم انك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه والأمالي: وذكر ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: سبعة أشواط ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: لغفرها ( هامش المخطوط ).

٢١٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه في( المجالس) بإسناد تقدّم في كيفية الوضوء (٢) .

[ ١٤٦٥١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم (٣) مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة، ثمّ يقصّر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحجّ طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) .

[ ١٤٦٥٢ ] ٩ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: على المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة.

[ ١٤٦٥٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون القارن(٤) إلّا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت،

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٣١ / ٥٥١.

(٢) أمالي الصدوق: ٤٤١ / ٢٢، وتقدّم إسناده في الحديث ١٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٨ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) قوله: وعليه إذا قدم الى آخره، تفصيل بعد الاجمال لما مضى ويأتي، وهو واضح ( منه. قده ).

٩ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٦.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٣.

(٤) في التهذيب زيادة: قارناً ( هامش المخطوط ).

٢٢٠