وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 264431
تحميل: 6077


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264431 / تحميل: 6077
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٤٦٨٥ ] ٤ - وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد: طف بالبيت سبعاً، وصل ركعتين عند مقام ابراهيم( عليه‌السلام ) واسع بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ، واصنع كما يصنع الناس.

[ ١٤٦٨٦ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن درست الواسطي، عن محمّد بن فضل الهاشمي (١) قال: دخلت مع اخوتي على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلنا له: إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة، فقال: عليك بالتمتع، ثم قال: إنا لا نتّقي أحداً بالتمتع بالعمرّة إلى الحجّ، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين، معناه أنّا لا نمسح.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد نحوه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن درست مثله(٣) .

[ ١٤٦٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن العبّاس بن معروف، عن علي، عن أبي العبّاس (٤) ، عن الحسن، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمد، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله( صلى الله عليه

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦ / ٧٧، والاستبصار ٢: ١٥١ / ٤٩٥.

(١) في نسخة: محمّد بن الفضيل الهاشمي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٥ / ٩٣٦.

٦ - التهذيب ٥: ٢٦ / ٧٨، والاستبصار ٢: ١٥١ / ٤٩٦.

(٤) ليس في الاستبصار.

٢٤١

وآله) وبما أمرّ به، فقالوا لي: إنّ عمر قد أفرد الحجّ، فقلت لهم: إنّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمرّ كما صنع رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٦٨٨ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما نعلم حجّاً لله غير المتعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا: يا ربّنا، عملنا بكتابك وسنّة نبيّك، ويقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله وإيّاهم حيث يشاء.

[ ١٤٦٨٩ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العبّاس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: التمتع أفضل الحجّ وبه نزل القرآن، وجرت السنة.

[ ١٤٦٩٠ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأَحمرّ قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل اعتمرّ في المحرّم(١) ثمّ خرج في أيام الحجّ، أيتمتع؟ قال: نعم، كان أبي لا يعدل بذلك.

[ ١٤٦٩١ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة؟ فقال: إن حجّ فليتمتع، إنا لانعدل بكتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٦٩٢ ] ١١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن ابى أيّوب، عن

__________________

٧ - التهذيب ٥: ٢٦ / ٧٩، والاستبصار ٢: ١٥١ / ٤٩٧.

٨ - التهذيب ٥: ٤١ / ١٢٢، وأورده بتمامه في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٥: ٢٧ / ٨٠، والاستبصار ٢: ١٥١ / ٤٩٨.

(١) في نسخة: الحرم ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٧ / ذيل الحديث ٨٠، والاستبصار ٢: ١٥١ / ذيل الحديث ٤٩٨.

١١ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٩، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع.

[ ١٤٦٩٣ ] ١٢ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال ابن عبّاس: دخلت العمرّة في الحجّ إلى يوم القيامة.

[ ١٤٦٩٤ ] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما نعلم حجّاً لله غير المتعة، إنّا إذا لقينا ربنّا قلنا: ربنّا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك، ويقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله وهم (١) حيث يشاء.

[ ١٤٦٩٥ ] ١٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية (٢) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من حجّ فليتمتّع، إنّا لا نعدل بكتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٦٩٦ ] ١٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ماقبله.

[ ١٤٦٩٧ ] ١٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد،

__________________

١٢ - الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣ - الكافي ٤: ٢٩١ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٧ / ٨١ والاستبصار ٢: ١٥٢ / ٤٩٩.

(١) في نسخة: وإياهم ( هامش المخطوط ).

١٤ - الكافي ٤: ٢٩١ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٧ / ٨٢، والاستبصار ٢: ١٥٢ / ٥٠٠.

(٢) في نسخة: معاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

١٥ - الكافي ٤: ٢٩٤ / ١٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧ / ٨٣، والاستبصار ٢: ١٥٢ / ٥٠١.

١٦ - الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٣.

٢٤٣

عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إني اعتمرت في الحرم وقدمت الان متمتّعاً، فسمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: نِعمَ ما صنعت، إنّا لا نعدل بكتاب الله عزّ وجلّ وسنة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فإذا بعثنا ربّنا أو وردنا على ربّنا قلنا يا ربّ، أخذنا بكتابك وسنّة نبيّك، وقال النّاس: رأينا رأينا (١) ، صنع الله بناوبهم ما شاء.

[ ١٤٦٩٨ ] ١٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحجّ؟ فقال: تمتع، ثمّ قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عزّ وجلّ قلنا: يارب، أخذنا بكتابك وسنّة نبيك، وقال الناس: رأينا برأينا.

[ ١٤٦٩٩ ] ١٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكّة فطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة.

[ ١٤٧٠٠ ] ١٩ - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حجّ جماعة من أصحابنا فلمّا قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقالوا: إنّ زرارة أمرنا أن نهل بالحجّ إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتّعوا، فلمّا خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك، لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن

__________________

(١) في نسخة: برأينا ( هامش المخطوط ).

١٧ - الكافي ٤: ٢٩٢ / ٩.

١٨ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الإِحرام.

١٩ - الكافي ٤: ٢٩٤ / ١٨. وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام.

٢٤٤

بها(١) كذابا، فقال: ردهم عليّ، فدخلوا عليه، فقال: صدق زرارة، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد منّي (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(٣) .

أقول: رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجّة الإِسلام وأراد التطوع(٤) ، وقد تقدّم مايدلّ على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) وفي الإِحرام(٧) .

__________________

(١) في نسخة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنّة، وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء، لا يقال: هذا الرأي خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله، وأيضاً فهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا يدلّ على بطلان مطلق الرأي لانا نقول: لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس الاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك، بل من ظاهر الكتاب والسنّة في قوله تعالى( وأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرّةَ لله ) [ البقرة ٣: ١٩٦ ] وما وافقها من الاخبار، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مرّ، ولاحتمال تخصيص النصّ بالحجّ الواجب فبقي الباقي، وأيضاً كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه. قده ).

(٣) التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٩.

(٤) لايقال: كيف يمكن الحمل على التقية مع ما تقدم من قولهم عليهم السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً، لأنّا نقول: لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية، أو لعل ذاك العام مخصوص بهذا الخاص، أو لعل ذاك مخصوص بالحجّ الواجب وهذا بالندب، أو لعل المراد بالمتعة هناك العدول عن الافراد إلى عمرّة التمتع بعد الطواف والسعي، وهنا المراد العدول قبل الاحرام من الميقات، أو لعلّ المراد هناك التقية في العمل، وهنا إنما وقعت التقية في القول والفتوى، أو لعل أمرّ زرارة بحجّ الإِفراد أنما كان يقصد العدول منه إلى عمرّة التمتع فلا ينافي الأَمرّ بالتمتع ابتداءً كما وقع التصريح به في رواية الكشي الاتية. ( منه. قده ).

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ٧، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الإِحرام.

٢٤٥

٤ - باب استحباب اختيار حجّ التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حجّ ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاورا ً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع

[ ١٤٧٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في السنة التي حجّ فيها، وذلك في سنة اثنتي(١) عشرة ومأتين، فقلت: بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعاً؟ فقال: متمتعاً فقلت: له: أيما أفضل: المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ، أو من افرد وساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقول: المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول: ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٧٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعاً، عن صفوان الجمال قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ بعض الناس يقول: جرّد الحجّ، وبعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض الناس يقول: تمتّع بالعمرّة إلى الحجّ، وقال: لو

__________________

الباب ٤

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٩٢ / ١١.

(١) في نسخة: إحدى ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٣٠ / ٩٢، والاستبصار ٢، ١٥٥ / ٥١٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٩٢ / ٧.

٢٤٦

حججت ألف عام لم أقربها(١) إلّا متمتّعاً.

[ ١٤٧٠٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : ربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتّع، فقلت: إني مقيم بمكّة منذ عشر سنين، فقال: تمتّع.

[ ١٤٧٠٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن جعفر (٢) يسأله عن رجل اعتمرّ في شهر رمضان ثمّ حضر الموسم، أيحجّ مفردا للحجّ أو يتمتّع، أيّهما أفضل؟ فكتب إليه: يتمتّع أفضل.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن ميسر، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٤٧٠٥ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقول: المتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة.

[ ١٤٧٠٦ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) في نسخة: أقرنها، وفي أخرى: أقرن بها ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣١٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.

٤ - الكافي ٤: ٢٩٢ / ٨.

(٢) في المصدر: عليّ بن ميسر.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٢.

٥ - الكافي ٤: ٢٩١ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٢٩٤ / ١٧.

٢٤٧

معاوية قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّهم يقولون في حجّة التمتع حجّة مكية، وعمرّة عراقيّة، فقال: كذبوا، أو ليس مرتبطاً بالحجّ لا يخرج منها حتى يقضي حجّه.

[ ١٤٧٠٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي سقت الهدي وقرنت، قال: ولم فعلت ذلك، التمتّع أفضل، ثمّ قال: يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد، وقال: طف بالبيت يوم النحر.

[ ١٤٧٠٨ ] ٨ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنّة (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله، إلّا أنّه قال: وجرت السنّة إلى يوم القيامة (٢) .

[ ١٤٧٠٩ ] ٩ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ، يقول بعضهم: أحرم بالحجّ مفرداً، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرّة إلى الحجّ، أي هذين أحبّ إليك؟ فقال: انو المتعة.

__________________

٧ - الكافي ٤: ٢٩٦ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ٢٩٢ / ١٠.

(١) لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحجّ، ويحتمل إرادة متعة النساء، وكذا بعض ما يأتي، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معاً ( منه. ره ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٣.

٩ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الاحرام.

٢٤٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٧١٠ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الملك بن عمرو، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التمتّع بالعمرّة إلى الحجّ؟ فقال: تمتّع. فقضي أنه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع؟ وأراك قد أفردت الحجّ العام، فقال: أما والله إنّ الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردت الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنه ترك لفظ الحجّ من آخره(٢) .

أقول: وجهه أنّ حج الإِفراد، إن كان ندباً لا تجب عمرته.

[ ١٤٧١١ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أيتمتّع؟ قال: نعم، المتعة له، والحجّة عن أبيه.

[ ١٤٧١٢ ] ١٢ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قلت لأَبي الحسن( عليه

__________________

(١) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٥، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٥.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٢ / ١٢.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨ / ٨٤، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٢.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣٠.

١٢ - عيون أخبار الرّضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦ / ٣٦.

٢٤٩

السلام ): كيف صنعت في عامك؟ فقال: اعتمرت في رجب ودخلت متمتّعاً، وكذلك أفعل إذا اعتمرت.

[ ١٤٧١٣ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اعتمرّ في رجب ورجع إلى أهله، هل يصلح له إن هو حجّ أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: لا يعدل بذلك.

[ ١٤٧١٤ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد - يعني: ابن محمّد بن أبي نصر - عن صفوان قال: قلت: لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بأبي أنت وأُمي، إنّ بعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض يقول: تمتّع بالعمرّة إلى الحجّ، فقال: لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلّا متمتّعاً.

[ ١٤٧١٥ ] ١٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن، وبها جرت السنّة.

[ ١٤٧١٦ ] ١٦ - وعنه، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال: المتعة(١) ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله( صلى

____________

١٣ - قرب الإسناد: ١٠٦.

١٤ - التهذيب ٥: ٢٩ / ٨٧.

١٥ - التهذيب ٥: ٢٩ / ٨٨، والاستبصار ٢: ١٥٤ / ٥٠٦.

١٦ - التهذيب ٥: ٢٩ / ٨٩، والاستبصار ٢: ١٥٤ / ٥٠٧.

(١) في التهذيب: التمتع. « هامش المخطوط ».

٢٥٠

الله عليه وآله) يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فعلت كما فعل الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٤٧١٧ ] ١٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي قرنت العام وسقت الهدي، فقال: ولم فعلت ذلك؟ التمتّع والله أفضل، لا تعودنّ.

[ ١٤٧١٨ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وحمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، وابن المغيرة كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ونحن بالمدينة، إني اعتمرت في رجب وأنا اُريد الحجّ فأسوق الهدي، أو افرد الحجّ، أو أتمتع؟ قال: في كلّ فضل، وكل حسن، قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية، وحجّته مكيّة، وكذبوا، أو ليس هو مرتبطاً بحجّة لا يخرج حتى يقضيه.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٥.

(٢) الكافي ٤: ٢٩١ / ٣.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩ / ٩١، والاستبصار ٢: ١٥٥ / ٥٠٩.

١٧ - التهذيب ٥: ٢٩ / ٩٠، والاستبصار ٢: ١٥٤ / ٥٠٨.

١٨ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٥١

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله، وترك قوله: إنّ علياً - إلى قوله -: عمرّة (١) .

[ ١٤٧١٩ ] ١٩ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يخرج(٢) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً، قال: لا بأس بذلك.

[ ١٤٧٢٠ ] ٢٠ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه سهل، عن اسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المعتمرّ(٣) بمكّة، يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أُخرى، فقال: يتمتّع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.

[ ١٤٧٢١ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد -، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير قال: قال لي عطيّة: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) : افرد الحجّ، جعلت فداك سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت فلا تفرد.

[ ١٤٧٢٢ ] ٢٢ - وبإسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما دخلت قطّ إلّا متمتّعاً، إلّا في هذه السنة فإنّي والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، والذي صنعتم أفضل.

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٥.

١٩ - التهذيب ٥: ٣٢ / ٩٥، والاستبصار ٢: ١٥٧ / ٥١٣.

(٢) في نسخة: يحرم ( هامش المخطوط ).

٢٠ – التهذي ب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٤، والاستبصار: ٢٥٩ / ٩١٥.

(٣) في نسخة: المقيم ( هامش المخطوط ).

٢١ - التهذيب ٢٩ / ٨٦.

(٤) في المصدر: لأبي جعفر (عليه‌السلام )

٢٢ - التهذيب ٥: ٢٨ / ٨٥، والاستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٣.

٢٥٢

[ ١٤٧٢٣ ] ٢٣ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما أفضل ما حجّ الناس؟ فقال: عمرة في رجب، وحجّة مفردة في عامها، فقلت: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة - إلى أن قال - قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرّة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكّة إلى الحجّ فعمرته تامّة، وحجّته ناقصة مكيّة، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحجّ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة.

أقول: هذا محمول على قصد حجّ الافراد، ثم العدول عنه إلى عمرّة التمتّع، أو محمول على التقية، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحجّ ولم يخرج ليتمتّع على أنّه يضمن تفضيل عمرّة رجب وحجّ الإِفراد معاً على التمتع لا حجّ الإِفراد وحده، وقد روي أنّ عمرّة رجب تلي الحجّ في الفضل فلا اشكال أصلاً.

[ ١٤٧٢٤ ] ٢٤ - علي بن جعفر( في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجّ، مفردا هو أفضل أو الاقران، قال: إقران الحجّ أفضل من الافراد، قال: وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإِقران، أيّة (١) أفضل؟ قال: المتمتع أفضل من المفرد، ومن القارن السائق، ثم قال: إن المتعة هي التي في كتاب الله، والتي أمرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ قال: إنّ المتعة دخلت في الحجّ إلى يوم

__________________

٢٣ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢٤ - مسائل على بن جعفر: ١١١ / ٢٨ و ٢٩.

(١) في المصدر: أيّهما.

٢٥٣

القيامة، ثمّ شبّك أصابعه بعضها في بعض، قال: وكان ابن عباس يقول: من أبى حالفته.

قال: وسألته عن الإِحرام بحجّة ما هو؟ قال: إذا أحرم بحجّة فهي عمرّة يحل بالبيت فتكون عمرّة كوفية، وحجّة مكّية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب استحباب العدول عن احرام الحجّ إلى عمرّة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلب ِّ بعد الطواف

[ ١٤٧٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحجّ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحلّ من كل شيء وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحجّ.

[ ١٤٧٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أيما رجل قرن بين الحجّ والعمرّة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديثين ٢، ١٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ١١، من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢، وصدره وذيله في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٢ - التهذيب ٥: ٤٢ / ١٢٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢٥٤

وقلّده، قال: وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.

أقول: فسرّ الشيخ قوله: قرن بين الحجّ والعمرّة بالنطق في عقد اللإِحرام بقوله: إن لم يكن حجّة فعمرّة فينوي الحجّ فإن لم يتم له الحجّ جعلها عمرّة مبتولة، واستدلّ عليه بما تضمّن استحباب الاشتراط المذكور، والأَقرب الحمل على التقية لأَنّه موافق لجميع العامّة (١) .

[ ١٤٧٢٧ ] ٣ - وعن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذي يلي المفرد للحجّ في الفضل؟ فقال: المتعة، فقلت: وما المتعة؟ فقال: يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ، فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ، ونسك المناسك، وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير.

[ ١٤٧٢٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً فقدم مكة وطاف بالبيت، وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحلّ وليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي.

[ ١٤٧٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

__________________

(١) في هامش المخطوط: ذكره العلامة في التذكرة [ ١ / ٣١١ ] والشيخ في الخلاف [ الحجّ، مسألة ٢٩ ].

٣ - التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٧.

٤ - الكافي ٤: ٢٩٨ / ١، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الاحرام.

٥ - الكافي ٤: ٢٩٩ / ٢، والتهذيب ٥: ٤٤ / ١٣٢.

٢٥٥

الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ، أحبّ أو كره.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، وزاد: إلّا من اعتمرّ في عامه ذلك أو ساق الهدي، وأشعره وقلّده (١) .

[ ١٤٧٣٠ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، عمّن أخبره، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ما طاف بين هذين الحجّرين الصفا والمروة أحد إلّا أحلّ، إلّا سائق الهدي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٧٣١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو خلف المقام فقال: إنّي قرنت بين حجّة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، فقال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، قال: فأخذ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بشعره ثمّ قال: أحللت والله.

[ ١٤٧٣٢ ] ٨ - وبإسناده عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع.

[ ١٤٧٣٣ ] ٩ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٧.

٦ - الكافي ٤: ٢٩٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٤ / ١٣٣.

٧ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٢: ٢٠٣ / ٩٢٩، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٥٦

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .

[ ١٤٧٣٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال ابن عبّاس: دخلت العمرّة في الحجّ إلى يوم القيامة.

[ ١٤٧٣٥ ] ١١ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه ابن نصير، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن زرارة، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اقرأ منّي على والدك السلام، وقل: إنّما أعيبك دفاعاً منّي عنك، فإن الناس والعدوّ يسارعون إلى كلّ من قرّبناه وحمدناه مكانه بإدخال الأَذى فيمن نحبّه ونقربّه - إلى أن قال -: وعليك بالصلاة الستّة والأَربعين، وعليك بالحجّ أن تهلّ بالإِفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحجّ عمرة، وأحللت إلى يوم التروية، ثمّ استأنف الإِهلال بالحجّ مفرداً إلى منى، واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حجّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وهكذا أمرّ أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلبوا الحجّ عمرة،

__________________

(١) التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١١ - رجال الكشي ١: ٣٤٩ / ٢٢١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب إعداد الفرائض.

٢٥٧

وإنّما أقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على إحرامه لسوق(١) الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، ومحلّه النحر بمنى، فإذا بلغ أحل، هذا الذي أمرناك به حجّ التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والإِهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضاده والحمد لله ربّ العالمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الإِحرام(٤) .

٦ - باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام

[ ١٤٧٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبي بصير كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس لأَهل مكة، ولا لأَهل مر، ولا لاهل سرف، متعة،

__________________

(١) في المصدر: للسوق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الاحرام.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣٢ / ٩٦، والاستبصار ٢: ١٥٧ / ٥١٤.

٢٥٨

وذلك لقول الله عزّ وجلّ:( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (١) .

[ ١٤٧٣٧ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لاخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرّة إلى الحجّ؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزّ وجلّ ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر نحوه (٤) .

[ ١٣٧٣٨ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٥) ؟ قال: يعني: أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق (٦) وعسفان(٧) كما يدور حول مكة فهو دخل في هذه الاية، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة.

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٢ / ٩٧، والاستبصار ٢: ١٥٨٧ / ٥١٥.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) مسائل على بن جعفر: المستدركات: ٢٦٥ / ٦٣٧.

(٤) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣ / ٩٨، والاستبصار ٢: ١٥٧ / ٥١٦.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

(٦) ذات العرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان ٤: ١٠٧ ).

(٧) عسفان: موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان ٤: ١٢١ ).

٢٥٩

[ ١٤٧٣٩ ] ٤ - وعنه عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة.

[ ١٤٧٤٠ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأَوقات إلى مكّة.

أقول: هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة(١) ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها، وإلّا أمكن حمله على التقيّة.

[ ١٤٧٤١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الأَعرج قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس لأَهل سرف، ولا لأَهل مرّ، ولا لأَهل مكة، متعة، يقول الله تعالى: ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الأَعرج مثله (٣) .

[ ١٤٧٤٢ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( ذَلِكَ

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ٢: ١٥٨ / ١٥٧.

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٨٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ٤٩٢ / ١٧٦٥.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) الكافي ٤: ٢٩٩ / ١.

٧ - التهذيب ٥: ٤٩٢ / ١٧٦٦.

٢٦٠