وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 263752
تحميل: 6024


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263752 / تحميل: 6024
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبي عمير، عن الحسين الأَحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو ترك الناس الحجّ لما نوظروا العذاب، أو قال: لنزل (١) عليهم العذاب.

[ ١٤١٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( صلوات الله عليه) يقول لولده: يا بني، انظروا بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم فلا تُناظروا.

[ ١٤١٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: ذكرت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) البيت فقال: لو عطّلوه سنة واحدة لم يناظروا.

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(٢) .

[ ١٤١٤١ ] ٤ - ثمّ قال: وفي حديث آخر لنزل(٣) عليهم العذاب.

[ ١٤١٤٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المعزا، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

__________________

(١) في المصدر: اُنزل.

٢ - الكافي ٤: ٢٧٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٢٧١ / ٢.

(٢) الفقية ٢: ٢٥٩ / ١٢٥٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٩ / ١٢٥٨.

(٣) في المصدر: لينزل.

٥ - الكافي ٤: ٢٧١ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ١٥٨ / ٦٨٠.

٢١

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي المعزا مثله (١) .

[ ١٤١٤٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ الكعبة شكت إلى الله عزّ وجلّ في الفترة بين عيسى ومحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا ربّ، مالي قل زوّاري؟ مالي قلّ عوادي؟ فأوحى الله إليها: إنّي منزل نوراً جديداً على قوم يحنّون إليك كما تحنّ الأَنعام إلى أولادها، ويزفون إليك كما تزفّ النسوان إلى أزواجها يعني أُمّة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) -.

[ ١٤١٤٤ ] ٧ - وفي( العلل ): عن محمّد بن علي ما جيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أما إنّ الناس لو تركوا حجّ هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا.

[ ١٤١٤٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ ناساً من هؤلاء القصّاص يقولون: إذا حجّ الرجل حجّة ثمّ تصدّق ووصل كان خيراً له؟ فقال: كذبوا، لو فعل هذا الناس لعطّل هذا البيت، إن الله عزّ وجلّ جعل هذا البيت قياماً للناس.

__________________

(١) علل الشرائع: ٣٩٦ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ٦٨٣.

٧ - علل الشرائع: ٥٢٢ / ٤.

٨ - علل الشرائع: ٤٥٢ / ١، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٢

[ ١٤١٤٦ ] ٩ - وفي( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان في وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لاتتركوا حجّ بيت ربّكم فتهلكوا، وقال: من ترك الحجّ لحاجة من حوائج الدنيا لم تقض حتى ينظر إلى المحلقين.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن القدّاح مثله (٢) .

[ ١٤١٤٧ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته للحسن والحسين( عليهما‌السلام ) أُوصيكما بتقوى الله - إلى أن قال - والله الله في بيت ربّكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٥ - باب وجوب اجبار الوالي الناس على الحجّ وزيارة الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والاقامة بالحرمين كفاية ، ووجوب الإِنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال

[ ١٤١٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٩ - عقاب الأعمال: ٢٨١ / ١.

(١) في نسحة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٨٨ / ذيل حديث ٣١.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٨٦ / ٤٧.

(٣) تقدم في الحديثين ١٦ و ٣٦ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١٥ و ١٨ و ٢٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثاًن

١ - الكافي ٤: ٢٧٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٣

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو عطّل الناس الحجّ( لوجب على الإِمام) (١) أن يجبرهم على الحجّ، إن شاؤوا وإن أبوا، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١٤١٤٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمّار وغيرهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمّار وغيرهم (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأَحمسي وحمّاد وغير واحد ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

__________________

(١) في نسخة: كان ينبغي للإِمام ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٩٦ / ١.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢ / ٦٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٩ / ١٢٥٩.

(٤) الكافي ٤: ٢٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٤١ / ١٥٣٢.

٢٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

٦ - باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه

[ ١٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي( رضي الله عنه) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٣) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا هو يجد ما يحجّ به الحديث.

[ ١٤١٥١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ؟ قال: هو ممّن قال الله تعالى: ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ) (٤) قال: قلت: سبحان الله، أعمى؟! قال: أعماه الله عن طريق الحق (٥) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير

__________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١٨ / ٥٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٨ / ٥٣.

(٤) طه ٢٠: ١٢٤.

(٥) في نسخة: بدل ( الحق: الجنة ) ( هامش المخطوط ).

٢٥

مثله، إلَّا أنّه قال: عن طريق الجنّة (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: لم يحجّ قط وله مال، وقال في آخره: عن طريق الخير (٢) .

[ ١٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدرالرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام الحديث.

[ ١٤١٥٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام وليس يشغله عنه إلّا التجارة أو الذين؟ فقال: لا عذر له يسوّف الحجّ، إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٤١٥٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي

____________

(١) تفسير القمي ٢: ٦٦.

(٢) الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣٢.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، ١٨ / ٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤، وأخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٢٦٩ / ٤.

(٣) الكافي ٤: ٢٦٩ / ذيل حديث ٤.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٨ / ٢.

٢٦

بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الاخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (١) ؟ قال: ذلك الذي يسوّف نفسه الحجّ - يعني: حجة الإِسلام -، حتى يأتيه الموت.

[ ١٤١٥٥ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : التاجر يسوّف(٢) الحجّ؟ قال: ليس له عذر، فإنّ (٣) مات فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه (٤) .

[ ١٤١٥٦ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ:( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى ) (٥) قال: قلت: سبحان الله، أعمى؟! قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤١٥٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل

__________________

(١) الإِسراء ١٧: ٧٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٦٩ / ٣، والتهذيب ٥: ١٧ / ٥٠.

(٢) في المصدر:: يسوّف نفسه.

(٣) في نسخة: وإن ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنعة: ٦١.

٧ - الكافي ٤: ٢٦٩ / ٦.

(٥) طه ٢٠: ١٢٤.

(٦) التهذيب ٥: ١٨ / ٥١.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣١.

٢٧

قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (١) فقال: نزلت في من سوّف الحجّ حجة الإِسلام وعنده ما يحجّ به، فقال: العام: أحجّ، العام أحجّ، حتى يموت قبل أن يحجّ.

[ ١٤١٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من قدر على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه(٢) الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإِسلام.

[ ١٤١٥٩ ] ١٠ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قدر الرجل على الحجّ فلم يحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام.

[ ١٤١٦٠ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي( في تفسيره) عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٣) قال: هذا لمن كان عنده مال وصحّة، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد مايحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله. فاستحيى فلا يفعل، فإنّه لا يسعه إلّا أن

__________________

(١) الإِسراء ١٧: ٧٢.

٩ - الفقيه ٢: ١٧٣ / ١٣٣٤.

(٢) في المصدر: جاء.

١٠ - المعتبر: ٣٢٦.

١١ - تفسير العياشي ١: ١٩٠ / ١٠٨.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

٢٨

يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ) (١) قال: ومن ترك فقد كفر، قال: ولمَ لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام، يقول الله: ( الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ ) (٢) فالفريضة التلبية والإِشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله: ( الحجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٣) .

[ ١٤١٦١ ] ١٢ - وعن كليب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبوبصير وأنا أسمع فقال له: رجل له مائة ألف فقال: العام أحجّ، العام أحج، فأدركه الموت ولم يحجّ حجّ الإِسلام؟ فقال: يا أبا بصير، أما سمعت قول الله: ( وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) (٤) أعمى عن فريضة من فرائض الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٧ - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحجّ وتسويفه استخفافا ً أو جحودا ً

[ ١٤١٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) و (٣) البقره ٢: ١٩٧.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٣٠٦ / ١٣٠.

(٤) الإِسراء ١٧: ٧٢.

(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب

(٦) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٦٨ / ١.

٢٩

عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ومن مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّاً أو نصرانيّاً.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن ذريح المحاربي مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: إن شاء يهوديّاً وإن شاء نصرانيّاً (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلا، عن ذريح، مثل رواية الكليني (٤) .

ورواه المحقّق في( المعتبر) عن ذريح (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٦) .

ورواه في( عقاب الأَعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه (٧) ، عن محمّد بن علي الكوفي، عن موسى بن سعدان مثله(٨) .

__________________

(١) المقنعة: ٦١.

(٢) التهذيب ٥: ١٧ / ٤٩

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦١٠.

(٤) المحاسن: ٨٨ / ٣١.

(٥) المعتبر: ٣٢٦.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٣ / ١٣٣٣.

(٧) في المصدر: زيادة: عن عمّه.

(٨) عقاب الأعمال: ٢٨١ / ٢.

٣٠

وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٤١٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال الله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) قال: هذه لمن كان عنده مال - إلى أن قال: - وعن قول الله عزّ وجل: ( وَمَنْ كَفَرَ ) (٣) يعني: من ترك -.

[ ١٤١٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الاُمّة عشرة: القتّات، والساحر، والديّوث، وناكح المرأة حراماً في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ.

يا علي، تارك الحجّ وهو مستطيع كافر، يقول الله تبارك وتعالى: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيُّ عَنِ العَالَمِينَ ) (٤) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٦٩ / ٥.

٢ - التعذيب ٥: ١٨ / ٥٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) و (٣) آل عمران ٣: ٩٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٧ - ٢٦٦ / ٨٢١.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

٣١

يا علي، من سوّف الحجّ حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديّاً أو نصرانيّاً.

ورواه في الخصال بإسناده الاتي(١) عن أنس بن محمّد مثله، الى قوله: فمات ولم يحج (٢) .

[ ١٤١٦٥ ] ٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في احتجاجه على الخوارج قال: وأما قولكم إنّي كنت وصيّاً فضيّعت الوصيّة فأنتم كفرتم وقدّمتم عَليّ، وأزلتم الامر عنّي وليس على الاوصياء الدعاء إلى أنفسهم إنّما يبعث الله الأَنبياء فيدعون إلى أنفسهم، والوصي (٣) فمدلول عليه، مستغن عن الدعاء إلى نفسه(٤) ، وقد قال الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع إليه سبيلا ) (٥) ولو ترك الناس الحجّ لم يكن البيت ليكفر بتركهم إيّاه ولكن كانوا يكفرون بتركهم ايّاه، لأنّ الله قد نصبه لكم علماً، وكذلك نصبني علماً حيث قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي، أنت(٦) مني بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي.

[ ١٤١٦٦ ] ٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من مات ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً.

__________________

(١) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( د ).

(٢) الخصال: ٤٥١ / ٥٦.

٤ - الاحتجاج: ١٨٨.

(٣) في المصدر: وأمّا الوصي.

(٤) في المصدر زيادة: وذلك لمن آمن بالله ورسوله.

(٥) آل عمران ٣: ٩٧.

(٦) في المصدر: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، وأنت مني.

٥ - المعتبر: ٣٢٦.

٣٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي مقدّمة العبادات(٢) ، وغيرها(٣)

٨ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والراحلة مع الحاجة اليها ، وتخلية السرب ، والقدرة على المسير ، وما يتوقّف عليه ، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من اسباب السفر

[ ١٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب(٤) ، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : قوله تعالى: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٥) ؟ قال: يكون له ما يحجّ به الحديث.

[ ١٤١٦٨ ] ٢ - ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد) عن أبيه ومحمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣ / ٤، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيبين: موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب.

(٥) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التوحيد: ٣٤٩ / ١٠.

٣٣

قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت: فمن عرض عليه فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع.

[ ١٤١٦٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ، ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما يحجّ به الحديث.

[ ١٤١٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) ، ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ، أو قال: ممّن كان له مال، فقال له: حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤١٧١ ] ٥ - وعن محمّد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________

٣ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ١، والتهذيب ٥: ٣ / ٣، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٥، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٤ - الكافي ٤: ٢٦٧ / ٢.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) التهذيب ٥: ٣ / ٢، والاستبصار ٢: ١٣٩ / ٤٥٤.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٨ / ٥.

٣٤

قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن الحديث.

[ ١٤١٧٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً، والسبيل: الزاد والراحلة مع الصحة.

[ ١٤١٧٣ ] ٧ - وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٣) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة.

[ ١٤١٧٤ ] ٨ - وفي( الخصال) بإسناده الاتي (٤) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أردتم الحجّ فتقدموا في شراء الحوائج لبعض ما يقوّيكم على السفر، فإنّ الله يقول: ( وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ) (٥) .

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢ و: ١٢٤ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - التوحيد: ٣٥٠ / ١٤.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

٨ - الخصال: ٦١٧.

(٤) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٥) التوبة ٩: ٤٦.

٣٥

[ ١٤١٧٥ ] ٩ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه الى المأمون - قال: و( حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) والسبيل: زاد وراحلة.

[ ١٤١٧٦ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره ): عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٢) قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج.

[ ١٤١٧٧ ] ١١ - قال وفي رواية الكناني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وإن كان يقدر أن يركب بعضاً ويمشي بعضاً فليفعل، ( ومن كفر ) (٣) قال: ترك.

[ ١٤١٧٨ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٤) قال: الصحّة في بدنه والقدرة في ماله.

[ ١٤١٧٩ ] ١٣ - قال: وفي رواية حفص الأَعور عنه( عليه‌السلام ) قال: القوّة في البدن واليسار في المال.

__________________

٩ - تحف العقول: ٤١٩.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١١.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

١١ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١٢.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١٩٣ / ١١٧.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١٩٣ / ١١٨.

٣٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود كفاية عياله حتى يرجع اليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحجّ على التزويج

[ ١٤١٨٠ و ١٤١٨١ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٣) ؟ فقال ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله (٤) ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلّا على من يملك مائتي درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ١٢ و ٢٤ و ٣٣ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ و ٢ - الكافي ٤: ٢٦٧ / ٣.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

(٤) في المصدر: يقوت به عياله.

(٥) التهذيب ٥: ٢ / ١، والاستبصار ٢: ١٣٩ / ٤٥٣.

٣٧

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن أبي الربيع، مثله، إلّا أنّه زاد بعد قوله: ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه؟ لقد هلك إذاً، ثمّ ذكر تمام الحديث، وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله (٣) .

[ ١٤١٨٢ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله حفص الأَعور وأنا أسمع عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (٤) ؟ قال: ذلك القوّة في المال واليسار، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع؟ قال: نعم الحديث.

[ ١٤١٨٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن الأَعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: وحجّ البيت واجب( على من) (٥) استطاع إليه سبيلاً، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن، وأن يكون للإِنسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من (٦) حجّه.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٥.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٣ / ٣.

(٣) المقنعة: ٦٠.

٣ - المحاسن: ٢٩٥ / ٤٦٣.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

٤ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.

(٥) في المصدر: لمن.

(٦) في نسخة: بعد ( هامش المخطوط ).

٣٨

[ ١٤١٨٤ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) قال: المروي عن أئمّتنا( عليهم‌السلام ) أنّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته، والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة، مع الصحّة في النفس، وتخلية الدرب (٢) من الموانع وإمكان المسير(٣) .

أقول: لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقيّة النصوص، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيّام يسيرة، والله أعلم.

ويأتي ما يدلّ على تقديم الحجّ على التزويج في النذر والعهد(٤) .

١٠ - باب وجوب الحجّ على من بُذل له زاد وراحلة ولو حماراً ، ووجوب قبوله وان استحيى ، ويجزيه عن حجّة الإِسلام

[ ١٤١٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن

__________________

٥ - مجمع البيان ١: ٤٧٨.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) في المصدر: السرب.

(٣) لا يخفى أن شرط الرجوع ألى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد، ولا يعلم أنّه يشترط الرجوع ألى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحجّ بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، والله أعلم. ( منه. قده ).

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب النذر والعهد.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣ / ٤، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٩

وهب(١) ، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع الحج، ولمَ يستحيي؟! ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل.

ورواه الصدوق في( التوحيد) كما مرّ (٢) .

[ ١٤١٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الإِسلام، أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامّة.

[ ١٤١٨٧ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا( أن يخرج) (٣) ولو على حمار أجدع ابتر.

[ ١٤١٨٨ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : من عرضت عليه نفقة الحجّ فاستحيى فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعاً إليه السبيل.

[ ١٤١٨٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) في التهذيبين: موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٧ / ١٧، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٨.

٣ - التهذيب ٥: ١٨ / ٥٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: الخروج.

٤ - المقنعة: ٧٠.

٥ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ١، والتهذيب ٥: ٣ / ٣، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٥، وأورد =

٤٠