وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 264429
تحميل: 6077


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264429 / تحميل: 6077
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلاً؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يستطيع (١) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ.

[ ١٤١٩٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أُناس من أصحابه، أقضى حجة الإِسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ، قلت: هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم، قضى (٢) عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمل الشيخ الأَمر بالحجّ هنا على الاستحباب، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره (٤) بالإِجزاء وهو جيّد، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحجّ الثاني كما مر(٥) ، وعلى كون الحجّ الأَول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي(٦) .

__________________

= صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب والاستبصار: يطيق ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يقضي.

(٣) التهذيب ٥: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٧.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤١

[ ١٤١٩١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحجّ.

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله (١) .

[ ١٤١٩٢ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كان له مال فذهب ثمّ عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ فقال: من عرض عليه الحجّ فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحجّ.

[ ١٤١٩٣ ] ٩ - العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(٢) ( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: (٣) مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل.

[ ١٤١٩٤ ] ١٠ - وعن أبي أُسامة زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال:

__________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٥٩ / ١٢٥٦.

(١) التوحيد: ٣٥٠ / ١١.

٨ - المحاسن: ٢٩٦ / ٤٦٧.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١٤.

(٢) في المصدر: أبي جعفر.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٩٢ / ١١٥.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

٤٢

سألته: ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحجّ به، قلت: أرأيت إن عرض عليه مايحجّ به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممّن استطاع إليه سبيلاً، قال: وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل، قلت: أرأيت قول الله: ( وَمَنْ كَفَرَ ) (١) أهو في الحجّ؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم، وقال: من ترك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب وجوب الحجّ على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة

[ ١٤١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان (٣) من حجّ مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مشاة، ولقد مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدّوا ازركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.

[ ١٤١٩٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد(٤) ، عن علي، عن أبي بصير

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٧، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٨، والفقيه ٢: ١٩٣ / ٨٨٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: أكثر ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٦، والاستبصار ٢: ١٤٠ / ٤٥٧.

(٥) كذا في الاستبصار وهو الصواب، وفي التهذيب في موضع: القاسم بن أحمد، وفي =

٤٣

قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) ؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت: لايقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعني المشي؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير(٣) والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب.

١٢ - باب اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ والعقل

[ ١٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن

__________________

= آخر: القاسم بن محمد. ( منه. قدّه ).

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٤.

(٣) الفقيه ٢: ١٩٤ / ٨٨٣.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثاًن

١ - الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٦.

٤٤

إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت

[ ١٤١٩٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣ - باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجّة الإِسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة

[ ١٤١٩٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم(٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر الحديث.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٦ / ١٤، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٦.

(٢) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: أبان، عن الحكم ( هامش المخطوط ).

٤٥

[ ١٤٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج(٢) ثمّ احتلم كانت فريضة الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٤ - باب ان من مات ولم يستقرّ الحجّ في ذمّته لم يجب القضاء عنه.

[ ١٤٢٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات ولم يحجّ حجّة

____________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٢) في الاستبصار: عشر سنين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب: ٥: ٦ / ١٥.

(٤) الاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٥، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه. الأبواب.

٤٦

الإِسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة، قال: هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال(٣) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال(٤) .

١٥ - باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبّان له مع إذن المالك

[ ١٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحجّ يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكّة؟ فقال: إن خرجت بهنّ فهو أفضل، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس، فليس على المملوك حجّ ولا عمرّة حتى يعتق.

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢، والاستبصار ٢: ٣١٨ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٥ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٥.

٤٧

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن العبّاس، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا، علينا أن نذبح عنهم؟ قال: فقال: إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرّة ولا شيء.

أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب.

[ ١٤٢٠٥ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ليس على المملوك حجّ ولا جهاد، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه.

[ ١٤٢٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله بن

__________________

(١) قرب الإسناد: ١٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٦ / ٧ و ٣٠٤ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٤ / ٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح.

٤ - التهذيب ٥: ٤ / ٥.

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٦٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.

٤٨

سليمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسألته امرأة فقالت: إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس، فأحجّ عنها؟ قال نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدّية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو مرارا ثم اُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط

[ ١٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أُعتق فعليه الحجّ.

[ ١٤٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن أبان بن الحكم(٢) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق.

[ ١٤٢٠٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: المملوك

__________________

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على مشروعية حجّ المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح.

الباب ١٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: أبان، عن الحكم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٤ / ٧، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٧٩.

٤٩

إذا حجّ ثم أُعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ

[ ١٤٢١٠ ] ٤ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ، فإن (١) أُعتق اعاد الحجّ.

[ ١٤٢١١ ] ٥ - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أن عبدا(٢) حجّ عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه حجّة(٣) الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله(٤) .

[ ١٤٢١٢ ] ٦ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجّة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم

ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٤٢١٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام.

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٤ / ٨، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٠.

(١) في نسخة: وإن ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٥ / ٩، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨١.

(٢) في الاستبصار: مملوكا ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: فريضة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٥ / ١٠، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٢.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٨٨.

٧ - التهذيب ٥: ٥ / ١١، والاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٨٣.

٥٠

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على من أدرك أحد الموقفين معتقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء في إدراك الثواب، وعلى أنّه ليس عليه حجّ ما دام مملوكاً.

[ ١٤٢١٤ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أُمّ ولد أحجها مولاها، أيجزي عنها؟ قال: لا، قلت: أله (٤) أجر في حجّها؟ قال: نعم.

[ ١٤٢١٥ ] ٩ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (٥) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه فريضة الإِسلام إذا استطاع إليه سبيلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٢١٦ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

__________________

(١) راجع روضة المتقين ٥: ٣٦.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، والتهذيب ٥: ٥ / ١٢، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: الها ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) في التهذيبين: محمّد بن الحسين.

(٦) التهذيب ٥: ٦ / ١٥، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

١٠ - قرب الإسناد: ١٠٤.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم، فإن أُعتق أعاد الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب أنّ المملوك اذا حجّ فادرك أحد الموقفين معتقا ً أجزأه عن حجّة الإِسلام

[ ١٤٢١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له، قال: يجزي عن العبد حجّة الإِسلام، ويكتب للسيّد أجران: ثواب العتق وثواب الحجّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٢١٨ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٤٢١٩ ] ٣ - قال الشيخ: وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ.

__________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٨٩.

(٢) المحاسن: ٦٦ / ١٢٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٥ / ١٢٩٠.

(٣) التهذيب ٥: ٥ / ١٣، والاستبصار ٢: ١٤٨ / ٤٨٥.

٣ - لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ.

٥٢

[ ١٤٢٢٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، أيجزي عن العبد حجّة الاسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٢١ ] ٥ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحجّ، ويتمّ حجّه ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط.

[ ١٤٢٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها؟ فقال: أوليس قد أُعتقت بولدها(٢) ؟! تحجّ عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٤ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٥ - المعتبر: ٣٢٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النيابة.

(٢) في المصدر: عتقت ولدها.

(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥٣

١٩ - باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع.

[ ١٤٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أن عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإِسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً - إلى أن قال: - ولو أنّ مملوكاً حجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب أنّه يستحبّ أن يحجّ غير البالغ أو يحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً

[ ١٤٢٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: مرّ رسول الله( صلى الله عليه وآله

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٧٨ / ١٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٦ / ١٥، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الأبواب ٨ و ١٣ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٦ / ١٦، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٨.

٥٤

وسلم) برويثة وهو حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يارسول الله، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره.

[ ١٤٢٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة.

[ ١٤٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ.

[ ١٤٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه.

__________________

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ٩، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) أثغر الصبي: سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها. ( مجمع البحرين - ثغر - ٣: ٢٣٦ ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٧.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨ / ٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤١١ / ١٤٣٢، والاستبصار ٢: ٣٢٠ / ١١٣٦.

٥٥

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على الإِجزاء ما دام معسراً، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ، لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٤٢٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: دخل أبي على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا معه، فقال: أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه؟ فقال: أحسن، هي عن أُمّه أفضل (٤) ، وهي له حجّة.

أقول: هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه.

[ ١٤٢٢٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ عن غيره، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير(٦) .

__________________

(١) راجع الوافي ٢: ٥٥ من كتاب الحجّ.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٨ / ٢١، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.

(٤) في المصدر: هي عن امّه فضل.

٤ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٨ / ١٩، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٧١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٤.

(٦) التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٦.

٥٦

أقول: المراد أنّه يجزيه عن الحجّ المندوب مع عدم الاستطاعة، قاله الشيخ (١) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب.

[ ١٤٢٣٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ١٤٢٣١ ] ٦ - وبإسناده عن جميل بن دّراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً، هل عليه الحجّ؟ فقال: يجزي عنهما جميعاً.

أقول: يحتمل كون الإِجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب، ويحتمل عود الضمير في قوله: عنهما، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب، ويحتمل الحمل على الإِنكار، والله أعلم.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٧ ذيل الحديث ١٨، والاستبصار ٢: ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٩ / ٢٢، والاستبصار ٢: ١٤٤ / ٤٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٥.

٦ - الفقيه ٢: ٢٦١ / ١٢٦٨.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٢ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحجّ أو الحجّ وغيره.

[ ١٤٢٣٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حجّة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة، قلت: حجّة الاجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٣٣ ] ٢ - وعن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٣٤ ] ٣ - قال الصدوق: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢، ٢٦٣ / ١٢٧٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤، ٢٧٤ / ٣.

(٢) التهذيب ٥، ٨ / ١٩، والاستبصار ٢، ١٤٤ / ٤٧١.

٢ - الفقيه: ٢٦٤ / ١٢٨٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٤١ / ٦١٤.

٥٨

نجران، عن عاصم بن حميد، عن معاوية بن عمّارمثله (١) .

[ ١٤٢٣٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجّته ناقصة أم تامّة؟ قال: لا، بل حجّته تامة.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٤٢٣٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدّة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الرجل يكون له الإِبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كراء، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجّته تامّة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحجّ، ولا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعاً، أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم، حجّته تامّة.

[ ١٤٢٣٧ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين التيملي، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان أيّام الموسم بعث الله عزّ وجلّ ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاجّ والتجار، قلت: فما يصنعون به؟ قال: يلقونه في البحر.

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٧٥ / ٦.

٤ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٧

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٨.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٦.

٥٩

رواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٤٢٣٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) قال: يعني الرزق، إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم.

[ ١٤٢٣٩ ] ٨ - وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ( جَعَلَ الله الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ) (٣) ؟ قال: جعلها الله لدينهم ومعائشهم.

[ ١٤٢٤٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد الانصاري، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة، وحجّ الأغنياء تجارة، وحجّ المساكين مسألة.

أقول: هذا غير صريح في البطلان ولا في الذم بل هو إخبار محض، أو يراد به ذمّ المقتصر على هذه المقاصد، أو الكراهة وإن كان مجزياً.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٤.

٧ - تفسير العيّاشي ١: ٩٦ / ٢٦٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٨.

٨ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٦ / ٢١١.

(٣) المائدة ٥: ٩٧.

٩ - التهذيب ٥: ٤٦٢ / ١٦١٣.

٦٠