وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 264424
تحميل: 6077


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264424 / تحميل: 6077
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

اللهم ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني العلف ويرويني من الماء، ولا يكلفني فوق طاقتي.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (١) .

ورواه أيضاً: عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن سيابة بن ضريس، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٣١٣ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تتوركوا(٣) على الدواب ولا تتّخذوا ظهورها مجالس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٥٣١٤ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ركب العبد الدابة قالت: اللهم اجعله بي رحيماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________

(١) المحاسن: ٦٢٦ / ٩١.

(٢) المحاسن: ٦٢٦ / ذيل حديث ٩٢.

٩ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ٨.

(٣) في نسخة: تتوكؤا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٨.

١٠ - المحاسن: ٦٢٦ / ٩٣.

(٥) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

٤٨١

١٠ - باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها

[ ١٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال وابن فضّال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مهما ابهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها سبع خصال: معرفة أنّ لها خالقاً ورازقاً الحديث.

[ ١٥٣١٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنّها تسبّح بحمد الله.

[ ١٥٣١٧ ] ٣ - قال -: وفي حديث آخر -: لا تسموها (١) في وجوهها.

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٢) ، والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله.

[ ١٥٣١٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ شيء حرمة، وحرمة البهائم في وجوهها.

__________________

الباب ١٠

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٤، والمحاسن: ٦٣٣ / ١١٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ذيل حديث ٤.

(١) الوسم: أثر الكي بالنار، ترسم به علامات تكون دلالة على مالك الحيوانات ( القاموس المحيط - وسم - ٤: ١٨٦ ).

(٢) المحاسن ٦٣٣ / ذيل حديث ١١٧.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٠.

٤٨٢

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٥٣١٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن ضرب وجوه البهائم، ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم.

[ ١٥٣٢٠ ] ٦ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) في الدواب: لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن لاعنها.

[ ١٥٣٢١ ] ٧ - قال: وفي خبر آخر لا تقبحوا الوجوه.

[ ١٥٣٢٢ ] ٨ - قال: وقال النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة.

[ ١٥٣٢٣ ] ٩ - قال: وحجّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقة أربعين حجّة فما قرعها بسوط.

[ ١٥٣٢٤ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة.

قال: وروي سبع سنين(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٩.

٥ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٦ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٥.

٧ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٦.

٨ - الفقيه ٢: ١٨٨ / ٨٤٧.

٩ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧١.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٣.

٤٨٣

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٥٣٢٥ ] ١١ - قال: وحجّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على ناقة عشر سنين فما قرعها بسوط، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.

[ ١٥٣٢٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة ومحمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكلّ شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها.

[ ١٥٣٢٧ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تضربوا وجوه الدواب، وكل شيء فيه الروح فإنّه يسبحّ بحمد الله.

[ ١٥٣٢٨ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها أو يَسِمَهُ بالنار؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٤٣٢٩ ] ١٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) عن أبي محمّد

__________________

(١) لاحظ المحاسن: ٦٣٦ / ١٣٤.

١١ - المحاسن: ٣٦١ / ٩٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

١٢ - المحاسن: ٦٣٢ / ١١٥.

١٣ - المحاسن: ٦٣٣ / ١١٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٢١.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٢.

١٥ - إرشاد المفيد: ٢٥٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب. =

٤٨٤

الحسن بن محمّد، عن جدّه، عن أحمد بن محمّد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه قال: حججت مع علي بن الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثمّ قال: آه لولا القصاص وردّ يده عنها.

١١ - باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة وسمها في وجوهها

[ ١٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سمة المواشي؟ فقال: لا بأس بها، إلّا في الوجوه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٥٣٣١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أَسِم الغنم في وجوهها؟ فقال: سِمْها في آذانها.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (٢) .

__________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥١، ويأتي ما يدلّ على الجواز في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٦٤٤ / ١٧١.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ١.

(٢) المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٠.

٤٨٥

[ ١٥٣٣٢ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الدابّة، أيصلح أن تضرب وجوهها، ويَسِمَها بالنار؟ قال: لا بأس.

[ ١٥٣٣٣ ] ٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس به إلّا ما كان في الوجه.

[ ١٥٣٣٤ ] ٥ - وعن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وَسْمِ المواشي؟ فقال: تُوسَمْ في غير وجوهها.

[ ١٥٣٣٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بسِمَة المواشي إذا تنكبتم وجوهها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب أنه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست

[ ١٥٣٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفربن محمّد، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي

__________________

٣ - المحاسن: ٦٢٨ / ٩٩.

٤ - المحاسن: ٦٤٤: ١٧٢.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٣.

٦ - قرب الإِسناد: ٣٩.

(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٥.

٤٨٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعستِ، تقول: تعسَ أعصانا للربّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٥٣٣٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعستِ، تقول: تعسَ أعصانا لربّه عزّ وجلّ.

١٣ - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور

[ ١٥٣٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) : متى أضرب دابّتي تحتي؟ قال: إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٤.

(٢) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٤.

٢ - المحاسن: ٦٣١ / ١١٤، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤، وعنه في الحديث ٣ واُخرى في الحديث ٩ واُخرى في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٧، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٦.

(٣) المذود: معلف الدابة. ( مجمع البحرين - ذود - ٣: ٤٦ ).

٤٨٧

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ١٥٣٣٩ ] ٢ - قال: وروي أنّ النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

[ ١٥٣٤٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأَصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اضربوها على النفار، ولا تضربوها على العثار.

ورواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .

[ ١٥٣٤١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنّها ترى ما لاترون.

أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الإِفراط.

__________________

(١) الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٨ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٦.

(٤) المحاسن: ٦٣٣ / ذيل الحديث ١١٨.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٧ / ٨٤٣.

٤٨٨

[ ١٥٣٤٢ ] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار الحديث.

[ ١٥٣٤٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال حدثني جعفر عن أبيه قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا عثرت به دابّته قال: اللّهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن فجأة نقمتك.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤ - باب استحباب التواضع ، ووضع الرأس على القربوس عند اختيال الدابة

[ ١٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحام، عن عبدالله بن عطا، قال: أرسل إليّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقد اسرج له بغل وحمار، فقال لي: هل لك أن تركب معنا إلى مالنا؟ قلت نعم، قال: أيّهما: أحبّ إليك؟ قلت: الحمار، فقال: الحمار أرفقهما لي، قال: فركبت البغل، وركب الحمار، ثمّ سرنا فبينما هو يحدّثنا إذ انكبّ على السرج مليّاً ثمّ رفع رأسه، فقلت: ما أرى السرج إلّا وقد ضاق عنك، فلو تحولت على البغل، فقال: كلّا، ولكن

__________________

٥ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب آداب السفر.

٦ - قرب الإِسناد: ٤١.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٢١٥ / ٣٨٦.

٤٨٩

الحمار اختال، فصنعت كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ركب حماراً يقال له: عفير، فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله، ثمّ رفع رأسه فقال: يا ربّ هذا عمل عفير ليس هو عملي.

١٥ - باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو نفرت أو أراد أن يلجمها

[ ١٥٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أيّما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في أُذنها أو عليها( أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ١٥٣٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: على كل منخر من الدواب شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله.

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٤.

(١) آل عمران ٣: ٨٣.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣٠٨.

(٣) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٣٩ / ١٣.

٤٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٢) .

[ ١٥٣٤٧ ] ٣ - وعن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن محمّد(٣) ، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ العفاريت من أولاد الآبال(٤) فتخلّل وتدخل بين محامل المؤمنين فتنفر عليهم إبلهم، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي.

[ ١٥٣٤٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيل على كلّ منخر منها شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الحديث.

[ ١٥٣٤٩ ] ٥ - الحسين بن بسطان وأخوه في( طب الأَئمة) عن حاتم بن عبدالله، عن أبي جعفر المقري، عن جابر بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه نظر في الطواف إلى رجل عليه كآبة وحزن، فقال: مالك؟ فقال: دابتي حرون، قال: ويحك، اقرأ هذه الآية في أُذنه ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٥ / ٣٠٧.

(٢) المحاسن: ٦٢٨ / ١٠١.

٣ - المحاسن: ٣٨٠ / ١٥٩.

(٣) في المصدر: عبدالله بن بكير

(٤) في المصدر: من أولاد الابالسة.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٦ / ٨٣٦.

٥ - طب الائمة: ٣٦.

٤٩١

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ) (١) .

١٦ - باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً

[ ١٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن ابن فضّال، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن الحكم بن محمّد بن القاسم، أنه سمع عبدالله بن عطاء يقول: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : قم فأسرج دابّتين حماراً وبغلاً فأسرجت حماراً وبغلا فقدمت إليه البغل فرأيت انه احبهما إليه، فقال: من امرك ان تقدم إليّ هذا البغل؟ قلت: اخترته لك، قال: فأمرتك ان تختار لي؟! ثمّ قال لي: إنّ أحبَّ المطايا إلي الحمر، قال: فقدمت إليه الحمار فركب وركبت، الحديث.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) .

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) يس ٣٦: ٧١ - ٧٢.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٧٦ / ٤١٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي.

(٢) المحاسن: ٣٥٢ / ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة.

٤٩٢

١٧ - باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما يجعل له بشروطه

[ ١٥٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا، فقيل له: إن رأيت أن نستبق، فقال: نعم، فاستبقوا فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سابقا عليهم.

[ ١٥٣٥٢ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني: النضال -.

[ ١٥٣٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنهن حق الحديث.

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٦، وسنده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ...، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث ٢ من الباب ١ من كتاب السبق والرماية.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.

٣ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

[ ١٥٣٥٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

[ ١٥٣٥٥ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم المذاريّ، عن الوليد بن أبان قال: كتب ابن زاذان فرّوخ المدائني إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنّما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس بذلك إلّا للهو.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال خلف الرجل لغير حاجة

[ ١٥٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو راكب فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ فقالوا: لا، ولكنّا نحبّ أن نمشي معك، فقال لهم: انصرفوا فإنّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب، ومذلة للماشي.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤، ونحوه عن قرب الإسناد في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب السبق والرماية.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام )

٥ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.

(٢) يأتي في الأبواب ١ - ٤ من أبواب السبق والرمادية.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٦

٤٩٤

[ ١٥٣٥٧ ] ٢ - ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: قال: وركب مرّة أُخرى فمشوا خلفه فقال: انصرفوا فإنّ خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى (١) .

١٩ - باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها مترادفين ، وكراهة ركوب ثلاثة

[ ١٥٣٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المراديّ -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ومرثد ابن أبي مرثد الغنويّ يتعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون إلى بدر.

[ ١٥٣٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهم‌السلام ) قال: قال الفضل بن العبّاس: أُهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بغلة أهداها له كسرى أو قيصر، فركبها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بجلّ من شعر، وأردفني خلفه الحديث.

[ ١٥٣٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي

__________________

٢ - المحاسن: ٦٢٩ / ١٠٤.

(١) النوكى: الحمقى. ( الصحاح - نوك - ٤: ١٦١٢ ).

ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٢ / ٨٧٤.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ / ٨٩٦.

٣ - الكافي ٦: ٥٤١ / ١٩، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب =

٤٩٥

عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يرتدف ثلاثة على دابّة فإنّ أحدهم ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقيّ في( المحاسن) مثله، وزاد الصّدوق والبرقي: وهو المقدم (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن البرقيّ (٣) .

وفي( الخصال) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن أسباط (٤) .

٢٠ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ١٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

__________________

= الاطعمة المباحة، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، واُخرى عن العلل في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٢) المحاسن: ٦٢٧ / ٩٥.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٣.

(٤) الخصال: ٩٨ / ٤٨.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤١ / ١.

٤٩٦

السّرج مركب ملعون للنساء.

[ ١٥٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدّة من أصحابنا، عن ابن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لـمّا حضرت الحسن( عليه‌السلام ) الوفاة - إلى أن قال: - فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج، فكانت أوّل امرأة ركبت في الإِسلام سرجاً الحديث.

وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح(٢) .

٢١ - باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية

[ ١٥٣٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان مموهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإّلا فلا يركب به

__________________

٢ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

(١) الكافي ١: ٢٣٩ / ٢.

(٢) يأتي في الباب ٩٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٤١ / ٣، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر، وقرب الإِسناد، والسرائر في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

٤٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ١٥٣٦٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت برة(٣) ناقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فضّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تمام المقصود في الصلاة(٥) .

٢٢ - باب عدم جواز ركوب دابة عليها جلجل (*) له صوت وجوازه ان كان أصم

[ ١٥٣٦٥ ] ١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرّجل، أيصلح أن يركب الدابّة عليها الجلجل؟ قال: إن كان له صوت فلا، وإن كان أصم فلا بأس.

____________

(١) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٩.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٦.

(٣) البرّة: حلقة في أنف البعير. ( القاموس المحيط - برو - ٤: ٣٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٤.

(٥) تقدم في البابين ٥ و ٤٨ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

(*) الجلجل: الجرس يعلق في أعناق الدواب. ( مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤١ ).

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٤٩.

٤٩٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الملاهي واستماعها(١) .

٢٣ - باب كراهة المغالاة في اثمان الإِبل وسائر الدواب

[ ١٥٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن صفوان الجمّال، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو يعلم الناس كنه حملان الله( على الضعيف) (٢) ما غالوا ببهيمة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن الحجّال مثله (٣) .

[ ١٥٣٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم الحاجّ ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير.

أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ١٥٣٦٨ ] ٣ - وعن ابن فضّال، عن صفوان الجمال قال: أرسل إليّ المفضّل ابن عمرّ أن اشتر لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) جملاً، فاشتريت جملاً

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠٠ و ١٠١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٢.

(٢) في المصدر: للضعيف.

(٣) المحاسن: ٦٣٧ / ١٤٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٤٢ / ٤.

(٤) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٩.

٣ - المحاسن: ٦٣٨ / ١٤٣.

٤٩٩

بثمانين درهماً، فقدمت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: أتراه يحمل القبّة، فشددت عليه القبّة فركبته واستعرضته، ثمّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.

[ ١٥٣٦٩ ] ٤ - وعن الحجّال، عن صفوان قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتر لي جملاً وليكن أسود، فإنّها أطول شيء أعماراً، ثمّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة.

[ ١٥٣٧٠ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه، كلا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوزلهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به شعثهم (١) ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً، ويشرب حلالاً، ويركب حلالاً، وينكح حلالاً، ومن عدا ذلك كان عليه حراماً، ثم قال: ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) أترى الله ائتمن رجلاً على مال يقول(٣) له: أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم، وتجزيه فرس بعشرين درهماً، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين ديناراً، ثمّ قال: ( لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) .

__________________

٤ - المحاسن: ٦٣٩ / ١٤٤، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٣.

(١) في المصدر: ويلمّوا به شعثهم.

(٢) الاعراف ٧: ٣١.

(٣) في المصدر: خوّل ( بدل ) يقول.

٥٠٠