وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 264437
تحميل: 6077


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264437 / تحميل: 6077
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢٣ باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم يجب عليه اعادة الحجّ بل يستحب ، إلّا أن يخلّ بركن منه فتجب الإِعادة.

[ ١٤٢٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأَمر، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجّة الاسلام، أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ، قال: وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأَمر، يقضي حجّة الإِسلام؟ فقال: يقضي أحب إليّ الحديث.

[ ١٤٢٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل حجّ ولا يدري ولا يعرف هذا الأَمرّ ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجّة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحجّ أحبّ إلي.

[ ١٤٢٤٣ ] ٣ - ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة مثله، وزاد أنّه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأَصناف من أهل القبلة، ناصب متدّين، ثمّ من الله عليه فعرف هذا الأَمر، أيقضي عنه

__________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٩ / ٢٣، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة

٢ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨١.

٣ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٤.

٦١

حجّة الإِسلام، أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٢٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) قال: قلت: إني حججت وأنا مخالف وحججت حجّتي هذه، وقد منّ الله عليّ بمعرفتكم، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلاً، فما ترى في حجّتي؟ فقال: اجعل هذه حجّة الإِسلام وتلك نافلة.

[ ١٤٢٤٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ١٤٢٤٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعاً بالعمرّة إلى الحجّ؟ قال: فكتب إليه: أعد حجّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٥، والاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨٢.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ١، والتهذيب ٥: ٩ / ٢٢، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٤ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٥.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٥ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) التهذيب ٥: ١٠ / ٢٤، والاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٣.

٦٢

أقول: حمل الشيخ الأَخيرين على الاستحباب بدلالة الأَوّلين، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) وفي الزكاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحجّ وموجبات الإِعادة(٣) .

٢٤ - باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ اذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ أو غير ذلك.

[ ١٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ، ولم يطق الحجّ من كبره، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه.

[ ١٤٢٤٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر(٤) أو أمرّ يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٥) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤ / ٣٨.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) « أو حصر »: ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٢.

٦٣

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٤٢٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف والحسن بن علي جميعاً، عن علي، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إن رجلاً أتى علياً( عليه‌السلام ) ولم يحجّ قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سنّي؟ فقال: فتستطيع الحجّ؟ فقال: لا، فقال له علي( عليه‌السلام ) : إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك.

[ ١٤٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن الفضل بن العبّاس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحجّ وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فحجي عن أبيك.

[ ١٤٢٥١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٧٣ / ٥.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٥٩٩.

٤ - لم نجده في المقنعة المطبوعة.

٥ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ١٤ / ٤٠.

٦٤

[ ١٤٢٥٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أمير المؤمنين( صلوات الله عليه) أمرّ شيخاً كبيراً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهز رجلاً يحجّ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٤٢٥٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمرّ يعذره الله فيه؟ فقال: عليه أن يُحجّ (٣) من ماله صرورة لا مال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ١٤٢٥٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي جعفر، عن أبيه

____________

٦ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٠ / ١٢٦٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠١.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٣ / ٣.

(٣) في التهذيب زيادة: عنه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٤) التهذيب ٥: ١٤ / ٣٩.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٠.

٨ - والكافي ٤: ٢٧٢ / ١.

٦٥

( عليهما‌السلام ) (١) أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال لرجل كبير لم يحجّ قط: إن شئت أن تجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ عنك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله( عليه‌السلام ) : إن شئت لا يدلّ على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط، واحتمال أن يراد: إن شئت أن تأتي بالحجّ الواجب، وغير ذلك.

٢٥ - باب أن من أوصى بحجّة الإِسلام وجب اخراجها من الاصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص ، وان أوصى بغير حجّة الإِسلام كانت من الثلث ، وان أوصى أن يحجّ عنه رجل معين تعيّن ان أمكن

[ ١٤٢٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه.

[ ١٤٢٥٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وزاد فيه: فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ

__________________

(١) في المصدر: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام )

(٢) يأتي في الباب ٢٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٨ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٥ / ١٤١٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن حمّاد.

٦٦

ذلك الرجل.

[ ١٤٢٥٧ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله.

[ ١٤٢٥٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه.

[ ١٤٢٥٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنمّا هي دين عليه، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث.

[ ١٤٢٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال (١) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

__________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذه الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وسط ماله.

٦٧

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الوصايا(٣) ، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه(٤) .

٢٦ - باب ان من وجب عليه الحجّ فمات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع

[ ١٤٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الإِسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإِسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإِسلام.

[ ١٤٢٦٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب أحكام الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ١٠، . والفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٧٦ / ١١.

٦٨

الإِسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٤٢٦٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال: - قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر، إنمّا هو شيء عليه.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٣) .

أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مرّ(٤) التصريح به.

[ ١٤٢٦٤ ] ٤ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٧ / ١٤١٦.

(٢) الفقيه ٢: ٢٦٩ / ١٣١٤.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٠ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الاحصار.

(٣) التهذيب ٥: ٤٢٢ / ١٤٦٦.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - المقنعة: ٧٠.

٦٩

في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ، وليقض عنه وليّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي النيابة(٣) .

٢٧ - باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر؟

[ ١٤٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٦٧ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النيابة.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٥.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٤١٥.

٧٠

حجّة الإِسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن (١) حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً، أيجزي عنه ذلك( من مشيه) (٢) ؟ قال: نعم.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن رفاعة (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة (٤) .

أقول: حمله جماعة من الأَصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإِسلام(٥) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا(٦) وفي النذر(٧) ، ويمكن الحمل على الإِجزاء المجازي، أي يجزيه حتى يستطيع، وله نظائر كما مضى (٨) ويأتي(٩) .

٢٨ - باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وكان مستطيعا ً وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها

[ ١٤٢٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

__________________

(١) في المصدر: أرأيت إن.

(٢) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٨ / ٨٥.

(٤) الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٢.

(٥) راجع الايضاح ١: ٢٧٧، ومسالك الافهام ١: ٧٣:، وجواهر الكلام ١٧: ٣٤٨.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب النذر.

(٨) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة

الباب ٢٨

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٢، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب النيابة.

٧١

الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ويترك مالاً؟ قال: عليه أن يُحجّ(١) من ماله رجلاً صرورة لا مال له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .

[ ١٤٢٦٩ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام، يحجّ عنه؟ قال: نعم.

[ ١٣٢٧٠ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله.

[ ١٤٢٧١ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ولم يُحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال: يحجّ عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك.

[ ١٤٢٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها، أيُقضى عنه؟ قال: نعم.

__________________

(١) في المصدر زيادة: عنه.

(٢) الكافي ٤: ٣٠٦ / ٣.

٢ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤١ و ٤٠٤ / ١٤٠٦.

٥ - التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٦٩.

٧٢

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(١) .

[ ١٤٢٧٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها، أتقضى عنه؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا، أيقضى عنهما حجّة الإِسلام؟ قال: نعم.

[ ١٤٢٧٥ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه؟ ويكون الحجّ لمن حج؟ ويؤجر من أحجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً واُجر الذي أحجّه.

[ ١٤٢٧٦ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي عبد الله بن فضل الهاشمي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ دَيناً كثيراً ولي عيال ولا أقدر على الحجّ، فعلّمني دعاء أدعو به، فقال: قل في دبر كلّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣٢٠.

٦ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٥.

٧ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٦.

٨ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب النيابة

٩ - معاني الأخبار: ١٧٥ / ١.

٧٣

صلاة مكتوبة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمد، واقض عني دَين الدنيا ودين الآخرة، قلت له: أما دَين الدنيا فقد عرفته، فما دين الاخرة؟ قال دين الاخرة: الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الوصايا(٣) .

٢٩ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة اخرى منذورة وجب اخراج حجّة الإِسلام من الاصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجّن ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد.

[ ١٤٢٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذرا في شكر ليحجّن به رجلا(٤) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالاً (٥) بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك، ويحجّ عنه وليه حجّة

__________________

(١) تقدم في البابين ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ الاتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨٠.

(٤) في المصدر: ليحجّن عنه رجلاً.

(٥) في نسخة زيادة: إلّا ( هامش المخطوط ).

٧٤

النذر، إنّما هو مثل دَين عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين نحوه (١) .

[ ١٤٢٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط، أنّه سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بحجّة؟ فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنمّا هي دين عليه، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزا (٢) ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله(٣) .

[ ١٤٢٧٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأَب، فقال: الحجّة على الأَب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٣١٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عن أيّوب بن الحر.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٨٩٨.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٦ / ١٤١٤.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من ابواب احكام الوصايا.

٧٥

٣٠ - باب أنّ من اوصى بحجّ واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحجّ فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة.

[ ١٤٢٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحجّ والعتق؟ فقال: إبدأ بالحجّ فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.

[ ١٤٢٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريّا المؤمن، عن معاوية بن عمّار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال: - فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الوصايا(٣) .

__________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٧٠ / ١٣١٨، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٧ / ١٤١٧.

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب الوصايا.

٧٦

٣١ - باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات ولم يحجّ فتبرّع أحد بالحجّ عنه أجزأه.

[ ١٤٢٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ(١) عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة، قال: بل هي حجّة تامة.

أقول: هذا محمول على أنّه لم يكن له مال حين الموت وكان الحجّ قد وجب عليه من قبل، والقرائن على ذلك ظاهرة.

[ ١٤٢٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامرّ بن عميرة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحجّ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عمّار بن عمير (٢) .

__________________

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٨.

(١) في نسخة: فأحج ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٢٧٧ / ١٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠٤ / ١٤٠٧.

٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٢ - باب استحباب اختيار المشي في الحجّ على الركوب والحفا على الانتعال إلّا ما استثني.

[ ١٤٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أشدّ من المشي ولا أفضل.

[ ١٤٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلاً من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك، أيّهما أفضل، المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي الحديث.

[ ١٤٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن فضل المشي؟ فقال: إنّ الحسن بن علي قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً،

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي البابين ٥ و ٦ من أبواب النيابة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٨، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٤، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩، والاستبصار ٢: ١٤١ / ٤٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الصدقة.

٧٨

وثوباً وثوباً، وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

[ ١٤٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضل بن عمرو، عن محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من المشي.

[ ١٤٢٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه ما تقرب العبد إلى الله عزّ وجلّ بشيء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين، وأنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجة، ومن مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه، والحاجّ إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافياً إلى منتعل.

[ ١٤٢٨٩ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلي، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته.

[ ١٤٢٩٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن الربيع بن محمّد المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عُبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته.

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٢: ١٤٢ / ٤٦٢.

(١) في نسخة: محمّد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ( هامش المخطوط ).

٥ - الفقيه ٢: ١٤٠ / ٦٠٩.

٦ - ثواب الأعمال: ٢١٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ١٢ من الباب ١١٧ من أبواب أحكام العشرة.

٧ - الخصال: ٣٥ / ٨.

٧٩

[ ١٤٢٩١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن علي بن النعمان، عن صندل، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: خرج الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) إلى مكة سنة ماشياً فورمت قدماه، فقال له بعض مواليه: لو ركبت لسكن عنك هذا الورم، فقال: كلّا، إذا أتينا هذا المنزل فإنّه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه الحديث، وفيه أنه وجد الاسود ومعه الدهن.

[ ١٤٢٩٢ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن بكر، عن زكريا بن محمّد، عن عيسى بن سواده، عن أبي المنكدر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال ابن عبّاس: ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحجّ ماشيا، لاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: من حجّ بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم (١) ؟ قال: حسنة ألف ألف حسنة وقال: فضل المشاة في الحجّ كفضل القمرّ ليلة البدر على سائر النجوم، وكان الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) يمشي إلى الحجّ ودابته تقاد وراءه.

[ ١٤٢٩٣ ] ١٠ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن المفضّل بن عمر، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا حجّ حجّ ماشياً، ورمى ماشياً، وربمّا مشى حافياً.

__________________

٨ - الكافي ١: ٣٨٥ / ٦.

٩ - المحاسن: ٧٠ / ١٣٩.

(١) فيه أنّ حسنات الحرم مضاعفة. ( منه قدّه ).

١٠ - عدّة الداعي: ١٣٩.

٨٠