وسائل الشيعة الجزء ١١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 562

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 562
المشاهدات: 263785
تحميل: 6024


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 562 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263785 / تحميل: 6024
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 11

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٤٢٩٤ ] ١١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الارشاد) عن أبي محمّد الحسن بن محمد، عن جدّه، عن أحمد بن محمّد الرافعي، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه قال: حجّ علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) ماشياً فسار عشرين يوماً من المدينة إلى مكة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث تكرار الحجّ(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبيّن وجهه(٣) .

٣٣ - باب استحباب اختيار الركوب في الحجّ على المشي اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم التأخّر في قدوم مكة

[ ١٤٢٩٥ و ١٤٢٩٦ ] ١ و ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) رجل: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ركب.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة مثله، وزاد: قال: سألته عن مشي الحسن( عليه‌السلام ) من مكّة أو من المدينة؟ قال: من مكّة، وسألته: إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال: كان الحسن( عليه

__________________

١١ - إرشاد المفيد: ٢٥٦.

(١) يأتي في الاحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١١ حديثاً

١ و ٢ - التهذيب ٥: ١٢ / ٣١.

٨١

السلام) يزور راكباً(١) .

[ ١٤٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم، أنّه قال لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أيمّا أفضل، نركب إلى مكّة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي، أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل.

[ ١٤٢٩٨ ] ٤ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وابن بكير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الحجّ، ماشياً أفضل أو راكباً؟ فقال: بل راكباً، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حجّ راكباً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

وعن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وعبد الله بن بكير جميعاً (٤) .

وعن علي بن حاتم، عن محمّد بن حمدان، عن عبد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة مثله (٥) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٤٥٦ / ٥

٣ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٤، والاستبصار ٢: ١٤٣ / ٤٦٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٩١.

(٢) الكافي ٤: ٤٥٦ / ٤.

(٣) علل الشرائع: ٤٤٦ / ١.

(٤) علل الشرائع: ٤٤٦ / ٢.

(٥) علل الشرائع: ٤٤٦ / ٣.

٨٢

[ ١٤٢٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّه بلغنا، وكنّا تلك السنة مشاة، عنك أنّك تقول في الركوب؟ فقال: إنّ الناس يحجّون (١) مشاة ويركبون، فقلت: ليس عن هذا أسألك فقال: عن أيّ شيء تسألني (٢) ؟ فقلت: أيّ شيء أحبّ إليك، نمشي أو نركب؟ فقال: تركبون أحبّ إليّ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.

وبإسناده عن صفوان، عن سيف التمّار نحوه(٣) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى (٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن علي بن حاتم، عن محمّد بن حمدان الكوفي، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله (٥) .

[ ١٤٣٠٠ ] ٦ - وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نريد الخروج إلى مكّة(٦) ؟ فقال: لا تمشوا واركبوا، فقلت: أصلحك الله، إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي حجّ عشرين حجّة ماشياً؟ فقال: إنّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله(٧) .

__________________

٥ - التهذيب ٥: ١٢ / ٣٢.

(١) فيه دلالة على حجية التقرير. ( منه. قدّه ).

(٢) في نسخة: تسألوني ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٩٠.

(٤) الكافي ٤: ٤٥٦ / ٢.

(٥) علل الشرائع: ٤٤٧ / ٤.

٦ - التهذيب ٥: ١٢ / ٣٣، والاستبصار ٢: ١٤٢ / ٤٦٥.

(٦) في الكافي زيادة: مشاة ( هامش المخطوط ).

(٧) قد رأيت في المنام أنّ رجلاً سألني عن مشي الحسن (عليه‌السلام ) والمحامل تُساق معه، ما =

٨٣

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن فضّال، عن ابن بكير نحوه، إلّا أنّه قال: بلغنا عن الحسن بن علي أنّه كان يحجّ ماشياً (١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله (٢) .

[ ١٤٣٠١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن سعيد، عن الفضل بن يحيى، عن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة؟ فقال: لا تمشوا واخرجوا ركباناً، فقلت: أصلحك الله، بلغنا عن الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) أنّه حجّ عشرين حجّة ماشياً؟ فقال: إن الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) كان يحجّ ماشياً وتساق معه الرحال.

__________________

= وجهه مع أن فيه إنفاقاً للمال من غير نفع؟ فأجبته: أن فيه حكمة من وجوه، منها: أن لا يكون المشي لتقليل النفقة، ومنها: أن لا يظن به ذلك، ومنها: بيان جوازه، ومنها: بيان استحبابه، ومنها: إنفاق المال في سبيل الله، ومنها: سد خلل عرفات كما يأتي، ومنها: احتمال الاحتياج اليها للعجز عن المشي، ومنها: أن يطمئن الخاطر وتطيب النفس بذلك فلا تحصل المشقّة الشديدة في المشي، وهذا مجرّب. وقد قال أمير المومنين (عليه‌السلام ) : من وثق بماء لم يظمأ، ومنها: الركوب في الرجوع، ومنها: معونة العاجزين عن المشي، ومنها: احتمال وجود قطاع الطريق والحاجة الى الجهاد والحرب، ومنها: حضور تلك الرواحل بمكّة والمشاعر للتبّرك، ومنها: إظهار شرفه وحسبه وجلاله، وفيه حِكمٌ كثيرة، ومنها: إظهار وفور نعمة الله عليه ( وأما بنعمة ربك فحدث ) الى غير ذلك، ثمّ انتبهت ولم يبقَ في خاطري إلّا هذا القدر. ( منه. قدّه ).

(١) الكافي ٤: ٤٥٥ / ١.

(٢) قرب الإِسناد: ٧٩.

٧ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وفي علل الشرائع: ٤٤٧ / ٦ عن علي بن أحمد، عن محمّد ابن أبي عبد الله إلى آخره، مثله.

٨٤

[ ١٤٣٠٢ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: الحجّ راكباً أفضل منه ماشياً لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حجّ راكباً.

[ ١٤٣٠٣ ] ٩ - قال: وكان الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) (١) يمشي وتساق معه المحامل والرحال.

[ ١٤٣٠٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسراً فمشى ليكون أفضل(٢) لنفقته فالركوب أفضل.

وفي( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: ليكون أقلّ لنفقته (٤) ، وكذا في( العلل ).

[ ١٤٣٠٥ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله.

__________________

٨ - الفقيه ٢: ١٤٠ / ٦٠٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٤١ / ٦١١.

(١) في نسخة: الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٠ - الفقيه ٢: ١٤١ / ٦١٠.

(٢) في المصدر: أقل.

(٣) علل الشرائع: ٤٤٧ / ٣.

(٤) الكافي ٤: ٤٥٦ / ٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٦.

٨٥

٣٤ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً أو حافياً أو حلف عليه وجب ، فإن عجز أجزأه أن يحجّ راكباً يسوق بدنة استحباباً ، وأنّ كلّ من نذر شيئا وعجز سقط عنه

[ ١٤٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: فليمش، قلت: فإنّه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب.

[ ١٤٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف ليحجّن ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق الهدي.

[ ١٤٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي(١) ؟ قال فليركب وليسق بدنة، فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.

[ ١٤٣٠٩ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نذر أن

____________

الباب ٣٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٢، والاستبصار ٢: ١٥٠ / ٤٩٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤٠٣ / ١٤٠٣، والاستبصار ٢: ١٤٩ / ٤٩٠.

٣ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٦، والاستبصار ٢: ١٤٩ / ٤٨٩، وأورده بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النذر.

(١) في الاستبصار: وعجز أن يمشي ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ١٣ / ٣٧، والاستبصار ٢: ١٥٠ / ٤٩١.

٨٦

يمشي إلى مكّة حافياً؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامرّ نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية، فقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ياعقبة، انطلق إلى أُختك فمرها فلتركب، فإنّ الله غنيّ عن مشيها وحفاها، قال: فركبت.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ثم ذكر مثله(١) .

أقول: هذا محمول على العجز، أو على النسخ، أو على منافاته لستر ما يجب ستره من المرأة لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٤٣١٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً مشى فإذا تعب ركب.

قال: وروي أنّه يمشي من خلف المقام(٤) .

[ ١٤٣١١ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن عنبسة بن مصعب قال: قلت له - يعني: لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) -: اشتكى ابن لي فجعلت لله عليّ إن هو برئ أن أخرج إلى مكّة ماشياً، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل عليّ

__________________

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ - ١٢ من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٨١.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٨٢.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٩.

٨٧

شيء؟ قال: فقال لي: إذبح فهو أحب إليّ، قال: قلت له: ( أيّ شيء) (١) هو إليّ لازم أم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده.

[ ١٤٣١٢ ] ٧ - وعن أبي بصير قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: من جعل لله على نفسه شيئاً فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده.

[ ١٤٣١٣ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الحفّار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن أبيه، عن يريد بن بزيع، ( عن حميد، عن ثابت) (٢) ، عن أنس، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رأى رجلاً يتهادى(٣) بين ابنيه وبين رجلين، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحجّ ماشياً، قال: إنّ الله عزّ وجلّ غنيّ عن تعذيب نفسه (٤) ، فليركب وليهد.

[ ١٤٣١٤ ] ٩ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: يحجّ راكباً.

[ ١٤٣١٥ ] ١٠ - وعن سماعة وحفص(٥) قال: سألنا أبا عبد الله( عليه

__________________

(١) في المصدر: أشيء.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٤ / ٣٩.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٣٦٩.

(٢) في المصدر: حميد بن ثابت.

(٣) في المصدر: مهاداً.

(٤) في المصدر زيادة: مروّة.

٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٧ / ٨٠.

١٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٧ / ٨١.

(٥) في المصدر: رفاعة وحفص.

٨٨

السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً، قال: فليمش، فإذا تعب فليركب.

وعن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ١٤٣١٦ ] ١١ - وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحجّ راكباً.

[ ١٤٣١٧ ] ١٢ - وعن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحمل المشاة على بدنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النذر(٢) وغيره(٣) .

٣٥ - باب أنّ من نذر الحجّ ماشياً جاز أن يركب بعد الرمي ويزور البيت راكبا ً

[ ١٤٣١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكّي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرّة زار البيت راكباً.

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٧ / ٨١.

١١ - نوادر أحمد بن عيسى: ٤٩ / ٨٧.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٩ / ٨٦.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب النذر.

(٣) يأتي في البابين ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٨٠.

٨٩

[ ١٤٣١٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن جميل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا حججت ماشياً ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.

[ ١٤٣٢٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في الذي عليه المشي في الحجّ إذا رمى الجمرّة(١) زار البيت راكباً، وليس عليه شيء.

[ ١٤٣٢١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً.

[ ١٤٣٢٢ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الماشي، متى ينقضي مشيه؟ قال: إذا رمى الجمرّة وأراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس.

[ ١٤٣٢٣ ] ٦ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات.

__________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٩٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ٧.

(١) في المصدر: إذا رمى الجمار.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٦ / ٦.

٥ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٧.

٦ - قرب الإِسناد: / ٧٥.

٩٠

أقول: ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه.

[ ١٤٣٢٤ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن الماشي، متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمى جمرّة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اختيار الركوب(٢) .

٣٦ - باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحجّ به أم لا

[ ١٤٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل، يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإِسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقضى أنّ المال والولد للوالد.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار مثله (٣) .

__________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٧ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٥: ١٦ / ٤٥.

٩١

أقول: حمله جماعة من الأَصحاب(١) على وجود الاستطاعة للوالد سابقاً، واستقرار الحجّ في ذمته، وكون الاخذ من مال ولده قرضاً، ومنهم من عمل بظاهره، ويأتي نحوه في التجارة (٢) ، ويمكن حمله على كون نفقة الحجّ لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإِقامة، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محلّه(٣) .

٣٧ - باب أنّ من نذر الحج ماشياً فمر في المعبر فعليه القيام فيه

[ ١٤٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر(٤) في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائماً حتى يجوز.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٦) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٧) .

__________________

(١) راجع الاستبصار ٣: ٥١ / ذيل حديث ١٦٥، والمختلف: ٢٥٦، مسالك الإِفهام ١: ٧٠.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٩٣.

(٤) في المصدر: فمر.

(٥) الاستبصار ٤: ٥٠ / ١٧١.

(٦) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٣.

(٧) الكافي ٧: ٤٥٥ / ٦.

٩٢

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٨ - باب استحباب التطوّع بالحج والعمرة مع عدم الوجوب

[ ١٤٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الاعلى قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: من أمّ هذا البيت حاجّاً أو معتمراً مبرّءاً من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه، ثم قرأ: ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٢) قلت: ما الكِبَر؟ قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق، قلت: ما غمص الخلق، وسفه الحقّ؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك نازع الله رداءه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلا أنّه ترك قوله: عن سيف بن عميرة (٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

[ ١٤٣٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الحجّاج يصدرون

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٤ / ١١٢٩.

الباب ٣٨

فيه ٤٨ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ٢، وأورد ذيله بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب جهاد النفس.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٣) التهذيب ٥: ٢٣ / ٦٩.

(٤) الفقيه ٢: ١٣٣ / ٥٥٩.

٢ - الكافي ٤: ٢٥٣ / ٦، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث ١٥ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٩٣

على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمّه، وصنف يحفظ في أهله وماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

ورواه في( ثواب الأَعمال) عن حمزة بن محمد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٤٣٢٩ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفِناء مَن حللتم لأَيقنتم بالخلف بعد المغفرة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٢١ / ٥٩.

(٢) الكافي ٤: ٢٦٢ / ٤٠.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٤) ثواب الأعمال: ٧٢ / ٩.

(٥) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ٢٢.

(٦) الفقيه ٢: ١٣٦ / ٥٨٠.

٩٤

[ ١٤٣٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحجّ ولينه، قال: وكان متّكئاً فجلس وقال: ويحك، أما بلغك ما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في حجّة الوداع، إنّه لـمّا وقف بعرفة وهمّت الشمس أن تغيب قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا بلال، قل للناس فلينصتوا، فلما انصتوا قال: إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم وفغفر لمحسنكم، وشفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفوراً لكم.

قال: وزاد غير الثمالي أنّه قال: إلّا أهل التبعات، فإنّ الله عدل يأخذ للضعيف من القوي، فلمّا كان (١) ليلة جمع(٢) لم يزل يناجي ربّه ويسأله لأهل التبعات، فلمّا وقف بجمع قال لبلال: قل للناس فلينصتوا، فلمّا انصتوا قال: إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، وشفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفوراً لكم، وضمن لأَهل التبعات من عنده الرضى.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير نحوه (٣) .

[ ١٤٣٣١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ضمان الحاجّ

__________________

٤ - الكافي ٤: ٢٥٧ / ٢٤.

(١) في المصدر: كانت.

(٢) جمع: المشعر الحرام، المزدلفة. ( مجمع البحرين - جمع - ٤: ٣١٥ ).

(٣) ثواب الأعمال: ٧١ / ٧.

٥ - الكافي ٤: ٢٥٣ / ٣.

٩٥

والمعتمرّ على الله إن أبقاه بلّغه أهله، وإن أماته أدخله الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٤٣٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكلّ ذنب.

[ ١٤٣٣٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل في المسجد الحرام: من أعظم الناس وزراً؟ فقال: مَن يقف بهذين الموقفين: عرفة والمزدلفة، وسعى بين هذين الجبلين، ثمّ طاف بهذا البيت، وصلى خلف مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، ثمّ قال في نفسه وظن(٢) أنّ الله لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزراً.

[ ١٤٣٣٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن سعد الاسكاف قال سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلّا كتب الله عزّ وجلّ له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه، متى ما فرغ، فإذا استقلّت (٣) به راحلته لم تضع خفاً ولم ترفعه إلّا كتب الله عزّ وجلّ له مثل ذلك حتّى يقضي نسكه، فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه، وكان ذا الحجّة والمحرّم وصفر وشهر

__________________

(١) اُنظر: التهذيب ٥: ٢٣ / ٧٠.

٦ - الكافي ٤: ٢٥٣ / ٤.

٧ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٧.

(٢) في المصدر: أو ظنّ.

٨ - الكافي ٤: ٢٥٤ / ٩.

(٣) في المصدر: استقبلت.

٩٦

ربيع الأَوّل أربعة أشهر تكتب له(١) الحسنات، ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة، فإذا مضت الأَربعة الأَشهر (٢) خُلط بالناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن سعد الإِسكاف نحوه (٣) .

[ ١٤٣٣٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : لأَيّ شيء صار الحاجّ لا تكتب عليه الذنوب(٤) أربعة أشهر؟ قال: إنّ الله أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول: ( فَسِيحُوا فِي الأَرْض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٥) ثمّ وهب لمن حجّ(٦) من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، إلّا إنّه قال في أوّله: أربعة أشهر من يوم حلق رأسه (٧) .

ورواه في( العلل) وفي( عيون الاخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسين بن خالد مثله (٨) .

[ ١٤٣٣٦ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

__________________

(١) في نسخة: يكتب الله له ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: الاربعة أشهر ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١٩ / ٥٥.

٩ - الكافي ٤: ٢٥٥ / ١٠.

(٤) في المصدر: لا يكتب عليه الذنب.

(٥) التوبة ٩: ٢.

(٦) في المصدر: يحجّ.

(٧) الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

(٨) علل الشرائع: ٤٤٣ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٣ / ٢٣.

١٠ - الكاقى في ٤: ٢٥٨ / ٢٧.

٩٧

عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أدنى ما يرجع به الحاجّ الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله، قال، فقلت: بأيّ شيء يحفظ فيهم؟ قال: لا يحدث فيهم إلّا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم.

[ ١٤٣٣٧ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال والحجّال، عن ثعلبة، عن أبي خالد القمّاط، عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آِمناً ) (١) ؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألنى عنه أحد إلّا من شاء الله، ثمّ قال: من أمّ هذا البيت وهو يعلم أنّه البيت الذي أمره الله به، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا، كان آمناً في الدنيا والاخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٤٣٣٨ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا حفظ الناس منازلهم(٤) بمنى نادى مناد من قبل الله عزّ وجلّ: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت.

[ ١٤٣٣٩ ] ١٣ - وبالإِسناد عن داود بن أبي يزيد، عمّن ذكره، عن أبي

__________________

١١ - الكافي ٤: ٥٤٥ / ٢٥.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٢ / ١٥٧٩.

(٣) الفقيه ٢: ١٣٣ / ٥٦٠.

١٢ - الكافي ٤: ٢٦٢ / ٤٢.

(٤) في المصدر: إذا أخذ الناس مواطنهم.

١٣ - الكافي ٤: ٢٥٥ / ١١، والفقيه ٢: ١٤٥ / ٦٣٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٩٨

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الحاج لا يزال عليه نور الحجّ ما لم يلم بذنب.

[ ١٤٣٤٠ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن إبراهيم بن صالح، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الحاجّ والمعتمرّ وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفّعوا شفّعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوّضون بالدرهم ألف درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: ألف ألف درهم.

[ ١٤٣٤١ ] ١٥ - وبالإِسناد عن زكريا المؤمن، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال الحاجّ والمعتمر في ضمان الله(٢) ، فإن مات متوجهّاً غفر الله له ذنوبه، وإن مات محرماً بعثه الله ملبيّاً، وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الامنين، وإن مات منصرفاً غفر الله له جيمع ذنوبه.

[ ١٤٣٤٢ ] ١٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منادٍ يا منى قد جاء أهلكِ فاتّسعي في فجاجك، واترعي في مثابك، وينادي مناد: لو تدرون بمن حللتم لأَيقنتم بالخلف بعد المغفرة.

__________________

١٤ - الكافي ٤: ٢٥٥ / ١٤.

(١) التهذيب ٥: ٢٤ / ٧١.

١٥ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٨.

(٢) في نسخة: في جوار الله ( هامش المخطوط ).

١٦ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ٢٠.

٩٩

[ ١٤٣٤٣ ] ١٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جندب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الحجّ جهاد الضعيف، ثمّ وضع أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يده في صدر نفسه وقال: نحن الضعفاء، ونحن ضعفاء.

[ ١٤٣٤٤ ] ١٨ - وعنه، عن أبيه، عن زياد القندي قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) إنّي أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد، فأغتم لذلك فقال: يا زياد، لا عليك، فإنّ المؤمن إذا خرج من بيته يؤمُّ الحجّ لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع.

[ ١٤٣٤٥ ] ١٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم، برّ حجك أما إنّا (١) قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجّه بألفي عام.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٤٣٤٦ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مات في طريق مكّة ذاهبا ًأو جائياً أمن من الفزع الأَكبر يوم القيامة.

[ ١٤٣٤٧ ] ٢١ وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن غالب، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

__________________

١٧ - الكافي ٤: ٢٥٩ / ٢٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٢٨ / ٨.

١٩ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: إنّه.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٢.

٢٠ - الكافي ٤: ٢٦٣ / ٤٥.

٢١ - الكافي ٤: ٢٦٠ / ٣٥.

١٠٠