مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 135294 / تحميل: 5660
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: ( ليس في الاسلام(١) كنيسة محدثة ).

ورواه السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

٤٢ -( باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصاري والمجوس)

[١٢٥٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( لا يقبل من عربي جزية، وإن لم يسلموا قوتلوا ).

[١٢٥٢٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام : ( المجوس أهل الكتاب، إلا أنه اندرس أمرهم - وذكر قصتهم فقال - يؤخذ الجزية منهم ).

[١٢٥٣٠] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ) الخبر.

وعن ابن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مثله.

[١٢٥٣١] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: مرسلا(١) قال: لما جلس أمير

__________________

(١) في المصدر زيادة: اخصاء ولا.

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٢.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٤ ح ٢١٨.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٥.

(١) في المصدر، مسندا: عن علي بن محمد الأشعراني، عن الحسن بن علي بن

١٠١

المؤمنينعليه‌السلام في الخلافة وبايعه الناس، خرج إلى المسجد متعمما بعمامة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لابسا بردة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، منتعلا نعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متقلدا سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فجلس عليه متمكنا، ثم شبك بين أصابعه فوضعها أسفل بطنه، ثم قال: ( يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، وهذا سفط العلم - إلى أن قال - فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقالعليه‌السلام : بلى يا أشعث، قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا ) الخبر.

٤٣ -( باب أنه ينبغي اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والوصاة بالمسلمين من القبط، وبقريش والعرب، والموالي، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم)

[١٢٥٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( لا يدخل أهل الذمة الحرم، ولا دار الهجرة، ويخرجون منها ).

[١٢٥٣٣] ٢ - تفسير الإمامعليه‌السلام قال: (( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا ) (١) عن جهلهم، وقابلوهم بحجج الله، وادفعوا بها أباطيلهم، حتى يأتي الله بأمره فيهم، بالقتل يوم [ فتح ](٢) مكة فحينئذ

__________________

شعيب، عن عيسى بن محمد العلوي، عن محمد بن العباس بن بسام، عن محمد بن أبي السدي، عن أحمد بن أبي عبد لله، عن يونس، عن سعد الكناني، عن الأصبغ بن نباتة، فلاحظ.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١.

٢ - تفسير الامام ص ٢١٢.

(١) البقرة ٢: ١٠٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٠٢

تجلونهم من بلد مكة، ومن جزيرة العرب، ولا تقرون بها كافرا ).

٤٤ -( باب جواز مخادعة أهل الحرب)

[١٢٥٣٤] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( الحرب خدعة ).

ورواه الكراجكي في كنز الفوائد: عن القاضي أبي الحسن أسد بن إبراهيم الحراني، وأبي عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي، عن المفيد الجرجاني، عن أبي الدنيا الأشج المعمر، عن عليعليه‌السلام قال: ( سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: الحرب خدعة )(١) .

[١٢٥٣٥] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عدي بن حاتم، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال يوم التقى هو ومعاوية بصفين فرفع بها صوته ليسمع أصحابه: ( والله لأقتلن معاوية وأصحابه - ثم يقول في آخر قوله - إن شاء الله ). يخفض بها صوته، وكنت قريبا منه، فقلت: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال: ( إن الحرب خدعة، وأنا عند المؤمن غير كذوب، فأردت أن أحرض أصحابي عليهم لكيلا يفشلوا، ولكن يطمعوا فيهم، فأفقههم ينتفعوا بها بعد اليوم إن شاء الله تعالى ).

__________________

الباب ٤٤

١ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٢ ح ٥٣. وقد ورد في أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٦٧ حديثا مثله بسند آخر ينتهي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١) كنز الفوائد ص ٢٦٦.

٢ - تفسير العياشي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٠. ص ٢٧ ح ٣٣ وورد في تفسير القمي ج ٢ ص ٦٠، وفي التهذيب ج ٦ ص ١٦٢ ح ٢٩٩، والكافي ج ٧ ص ٤٦٠ ح ١.

١٠٣

[١٢٥٣٦] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن - إلى أن قال - وكذب الامام عدوه، فإنما الحرب خدعة ).

٤٥ -( باب ما يستحب من عدد السرايا والعسكر)

[١٢٥٣٧] ١ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ).

[١٢٥٣٨] ٢ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال ( خير الرفقاء أربعة، وخير الطلائع أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف ).

٤٦ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال)

[١٢٥٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( كان عليعليه‌السلام إذا أراد القتال، قال هذه الدعوات: اللهم إنك أعلمت سبيلا من سبلك، جعلت فيه رضاك، وندبت إليه أولياءك، وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا، وأكرمها إليك مآبا، وأحبها إليك مسلكا، ثم اشتريت فيه( من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ) (١) فاجعلني ممن اشتريت فيه منك نفسه، ثم وفى لك ببيعته التي

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٧١.

الباب ٤٥

١ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٦.

٢ - شهاب الاخبار ص ١٤٤ ح ٧٨٨.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٣ ح ١٤٣.

(١) التوبة ٩: ١١١.

١٠٤

بايعك عليها، غير ناكث ولا ناقض عهدا، ولا مبدل تبديلا ).

[١٢٥٤٠] ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن الحارث بن حصيرة وغيره، قال: كان عليعليه‌السلام يركب بغلا له يستلذه فلما حضرت الحرب قال: ( ائتوني بفرس ) قال: فأتي بفرس له ذنوب أدهم يقاد بشطنين(١) ، يبحث بيديه الأرض جميعا، وله حمحمة وصهيل، فركبه قال: ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ).

[١٢٥٤١] ٣ - وعن عمرو بن شمر، عن جابر، عن تميم قال: كان عليعليه‌السلام إذا سار إلى القتال، ذكر اسم الله حين يركب، ثم يقول: ( الحمد لله على نعمه علينا وفضله العميم(١) ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ثم يستقبل القبلة، ويرفع يديه إلى الله ثم يقول: ( اللهم إليك نقلت الاقدام، وأتبعت الأبدان، وأفضت القلوب، ورفعت الأيدي، وأشخصت الابصار، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، سيروا على بركة الله - ثم يقول - الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، يا الله، يا أحد يا صمد، يا رب محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم كف عنا بأس الظالمين ) فكان هذا شعاره بصفين.

[١٢٥٤٢] ٤ - وعن أبيض بن الأغر، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ قال: ما كان عليعليه‌السلام في قتال قط، إلا نادى: ( يا كهيعص ).

[١٢٥٤٣] ٥ - وعن قيس بن الربيع، عن عبد الواحد بن حسان العجلي، عمن

__________________

٢ - وقعة صفين ص ٢٣٠.

(١) الشطن: الحبل، وقيل: الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به وتشد به الخيل. ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٧ ).

٣ - وقعة صفين ص ٢٣٠.

(١) في المصدر: العظيم.

٤ - كتاب صفين ص ٢٣١.

٥ - كتاب صفين ص ٢٣١.

١٠٥

حدثة، عن عليعليه‌السلام ، أنه سمعته(١) يقول يوم صفين: ( اللهم إليك رفعت الابصار، وبسطت الأيدي، ودعيت الألسن، وأفضت القلوب، وتحوكم إليك في الاعمال، فاحكم بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين، [ اللهم إنا ](٢) نشكو إليك غيبة نبينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا(٣) ، وشدة الزمان علينا، وظهور الفتن علينا، أعنا عليهم(٤) بفتح تعجله، ونصر تعزبه سلطان الحق وتظهره ).

[١٢٥٤٤] ٦ - وعن عمرو بن شمر، عن عمران، عن سويد قال: كان عليعليه‌السلام إذا أراد أن يسير إلى الحرب، قعد على دابته وقال: ( الحمد لله(١) على نعمه علينا وفضله العظيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون ) ثم يوجه دابته إلى القبلة، ثم يرفع يديه إلى السماء ثم يقول: ( اللهم إليك نقلت الاقدام، وأفضت القلوب، ورفعت الأيدي، وشخصت الابصار، نشكو إليك غيبة نبينا، وكثرة عدونا، وتشتت أهوائنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، سيروا على بركة الله ) ثم يورد والله من اتبعه حياض الموت.

[١٢٥٤٥] ٧ - وعن عمر بن سعد، عن سلام بن سويد، عن عليعليه‌السلام في قوله:( والزمهم كلمة التقوى ) (١) قال: ( هي لا إله إلا الله والله أكبر، آية النصر ).

[١٢٥٤٦] ٨ - وعن مالك بن أعين، عن زيد بن وهب: أن علياعليه‌السلام

__________________

(١) في المصدر: سمع.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وتشتت أهوائنا.

(٤) في الطبعة الحجرية ( عليه )، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - كتاب صفين ص ٢٣١.

(١) في المصدر زيادة: رب العالمين.

٧ - كتاب صفين ص ١١٩ طبعة إيران القديمة، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٣٧ ح ٣٥.

(١) الفتح ٤٨: ٢٦.

٨ - كتاب صفين ص ٢٣٢.

١٠٦

خرج إليهم فاستقلبوه، فقال: ( اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف، الذي جعلته مغيضا لليل والنهار، وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل الكواكب والنجوم، وجعلت سكانه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة، ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام والهوام والانعام، وما لا يحصى مما يرى وما لا يرى من خلقك العظيم، ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض، ورب البحر المسجور المحيط بالعالمين، ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا، وللخلق متاعا، إن أظهرتنا على عدونا، فجنبنا البغي وسددنا للحق، وإن أظهرتهم علينا، فارزقنا الشهادة، واعصم بقية أصحابي من الفتنة ).

[١٢٥٤٧] ٩ - وعن عمرو بن شمر، عن تميم الأنصاري(١) قال: والله لكأني أسمع علياعليه‌السلام يوم الهرير يقول: ( حتى متى نخلي بين هذ الحيين وقد فنيتا وأنتم وقوف تنظرون إليهم؟ أما تخافون مقت الله؟ ) ثم انفتل إلى القبلة ورفع يديه إلى الله، ثم نادى: ( يا الله يا رحمان يا واحد يا صمد، يا الله يا إله محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم إليك نقلت الاقدام، وأفضت القلوب، ورفعت الأيدي، وامتدت الأعناق، وشخصت الابصار، وطلبت الحوائج، اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا، وكثرة عدونا، وتشتت أهوائنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سيروا على بركة الله ) ثم نادى: ( لا إله إلا الله والله أكبر كلمة التقوى ).

[١٢٥٤٨] ١٠ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان إذا لقي العدو قال: ( اللهم أنت عصمتي وناصري ومانعي(١) ، اللهم بك أصول وبك أقاتل ).

__________________

٩ - كتاب صفين ص ٤٧٧.

(١) في المصدر: جابر بن عمير الأنصاري.

١٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

(١) في المصدر: ومعيني.

١٠٧

[١٢٥٤٩] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: ( دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم أحد، فقال: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، فهبط عليه جبرئيل، فقال: يا محمد دعوت الله باسمه الأكبر ).

ورواه في الجعفريات: بالسند الآتي(١) .

[١٢٥٥٠] ١٢ - صاحب الدعائم في شرح الاخبار: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: ( لما توافق الناس يوم الجمل، خرج عليعليه‌السلام حتى وقف بين الصفين، ثم رفع يده نحو السماء، ثم قال: يا خير من أفضت إليه القلوب، ودعي بالألسن، يا حسن البلايا(١) ، يا جزيل العطاء، احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين ).

[١٢٥٥١] ١٣ - نهج البلاغة: وكانعليه‌السلام إذا لقي العدو محاربا، يقول: ( اللهم إليك أفضت القلوب، ومدت الأعناق، وشخصت الابصار، ونقلت الاقدام، وأنضيت الأبدان، اللهم قد صرح مكنون الشنان، وجاشت مراجل الأضغان، اللهم إنا نشكو - إلى قوله - الفاتحين ) كما تقدم.

[١٢٥٥٢] ١٤ - وفيه: قالعليه‌السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين: ( اللهم رب السقف المرفوع، والجو المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل والنهار، ومجرى الشمس والقمر ومختلفا للنجوم السيارة، وجعلت سكانه سبطا من ملائكتك، لا يسأمون من عبادتك، ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام، ومدرجا للهوام والانعام، وما لا يحصى مما يرى وما لا

__________________

١١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

(١) الجعفريات ص ٢١٨.

١٢ - شرح الاخبار.

(١) في نسخة: البلاء.

١٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧ ح ١٥.

١٤ - نهج البلاغة ج ٢ ص ١٠١ ح ١٦٦.

١٠٨

يرى، ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا، وللخلق اعتمادا، ان أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق، وإن أظهرتهم(١) علينا فارزقنا الشهادة، واعصمنا من الفتنة، أين المانع للذمار والغابر(٢) عند نزول الحقائق من أهل الحفاظ؟ العار(٣) وراؤكم، والجنة أمامكم ).

[١٢٥٥٣] ١٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، [ كان ](١) إذا لقي العدو، عبأ الرجال وعبأ الخيل وعبأ الإبل، ثم يقول: اللهم أنت عصمتي وناصري ومانعي، اللهم بك أصول وبك أقاتل ).

[١٢٥٥٤] ١٦ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: ( لما كان يوم خيبر بارزت مرحبا فقلت: ما كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علمني أن أقوله: اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم أغلب لي ولا تغلب علي، اللهم تولني ولا تول علي، اللهم اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك راهبا لك منيبا مطيعا، اقتل أعداءك، فقتلت مرحبا يومئذ، وتركت سلبه، وكنت اقتل ولا آخذ السلب ).

[١٢٥٥٥] ١٧ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعا يوم الأحزاب: اللهم منزل

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: ( أظهرتم ) وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الغائر.

(٣) في نسخة: النار، ( منه قده ).

١٥ - الجعفريات ص ٢١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٦ - الجعفريات ص ٢١٧.

١٧ - الجعفريات ص ٢١٨.

١٠٩

الكتاب، منشر السحاب، واضع الميزان، [ سريع الحساب ](١) ، اهزم الأحزاب عنا، وذللهم - وفي نسخة - وزلزلهم ).

[١٢٥٥٦] ١٨ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: ومن ذلك دعاء لمولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يروى أنه دعا به يوم الجمل قبل الواقعة: ( اللهم إني أحمدك وأنت للحمد أهل، على حسن صنعك إلي وتعطفك علي، وعلى ما وصلتني به من نورك، وتداركتني به من رحمتك، وأسبغت علي من نعمتك، فقد اصطنعت يا مولاي ما يحق لك به حمدي وشكري بحسن عفوك وبلائك القديم عندي، وتظاهر نعمائك علي، وتتابع أياديك لدي، لم أبلغ إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك يا مولاي قد بدأتني أولا بإحسانك، فهديتني لدينك، وعرفتني نفسك، وثبتني في أموري كلها بالكفاية والصنع لي، فصرفت عني جهد البلاء، ومنعت عني محذور القضاء(١) ، فلست اذكر منك إلا جميلا، ولم أر منك إلا تفضيلا، يا إلهي كم من بلاء وجهد صرفته عني، وأريتنيه في غيري، وكم من نعمة أقررت بها عيني، وكم من صنيعة شريفة لك عندي، إلهي أنت الذي تجيب في الاضطرار دعوتي، وأنت الذي تنفس في الغموم كربتي، وأنت الذي تأخذ [ لي ](٢) من الأعداء بظلامتي، فما وجدتك ولا أجدك بعيدا مني حين أريدك، ولا منقبضا عني حين أسألك، ولا معرضا عني(٣) حين أدعوك، فأنت إلهي أجد(٤) صنيعك عندي محمودا، وحسن بلائك عندي موجودا، وجميع أفعالك عندي جميلا، يحمدك لساني وعقلي وجوارحي، وجميع ما أقلت الأرض مني، يا مولاي أسألك بنورك الذي اشتققته من عظمتك، وعظمتك

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

١٨ - مهج الدعوات ص ٩٤.

(١) في المصدر: الأشياء.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية ( علي )، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الطبعة الحجرية ( أتجد )، وما أثبتناه من المصدر.

١١٠

التي اشتققتها من مشيتك، وأسألك باسمك الذي علا، أن تمن علي بواجب شكري نعمتك، رب ما أحرصني على ما زهدتني [ فيه ](٥) وحثثتني عليه، إن لم تعني على دنياي بزهد، وعلى آخرتي بتقوى هلكت، رب دعتني دواعي الدنيا من حرث النساء والبنين، فأجبتهما سريعا وركنت إليها طائعا، ودعتني دواعي الآخرة من الزهد والاجتهاد، فكبوت لها ولم أسارع إليها مسارعتي إلى الحطام الهامد، والهشيم البائد، والسراب الذاهب عن قليل، رب خوفتني(٦) وشوقتني، واحتججت علي فما خفتك حق خوفك، وأخاف أن أكون قد تثبطت عن السعي لك، وتهاونت بشئ من احتجاجك، اللهم فاجعل في هذه الدنيا سعيي لك وفي طاعتك، واملأ قلبي من خوفك، وحول تثبيطي وتهاوني وتفريطي وكلما أخافه من نفسي، فرقا منك، وصبرا على طاعتك، وعملا به يا ذا الجلال والاكرام، واجعل جنتي من الخطأ حصينة، وحسناتي مضاعفة فإنك تضاعف لمن تشاء، اللهم اجعل درجاتي في الجنان رفيعة، وأعوذ بك رب من رفيع المطعم والمشرب، وأعوذ بك من شر ما أعلم ومن شر ما لا أعلم، وأعوذ بك من الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك رب ان اشتري الجهل بالعلم كما اشترى غيري، أو السفه بالحلم، أو الجزع بالصبر، أو الضلالة بالهدى، أو الكفر بالايمان، يا رب من علي بذلك فإنك تولي الصالحين، ولا تضيع أجر المحسنين، والحمد لله رب العالمين ).

[١٢٥٥٧] ١٩ - وفيه: ومن ذلك دعاء لمولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام عن ابتداء القتال يوم صفين، من كتاب صفين لعبد العزيز الجلودي من أصحابنارحمه‌الله ، قال: فلما زحفوا باللواء، قال علي ( صلوات الله عليه ): ( بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا أحد يا صمد يا إله محمد،

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) في الطبعة الحجرية ( خولتني )، وما أثبتناه من المصدر.

١٩ - مهج الدعوات ص ٩٦.

١١١

إليك نقلت الاقدام، وأفضت القلوب، وشخصت الابصار، ومدت الأعناق، وطلبت الحوائج، ورفعت الأيدي، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين - ثم قال - لا إله إلا الله والله أكبر ) ثلاثا.

[١٢٥٥٨] ٢٠ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى عن علي بن الحسين زين العابدينعليهما‌السلام ، أنه قال: ( لما أصبحت الخيل تقبل على الحسينعليه‌السلام ، رفع يديه وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم(١) يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته [ عني ](٢) وكشفته، فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة ).

٤٧ -( باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا)

[١٢٥٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لسرية بعثها: ليكن شعاركم حم ( لا )(١) ينصرون، فإنه اسم من أسماء الله تعالى عظيم ).

[١٢٥٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسين، عن أبيه، [ عن علي ](١)

__________________

٢٠ - الارشاد ص ٢٣٣.

(١) في نسخة: كرب.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٧

١ - الجعفريات ص ٨٤، نوادر الراوندي ص ٣٣.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١١٢

عليهما‌السلام قال: ( كان شعار أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر: يا منصور أمت، وكان شعارهم يوم أحد للمهاجرين: يا عبد الله، وللخزرج: يا بني عبد الرحمان، وللأوس: يا بني عبيد الله ).

ورواه في الدعائم: عن عليعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٢٥٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: ( قدم ناس من مزينة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما شعاركم؟ قالوا: حرام، فقال: بل شعاركم حلال ).

ورواه في الدعائم: عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) .

[١٢٥٦٢] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: ( كان شعار أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم مسيلمة: يا أصحاب سورة البقرة ).

[١٢٥٦٣] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: ( كان شعار المسلمين مع خالد بن الوليد في الرحبة(١) : أمت أمت ).

وروي جميع ما تقدم، عن السيد فضل الله الراوندي في النوادر(٢) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهما‌السلام ، مثله.

[١٢٥٦٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( أن رسول

__________________

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٠.

٣ - الجعفريات ص ٨٤، نوادر الراوندي ص ٣٣.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٠.

٤ - الجعفريات ص ٨٤، نوادر الراوندي ص ٣٣.

٥ - الجعفريات ص ٨٤.

(١) الرحبة: قرية على مرحلة من الكوفة في طريق مكة. ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٣ ).

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٣.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٠.

١١٣

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر بالشعار قبل الحرب، وقال: وليكن في شعاركم اسم من أسماء الله تعالى ).

[١٢٥٥٦] ٧ - السيد علي بن عبد الحميد، نقلا من كتاب الغيبة للفضل بن شاذان، بإسناده إلى الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في أصحاب القائمعليه‌السلام - قال: ( وهم من خشية الله مشفقون، يدعون بالشهادة، ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم: يا لثارات الحسينعليه‌السلام ، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر ).

٤٨ -( باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب، وآدابها وآلات الركوب)

[١٢٥٦٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: ( أول من ارتبط [ فرسا ](١) في سبيل الله تبارك وتعالى المقداد بن الأسود الكندي، وأول من رمى سهما في سبيل الله تبارك وتعالى سعد بن أبي وقاص، وأول شهيد في الاسلام مهجع ).

[١٢٥٦٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الخيل، من اتخذها وأعدها لمارد(١) في دينه أو مشرك ).

[١٢٥٦٨] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه: ( أن رسول الله

__________________

٧ - الأنوار المضيئة:

الباب ٤٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٠

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٨٦.

(١) في المصدر: لمارق.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٤.

١١٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الخيل، من اتخذها فأعدها في سبيل الله ).

[١٢٥٦٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: ( من ارتبط فرسا في سبيل الله، كان علفه وكل ما يناله وما يكون منه وأثره حسنات في ميزانه يوم القيامة ).

[١٢٥٧٠] ٥ - وعنهعليه‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: يا علي، النفقة على الخيل المرتبطة في سبيل الله، هي النفقة التي قال الله عز وجل( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ) (١) ).

[١٢٥٧١] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( ارتبطوا الخيل، فإن ظهروها لكم عز، وأجوافها كنز ).

٤٩ -( باب استحباب تعلم الرمي بالسهام)

[١٢٥٧٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك فإنه من السنة ).

[١٢٥٧٣] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : علموا أبناءكم الرمي والسباحة ).

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٤.

(١) البقرة ٢: ٢٧٤.

٦ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٠٣ ح ٢٨١.

الباب ٤٩

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

١١٥

[١٢٥٧٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن المغيرة، رفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) (١) الرمي ).

[١٢٥٧٥] ٤ - السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار: عن كتاب دلائل الإمامة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الامامي، بإسناده عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث طويل في مسيره مع والده أبي جعفرعليه‌السلام إلى الشام عند هشام، ومراماتهعليه‌السلام عنده، إلى أن قال: ( قال له هشام: يا محمد لا يزال العرب والعجم يسودها قريش ما دام فيهم مثلك، لله درك من علمك وفي كمت تعلمته؟ فقال أبي: قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه، فتعاطيته أيام حداثتي ثم تركته ) الخبر.

٥٠ -( باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص أو سبع أو نحوها)

[١٢٥٧٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن شهد رجلا ينادي: يا للمسلمين، فلم يجب فليس من المسلمين ).

[١٢٥٧٧] ٢ - تفسير الإمامعليه‌السلام - في خبر طويل - قالعليه‌السلام : ( ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فأيكم دفع(١) عن أخيه المؤمن بقوته؟(٢) قال عليعليه‌السلام : أنا، مررت

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٦ ح ٧٤.

(١) الأنفال ٨: ٦٠.

٤ - أمان الاخطار ص ٥٤.

الباب ٥٠

١ - الجعفريات ص ٨٨.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٣٠

(١) في المصدر زيادة: اليوم.

(٢) وفيه زيادة: ضررا.

١١٦

في طريق كذا، فرأيت فقيرا من فقراء المؤمنين قد تناوله أسد فوضعه تحته وقعد عليه، والرجل يستغيث بي من تحته، فناديت الأسد: خل عن المؤمن، فلم يخل، فتقدمت إليه فركلته برجلي فدخلت رجلي في جنبه الأيمن وخرجت من جنبه الأيسر، فخر الأسد صريعا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وجبت(٣) ، هكذا يفعل الله بكل من آذى لك وليا، يسلط الله عليه في الآخرة سكاكين النار وسيوفها، يبعج(٤) بها بطنه ويحشى نارا ).

[١٢٥٧٨] ٣ - وفيه: في خبر آخر، قالعليه‌السلام : ( ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيكم وقى بنفسه عن نفس رجل مؤمن البارحة؟ فقال عليعليه‌السلام : أنا يا رسول الله، وقيت بنفسي نفس ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : حدث بالقصة إخوانك المؤمنين، ولا تكشف عن اسم المنافق المكائد لنا، فقد كفا كما الله شره، وأخره للتوبة لعله يتذكر أو يخشى، فقال عليعليه‌السلام : بينا أنا أسير في بني فلان بظاهر المدينة، وبين يدي بعيدا مني ثابت بن قيس، إذ بلغ بئرا عادية عميقة بعيدة القعر، وهناك رجال من المنافقين فدفعوه ليرموه في البئر، فتمالك(١) ثابت(٢) ثم عاد فدفعه، والرجل لا يشعر بي حتى وصلت إليه، وقد اندفع ثابت في البئر، فكرهت أن اشتغل بطلب المنافقين خوفا على ثابت، فوقعت في البئر لعلي آخذه، فنظرت فإذا قد سبقته إلى قرار البئر ) الخبر وهو طويل وفيه معاجز.

[١٢٥٧٩] ٤ - وفيه: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( ومن أدى الزكاة من

__________________

(٣) ( أي الجنة ) ( منه قده ).

(٤) بعج بطنه بالسكين: شقه فزال ما فيه عن موضعه وبدا متعلقا ( لسان العرب ج ٢ ص ٢١٤ ).

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: فتماسك.

(٢) في المصدر زيادة: بي.

٤ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٣٠٩.

١١٧

بدنه، في دفع ظلم قاهر عن(١) أخيه، أو معونته على مركوب له، سقط عليه(٢) متاع لا يأمن تلفه أو الضرر الشديد عليه، قيض الله له ملائكة في عرصات القيامة يدفعون عنه نفحات النيران، ويجيؤونه(٣) بتحيات الجنان، ويزفونه(٤) إلى محل الرحمة والرضوان ).

[١٢٥٨٠] ٥ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه قال: ( قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : إذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح، أو من قد نكل، أو من طمع عدوه(١) فيه، فقووه بأنفسكم ) الخبر.

٥١ -( باب استحباب اتخاذ الرايات)

[١٢٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: ( أول من جاهد في سبيل الله إبراهيمعليه‌السلام ، أغارت الروم على(١) ناحية فيها لوطعليه‌السلام فأسروه، فبلغ ذلك إبراهيم فنفر فاستنقذه من أيديهم، وهو أول من عمل الرايات ).

[١٢٥٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه رأى عقد الرايات والألوية قبل

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: من، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عنه.

(٣) وفيه: ويحيونه.

(٤) وفيه: ويرفعونه.

٥ - الخصال ص ٦١٧.

(١) في المصدر: عدوكم.

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٤.

(١) في الطبعة الحجرية ( عن )، وهو سهو، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٩.

١١٨

الزحف، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعطيه رايته.

[١٢٥٨٣] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس، عن ( عاصم بن حميد )(١) ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ( إن اسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صحف إبراهيم: الماحي - إلى أن قال - وكانت له راية تسمى العقاب ).

[١٢٥٨٤] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: ( أول من قاتل في سبيل الله إبراهيمعليه‌السلام ، حيث أسرت الروم لوطاعليه‌السلام ، فنفر إبراهيم حتى استنقذه من أيديهم، وأول من اتخذ الرايات إبراهيم ) الخبر، والاخبار في هذا المعنى كثيرة لا تحصى.

٥٢ -( باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله، في الملابس والمطاعم ونحوها)

[١٢٥٨٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: ( أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك: لا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكلوا مشاكل أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي ).

__________________

٣ - أمالي الصدوق ص ٦٧، وعنه في البحار ج ١٦ ص ٩٨ ح ٣٧.

(١) في الطبعة الحجرية ( ابن جميلة )، ولم نجد هذه الكنية في معاجم الرجال، وما أثبتناه من المصدر، وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ١٨٠ ).

٤ - الجعفريات ص ٢٨.

الباب ٥٢

١ - الجعفريات ص ٢٣٤.

١١٩

٥٣ -( باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى، وجب أن يوارى من كان كميش الذكر، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين، وجب اعتباره بالانبات)

[١٢٥٨٦] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن انبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري، فصوبه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥٤ -( باب جواز القتل صبرا على كراهية)

[١٢٥٨٧] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن أبا عزة الجمحي(١) وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا محمد إني ذو عيلة فامنن علي، فمن عليه أن لا يعود إلى القتال، فمر إلى مكة فقال: سخرت بمحمد فأطلقني، وعاد إلى القتال يوم أحد، فدعا عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يفلت، فوقع في الأسر، فقال: إني ذو عيلة فامنن علي، فقال: ( أمن عليك حتى ترجع إلى مكة، فتقول في نادي قريش: سخرت بمحمد، لا يلسع المؤمن في جحر مرتين ) وقتله بيده.

٥٥ -( باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة)

[١٢٥٨٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : ( أن رسول الله

__________________

الباب ٥٣

١ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٧.

الباب ٥٤

١ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٢.

(١) في الطبعة الحجرية: ( الجحمي ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب الأسماء ج ٢ ص ٢٦٠ ).

الباب ٥٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٨.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399