مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 135334 / تحميل: 5662
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فيما عهد إليه: وإياك والتسرع إلى سفك الدماء لغير(١) حلها، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تبعة(٢) .

٥٦ -( باب تقدير الجزية وما توضع عليه، وقدر الخراج)

[١٢٥٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام قال: ( الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين، وليس على العبيد، ولا على النساء، ولا على الأطفال جزية، يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما كل عام، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، فالخراج على الأرض، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية، ولم يوضع عنه الخراج، لان الخراج على الأرض ).

وعنهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ العروض(١) مكان الجزية [ من أهل الذمة ](٢) ، بقيمة ذلك.

[١٢٥٩٠] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين، طرحت عنه الجزية ).

[١٢٥٩١] ٣ - ( وعنه، عن آبائه )(١) ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام :

__________________

(١) في المصدر: بغير.

(٢) في المصدر: تباعة.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٥ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) ليس في المصدر.

١٢١

( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله عليه، أو يشفع له في وضعها عنه، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ).

ورواه في الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، قال: ( سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ) مثله(٢) .

[١٢٥٩٢] ٤ - وبالاسناد عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر ).

[١٢٥٩٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين.

[١٢٥٩٤] ٦ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب، فهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ قال فقال: ( لا، ذاك إلى الامام، يأخذ منهم من كل انسان ما شاء، على قدر ماله وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول:( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) (١) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم ).

[١٢٥٩٥] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي الكسري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام

__________________

(٢) الجعفريات ص ٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤١.

(١) التوبة ٩: ٢٩.

٧ - الخصال ص ٥٨٥.

١٢٢

يقول: ( ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال(١) - ولا جزية على النساء ) الخبر.

٥٧ -( باب من يستحق الجزية)

[١٢٥٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام قال: ( الجزية عطاء المجاهدين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله في كتابه ليس من الجزية(١) ، قالعليه‌السلام : ما أوسع العدل! إن الناس يستغنون إذا عدل عليهم ).

٥٨ -( باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة، من ثمن الخمر والخنزير والميتة)

[١٢٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ الجزية(١) من ثمن الخمر والخنازير، لان أموالهم أكثرها من الحرام والربا.

٥٩ -( باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية)

[١٢٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئا، لأنه فئ المسلمين، ولا تشتر من

__________________

(١) نفس المصدر ص ٥٨٦.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) في المصدر زيادة: من شئ.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١.

(١) في المصدر زيادة: من أهل الذمة.

الباب ٥٩

١ - الجعفريات ص ٨١.

١٢٣

رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ).

[١٢٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام - في حديث - قال: ( فإن باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين، بقي الخراج بحاله على الأرض يؤديها من يملكها ).

٦٠ -( باب أحكام الأرضين)

[١٢٦٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ).

[١٢٦٠١] ٢ - دعائم الاسلام: في قوله تعالى:( أذن للذين يقاتلون ) (١) الآية، روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( الأرض جميعا وما فيها لله ولأوليائه ولا تباعهم من المؤمنين، فما كان من ذلك في أيدي الكفار والظلمة، فأولياء الله أهله و [ هم ](٢) مظلومون فيه، ومأذون لهم بالقتال عليه ) قال المصنف بعد كلام له: فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من مكة، لقول الله بعقب ذلك:( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) (٣) قال: ( هي في أولئك، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم ).

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١ باختلاف في اللفظ.

الباب ٦٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الحج ٢٢: ٤٠.

١٢٤

[١٢٦٠٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دفع خيبرا أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف.

٦١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب جهاد العدو)

[١٢٦٠٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى جعل الاسلام زينة، وجعل كلمة الاخلاص حصنا للدماء، فمن استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا ).

[١٢٦٠٤] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحس من نفسه جبنا فلا يغز ).

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٢٦٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( إذا أسرت المرأة وزوجها، انقطعت العصمة بينهما ).

[١٢٦٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمير القوم أضعفهم دابة ).

[١٢٦٠٧] ٥ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من

__________________

٣ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٨.

الباب ٦١

١ - الجعفريات ص ٧٧.

٢ - الجعفريات ص ٧٨.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٢.

٣ - الجعفريات ص ٧٩.

٤ - الجعفريات ص ٧٩.

٥ - الجعفريات ص ٨٠.

١٢٥

أسلم على شئ فهو له ).

[١٢٦٠٨] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء، أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها، ثم يقول: أغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن ).

[١٢٦٠٩] ٧ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم وفي يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم ).

[١٢٦١٠] ٨ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن زبد المشركين، يريد هدايا أهل الحرب.

[١٢٦١١] ٩ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتى يعلم ما يصير له منه ).

وروى في الدعائم، ما يقرب منه.

[١٢٦١٢] ١٠ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( ليس في المال الصامت نفل ).

[١٢٦١٣] ١١ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد في الاسلام فهو عربي، ومن ملك ثم أعتق فهو مولى، ومن كان في عقد(١) ثم مرق فهو مولى لله ورسوله، ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجري ).

__________________

٦ - الجعفريات ص ٨٠.

٧، ٨ - الجعفريات ص ٨٢.

٩، ١٠ - الجعفريات ص ٨٣.

١١ - الجعفريات ص ١٨٥.

(١) وفي نسخة: عهد.

١٢٦

[١٢٦١٤] ١٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شر اليهود يهود بيسان(١) ، وشر النصارى نصارى نجران ) الخبر.

ورواه في البحار(٢) : عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام (٣) ، مثله.

[١٢٦١٥] ١٣ - وبهذا الاسناد عن الحسينعليه‌السلام ، أن علياعليه‌السلام كان يباشر القتال بنفسه، وكان لا يأخذ السلب.

ورواه الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن الحسن بن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

[١٢٦١٦] ١٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رأى بعثة العيون والطلائع بين يدي الجيوش، وقال: ( إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة ).

[١٢٦١٧] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص في احتفار الخندق عند نزول الجيش، وذكر احتفار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخندق.

[١٢٦١٨] ١٦ - وعنهعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى

__________________

١٢ - الجعفريات ص ١٩٠.

(١) في الطبعة الحجرية: بيان، وما أثبتناه من المصدر، وبيسان: مدينة بالأردن ذكرت في حديث الدجال والجساسة. وفي الحديث: ( شر اليهود يهود بيسان ). ( معجم البلدان ج ١ ص ٥٢٧ ) ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٥٥ ).

(٢) البحار ج ١٠٠ ص ٦٨ ح ١٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

(٣) في البحار زيادة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٣ - الجعفريات ص ٧٧.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٠ عن الحسين بن عليعليه‌السلام .

١٤ - ١٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٩.

١٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

١٢٧

عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه - يعني في دار الحرب وغيرها - إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عز وجل:( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) (١) .

[١٢٦١٩] ١٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كره أن يلقي الرجل سلاحه عند القتال، فقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف:( وليأخذوا أسلحتهم - وقال: -وليأخذوا حذرهم ) (١) الآية، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد، أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال.

[١٢٦٢٠] ١٨ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( اغتنموا الدعاء عند خمس مواطن - إلى أن قال - وعند التقاء الصفين ).

[١٢٦٢١] ١٩ - وفيه: وروينا(١) أن بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يحكم سعد فيهم، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لسعد: ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ).

[١٢٦٢٢] ٢٠ - وعن الحسين(١) بن عليعليهما‌السلام أنه قال: ( فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها.

قال: فإذا(٢) آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين، لم يجب أن

__________________

(١) الحشر ٥٩: ٥.

١٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

(١) النساء ٤: ١٠٢.

١٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

١٩ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر زيادة: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٧.

(١) في نسخة الحسن.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٨.

١٢٨

تخفر ذمتهم، وتعرض عليهم شرائط الاسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله عز وجل:( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) (٣) روينا ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١٢٦٢٣] ١٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ( وإن أمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم، فلا أمان له ).

[١٢٦٢٤] ٢٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( من دخل في أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع، فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين، ولا بشئ مما يتقوى به على الحرب ).

قال: قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وادع أهل مكة عام الحديبية، فالامام ومن أقامه الامام، ينظر في أمر الصلح والموادعة، فإن رأى أن ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه(١) من المشركين وعلى غير مال، كيف أمكنهم ذلك لسنة أو سنتين، وأقصى ما يجب أن يوادع المشركون عشر سنين، لا يجاوز ذلك، وينبغي أن يوفى لهم، وأن لا تخفر ذمتهم، وإن رأى الامام أو من أقامه الامام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة، نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محاربهم، ثم حاربهم، روينا ذلك كله من أهل البيتعليهم‌السلام .

[١٢٦٢٥] ٢٣ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( رأيت صاحب العباءة التي

__________________

(٣) النساء ٤: ٩٢.

٢١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٨.

٢٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

(١) في المصدر: يقبضه.

٢٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٢.

١٢٩

غلها(١) في النار ) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أدوا الخياط والمخيط ) يعني من الغنائم.

[١٢٦٢٦] ٢٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تركب دابة من المغنم حتى تهزل، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى، من قبل أن تقسم، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدو، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم، ثم ترد إلى مكانها، مثل السلاح والدواب وغير ذلك، قال: ولا بأس بالعلف وأكل الطعام من الغنائم قبل أن يقسم، وقد أصاب أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طعاما يوم خيبر، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم.

[١٢٦٢٧] ٢٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل من المسلمين اشترى(١) مشركا في أرض(٢) الحرب فلم يطق المشي، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين، قال: ( يقتله ولا يدعه، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت ).

[١٢٦٢٨] ٢٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين: ( يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار، وتذبح الدواب والمواشي، ( ولا يحرق )(١) بالنار، ولا يعقر فإن العقر مثلة )(٢) .

__________________

(١) غل: خان. وخص بعضهم به الخون في الفئ والمغنم ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٩٩ ).

٢٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٢.

٢٥ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٨٣.

(١) في المصدر: أسر.

(٢) وفيه: دار.

٢٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٣.

(١) في المصدر: وتحرق.

(٢) في المصدر زيادة: شنيعة.

١٣٠

قال:(٣) ( وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم، فهو هدر(٤) ، إن رأى الإمام العدل، إن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم، فإن فاؤوا أعطوهم إياه، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس، ( وفيمن )(٥) قاتل معه من أهل العدل(٦) الأربعة الأخماس، ولم يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه ) روينا ذلك كله من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ).

[١٢٦٢٩] ٢٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة، وصغروا بهم كما صغر الله بهم، في غير أن تظلموا ).

[١٢٦٣٠] ٢٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: روي عن المطلب، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( من قتل رجلا من أهل الذمة، حرم الله عليه الجنة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر )(١) عاما ).

__________________

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٩٧.

(٤) في الحجرية: حذر، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: وقسم على من.

(٦) في المصدر زيادة: وأهل أبغي.

٢٧ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٢٤.

٢٨ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٦٣.

(١) في المصدر: بياض.

١٣١

[١٢٦٣١] ٢٩ - البحار: عن العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة، عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيدا، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: أكرموا كريم كل قوم ) فقال عمر: قد سمعته يقول: ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم ) فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم، ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون فيهم ذرية، وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله )(١) فقال المهاجرون والأنصار: وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ( اللهم(٢) اشهد أنهم قد وهبوا إلى حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك ) فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم، وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في إكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( اللهم(٣) اشهد على ما قاله وعلى عتقي إياهم ) فرغب جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( هؤلاء لا يكرهن على ذلك، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به ) الخبر.

ورواه في بعض المناقب القديمة(٤) .

[١٢٦٣٢] ٣٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( وإذا رأيت ذميا فقل: الحمد لله الذي فضلني عليك بالاسلام دينا، وبالقرآن كتابا وبمحمد ( صلى الله عليه

__________________

٢٩ - البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ عن العدد القوية ص ١٠، عن دلائل الإمامة ص ٨١.

(١) في المصدر زيادة: فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: اللهم اشهد أنى قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه الله.

(٢) في الطبعة الحجرية ( اللهم إني )، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية ( اللهم إني )، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٤٨، وعنه في البحار ج ٤٥ ص ٣٣٠ ح ٣.

٣٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

١٣٢

وآله ) رسولا ونبيا، وبالمؤمنين إخوانا، وبالكعبة قبلة، فإنه من قال ذلك لا يجمع بينه وبينه في النار ).

[١٢٦٣٣] ٣١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهم‌السلام - في حديث اليهودي الشامي واحتجاجه على أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قالعليه‌السلام : ( قال له اليهودي: فإن موسىعليه‌السلام قد أعطي المن والسلوى، فهل ( فعل بمحمد )(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله نظير هذا؟ قال له عليعليه‌السلام : لقد كان كذلك، ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله عز وجل أحل له الغنائم ولامته، ولم تحل لاحد قبله، فهذا أفضل من المن والسلوى ) وفي هذا المعنى أخبار كثيرة، تقدم بعضها في أبواب التيمم(٢) .

[١٢٦٣٤] ٣٢ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ( إذا لبست درعا فقل: يا ملين الحديد لداودعليه‌السلام ، ويا جاعله حصنا، اجعلنا في حصنك الحصين، ودرعك الحصينة المنيعة، واخرج الرعب عن قلوبنا، واجمع أحلامنا، فلا ناصر لمن خذلته، ولا مانع لما(١) تمنعه أنت ).

[١٢٦٣٥] ٣٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: في قصة المباهلة، إلى أن قال: فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكتب لهم كتاب الصلح: ( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله النبي رسول الله، لنجران وحاشيتها، في كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق، لا

__________________

٣١ - الاحتجاج ص ٢١٩.

(١) في المصدر: أعطي لمحمد.

(٢) تقدم في الباب ٥ الحديث ٣ - ١١ من أبواب التيمم.

٣٢ - أصل زيد الزراد ص ٣.

(١) في المصدر: لمن.

٣٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧.

١٣٣

يؤخذ منهم غير الفئ، حلة من حلل الأوافي، قيمة كل حلة أربعون درهما، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك، يوردون ألفا منها في صفر، وألفا في رجب، وعليهم أربعون دينارا مثواي رسلي(١) ، فما فوق ذلك، وعليهم في كل حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا، وثلاثون فرسا، وثلاثون جملا عارية مضمونة لهم، بذلك جوار الله، وذمة محمد بن عبد الله رسول الله، فمن أكل الربا منهم بعد عامه هذا، فذمتي منه بريئة ).

[١٢٦٣٦] ٣٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ).

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : ( ( ليس قبلتان في الأرض )(٢) ، وليس على مسلم جزية ).

[١٢٦٣٧] ٣٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن(١) حتى يضعن ما في بطونهن.

[١٢٦٣٨] ٣٦ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنة مرسلا: من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال، ويقرأ عليه قوله تعالى:( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) (١) ثم يرش

__________________

(١) في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: أي نفقة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليهم مدة توقفه عندهم.

٣٤ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٨.

(٢) في المصدر: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة.

٣٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٨٣.

(١) في الطبعة الحجرية: توطين، وما أثبتناه من المصدر.

٣٦ - جنة المأوى ص ٤٥٩.

(١) محمد: ٤ - ٧.

١٣٤

التراب في وجه العدو فإنه يخذل ويفر، قال: ومن نقش في ترسه:( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ) (٢) الآية وقوله تعالى:( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ) (٣) وقوله تعالى: ( والذين قتلوا في سبيل الله - إلى قوله - بالهم )(٤) ثم لقي عدوه نصره الله عليه ).

__________________

(٢) محمد ٤٧: ٧.

(٣) محمد ٤٧: ٣٥.

(٤) محمد ٤٧: ٤ - ٥.

١٣٥

١٣٦

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

١ -( باب وجوبه)

[١٢٦٣٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث سرية فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس ).

[١٢٦٤٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه ).

[١٢٦٤١] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( لا يستغني المؤمن عن خصلة، وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه ).

[١٢٦٤٢] ٤ - وعن كتاب ناصح الدين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال:

__________________

أبواب

جهاد النفس وما يناسبه

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٧٨.

٢ - الجعفريات ص ٧٨.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٣٣٢ عن المحاسن ص ٦٠٤ ح ٣٣.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢٤٧.

١٣٧

( النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب، والنفس تجري بطبعها(١) في ميدان المخالفة، والعبد يجهد بردها عن سوء المطالبة، فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها، ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه ).

[١٢٦٤٣] ٥ - عوالي اللآلي: روي في بعض الأخبار، أنه دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل اسمه مجاشع: فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( معرفة النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال: ( مخالفة النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضاء الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( سخط النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( هجرة(١) النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: ( عصيان النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( نسيان النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى قرب الحق، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( التباعد من النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الوحشة من النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذلك؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الاستعانة بالحق على النفس ).

[١٢٦٤٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهم‌السلام ، أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده وشيعته عند وفاته، وهي طويلة وفيها: ( والله الله في الجهاد للأنفس، فهي

__________________

(١) ليس في المصدر.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٤٦.

(١) في المصدر: هجر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢.

١٣٨

أعدى العدو لكم، إنه تبارك وتعالى قال:( إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي ) (١) وإن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى ).

[١٢٦٤٥] ٧ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : ( طوبى لمن جاهد في الله نفسه وهواه، ومن هزم جند هواه ظفر برضى الله تعالى، ومن جاوز عقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخشوع، على بساط خدمة الله فقد فاز فوزا عظيما، ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الله تعالى من النفس والهوى، وليس لقطعهما وقتلهما سلاح وآلة مثل الافتقار إلى الله تعالى والخشوع، والجوع والظمأ بالنهار، والسهر بالليل، فإن مات صاحبه مات شهيدا، وإن عاش واستقام أداه عاقبته إلى رضوان الله الأكبر ).

[١٢٦٤٦] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: ( إن الشديد ليس من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه ).

[١٢٦٤٧] ٩ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى( ومن جاهد ) قالعليه‌السلام : يعني(١) نفسه عن الشهوات واللذات والمعاصي( فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ) (٢) .

[١٢٦٤٨] ١٠ - عبد الواحد الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( جهاد النفس مهر الجنة ).

[١٢٦٤٩] ١١ - وقالعليه‌السلام : ( جهاد النفس ثمن الجنة، فمن جاهدها

__________________

(١) يوسف ١٢: ٥٣.

٧ - مصباح الشريعة ص ٤٤١ ( باختلاف يسير ).

٨ - مجموعة ورام ج ٢ ص ١٠.

٩ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٤٨.

(١) في المصدر زيادة: آمال.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٦.

١٠ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧٠ ح ٣٩.

١١ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧١ ح ٤٧.

١٣٩

ملكها، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها ).

وقال(١) عليه‌السلام : ( لا عدو أعدى على المرء من نفسه ).

وقال(٢) عليه‌السلام ( لا عاجز أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها ).

[١٢٦٥٠] ١٢ - وقالعليه‌السلام ( إن نفسك لخدوع، إن تثق بها يقتدك الشيطان إلى ارتكاب المحارم.

إن(١) النفس لامارة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته، ومن استنام إليها أهلكته، ومن رضي عنها أوردته شر الموارد.

وإن(٢) المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا إليها(٣) ).

[١٢٦٥١] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( نروي أن سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى بعض أصحابه منصرفا من بعث كان بعثه، وقد انصرف بشعثه وغبار سفره وسلاحه [ عليه ](١) يريد منزله، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فقال(٢) له: أو جهاد فوق الجهاد بالسيف؟ قال: نعم جهاد المرء نفسه ).

[١٢٦٥٢] ١٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، ( عن

__________________

(١) ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٣٢٤.

(٢) ج ٢ ص ٨٥٨ ح ٤٨٢.

١٢ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٤.

(١) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٥.

(٢) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٧.

(٣) في المصدر: لها.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ( فقيل ).

١٤ - أمالي المفيد ص ٢٨ ح ١٠، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٧٠ ح ١٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399