مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 135215 / تحميل: 5647
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فيما عهد إليه: وإياك والتسرع إلى سفك الدماء لغير(١) حلها، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تبعة(٢) .

٥٦ -( باب تقدير الجزية وما توضع عليه، وقدر الخراج)

[١٢٥٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام قال: ( الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين، وليس على العبيد، ولا على النساء، ولا على الأطفال جزية، يؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال عن كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما كل عام، ومن أهل الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة، فالخراج على الأرض، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية، ولم يوضع عنه الخراج، لان الخراج على الأرض ).

وعنهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ العروض(١) مكان الجزية [ من أهل الذمة ](٢) ، بقيمة ذلك.

[١٢٥٩٠] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين، طرحت عنه الجزية ).

[١٢٥٩١] ٣ - ( وعنه، عن آبائه )(١) ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام :

__________________

(١) في المصدر: بغير.

(٢) في المصدر: تباعة.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٥ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) ليس في المصدر.

١٢١

( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله عليه، أو يشفع له في وضعها عنه، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ).

ورواه في الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، قال: ( سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ) مثله(٢) .

[١٢٥٩٢] ٤ - وبالاسناد عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر ).

[١٢٥٩٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن التعدي على المعاهدين.

[١٢٥٩٤] ٦ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: ما حد الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب، فهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ قال فقال: ( لا، ذاك إلى الامام، يأخذ منهم من كل انسان ما شاء، على قدر ماله وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها، حتى إذا أسلموا فإن الله يقول:( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) (١) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ لا حتى يجد ذلا أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم ).

[١٢٥٩٥] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي الكسري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام

__________________

(٢) الجعفريات ص ٨١.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤١.

(١) التوبة ٩: ٢٩.

٧ - الخصال ص ٥٨٥.

١٢٢

يقول: ( ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال(١) - ولا جزية على النساء ) الخبر.

٥٧ -( باب من يستحق الجزية)

[١٢٥٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام قال: ( الجزية عطاء المجاهدين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله في كتابه ليس من الجزية(١) ، قالعليه‌السلام : ما أوسع العدل! إن الناس يستغنون إذا عدل عليهم ).

٥٨ -( باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة، من ثمن الخمر والخنزير والميتة)

[١٢٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ الجزية(١) من ثمن الخمر والخنازير، لان أموالهم أكثرها من الحرام والربا.

٥٩ -( باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية)

[١٢٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئا، لأنه فئ المسلمين، ولا تشتر من

__________________

(١) نفس المصدر ص ٥٨٦.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٠.

(١) في المصدر زيادة: من شئ.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١.

(١) في المصدر زيادة: من أهل الذمة.

الباب ٥٩

١ - الجعفريات ص ٨١.

١٢٣

رقيقهم إلا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ).

[١٢٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام - في حديث - قال: ( فإن باعوها من المسلمين فصارت إلى المسلمين، بقي الخراج بحاله على الأرض يؤديها من يملكها ).

٦٠ -( باب أحكام الأرضين)

[١٢٦٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ).

[١٢٦٠١] ٢ - دعائم الاسلام: في قوله تعالى:( أذن للذين يقاتلون ) (١) الآية، روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( الأرض جميعا وما فيها لله ولأوليائه ولا تباعهم من المؤمنين، فما كان من ذلك في أيدي الكفار والظلمة، فأولياء الله أهله و [ هم ](٢) مظلومون فيه، ومأذون لهم بالقتال عليه ) قال المصنف بعد كلام له: فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من مكة، لقول الله بعقب ذلك:( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) (٣) قال: ( هي في أولئك، وفي جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم ).

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨١ باختلاف في اللفظ.

الباب ٦٠

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الحج ٢٢: ٤٠.

١٢٤

[١٢٦٠٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دفع خيبرا أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف.

٦١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب جهاد العدو)

[١٢٦٠٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى جعل الاسلام زينة، وجعل كلمة الاخلاص حصنا للدماء، فمن استقبل قبلتنا، وشهد شهادتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا ).

[١٢٦٠٤] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحس من نفسه جبنا فلا يغز ).

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٢٦٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( إذا أسرت المرأة وزوجها، انقطعت العصمة بينهما ).

[١٢٦٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أمير القوم أضعفهم دابة ).

[١٢٦٠٧] ٥ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من

__________________

٣ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٨.

الباب ٦١

١ - الجعفريات ص ٧٧.

٢ - الجعفريات ص ٧٨.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٢.

٣ - الجعفريات ص ٧٩.

٤ - الجعفريات ص ٧٩.

٥ - الجعفريات ص ٨٠.

١٢٥

أسلم على شئ فهو له ).

[١٢٦٠٨] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يصافح النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء، أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها، ثم يقول: أغمسن أيديكن فيه فقد بايعتكن ).

[١٢٦٠٩] ٧ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا على أهل الشرك في كنائسهم وفي يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم ).

[١٢٦١٠] ٨ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن زبد المشركين، يريد هدايا أهل الحرب.

[١٢٦١١] ٩ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتى يعلم ما يصير له منه ).

وروى في الدعائم، ما يقرب منه.

[١٢٦١٢] ١٠ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( ليس في المال الصامت نفل ).

[١٢٦١٣] ١١ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد في الاسلام فهو عربي، ومن ملك ثم أعتق فهو مولى، ومن كان في عقد(١) ثم مرق فهو مولى لله ورسوله، ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجري ).

__________________

٦ - الجعفريات ص ٨٠.

٧، ٨ - الجعفريات ص ٨٢.

٩، ١٠ - الجعفريات ص ٨٣.

١١ - الجعفريات ص ١٨٥.

(١) وفي نسخة: عهد.

١٢٦

[١٢٦١٤] ١٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شر اليهود يهود بيسان(١) ، وشر النصارى نصارى نجران ) الخبر.

ورواه في البحار(٢) : عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام (٣) ، مثله.

[١٢٦١٥] ١٣ - وبهذا الاسناد عن الحسينعليه‌السلام ، أن علياعليه‌السلام كان يباشر القتال بنفسه، وكان لا يأخذ السلب.

ورواه الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن الحسن بن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

[١٢٦١٦] ١٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رأى بعثة العيون والطلائع بين يدي الجيوش، وقال: ( إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة ).

[١٢٦١٧] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص في احتفار الخندق عند نزول الجيش، وذكر احتفار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخندق.

[١٢٦١٨] ١٦ - وعنهعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى

__________________

١٢ - الجعفريات ص ١٩٠.

(١) في الطبعة الحجرية: بيان، وما أثبتناه من المصدر، وبيسان: مدينة بالأردن ذكرت في حديث الدجال والجساسة. وفي الحديث: ( شر اليهود يهود بيسان ). ( معجم البلدان ج ١ ص ٥٢٧ ) ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٥٥ ).

(٢) البحار ج ١٠٠ ص ٦٨ ح ١٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

(٣) في البحار زيادة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٣ - الجعفريات ص ٧٧.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٠ عن الحسين بن عليعليه‌السلام .

١٤ - ١٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٩.

١٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

١٢٧

عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه - يعني في دار الحرب وغيرها - إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عز وجل:( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) (١) .

[١٢٦١٩] ١٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كره أن يلقي الرجل سلاحه عند القتال، فقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف:( وليأخذوا أسلحتهم - وقال: -وليأخذوا حذرهم ) (١) الآية، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد، أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال.

[١٢٦٢٠] ١٨ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( اغتنموا الدعاء عند خمس مواطن - إلى أن قال - وعند التقاء الصفين ).

[١٢٦٢١] ١٩ - وفيه: وروينا(١) أن بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يحكم سعد فيهم، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لسعد: ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ).

[١٢٦٢٢] ٢٠ - وعن الحسين(١) بن عليعليهما‌السلام أنه قال: ( فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها.

قال: فإذا(٢) آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين، لم يجب أن

__________________

(١) الحشر ٥٩: ٥.

١٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

(١) النساء ٤: ١٠٢.

١٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧١.

١٩ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٧.

(١) في المصدر زيادة: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام .

٢٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٧.

(١) في نسخة الحسن.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٨.

١٢٨

تخفر ذمتهم، وتعرض عليهم شرائط الاسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله عز وجل:( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) (٣) روينا ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١٢٦٢٣] ١٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ( وإن أمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم، فلا أمان له ).

[١٢٦٢٤] ٢٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: ( من دخل في أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع، فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين، ولا بشئ مما يتقوى به على الحرب ).

قال: قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وادع أهل مكة عام الحديبية، فالامام ومن أقامه الامام، ينظر في أمر الصلح والموادعة، فإن رأى أن ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه(١) من المشركين وعلى غير مال، كيف أمكنهم ذلك لسنة أو سنتين، وأقصى ما يجب أن يوادع المشركون عشر سنين، لا يجاوز ذلك، وينبغي أن يوفى لهم، وأن لا تخفر ذمتهم، وإن رأى الامام أو من أقامه الامام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة، نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محاربهم، ثم حاربهم، روينا ذلك كله من أهل البيتعليهم‌السلام .

[١٢٦٢٥] ٢٣ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( رأيت صاحب العباءة التي

__________________

(٣) النساء ٤: ٩٢.

٢١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٨.

٢٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٧٩ ( عن عليعليه‌السلام ).

(١) في المصدر: يقبضه.

٢٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٢.

١٢٩

غلها(١) في النار ) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أدوا الخياط والمخيط ) يعني من الغنائم.

[١٢٦٢٦] ٢٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تركب دابة من المغنم حتى تهزل، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى، من قبل أن تقسم، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدو، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم، ثم ترد إلى مكانها، مثل السلاح والدواب وغير ذلك، قال: ولا بأس بالعلف وأكل الطعام من الغنائم قبل أن يقسم، وقد أصاب أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طعاما يوم خيبر، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم.

[١٢٦٢٧] ٢٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل من المسلمين اشترى(١) مشركا في أرض(٢) الحرب فلم يطق المشي، ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين، قال: ( يقتله ولا يدعه، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت ).

[١٢٦٢٨] ٢٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين: ( يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار، وتذبح الدواب والمواشي، ( ولا يحرق )(١) بالنار، ولا يعقر فإن العقر مثلة )(٢) .

__________________

(١) غل: خان. وخص بعضهم به الخون في الفئ والمغنم ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٩٩ ).

٢٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٢.

٢٥ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٨٣.

(١) في المصدر: أسر.

(٢) وفيه: دار.

٢٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٨٣.

(١) في المصدر: وتحرق.

(٢) في المصدر زيادة: شنيعة.

١٣٠

قال:(٣) ( وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم، فهو هدر(٤) ، إن رأى الإمام العدل، إن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدل، فينبغي أن يحبسوها عنهم ما داموا على بغيهم، فإن فاؤوا أعطوهم إياه، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل، ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل، فإن أصابوا غنائم أخذ أمير أهل العدل الخمس، ( وفيمن )(٥) قاتل معه من أهل العدل(٦) الأربعة الأخماس، ولم يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه ) روينا ذلك كله من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ).

[١٢٦٢٩] ٢٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، عن عليعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقة، وصغروا بهم كما صغر الله بهم، في غير أن تظلموا ).

[١٢٦٣٠] ٢٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: روي عن المطلب، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( من قتل رجلا من أهل الذمة، حرم الله عليه الجنة التي توجد ريحها من مسيرة ( اثني عشر )(١) عاما ).

__________________

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٩٧.

(٤) في الحجرية: حذر، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: وقسم على من.

(٦) في المصدر زيادة: وأهل أبغي.

٢٧ - كتاب الغارات ج ١ ص ١٢٤.

٢٨ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٦٣.

(١) في المصدر: بياض.

١٣١

[١٢٦٣١] ٢٩ - البحار: عن العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة، عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيدا، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: أكرموا كريم كل قوم ) فقال عمر: قد سمعته يقول: ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم ) فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم، ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون فيهم ذرية، وأنا أشهد الله وأشهدكم أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله )(١) فقال المهاجرون والأنصار: وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ( اللهم(٢) اشهد أنهم قد وهبوا إلى حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك ) فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم، وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في إكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( اللهم(٣) اشهد على ما قاله وعلى عتقي إياهم ) فرغب جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( هؤلاء لا يكرهن على ذلك، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به ) الخبر.

ورواه في بعض المناقب القديمة(٤) .

[١٢٦٣٢] ٣٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( وإذا رأيت ذميا فقل: الحمد لله الذي فضلني عليك بالاسلام دينا، وبالقرآن كتابا وبمحمد ( صلى الله عليه

__________________

٢٩ - البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ عن العدد القوية ص ١٠، عن دلائل الإمامة ص ٨١.

(١) في المصدر زيادة: فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: اللهم اشهد أنى قد أعتقت ما وهبوا لي لوجه الله.

(٢) في الطبعة الحجرية ( اللهم إني )، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية ( اللهم إني )، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٤٨، وعنه في البحار ج ٤٥ ص ٣٣٠ ح ٣.

٣٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

١٣٢

وآله ) رسولا ونبيا، وبالمؤمنين إخوانا، وبالكعبة قبلة، فإنه من قال ذلك لا يجمع بينه وبينه في النار ).

[١٢٦٣٣] ٣١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهم‌السلام - في حديث اليهودي الشامي واحتجاجه على أمير المؤمنينعليه‌السلام - إلى أن قالعليه‌السلام : ( قال له اليهودي: فإن موسىعليه‌السلام قد أعطي المن والسلوى، فهل ( فعل بمحمد )(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله نظير هذا؟ قال له عليعليه‌السلام : لقد كان كذلك، ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله عز وجل أحل له الغنائم ولامته، ولم تحل لاحد قبله، فهذا أفضل من المن والسلوى ) وفي هذا المعنى أخبار كثيرة، تقدم بعضها في أبواب التيمم(٢) .

[١٢٦٣٤] ٣٢ - زيد الزراد في أصله قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ( إذا لبست درعا فقل: يا ملين الحديد لداودعليه‌السلام ، ويا جاعله حصنا، اجعلنا في حصنك الحصين، ودرعك الحصينة المنيعة، واخرج الرعب عن قلوبنا، واجمع أحلامنا، فلا ناصر لمن خذلته، ولا مانع لما(١) تمنعه أنت ).

[١٢٦٣٥] ٣٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: في قصة المباهلة، إلى أن قال: فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكتب لهم كتاب الصلح: ( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله النبي رسول الله، لنجران وحاشيتها، في كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق، لا

__________________

٣١ - الاحتجاج ص ٢١٩.

(١) في المصدر: أعطي لمحمد.

(٢) تقدم في الباب ٥ الحديث ٣ - ١١ من أبواب التيمم.

٣٢ - أصل زيد الزراد ص ٣.

(١) في المصدر: لمن.

٣٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧.

١٣٣

يؤخذ منهم غير الفئ، حلة من حلل الأوافي، قيمة كل حلة أربعون درهما، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك، يوردون ألفا منها في صفر، وألفا في رجب، وعليهم أربعون دينارا مثواي رسلي(١) ، فما فوق ذلك، وعليهم في كل حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا، وثلاثون فرسا، وثلاثون جملا عارية مضمونة لهم، بذلك جوار الله، وذمة محمد بن عبد الله رسول الله، فمن أكل الربا منهم بعد عامه هذا، فذمتي منه بريئة ).

[١٢٦٣٦] ٣٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ).

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : ( ( ليس قبلتان في الأرض )(٢) ، وليس على مسلم جزية ).

[١٢٦٣٧] ٣٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن(١) حتى يضعن ما في بطونهن.

[١٢٦٣٨] ٣٦ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنة مرسلا: من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال، ويقرأ عليه قوله تعالى:( والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) (١) ثم يرش

__________________

(١) في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: أي نفقة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليهم مدة توقفه عندهم.

٣٤ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٦.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٨.

(٢) في المصدر: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة.

٣٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ١٨٣.

(١) في الطبعة الحجرية: توطين، وما أثبتناه من المصدر.

٣٦ - جنة المأوى ص ٤٥٩.

(١) محمد: ٤ - ٧.

١٣٤

التراب في وجه العدو فإنه يخذل ويفر، قال: ومن نقش في ترسه:( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ) (٢) الآية وقوله تعالى:( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ) (٣) وقوله تعالى: ( والذين قتلوا في سبيل الله - إلى قوله - بالهم )(٤) ثم لقي عدوه نصره الله عليه ).

__________________

(٢) محمد ٤٧: ٧.

(٣) محمد ٤٧: ٣٥.

(٤) محمد ٤٧: ٤ - ٥.

١٣٥

١٣٦

أبواب جهاد النفس وما يناسبه

١ -( باب وجوبه)

[١٢٦٣٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بعث سرية فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس ).

[١٢٦٤٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه ).

[١٢٦٤١] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( لا يستغني المؤمن عن خصلة، وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه ).

[١٢٦٤٢] ٤ - وعن كتاب ناصح الدين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال:

__________________

أبواب

جهاد النفس وما يناسبه

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٧٨.

٢ - الجعفريات ص ٧٨.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٣٣٢ عن المحاسن ص ٦٠٤ ح ٣٣.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢٤٧.

١٣٧

( النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب، والنفس تجري بطبعها(١) في ميدان المخالفة، والعبد يجهد بردها عن سوء المطالبة، فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها، ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه ).

[١٢٦٤٣] ٥ - عوالي اللآلي: روي في بعض الأخبار، أنه دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل اسمه مجاشع: فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحق؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( معرفة النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟ قال: ( مخالفة النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضاء الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( سخط النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحق؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( هجرة(١) النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحق؟ قال: ( عصيان النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذكر الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( نسيان النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى قرب الحق، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( التباعد من النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الوحشة من النفس ) فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذلك؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( الاستعانة بالحق على النفس ).

[١٢٦٤٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهم‌السلام ، أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده وشيعته عند وفاته، وهي طويلة وفيها: ( والله الله في الجهاد للأنفس، فهي

__________________

(١) ليس في المصدر.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٤٦.

(١) في المصدر: هجر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢.

١٣٨

أعدى العدو لكم، إنه تبارك وتعالى قال:( إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي ) (١) وإن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى ).

[١٢٦٤٥] ٧ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : ( طوبى لمن جاهد في الله نفسه وهواه، ومن هزم جند هواه ظفر برضى الله تعالى، ومن جاوز عقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخشوع، على بساط خدمة الله فقد فاز فوزا عظيما، ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الله تعالى من النفس والهوى، وليس لقطعهما وقتلهما سلاح وآلة مثل الافتقار إلى الله تعالى والخشوع، والجوع والظمأ بالنهار، والسهر بالليل، فإن مات صاحبه مات شهيدا، وإن عاش واستقام أداه عاقبته إلى رضوان الله الأكبر ).

[١٢٦٤٦] ٨ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: ( إن الشديد ليس من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه ).

[١٢٦٤٧] ٩ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى( ومن جاهد ) قالعليه‌السلام : يعني(١) نفسه عن الشهوات واللذات والمعاصي( فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ) (٢) .

[١٢٦٤٨] ١٠ - عبد الواحد الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( جهاد النفس مهر الجنة ).

[١٢٦٤٩] ١١ - وقالعليه‌السلام : ( جهاد النفس ثمن الجنة، فمن جاهدها

__________________

(١) يوسف ١٢: ٥٣.

٧ - مصباح الشريعة ص ٤٤١ ( باختلاف يسير ).

٨ - مجموعة ورام ج ٢ ص ١٠.

٩ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٤٨.

(١) في المصدر زيادة: آمال.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٦.

١٠ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧٠ ح ٣٩.

١١ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٣٧١ ح ٤٧.

١٣٩

ملكها، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها ).

وقال(١) عليه‌السلام : ( لا عدو أعدى على المرء من نفسه ).

وقال(٢) عليه‌السلام ( لا عاجز أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها ).

[١٢٦٥٠] ١٢ - وقالعليه‌السلام ( إن نفسك لخدوع، إن تثق بها يقتدك الشيطان إلى ارتكاب المحارم.

إن(١) النفس لامارة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته، ومن استنام إليها أهلكته، ومن رضي عنها أوردته شر الموارد.

وإن(٢) المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا إليها(٣) ).

[١٢٦٥١] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( نروي أن سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى بعض أصحابه منصرفا من بعث كان بعثه، وقد انصرف بشعثه وغبار سفره وسلاحه [ عليه ](١) يريد منزله، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فقال(٢) له: أو جهاد فوق الجهاد بالسيف؟ قال: نعم جهاد المرء نفسه ).

[١٢٦٥٢] ١٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، ( عن

__________________

(١) ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٣٢٤.

(٢) ج ٢ ص ٨٥٨ ح ٤٨٢.

١٢ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٤.

(١) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٥.

(٢) ج ١ ص ٢٢٦ ح ١١٧.

(٣) في المصدر: لها.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ( فقيل ).

١٤ - أمالي المفيد ص ٢٨ ح ١٠، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٧٠ ح ١٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399