مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132004 / تحميل: 5297
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الاعمال عند الله إيمان لاشك فيه، وغزو لا غلول(١) فيه، وحج مبرور ) الخبر.

[١٢٣٢٢] ٤٨ - عوالي اللآلي: عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ( من رمى بسهم في سبيل اله فبلغ أخطأ أو أصاب، كان سهمه ذلك كعدل رقبة من ولد إسماعيل، ومن خرجت به شيبة في سبيل الله كانت له نورا في القيامة ).

[١٢٣٢٣] ٤٩ - وعن ثوبان، عن أبيه، ( عن ) مكحول، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( جاهدوا في الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وأنه ينجي صاحبه من الهم والغم ).

[١٢٣٢٤] ٥٠ - وروي أن رجلا أتى جبلا ليعبد الله فيه، فجاء به أهله إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فنهاه عن ذلك وقال: ( إن صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد يوما واحدا، خير له من عبادة أربعين سنة ).

[١٢٣٢٥] ٥١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: ( ألا وإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لأوليائه ).

[١٢٣٢٦] ٥٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( إن جبرئيل أخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي، قال: يا محمد من غزا غزاة في سبيل الله من أمتك، فما أصابته قطرة من السماء أو صداع، إلا كانت له شهادة يوم القيامة ).

__________________

(١) غل غلولا: خان. وخص بعضهم به الخيانة في الفئ والمغنم. ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٩٩ ).

٤٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ١٠.

٤٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٠.

٥٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٨٢ ح ١٢١.

٥١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٩٨ ح ٢٦٩.

٥٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٨٢ ح ٢.

٢١

[١٢٣٢٧] ٥٣ - وروى زيد بن ثابت: أنه لم يكن في آية نفي المساواة بين المجاهدين والقاعدين استثناء غير أولي الضرر، فجاء ابن أم مكتوم - وكان أعمى - وهو يبكي فقال: يا رسول الله كيف لمن لا يستطيع الجهاد؟ فغشيه الوحي ثانيا ثم أسرى عنه، فقال: ( إقرأ:( غير أولي الضرر ) (١) فألحقناه، والذي نفسي بيده لكأني انظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف ).

٢ -( باب اشتراط إذن الوالدين في الجهاد، ما لم يجب على الولد عينا)

[١٢٣٢٨] ١ البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام (١) قال: ( جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله إني راغب في الجهاد نشيط، قال: فجاهد في سبيل الله، فإنك إن تقتل كنت حيا عند الله ترزق، وإن مت فقد وقع أجرك على الله، وإن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت، فقال: يا رسول الله إن لي والدين كبيرين، يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقم مع والديك، فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة ).

[١٢٣٢٩] ٢ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جاءه رجل فقال: يا رسول الله أجاهد، فقال: ( ألك أبوان؟ ) فقال: نعم، فقال: ( ففيهما فجاهد )، وهذا حديث حسن صحيح.

__________________

٥٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٩٩ ح ٢٧٢

(١) النساء ٤: ٩٥

الباب ٢

١ - البحار ج ٧٤ ص ٨١ ح ٨٢ بل عن روضه الواعظين ص ٣٦٧

(١) السند المذكور ورد في البحار في الحديث ٨١ من نفس الصفحة، والحديث الذي يليه عن روضه الواعظين مرسلا عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٨ ح ١

٢٢

[١٢٣٣٠] ٣ - وروي عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا هاجر من اليمن إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبوان، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اذنا لك؟ قال: لا، قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما ).

٣ -( باب أنه يستحب أن يخلف الغازي بخير، وتبليغ رسالته، ويحرم أذاه وغيبته، وأن يخلف بسوء)

[١٢٣٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من اغتاب غازيا أو آذاه، وخلف في أهله بخلافة سوء، نصب له يوم القيامة علما، ويستفرغ حسابه، ويركم(١) في النار ).

ورواه في دعائم الاسلام: وفيه: ( فيستفرغ حسناته(٢) ، ثم يركس(٣) في النار )(٤) .

[١٢٣٣٢] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ٨٧

(١) ركم الشئ يركمه: إذا جمعه والقى بعضه على بعض. ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٥١ ).

(٢) في الدعائم: خيانته.

(٣) الركس: قلب الشئ على رأسه، أو رد أوله على آخره ( لسان العرب ج ٦ ص ١٠٠ ).

(٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٣، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٥٠ ح ٢٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣

قال: ( من قال لغاز: مرحبا وأهلا، حياه الله يوم القيامة، واستقبلته الملائكة بالترحيب والتسليم ).

[١٢٣٣٣] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: ( من جهز غازيا بسلك أو إبرة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ).

[١٢٣٣٤] ٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من أعان غازيا بدرهم، فله مثل أجر سبعين درا من درر الجنة وياقوتها، ليست منها حبة إلا وهي أفضل من الدنيا ).

[١٢٣٣٥] ٥ - القاضي نعمان في شرح الاخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من جبن من الجهاد فليجهز بالمال رجلا يجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله إن جهز بمال غيره، فله فضل الجهاد ولمن جهزه فضل النفقة في سبيل الله، وكلاهما فضل، والجود بالنفس أفضل في سبيل الله من الجود بالمال ).

٤ -( باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة، بل تجب عليها طاعة زوجها، وحكم جهاد المملوك)

[١٢٣٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ( ليس على العبيد جهاد ما استغنوا عنهم، ولا على النساء جهاد، ولا على من لم يبلغ الحلم ).

[١٢٣٣٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه،

__________________

٣ - ٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - شرح الاخبار:

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٢.

٢ - الجعفريات ص ٩٦.

٢٤

عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن صبر منهن واحتسب أعطاها الله أجر شهيد ).

[١٢٣٣٨] ٣ - السيد علي بن طاووس في اللهوف مرسلا: ورأيت حديثا أن وهب هذا كان نصرانيا - إلى أن ذكر مقتله وخروج أمه في المعركة قال - فقال لها الحسينعليه‌السلام : ( ارجعي يا أم وهب، أنت وابنك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن الجهاد مرفوع من النساء ).

٥ -( باب أقسام الجهاد، وكفر منكره، وجملة من أحكامه)

[١٢٣٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن جعفر بن محمد، عن أبي جعفرعليهما‌السلام : ( إن الله بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة أسياف: فسيف على مشركي العرب، قال الله جل وجهه:( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا ) (١) يعني فإن آمنوا( فإخوانكم في الدين ) (٢) لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام، ولا تسبي لهم ذرية، وما لهم فئ ).

[١٢٣٤٠] ٢ - وعن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: ( إن الله بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة أسياف: فسيف على أهل الذمة، قال الله تعالى:( وقولوا للناس

__________________

٣ - اللهوف:، وأخرجه في البحار ج ٤٥ ص ١٧ عن ابن نما

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ ح ٢١

(١) التوبة ٩: ٥

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤٢، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٦٧ ح ١٤، والبرهان ج ٢ ص ١١٦

٢٥

حسنا ) (١) نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - إلى - وهم صاغرون )(٢) فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل، ( وما لهم فئ )(٣) وتسبى ذراريهم، فإذا قبلوا الجزية ( حل لنا نكاحهم وذبائحهم )(٤) ).

[١٢٣٤١] ٣ - وعن عمران بن عبد الله القمي(١) ، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في قول الله تبارك وتعالى:( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) (٢) قال: ( الديلم ).

[١٢٣٤٢] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن فضيل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الجهاد أسنة أم فريضة؟ قال: ( الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة، وأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه(١) ، وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار(٢) ، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع الفرض، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الأمة(٣) ، وأما

__________________

(١) البقرة ٢: ٨٣

(٢) التوبة ٩: ٢٩

(٣) في المصدر: ويؤخذ مالهم.

(٤) كذا وردت العبارة في المستدرك والبرهان، وفي العياشي والبحار وردت العبارة بهذه الصورة: ( ما حل لنا نكاحهم ولا ذبائحهم ).

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٨ ح ١٦٣.

(١) في الحجرية: التميمي، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع ( معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١٤٢، وجامع الرواه ج ١ ص ٦٤٢ ).

(٢) التوبة ٩: ١٢٣.

٤ - كتاب الغايات ص ٧٤

(١) في المصدر زيادة: عن معاصي الله

(٢) وفيه زيادة: فرض

(٣) وفيه زيادة: وهو سنه على الامام أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم.

٢٦

الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة أقامها الرجل ) إلى آخر ما يأتي في كتاب الأمر بالمعروف في باب استحباب إقامة السنن.

٦ -( باب حكم المرابطة في سبيل الله، ومن أخذ شيئا ليرابط به، وتحريم القتال مع الجائر، إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام)

[١٢٣٤٣] ١ - أمين الاسلام في مجمع البيان: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( اصبروا وصابروا ) (١) الآية: معناه: اصبروا على المصائب، وصابروا على عدوكم، ورابطوا عدوكم ).

[١٢٣٤٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي الطفيل، عن أبي جعفرعليه‌السلام في هذه الآية قال: ( نزلت فينا، ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد، وسيكون ذلك، من نسلنا المرابط، ومن نسل ابن ناثل المرابط ).

[١٢٣٤٥] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أسمط بن عبد الله البجلي، عن سلمان الفارسي، أنه كان في جيش فصاروا في ضيق وشدة، فقال سلمان: أحدثكم حديثا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )، سمعته يقول: ( من رابط يوما وليلة في سبيل الله تعالى، كان كمن صام شهرا وصلى شهرا، لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة، ومن مات في سبيل الله آجره الله حتى يحكم بين أهل الجنة والنار ).

[١٢٣٤٦] ٤ - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ( صلى الله

__________________

الباب ٦

١ - مجمع البيان ج ٢ ص ٥٦٢

(١) آل عمران ٣: ٢٠٠

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٣ ح ١٨٣.

٣ - تفسير أبى الفتوح ج ١ ص ٧١٣.

٤ - تفسير أبى الفتوح ج ١ ص ٧١٣.

٢٧

عليه وآله ): ( من رابط يوما في سبيل الله، يخلق الله بينه وبين النار سبع خنادق، سعة كل خندق سعة السماوات السبع والأرضين السبع ).

[١٢٣٤٧] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( من خرج من بيته مرابطا، فإن له من جمع أمه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بكل بر وفاجر وبهيمة ومعاند، قيراطا من الاجر، والقيراط جبل مثل أحد ).

[١٢٣٤٨] ٦ - عوالي اللآلي: عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ( رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة ).

[١٢٣٤٩] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( من رابط في سبيل الله يوما وليلة، كان يعدل صيام شهر رمضان وقيامه، لا يفطر ولا ينفتل(١) عن صلاة إلا لحاجة ).

[١٢٣٥٠] ٨ - مجموعة الشهيد: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( من لزم الرباط، لم يترك من الخير مطلبا، ولم يترك من الشر مهربا ).

٧ -( باب جواز الاستنابة في الجهاد، وأخذ الجعل عليه)

[١٢٣٥١] ١ الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٧ ح ١٩

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٠٣ ح ٢٨٣

(١) ينفتل: ينصرف ( لسان العرب ج ١١ ص ٥١٤ )

٨ - مجموعه الشهيد ص ١٠٤

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٧٨

٢٨

علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: ( الجبان لا يحل له أن يغزو، لان الجبان ينهزم سريعا، ولكن ينظر ما كان يريد أن يغروا به فليجهز به غيره، فإن له مثل أجره في كل شئ، ولا ينقص من أجره شيئا ).

[١٢٣٥٢] ٢ - ورواه القاضي في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وفي شرح الاخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( من جبن عن الجهاد، فليجهز بالمال رجلا يجاهد في سبيل الله ) الخبر(١) .

٨ -( باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد)

[١٢٣٥٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه،عليهما‌السلام ، قال: قال: ( من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه، وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلف ) قاله لعمرو بن عبيد حيث سأله أن يبايع عبد الله بن الحسن.

[١٢٣٥٤] ٢ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن علي بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ( من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل(١) منه فهو ضال مبتدع، ومن ادعى الإمامة(٢) وليس بإمام فهو كافر ).

[١٢٣٥٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : وأروي من دعا الناس إلى نفسه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٢.

(١) شرح الاخبار:

الباب ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٥ ح ٤٠

٢ - الغيبة ص ١١٥ ح ١٣

(١) في نسخه: أعلم

(٢) في المصدر زيادة: من الله

٣ - فقه الرضا ( غليه السلام ) ص ٥٢

٢٩

وفيهم من هو أعلم منه، فهو مبتدع ضال ).

[١٢٣٥٦] ٤ - البحار، عن كتاب البرهان: عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن فضل بن ربيع الأشعري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، في خبر طويل أنه قال: ( قال الحسن بن عليعليهما‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه، إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا ) الخبر.

٩ -( باب وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال، إلا لمن قوتل على الدعوة وعرفها، وحكم القتال مع الظالم)

[١٢٣٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: ( لما بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن، قال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام، والله لئن يهدين الله على يديك رجلا، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاه يا علي ).

[١٢٣٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه(١) قال: ( لا يغز قوم حتى يدعوا - يعني إذا لم يكن بلغتهم الدعوة - وإن أكدت الحجة عليهم بالدعاء فحسن، وإن قوتلوا قبل أن يدعوا، إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج، وقد أغار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على بني المصطلق وهم

__________________

٤ - البحار ج ٧٢ ص ١٥٥

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ٧٧

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٩

(١) في المصدر: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٣٠

غارون(٢) ، فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، ولم يدعهم في الوقت )، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( قد علم الناس ما يدعون إليه ).

[١٢٣٥٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: ( لا تقاتل الكفار إلا بعد الدعاء(١) .

١٠ -( باب كيفية الدعاء إلى الاسلام)

[١٢٣٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا بعث جيشا أو سرية، أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه، ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم، بأن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والاقرار بما جاء(١) به من عند الله، فإن أجابوكم فإخوانكم في الدين، فادعوهم حينئذ إلى النقلة من ديارهم(٢) إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين، يجزي عليهم حكم الله الذي يجزي على المسلمين، وليس لهم في الفئ ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا عن الاسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوكم إلى ذلك فاقبلوا منهم(٣) ، وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم ) الخبر.

__________________

(٢) غارون: غافلون ( النهاية ج ٣ ص ٣٥٥ )

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٨ ج ٣

(١) في المصدر زيادة: إلى الاسلام.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٩

(١) في المصدر: جئت

(٢) في نسخه: دارهم.

(٣) في المصدر زيادة: وكفوا عنهم.

٣١

١١ -( باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام العادل، وتحريم الجهاد مع الامام الغير العادل)

[١٢٣٦١] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن علي بن الحكم، عن ابان قال: أخبرني الأحول أبو جعفر محمد بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق: أن زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام بعث إليه وهو مختف، قال: فأتيته فقال ( لي )(١) : يا أبا جعفر، ما تقول إن طرقك طارق منا أتخرج معه؟ قال: قلت له: إن كان أبوك أو أخوك خرجت ( معه )(٢) ، قال: فقال لي: فأنا أريد أن أخرج أجاهد هؤلاء القوم فاخرج معي، قال: قلت: لا افعل جعلت فداك، قال: فقال لي: أترغب بنفسك عني؟ قال: فقلت له: إنما هي نفس واحدة، فإن كان لله عز وجل في الأرض معك حجة، فالمتخلف عنك ناج، والخارج معك هالك، وإن لم يكن لله معك حجه فالمتخلف عنك والخارج معك سواء، قال: فقال لي: يا أبا جعفر كنت اجلس مع أبي على الخوان، فيلقمني اللقمة السمينة ويبرد لي اللقمة الحارة حتى تبرد شفقة علي، ولم يشفق علي من حر النار، إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به، قال: فقلت: من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك، خاف عليك ألا تقبله فتدخل النار، وأخبرني فإن قبلته نجوت وإن لم أقبل لم يبال أن ادخل النار، ثم قلت له: جعلت فداك أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياء، قلت: يقول يعقوب ليوسف:( يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) (٣) لم يخبرهم حتى لا يكيدونه ولكن كتمهم، وكذا أبوك كتمك لأنه خاف عليك، قال: فقال: أما والله لئن قلت ذاك لقد حدثني

__________________

الباب ١١

١ - الاحتجاج ص ٣٧٦

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) يوسف ١٢: ٥

٣٢

صاحبك بالمدينة، أني أقتل وأصلب بالكناسة، وأن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي، فحججت فحدثت أبا عبد اللهعليه‌السلام بمقالة زيد، وما قلت له، فقال: ( أخذته من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن يساره، ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه، ولم تترك له مسلكا يسلكه ).

[١٢٣٦٢] ٢ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد العسكري، عن أحمد بن المفضل الأصفهاني، عن أبي علي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد بن أرطأة، عن كميل، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نقل إلا مع إمام فاضل، يا كميل، أرأيت إن لم يظهر نبي، وكان في الأرض مؤمن تقي، ما كان(٢) في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا؟ بلى والله مخطئا، حتى ينصبه الله عز وجل لذلك ويؤهله ) الخبر.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول(٣) : ويوجد في بعض نسخ النهج.

[١٢٣٦٣] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين: نقلا عن تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل، عن محمد بن إسماعيل العلوي قال: حدثنا عيسى بن داود النجار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، في خبر شريف في

__________________

٢ - بشارة المصطفى ص ٢٩

(١) كذا في الأصل، وفي المصدر: سعيد، ولعل الصحيح: سعد بن إبراهيم، عن زيد بن أرطأة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٣ ص ٣٩٤ )

(٢) في المصدر: أكان.

(٣) تحف العقول ص ١١٨.

٣ - كشف اليقين ص ٩٠.

٣٣

المعراج - إلى أن قال -: ( قال تعالى: فهل تعلم يا محمد فيهم اختصم الملا الأعلى؟ قلت: ربي أعلم وأحكم، وأنت علام الغيوب، قال: اختصموا في الدرجات والحسنات، فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا سيدي وأحكم، قال: إسباغ الوضوء في المكروهات، والمشي على الاقدام إلى الجهاد(١) معك ومع الأئمة من ولدك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وافشاء السلام، وإطعام الطعام، والتهجد بالليل والناس نيام ) الخبر.

١٢ -( باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائمعليه‌السلام )

[١٢٣٦٤] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: عن عبد الواحد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رباح الزهري قال: حدثنا محمد بن العباس، عن عيسى الحسيني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن مالك بن أعين الجهني، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: ( كل راية ترفع قبل راية القائمعليه‌السلام فصاحبها(١) طاغوت ).

[١٢٣٦٥] ٢ - وعن علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار بقم قال: حدثنا محمد بن الحسن الرازي قال: حدثنا محمد بن علي الكوفي، عن علي بن الحسين، ( عن علي بن الحسن بن فضال )(١) ، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين الجهني قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول، وذكر مثله.

__________________

(١) في المصدر: الجمعات.

الباب ١٢

١ - الغيبة ص ١١٤ ح ٩.

(١) في المصدر: صاحبها.

٢ - الغيبة ص ١١٥ ح ١١.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر، والظاهر أنه زائد: راجع ( معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٣٢٩ و ج ١١ ص ٣٢٨ و ٣٣٩ ).

٣٤

[١٢٣٦٦] ٣ - وعن علي بن أحمد البندينجي(١) ، عن عبد الله بن موسى العلوي، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، وذكر مثله، إلا أن فيه: ( كل راية ترفع - أو قال -  تخرج ).

[١٢٣٦٧] ٤ - وعن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ( أبو الحسن )(١) قال: حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، ووهيب بن حفص عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( قال لي أبي: لا بد لنار من آذربيجان لا يقوم لها شئ، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس(٢) بيوتكم، والبدوا(٣) ما لبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا ) الخبر.

[١٢٣٦٨] ٥ - وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن بعض رجاله، عن علي بن عمارة الكناني قال: حدثنا محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: أوصني، فقال: ( أوصيك بتقوى الله، وأن تلزم بيتك، وتقعد في دهماء هؤلاء(١) الناس، وإياك والخوارج منا فإنهم

__________________

٣ - غيبه النعماني ص ١١٥

(١) في الحجرية ( البدبيجي ) وفي المصدر ( البندنيجي ) وكلاهما تصحيف، والصحيح ما أثبتناه، عنونه ابن الغضائري نسبه إلى ( البندينجين ) بلده مشهوره في طرف النهروان من أعمال بغداد، راجع تفصيله في تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٦٨.

٤ - غيبه النعماني ص ١٩٤

(١) في الطبعة الحجرية ( عن أبي الحسين ) وما أثبتناه من المصدر، والظاهر أنها كنيه أحمد بن يوسف بن يعقوب، ( انظر صفحه ص ١٩٨ ح ١١ وص ٢٠٠ ح ١٦ وص ٢٠٤ ح ٦ وص ٢٣٤ ح ٢١ من المصدر ).

(٢) يقال: فلان حلس من أحلاس البيت للذي لا يبرح البيت ( لسان العرب ج ٦ ص ٥٤ ).

(٣) لبد بالمكان: أقام به ( لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٥ )

٥ - غيبه النعماني ص ١٩٤

(١) في نسخه: هواء.

٣٥

ليسوا على شئ ولا إلى شئ - إلى أن قال - واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع ضيما أو تعز دينا، إلا صرعتهم البلية(٢) حتى تقوم عصابة شهدوا بدرا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يوارى(٣) قتيلهم، ولا يرفع صريعهم، ولا يداوي جريحهم ) فقلت: من هم؟ قال: ( الملائكة ).

[١٢٣٦٩] ٦ - وعن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني علي بن الحسن التيملي قال: حدثني الحسن ومحمد ابنا علي بن يوسف، عن أبيهما، عن أحمد بن علي الحلبي، عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ( ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيما ولا يدعو إلى حق إلا صرعته البلية، حتى تقوم عصابة شهدت بدرا لا يوارى قتيلها ولا يداوى جريحها ) قلت: من عنى أبو جعفرعليه‌السلام ؟ قال: الملائكة.

[١٢٣٧٠] ٧ - وعن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا يوسف بن كليب المسعودي قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن محمد بن كثير، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذاك حين ظهرت الرايات السود بخراسان، فقلنا: ما ترى؟ فقال: ( اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل، فانهدوا(١) إلينا بالسلاح ).

[١٢٣٧١] ٨ - وعن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن مالك الفزاري قال: حدثني محمد بن أحمد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي

__________________

(٢) في المصدر: المنية والبلية.

(٣) في نسخه: يروى.

٦ - غيبه النعماني ص ١٩٥.

٧ - غيبه النعماني ص ١٩٧.

(١) المناهدة في الحرب: المناهضة. ونهد القوم لعدوهم: إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٣١ )

٨ - غيبه النعماني ص ١٩٧.

٣٦

عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به ولا يصيب العامة ولا يزال الزيدية وقاء لكم ).

[١٢٣٧٢] ٩ - وبالإسناد عن الفزاري قال: حدثني أحمد بن علي الجعفي، عن محمد بن المثنى الحضرمي، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: ( مثل خروج القائم منا ( أهل البيت )(١) كخروج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائمعليه‌السلام ، مثل فرخ طار ووقع من وكره فتلاعبت به الصبيان ).

[١٢٣٧٣] ١٠ - وعن علي بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى العلوي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن منخل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: ( اسكنوا ما سكنت السماوات ( والأرض )(١) ، ولا(٢) تخرجوا على أحد، فإن أمركم ليس به خفاء، إلا أنها آية من الله عز وجل ( ليست من )(٣) الناس ) الخبر.

[١٢٣٧٤] ١١ - وعن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: وحدثني محمد بن يحيى بن عمران قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: وحدثنا علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب قال: وحدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي، عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي باشر، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي

__________________

٩ - غيبه النعماني ص ١٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - غيبه النعماني ص ٢٠٠

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أي لا.

(٣) في نسخه: جعلها بين.

١١ - غيبه النعماني ص ٢٩٧.

٣٧

المقدام، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال:: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام : ( يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا، حتى ترى علامات اذكرها لك ) الخبر.

[١٢٣٧٥] ١٢ - العياشي في تفسيره: عن بريد(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( اصبروا ) (٢) : ( يعني بذلك عن المعاصي( وصابروا ) (٣) يعني التقية( ورابطوا ) (٤) يعني على الأئمةعليهم‌السلام ، ثم قال: أتدري ما معنى البدوا ما لبدنا فإذا تحركنا فتحركوا؟ ) الخبر.

[١٢٣٧٦] ١٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن إبراهيم بن جبير، عن جابر قال: قال لي محمد بن عليعليهما‌السلام : يا جابر إن لبني العباس راية ولغيرهم رايات، فإياك ثم أياك ثم إياك - ثلاثا - حتى ترى رجلا من ولد الحسينعليه‌السلام ، يبايع له بين الركن والمقام، معه سلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومغفر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودرع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٢٣٧٧] ١٤ - وبهذا الاسناد عن جابر قال: قال محمد بن عليعليهما‌السلام : ( ضع خدك ( على(١) الأرض ولا تحرك رجليك، حتى

__________________

١٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٣ ح ١٨٤

(١) في الطبعة الحجرية ( يزيد ) وما أثبتناه من المصدر، كما في البرهان ج ١ ص ٣٣٥ والبحار ج ٢٤ ص ٢١٨ ح ١٣ نقلا عن العياشي، ويؤيده ما في البحار ج ٢٤ ص ٢١٩ ح ١٤ عن غيبه النعماني، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٢٩٠ ).

(٢) آل عمران ٣: ٢٠٠.

(٣) آل عمران ٣: ٢٠٠.

(٤) آل عمران ٣: ٢٠٠.

١٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٩

١٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨

ينزل الروم الرميلة(٢) والترك الجزيرة(٣) ، وينادي مناد من دمشق ).

١٣ -( باب استحباب متاركة الترك والحبشة ما دام يمكن الترك)

[١٢٣٧٨] ١ - المفيد في الإختصاص: عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن مسلم مولى أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل فقال له: الترك خير أم هؤلاء؟ فقال: ( إذا صرتم إلى الترك يخلون بينكم وبين دينكم ) قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: ( هؤلاء يخلون بينكم وبين دينكم؟ ) قال: قلت: لا بل يجهدون على قتلنا، قال ( فإن غزوهم أولئك فاغزوهم معهم - أو أعينوهم عليه(١) - ) الشك من(٢) أبي الحسن.

١٤ -( باب آداب أمراء السرايا وأصحابهم)

[١٢٣٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ( أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا بعث جيشا أو سرية، أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه، ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله - إلى أن قال -  ولا تقتلوا وليدا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة - يعني إن لم يقاتلوكم - ولا

__________________

(٢) الظاهر ( وهي مدينه عظيمه بفلسطين لعلها هي المقصودة ( معجم البلدان ج ٣ ص ٦٩ ).

(٣) الجزيرة: عده أماكن، منها جزيرة ( أقور ) وهي بين دجله والفرات تحت الموصل، وجزيرة ابن عمر فوق الموصل، ولعل المراد إحداهما ( انظر معجم البلدان ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٩ ).

الباب ١٣

١ - الاختصاص ص ٢٦١.

(١) في المصدر: عليهم.

(٢) سقطت كلمه ( مولى ) لأن الشك لا يحصل من الامام.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٦٩.

٣٩

تمثلوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا ).

[١٢٣٨٠] ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن مالك بن أعين(١) ، عن زيد بن وهب قال: إن علياعليه‌السلام قال في صفين ( الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض - إلى أن قال - ألا إنكم لآتوا(٢) العدو غدا، فأطيلوا الليلة القيام، وأكثروا تلاوة القرآن، واسألوا الله الصبر والنصر، وألقوهم بالجد والحزم، وكونوا صادقين ) ثم انصرف، ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها.

[١٢٣٨١] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: كتاب كتبه أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى زياد بن النضر، حين أنفذه على مقدمته إلى صفين: ( اعلم أن مقدمة القوم عيونهم، وعيون المقدمة طلائعهم، فإذا أنت خرجت من بلادك ودنوت من عدوك، فلا تسأم من توجيه الطلائع في كل ناحية، وفي بعض الشعاب والشجر والخمر(١) وفي كل جانب، حتى لا يغيركم عدوكم ويكون لكم كمين، ولا تسير الكتاب والقبائل من لدن الصباح إلى المساء إلا تعبية(٢) ، فإن دهمكم أمر أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبية، وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم، فليكن معسكركم في اقبال الاشراف(٣) أو في سفاح الجبال أو أثناء الأنهار، كي ما تكون لكم ردء

__________________

٢ - وقعه صفين ص ٢٢٥.

(١) كان في الحجرية ( مالك بن أعنق ) وما أثبتناه من المصدر ( انظر لسان الميزان ج ٥ ص ٣ ) .

(٢) في المصدر: لا قوا.

٣ - تحف العقول ص ١٣٠

(١) الخمر: ما واراك من جبل أو شجر ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٣ )

(٢) تعبية: عبيت الجيش: رتبتهم في مواضعهم وهيأتهم للحرب ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٨١ )

(٣) الاشراف: جمع شرف وهو المرتفع من الأرض من تل ونحوه ( لسان العرب ج ٩ ص ١٧٠ ).

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( احكام الحج )

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الاسلامية ، قال الله تعالى( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وفي المروي عن الامام الصادقعليه‌السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً ).

( مسألة 523 ) : يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الاُمور التالية :

1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره ، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 ـ تخلية السرب : ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن أداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

٢٢١

3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك.

4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

( مسألة 524 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً.

( مسألة 525 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى

٢٢٢

الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

( مسألة 526 ) : تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث :

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.

ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

ج ـ إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

( مسألة 527 ) : الحج على ثلاثة أنواع : حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والآخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

( مسألة 528 ) : يتألف حج التمتع من عبادتين الأولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي :

1 ـ الإحرام بالتلبية.

٢٢٣

2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.

3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

5 ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً :

1 ـ الاحرام بالتلبية.

2 ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

3 ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.

5 ـ الذبح والنحر في يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى.

6 ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.

7 ـ الطواف بالبيت طواف الحج.

8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

9 ـ الطواف بالبيت طواف النساء.

11 ـ صلاة طواف النساء.

12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

٢٢٤

( مسألة 529 ) : يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر ) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.

ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالأحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.

وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.

( مسألة 530 ) : كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت لبيانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من يروم ادائها ان يتعلم احكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته.

٢٢٥

٢٢٦

( أحكام زكاة المال )

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

( مسألة 531 ) : تجب الزكاة في اربعة اشياء :

(1) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس.

(2) في النقدين : الذهب والفضة.

(3) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

( الأوّل ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

( الثاني ) : ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

٢٢٧

( زكاة الحيوان )

( مسألة 532 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها :

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(2) تمكّن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(3) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(4) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.

( مسألة 533 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت الزكاة فيها مبني على ـ الاحتياط اللزومي ـ.

( مسألة 534 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت في

٢٢٨

السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.

( مسألة 535 ) : في الغنم خمسة نصب :

(1) اربعون ، وفيها شاة.

(2) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

(3) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.

(5) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.

( مسألة 536 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :

(1) خمس ، وفيها شاة.

(2) عشرة ، وفيها شاتان.

(3) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) عشرون ، وفيها اربع شياه.

(5) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

(6) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

(7) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

٢٢٩

(8) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

(9) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

(10) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

(11) احدى وتسعون وفيها حقتان.

(12) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ بأيّ منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين واربع اربعينات.

( مسألة 537 ) : في البقر نصابان :

(1) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً.

(2) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.

( مسألة 538 ) : اذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام صحاحاً ، كما لا يجوز له

٢٣٠

اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً ، أو معيباً أو هرماً جاز له الإخراج منها.

( مسألة 539 ) : اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.

( الثانية ) : ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأوّل ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة اشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.

( الثالثة ) : ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي اثناء الحول ملك احد عشر رأساً من البقر

٢٣١

وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.

( الرابعة ) : ان لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

( مسألة 540 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كاربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه ، احوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده ازيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.

( مسألة 541 ) : لا يجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.

٢٣٢

( زكاة النقدين )

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 2.5%).

( الثالث ) : ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

( الرابع ) : مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب

٢٣٣

المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

٢٣٤

( زكاة الغلات الأربع )

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :

( الأوّل : بلوغ النصاب ) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراماً(1) ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فاذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وان كان الزائد قليلاً.

( الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها ) فلا زكاة فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.

( مسألة 542 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة

__________________

(1) ان نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر ، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع انواع الغلات لانها تختلف خفة وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل اُخرى ، فالشعير اخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف افرادهما في الحجم والشكل مما تجعل الخلل والفُرَج الواقعة بين أفراد التمر ازيد منها بين افراد الحنطة ، بل ان نفس افراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الانواع والاصناف ، ولكن الذي يسهل الأمر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه اخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.

٢٣٥

أو الشعير ، أو التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين تصفية الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها احد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

( مسألة 543 ) : لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً ( خلالاً ) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمراً ، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حد النصاب.

( مسألة 544 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.

( مسألة 545 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :

( الأولى ) : ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها ( 10% ) زكاة.

( الثانية ) : ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر ( 5% ).

( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

٢٣٦

( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر ( 7.5% ).

( مسألة 546 ) : المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها ، فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا فلما بلغ اوان اثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر 10%.

( مسألة 547 ) : إذا زرع الأرض حنطة ـ مثلاً ـ وسقاها بالمضخات أو نحوها ، فتسرّب الماء إلى ارض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه ولم يحتج الى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأوّل 5% وفي الزرع الثاني 10% على ـ الأحوط لزوماً ـ ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيراً مثلا فمصّ الماء المتخلف في الأرض ولم يحتج الى سقي جديد فان ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%.

( مسألة 548 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من اعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.

( مسألة 549 ) : اذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، فان له المخرج عن ذلك بان يسلمها الى مستحقها ، أو الحاكم الشرعي وهي على الساق ، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

( مسألة 550 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان

٢٣٧

واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.

( مسألة 551 ) : إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال باجمعه الى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب ـ حين تعلق الزكاة به ـ وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.

( مسألة 552 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة ، جاز له اخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الرديء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 553 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة ـ كما في المزارعة وغيرها ـ لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.

٢٣٨

( زكاة مال التجارة )

وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 2.5% ) مع استجماع الشرائط التالية :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل.

( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص (233).

( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

( السادس ) : ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

٢٣٩

( من أحكام الزكاة )

يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي ، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل في ايصالها الى المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وان ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.

( مسألة 554 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 555 ) : من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت ان لا تفي تركته باداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن ادائه ، او يتعذر استيفاؤه لسبب آخر.

( مسألة 556 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.

( مسألة 557 ) : إذا أدى الزكاة الى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم امكان الاسترداد في الصورة الأولى اخراج بدلها ، نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399