مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 135371 / تحميل: 5666
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[١٢٩٣٦] ٥ - ( وأروي عن العالمعليه‌السلام : الصبر على العافية أعظم من الصبر على البلاء، يريد بذلك أن يصبر على محارم الله، مع بسط الله عليه في الرزق، وتخويله النعم، وأن يعمل بما أمره [ الله ](١) به فيها ).

[١٢٩٣٧] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال: قال عيسى بن مريم للحواريين: ( يا معشر الحواريين، إنكم لا تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون، ولا تبلغون ما تريدون إلا بترك ما تشتهون ).

[١٢٩٣٨] ٧ - الديلمي في إرشاد القلوب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( إنا وجدنا الصبر على طاعة الله، أيسر من الصبر على عذابه ).

[١٢٩٣٩] ٨ - وقالعليه‌السلام : ( اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه، واصبروا عن عمل لا طاقة لكم على عقابه ).

[١٢٩٤٠] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا بن مسعود، قول الله تعالى:( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) (١) ( أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ) (٢) ( إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ) (٣) يا بن مسعود، قول الله تعالى:( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) (٤) ( أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) (٥) يقول الله

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - الأخلاق: مخطوط.

٧ - ارشاد القلوب ص ١٢٦.

٨ - ارشاد القلوب ص ١٢٦.

٩ - مكارم الأخلاق ص ٤٤٦.

(١) الزمر ٣٩: ١٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٥.

(٣) المؤمنون ٢٣: ١١١.

(٤) الانسان ٧٦: ١٢.

(٥) القصص ٢٨: ٥٤.

٢٦١

تعالى:( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم - إلى قوله -والضراء ) (٦) ( ولنبلونكم بشئ من الخوف - إلى قوله -والصابرين ) (٧) قلنا: يا رسول الله فمن الصابرون؟ قال: الذين يصبرون على طاعة الله، و [ اجتنبوا ](٨) عن معصية، الذين كسبوا طيبا، وأنفقوا قصدا، وقدموا فضلا، فأفلحوا وأنجحوا(٩) ، يا بن مسعود، عليهم الخشوع، والوقار، والسكينة، والتفكر، واللين، والعدل، والتعليم، والاعتبار، والتدبير، والتقوى، والاحسان، والتحرج، والحب في الله، والبغض في الله، وأداء الأمانة، والعدل(١٠) ، وإقامة الشهادة، ومعاونة أهل الحق، والبقية(١١) على المسئ، والعفو لمن(١٢) ظلم، يا بن مسعود، إذا ابتلوا صبروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا أساؤوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا( وإذا خاطبهم الجاهلون ) (١٣) ) الآية.

[١٢٩٤١] ١٠ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن هشام بن الحكم، عن الكاظمعليه‌السلام - في حديث - أنه قال له: ( يا هشام، اصبر على طاعة الله، واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت ).

__________________

(٦) البقرة ٢: ٢١٤.

(٧) البقرة ٢: ١٥٥.

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في المصدر: ( وأصلحوا ).

(١٠) في المصدر زيادة: في الحكمة.

(١١) ليس في المصدر.

(١٢) في المصدر: عمن.

(١٣) الفرقان ٢٥: ٦٣.

١٠ - تحف العقول ص ٢٩٥.

٢٦٢

[١٢٩٤٢] ١١ - المفيد في الأمالي: عن الشريف محمد بن محمد بن طاهر، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف الجعفي، عن الحسين بن محمد، عن أبيه، عن آدم بن عيينة، عن ابن أبي عمران الهلالي قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول: ( كم من صبر ساعة قد أورثت فرحا طويلا، وكم من لذة ساعة قد أورثت حزنا طويلا ).

[١٢٩٤٣] ١٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من يصبر نصره الله، وما أعطي عطاء خير وأوسع من الصبر ) وقال: ( النصر مع الصبر، والفرج بعد الكرب، وان مع العسر يسرا ).

[١٢٩٤٤] ١٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( الصبر صبران: صبر في البلاء حسن جميل، وأحسن منه الصبر من(١) المحارم ).

[١٢٩٤٥] ١٤ - وقالعليه‌السلام : ( الصبر عن الشهوة عفة، وعن الغضب نجدة، وعن المعصية ورع )

٢٠ -( باب وجوب تقوى الله)

[١٢٩٤٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : التقوى كرم، والحلم زين(١) ، والصبر خير مركب ).

__________________

١١ - أمالي الشيخ المفيد ص ٤٢ ح ٩.

١٢ - لب اللباب: مخطوط.

١٣ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٨٨ ح ٢٠٢٢.

(١) في المصدر: في.

١٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٤٩.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٤٩.

(١) في المصدر: لين.

٢٦٣

[١٢٩٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أكثر ما تلج به أمتي في الجنة، تقوى الله وحسن الخلق ).

[١٢٩٤٨] ٣ - وبهذا الاسناد قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فاما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانية ).

[١٢٩٤٩] ٤ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: ( سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا حسب إلا بالتواضع، ولا كرم إلا بالتقوى ) الخبر.

[١٢٩٥٠] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: بالسند المتقدم، عن أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا أبا ذر، اتق [ الله ](١) ولا تري الناس انك تخشى الله، فيكرموك وقلبك فاجر ).

[١٢٩٥١] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا أبا ذر، من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله، يا أبا ذر، أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له، وأكرمكم عند الله اتقاكم له، وأنجاكم من عذاب الله أشدكم خوفا له، يا أبا ذر، إن المتقين الذين يتقون الله من الشئ لا يتقى منه، خوفا من الدخول في الشبهة - إلى أن قال -(١) يا أبا ذر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يا أبا ذر، إن التقوى ها هنا ) وأشار بيده إلى صدره الخبر.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٠.

٣ - الجعفريات ص ٢٤٥.

٤ - الجعفريات ص ١٥٠.

٥ - أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذه القطعة، وأخرجها المجلسي في البحار ج ٧٦ ص ٨٨ عن مكارم الأخلاق، وذكر في ذيله: ورواه الشيخ في أماليه مثله.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٩.

٢٦٤

[١٢٩٥٢] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي بصير، أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله تبارك وتعالى:( اتقوا الله حق تقاته ) (١) قال: ( يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر ) قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( التقوى سنخ(٢) الايمان ).

[١٢٩٥٣] ٨ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( من اتقى الله حق تقاته، أعطاه الله أنسا بلا أنيس، وغناء بلا مال، وعزا بلا سلطان ).

[١٢٩٥٤] ٩ - وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ( القيامة عرس المتقين ) وقالعليه‌السلام : ( لا يغرنك بكاؤهم إنما التقوى في القلب ) وقالعليه‌السلام في قوله جل ثناؤه:( هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) (١) قال: ( أنا أهل أن يتقيني عبدي، فإن لم يفعل فأنا أهل أن أغفر له ).

[١٢٩٥٥] ١٠ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: ( ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى، ألا وان للمتقين عند الله أفضل الثواب وأحسن الجزاء والمآب ).

[١٢٩٥٦] ١١ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا بن مسعود، اتق الله في السر والعلانية، والبر والبحر، والليل والنهار، فإنه يقول:( ما يكون من

__________________

٧ - مشكاة الأنوار ص ٤٤.

(١) آل عمران ٣: ١٠٢.

(٢) السنخ بكسر السين: الأصل ومنه الحديث المذكور ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٥ ولسان العرب ج ٣ ص ٢٦ ).

٨ - مشكاة الأنوار ص ٤٤.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٤٤.

(١) المدثر ٧٤: ٥٦.

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٤٧.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٤.

٢٦٥

نجوى ثلاثة ) (١) الآية ).

[١٢٩٥٧] ١٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن علي بن محمد بن حبيش، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن محمد بن أبي سعيد، عن فضيل بن جعد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فيما كتبه إلى أهل مصر: ( عليكم بتقوى الله، فإنها تجمع الخير، ولا خير غير ها(١) ، ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها، من خير الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل:( وقيل للذين اتقوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) (٢) ، إلى أن قال: يا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم ) الخبر.

[١٢٩٥٨] ١٣ - وعن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمان الحجازي، عن أبيه، عن عيسى بن أبي الورد، عن أحمد بن عبد العزيز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يقل مع التقوى عمل، وكيف يقل ما يتقبل! ).

[١٢٩٥٩] ١٤ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( جماع التقوى في قوله تعالى:( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) (١) ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتق الله فإنه جماع الخير ).

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٧.

١٢ - أمالي المفيد ص ٢٦١.

(١) في المصدر: تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها.

(٢) النحل ١٦: ٣٠.

١٣ - أمالي المفيد ص ٢٨٤.

١٤ - روضة الواعظين ص ٤٣٧.

(١) النحل ١٦: ٩٠.

٢٦٦

[١٢٩٦٠] ١٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( خصلة من لزمها اطاعته الدنيا والآخرة، وربح الفوز في الجنة، قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التقوى، من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل، ثم تلا:( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) (١) .

[١٢٩٦١] ١٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: من أكرم الناس حسبا؟ قال: ( أتقاهم من الله ) وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( كن تقيا تكن أورع الناس ).

[١٢٩٦٢] ١٧ - وروي أنه ينادى يوم القيامة: يا عباد الله، لا خوف عليكم، فترفع الخلائق رؤوسهم ويقولون: نحن عباد الله، ثم ينادى الثانية(١) ، فيرفع أهل الكتاب رؤوسهم، فيقولون: نحن الذين آمنا، فينادى الثالثة: الذين يتبعون النبي الأمي، فينكس أهل الكتاب رؤوسهم، ويبقى أهل التقوى.

[١٢٩٦٣] ١٨ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ( التقوى إجلال الله، وتوقير المؤمنين ) وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ( كلكم بنو آدم، طف الصاع، إلا من أكرمه الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقال: ( إني لأعرف آية، لو أخذ بها الناس لكفاهم، ثم قرأ:( ومن يتق الله ) (١) وقال: إنما سمي المتقون المتقين، لتركهم عما لا بأس به، حذوا مما

__________________

١٥ - كنز الفوائد ص ١٨٤.

(١) الطلاق ٦٥: ٢، ٣.

١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧ - لب اللباب: مخطوط.

(١) هكذا الأصل، والظاهر سقوط كلمة ههنا وهي: يا عباد الله المؤمنين، أو ما يشبه كما لا يخفى ( هامش الطبعة الحجرية ).

١٨ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الطلاق ٦٥: ٢.

٢٦٧

به البأس ).

٢١ -( باب وجوب الورع)

[١٢٩٦٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: وكمال الدين الورع ).

[١٢٩٦٥] ٢ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع ) وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: ( لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه ) وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في خبر: ( ولن تنالوا ما عند الله إلا بالورع ).

[١٢٩٦٦] ٣ - وعن فضيل قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ( بلغ من لقيت عنا السلام، وقل لهم: إن أحدنا لا يغنى عنهم والله شيئا إلا بورع، فاحفظوا ألسنتكم، وكفوا أيديكم، وعليكم بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين ).

[١٢٩٦٧] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ( قال الله عز وجل: يا بن آدم، اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس ) سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الورع من الناس؟ قال: ( الذي يتورع عن محارم الله ).

[١٢٩٦٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام قال: ( فيما ناجى الله تبارك وتعالى به موسى بن

__________________

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١٧٣

٢ - مشكاة الأنوار ص ٤٤.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٤٤.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٤٥.

٥ - مشكاة الأنوار ص ٤٥.

٢٦٨

عمران: يا موسى، ما تقرب إلى المتقربون بمثل الورع عن محارمي، فاني أمنحهم جنان عدني، لا أشرك معهم أحدا ).

[١٢٩٦٩] ٦ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: ( ثبات الايمان الورع، وزواله الطمع ).

[١٢٩٧٠] ٧ - جعفر بن محمد بن شريح في كتابه: عن أبي الصباح، عن خيثمة الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: ( يا خيثمة، أبلغ موالينا، إنا لسنا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وانهم لن ينالوا ولا يتنا إلا بورع ).

ورواه فرات بن إبراهيم في تفسيره: عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعنا، عن خيثمة، مثله(١) .

[١٢٩٧١] ٨ - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الخطاب الكوفي ومصعب بن عبد الله الكوفي قالا: دخل سدير الصيرفي، علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعنده جماعة من أصحابه، فقال: ( يا سدير، لا تزال شيعتنا مرعيين محفوظين - إلى أن قال -  إنا لا نأمر بظلم، ولكنا نأمركم بالورع الورع الورع ) الخبر.

[١٢٩٧٢] ٩ - وعن ابن فضال، عن ابن مسكان، عمن حدثه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ( كان علي بن الحسينعليهم‌السلام يقول: إن أحق الناس بالورع والاجتهاد، فيما يحب الله ويرضى الأوصياء وأتباعهم ) الخبر.

__________________

٦ - روضة الواعظين ج ٢ ص ٤٣٣.

٧ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٩.

(١) تفسير فرات الكوفي ص ٨٤.

٨ - المحاسن ص ١٥٨ ح ٩٥.

٩ - المحاسن ص ١٨٢ ح ١٨١.

٢٦٩

[١٢٩٧٣] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: مسندا عن أبي ذر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: يا أبا ذر، أصل الدين الورع، ورأسه الطاعة، يا أبا ذر، كن ورعا تكن أعبد الناس، وخير دينكم الورع ).

[١٢٩٧٤] ١١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود الطيالسي، عن الوشاء، عن محمد بن حمران، عن أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا نعير بالكوفة فيقال لنا: جعفرية، قال: فغضب أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( إن أصحاب جعفر منكم لقليل، إنما أصحاب جعفر منكم لقليل، إنما أصحاب جعفر، من اشتد ورعه وعمل لخالقه ).

[١٢٩٧٥] ١٢ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن عمه محمد بن الحسن، عن أبيه، عن عمه أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد بن غواص، عن عمر بن يحيى بن بسام، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ( إن أحق الناس بالورع آل محمدعليهم‌السلام ، وشيعتهم، كي يقتدي الرعية بهم ).

[١٢٩٧٦] ١٣ - وبهذا الاسناد: عن أبي جعفر بن بابويه، عن محمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أبي المغرا، عن يزيد بن خليفة، قال: قال لنا أبو عبد اللهعليه‌السلام ونحن عنده: ( ثم نظرتم حيث(١) نظر الله، واخترتم من اختار الله، أخذ الناس

__________________

١٠ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذه القطعة، وأخرجها المجلسي في البحار ج ٧٧ ص ٨٦ عن مكارم الأخلاق، وذكر في ذيله: ورواه الشيخ في أماليه مثله.

١١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٥٢٥ ح ٤٧٤.

١٢ - بشارة المصطفى ص ١٤١.

١٣ - بشارة المصطفى ص ١٤٤.

(١) ليس في المصدر.

٢٧٠

يمينا وشمالا، وقصدتم محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أما إنكم لعلى المحجة البيضاء، فأعينونا(٢) على ذلك بورع ) الخبر.

[١٢٩٧٧] ١٤ - الصدوق في صفات الشيعة: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار، عن النخعي، عن النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال الصادقعليه‌السلام : ( شيعتنا أهل الورع والاجتهاد ) الخبر.

[١٢٩٧٨] ١٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : ( أغلق أبواب جوارحك عما ( يقع )(١) ضرره إلى قلبك، ويذهب بوجاهتك عند الله، ويعقب الحسرة والندامة يوم القيامة، والحياء عما اجترحت من السيئات، والمتورع يحتاج إلى ثلاثة أصول: الصفح عن عثرات الخلق أجمع، وترك خطيئته(٢) فيهم، واستواء المدح والذم، وأصل الورع دوام ( محاسبة النفس )(٣) ، ( والصدق في )(٤) المقاولة، وصفاء المعاملة، والخروج من كل شبهة، ورفض كل ( عيبة و )(٥) ريبة، ومفارقة جميع ما لا يعنيه، وترك فتح أبواب لا يدري كيف يغلقها، ولا يجالس من يشكل عليه الواضح، ولا يصاحب مستخف الدين، ولا يعارض من العلم ما لا يحتمل قلبه، ولا يتفهمه من قائله(٦) ، ويقطع ( عمن يقطعه )(٧) عن الله عز وجل ).

__________________

(٢) في الطبعة الحجرية: ( فأعينوا ) وما أثبتناه من المصدر.

١٤ - صفات الشيعة ص ٢ ح ١، وعنه في البحار ج ٦٨ ص ١٦٧ ح ٣٣.

١٥ - مصباح الشريعة ص ٢٠١ و ٢٠٢.

(١) في المصدر: ( يرجع ).

(٢) في المصدر: ( الحرمة ).

(٣) في المصدر: ( المحاسبة ).

(٤) في المصدر: ( وصدق ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: ( قابله ).

(٧) في المصدر: ( من يقطع ).

٢٧١

[١٢٩٧٩] ١٦ - الصدوق في فضائل الشيعة: بإسناده عن محمد بن عمران، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( خرجت أنا وأبي ذات يوم إلى المسجد، فإذا هو بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر، قال: فدنا منهم وسلم عليهم، وقال: والله إني لا حب ريحكم وأرواحكم، فأعينونا(١) على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا ان ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، ومن ائتم منكم ( بقوم فيعمل بعملهم )(٢) ) الخبر.

ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار(٣) : عن علي بن حمران، عن أبيه، عنهعليه‌السلام .

ورواه الطبرسي في بشارة المصطفى(٤) : عن إبراهيم بن الحسين بن الوفا، عن محمد بن الحسين بن عتبة، عن محمد بن الحسين الفقيه، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي بن قوني، عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمان، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، عن نصر بن مزاحم، عن محمد بن عمران بن عبد الكريم، عن أبيه، عنهعليه‌السلام ، مثله.

ورواه الشيخ في أماليه(٥) .

[١٢٩٨٠] ١٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن عبد الله بن جندب، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال له في حديث: ( يا بن جندب، بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم: لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا، ومواساة الاخوان في الله ) الخبر.

__________________

١٦ - فضائل الشيعة ص ٩ ح ٨.

(١) في المصدر: ( فأعينوا ).

(٢) في نسخة ( بإمام فيعمل بعمله ).

(٣) مشكاة الأنوار ص ٩٢.

(٤) بشارة المصطفى ص ١٤.

(٥) أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٣٢.

١٧ - تحف العقول ص ٢٢٣.

٢٧٢

[١٢٩٨١] ١٨ - كتاب العلاء بن رزين: عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال ( كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع ).

[١٢٩٨٢] ١٩ - الشيخ المفيد في أماليه: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن كليب بن معاوية الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول: ( أما والله إنكم لعلى دين الله وملائكته، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد، عليكم بالصلاة والعبادة، عليكم بالورع ).

[١٢٩٨٣] ٢٠ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في إرشاد القلوب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما أوحى إلي تعالى ليلة المعراج قال: ( ثم قال: يا أحمد، عليك بالورع، فان الورع رأس الدين، ووسط الدين، وآخر الدين، إن الورع ( يقرب العبد )(١) إلى الله عز وجل، يا أحمد، ( إن الورع كالشنوف(٢) بين الحلي، والخبز بين الطعام )(٣) ، إن الورع ( رأس الايمان )(٤) ، وعماد الدين، وان الورع مثله كمثل السفينة، كما أن من في البحر لا ينجو إلا بالسفينة، وكذلك لا ( يقدر الزاهد أن ينجو من الدنيا )(٥) إلا بالورع، يا احمد، إن الورع يفتح على

__________________

١٨ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥١.

١٩ - أمالي المفيد ص ٢٧٠ ح ١.

٢٠ - إرشاد القلوب ص ٢٠٣.

(١) في المصدر: به يتقرب.

(٢) الشنف: الحلية التي تلبس بالاذن، القرط، والجمع: شنوف وأشناف. ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ ).

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: زين المؤمن.

(٥) في المصدر: ينجو الزاهدون.

٢٧٣

العبد أبواب العبادة، فيكرم به العبد عند الخلق، ويصل به إلى الله عز وجل ) الخبر.

[١٢٩٨٤] ٢١ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( من لم يتورع في دين الله تعالى، ابتلاه الله بثلاث خصال: إما ان يميته شابا، أو يوقعه في خدمة السلطان، أو يسكنه في الرساتيق(١) ).

٢٢ -( باب وجوب العفة)

[١٢٩٨٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان: البطن، والفرج ).

[١٢٩٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( بئس العون على الدين: قلب نخيب(١) ، وبطن رغيب(٢) ).

[١٢٩٨٧] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( عليك بالعفاف، فإنه أفضل شيم الاشراف ).

__________________

٢١ - جامع الأخبار ص ١٦٣.

(١) الرساتيق جمع رستاق: وهو السواد. الريف. القرى ( لسان العرب ج ١٠ ص ١١٦ ).

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٢ - الجعفريات ص ١٦٥.

(١) النخب: الجبن وضعف القلب. والنخيب: الجبان ( لسان العرب ج ١ ص ٧٥٢ ). وفي المصدر وردت: نحيب.

(٢) الرغب: كثرة الأكل. والبطن الرغيب. الواسع. ورجل رغيب إذا كان أكولا. ( لسان العرب ج ١ ص ٤٢٣ ).

٣ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٤٨٠ ح ٤٢.

٢٧٤

وقالعليه‌السلام (١) : ( عليكم بلزوم العفة والأمانة، فإنهما أشرف ما أسررتم، وأحسن ما أعلنتم، وأفضل ما ادخرتم ).

وقالعليه‌السلام (٢) : ( العفة تضعف الشهوة ).

[١٢٩٨٨] ٤ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( من وقي شر ثلاث فقد وقي الشر كله: لقلقة، وقبقبة، وذبذبة، فلقلقته لسانه، وقبقبته بطنه، وذبذبته فرجه ).

[١٢٩٨٩] ٥ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: ( أفضل العبادة العفاف ).

ورواه السيد علي بن طاووس في فلاح السائل(١) : بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، مثله.

[١٢٩٩٠] ٦ - وعنهعليه‌السلام قال: ( أفضل العبادة عفة بطن وفرج ).

[١٢٩٩١] ٧ - وعن بسطام بن سابور قال: قال لي أبو عبد اللهعليهم‌السلام : ( يا أخا أهل الجبل، ما من شئ أحب إلى الله من أن يسأل، وما عند الله شئ هو أفضل من عفة بطن أو فرج ).

[١٢٩٩٢] ٨ - وعن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ( عليكم بالورع، فإنه ليس شئ أحب إلى الله من الورع، وعفة بطن

__________________

(١) غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٤٨٤ ح ٧.

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٠٢ ح ٢١٧٠.

٤ - كنز الفوائد ص ١٨٤.

٥ - الغايات ص ٧٢.

(١) فلاح السائل: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٦ - الغايات ص ٧٢، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٧، ٨ - الغايات ص ٧٠.

٢٧٥

وفرج ).

[١٢٩٩٣] ٩ - أبو الفتح الكراجكي في معدن الجواهر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( أفضل العبادة شئ واحد وهو العفاف ).

[١٢٩٩٤] ١٠ - الشيخ الطوسي في أماليه: بالسند المتقدم، عن أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يا أبا ذر، من ملك ما بين فخذيه، وبين لحييه، دخل الجنة ) الخبر.

[١٢٩٩٥] ١١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي حفص عمر بن محمد الصيرفي، عن علي بن مهرويه، عن داود بن سليمان، عن الرضا علي بن موسى قال: ( حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة أخافهن على أمتي: الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة الفرج والبطن ).

[١٢٩٩٦] ١٢ - وفي الاختصاص: عن أبي جعفر الباقر، وعلي بن الحسينعليهم‌السلام ، قالا: ( ان أفضل العبادة، عفة البطن والفرج ).

[١٢٩٩٧] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ( أكثر ما يرد به أمتي النار البطن والفرج، وأكثر ما يلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق ).

[١٢٩٩٨] ١٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول الله ( صلى الله

__________________

٩ - معدن الجواهر ص ٢٢.

١٠ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٠.

١١ - أمالي المفيد ص ١١١ ح ١.

١٢، ١٣ - الاختصاص ص ٢٢٨.

١٤ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٢٧٦

عليه وآله )، أنه قال: ( أحب العفاف إلى الله، عفاف البطن والفرج ).

٢٣ -( باب وجوب اجتناب المحارم)

[١٢٩٩٩] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: ( من اجتنب ما حرم الله عليه، فهو من أعبد الناس ).

[١٣٠٠٠] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: [ عن أبي عبد الله ](١) قال: ( أزهد الناس من اجتنب(٢) المحارم - إلى أن قال - وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب ).

[١٣٠٠١] ٣ - وعن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من هجر السيئات ) الخبر.

[١٣٠٠٢] ٤ - وعن عبد الله بن حبش(١) ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سئل أي الاعمال أفضل؟ - إلى أن قال - قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: ( من هجر ما حرم الله عليه ).

[١٣٠٠٣] ٥ - وعن أبي حمزة قال: سمعته يقول: ( قال الرب تبارك وتعالى(١) :

__________________

الباب ٢٣

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

٢ - كتاب الغايات ص ٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ترك.

٣ - كتاب الغايات ص ٦٧.

٤ - الغايات ص ٦٨.

(١) ورد في الطبعة الحجرية ( حبيس ) وفي المصدر ( حبيش ) والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٤٠٨ وتفصيله في أسد الغابة ج ٣ ص ١٤٠.

٥ - الغايات ص ٦٩.

(١) في المصدر زيادة: عبدي.

٢٧٧

إذا صليت ما افترضت عليك فأنت أعبد الناس(٢) ، وان قنعت بما رزقك فأنت أغنى الناس عندي، وان اجتنبت المحارم فأنت أورع الناس عندي ).

[١٣٠٠٤] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( أورع الناس من وقف عند الشبهة، واعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس من ترك المحارم، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنب ).

[١٣٠٠٥] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: ما أشد ما عمل العباد؟ قال: ( انصاف المرء نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كل حال ) قال: قلت: أصلحك الله، ما وجه ذكر الله على كل حال؟ قال: ( يذكر عند المعصية يهم بها، فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية، وهو قول الله تعالى:( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) (١) ).

[١٣٠٠٦] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن مجموع السيد ناصح الدين أبي البركات، عن الرضا، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لرد المؤمن حراما يعدل عند الله سبعين حجة مبرورة ).

[١٣٠٠٧] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ( ما من شئ أحب إلى الله تعالى، من الايمان، والعمل الصالح، وترك ما أمر به أن يترك ).

[١٣٠٠٨] ١٠ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( الشكر للنعم اجتناب

__________________

(٢) وفيه زيادة: عندي.

٦ - الغايات ص ٦٩.

٧ - الغايات ص ٧٤.

(١) الأعراف ٧: ٢٠١.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٣١٥.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٣١٨.

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٣١.

٢٧٨

المحارم ).

[١٣٠٠٩] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: ( من أشد ما فرض الله على خلقه، ذكر الله كثيرا، ثم قال: أما لا أعني: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان منه، ولكن ذكر الله عندما أحل وحرم، فإن كان طاعة عمل بها، وإن كان معصية تركها ).

[١٣٠١٠] ١٢ - وعن اصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( الذكر ذكران: ذكر الله عز وجل عند المعصية، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك، فيكون حاجزا ).

[١٣٠١١] ١٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: ( ما ابتلي المؤمن بشئ أشد من المواساة في ذات الله عز وجل، والانصاف من الناس(١) ، وذكر الله كثيرا، ثم قال: أما إني لا أقول: سبحان الله والحمد لله، ولكن ذكر الله عندما حرم ).

[١٣٠١٢] ١٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) (١) قال: ( من علم أن الله يراه ويسمع ما يقوله ويفعله، من خير أو شر، فيحجزه عن ذلك القبيح من الاعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه، ونهى النفس عن الهوى ).

[١٣٠١٣] ١٥ - جامع الأخبار: عن عبد الله بن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( ألا إن مثل هذا الدين كمثل شجرة نابتة ثابتة، الايمان أصلها، والزكاة فرعها، والصلاة ماؤها، والصيام عروقها، وحسن

__________________

١١، ١٢ - مشكاة الأنوار ص ٥٤.

١٣ - مشكاة الأنوار ص ٥٧.

(١) في المصدر: نفسه.

١٤ - مشكاة الأنوار ص ١٥٤ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(١) الرحمن ٥٥: ٤٦.

١٥ - جامع الأخبار ص ٤٣.

٢٧٩

الخلق ورقها، والإخاء في الدين لقاحها، والحياء لحاؤها، والكف عن محارم الله ثمرتها، فكما لا تكمل الشجرة إلا بثمرة طيبة، كذلك لا يكمل الايمان إلا بالكف عن محارم الله ).

[١٣٠١٤] ١٦ - الديلمي في ارشاد القلوب: عن حذيفة بن اليمان، رفعه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إن قوما يجيئون يوم القيامة ولهم من الحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، ثم يؤمر بهم إلى النار، فقال سلمان: صفهم لنا يا رسول الله فقال: أما انهم قد كانوا يصومون ويصلون، ويأخذون أهبة من الليل، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شئ من الحرام وثبوا عليه ).

[١٣٠١٥] ١٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: ( ظرف المؤمن نزاهته عن المحارم، ومبادرته(١) إلى المكارم ).

وقالعليه‌السلام : ( غض الطرف عن محارم الله أفضل عبادة )(٢) .

وقالعليه‌السلام : ( الانقباض عن المحارم، من شيم العقلاء وسجية الأكارم )(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( المؤمن على الطالة حريص، وعن المحارم عفو )(٤) .

وقالعليه‌السلام : ( الكريم من تجنب المحارم، وتنزه عن العيوب )(٥) .

__________________

١٦ - إرشاد القلوب ص ١٩١.

١٧ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٤٧٦ ح ٧٦.

(١) في المصدر: ومباكرته.

(٢) المصدر نفسه ج ٢ ص ٥٠٩ ح ٤٧.

(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ٨٨ ح ٢٠٢٣.

(٤) المصدر نفسه ج ١ ص ٨٧ ح ٢٠١٧.

(٥) المصدر نفسه ج ١ ص ٦٠ ح ١٦٠١.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[١٨٥٠٥] ٤ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قالت أسماء بنت عميس: لما جاء نعي جعفر، نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء، فخاف على بصري أن يذهب، ونظر إلى ذراعي قد تشققت، فعزاني عن جعفر وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما اكتحلت وصفرت ذراعيك ».

[١٨٥٠٦] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها: « لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا تمتشط، وان احتاجت إلى تمشط فلتمتشط، ولكن لا تمتشط بطيب، ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ».

يعنيعليه‌السلام بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة، لا كحل الزينة، كما أنها لما نهيت عن الثياب المصبغة، رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة.

[١٨٥٠٧] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والاحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها، ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام » الخبر.

[١٨٥٠٨] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تخرج من بيتها نهارا » الخبر.

[١٨٥٠٩] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٠٩٧.

(١) في نسخة: الحسين.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٠٩٩.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٨ - الجعفريات ص ٢١٠.

٣٦١

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « حدثتنا أسماء بنت عميس قالت: أتاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب، فعزاني وقال: عزمت عليك يا أسماء، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب، فأمرني بالكحل، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق(١) كان بذراعي ».

[١٨٥١٠] ٩ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ».

٢٦ -( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥١١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « ان بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لكن، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا، ثم لا تصبرن » الخبر.

[١٨٥١٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال:

__________________

(١) الشقاق بتشديد الشين وفتحها: تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٨١ ).

٩ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٣ ح ٤٠٠.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٦.

٣٦٢

سألته عن قول الله:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُ‌ونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (١) قال: منسوخة نسختها آية( يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْ‌بَعَةَ أَشْهُرٍ‌ وَعَشْرً‌ا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

[١٨٥١٣] ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول:( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَ‌بُّصُ أَرْ‌بَعَةِ أَشْهُرٍ‌ ) (١) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، ( في الايلاء )(٢) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا )(٣) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ».

[١٨٥١٤] ٤ - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الايلاء » إلى آخره، وزاد في آخره « عند إيلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ص ٢٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب الغايات ص ٨٧.

٣٦٣

[١٨٥١٥] ٥ - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات، عن ابن أسلم، عن رجل، عن الرضاعليه‌السلام ، مثل ذلك، وزاد في الحديث: « فقال: علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر، في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه لها وعليها ».

[١٨٥١٦] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ».

٢٧ -( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر)

[١٨٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها: « تعتد أبعد الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع ».

[١٨٥١٨] ٢ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل ».

__________________

٥ - كتاب الغايات ص ٨٨.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

٢ - أجوبة المسائل ص ٤٩.

٣٦٤

٢٨ -( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)

[١٨٥١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت زوجها أو في بيت غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ».

[١٨٥٢٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب، لأنها كانت في دار الامارة ».

٢٩ -( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها)

[١٨٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن بعض أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سألته، فقالت: يا رسول الله، إن فلانة مات عنها زوجها، أ فتخرج في حق ينوبها؟ - إلى أن قال - فقالت: يا رسول الله، كيف تصنع إن عرض لها حق؟ قال: تخرج عند زوال الشمس، وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قالت: أفتحج؟ قال: نعم ».

[١٨٥٢٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣.

٢ - الجعفريات ص١٠٩.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١.

٢ - المقنع ص ١٢١.

٣٦٥

[١٨٥٢٣] ٣ - الشيخ المفيد في كتاب الارشاد قال: لما مات الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن عليعليهما‌السلام ، على قبره فسطاطا(١) ، وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبه بالحور العين لجمالها، فلما كان رأس السنة قال لمواليها: إذا أظلم الليل فقوضوا هذا الفسطاط، فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا.

٣٠ -( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها)

[١٨٥٢٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم قال: « تخرج عند(١) زوال الشمس وترجع عند المساء فيكون لم تبت عن بيتها ».

٣١ -( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها)

[١٨٥٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها ( من )(١) قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم، عليها العدة، ولها الميراث كاملا، وتعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة

__________________

٣ - الارشاد ص ١٩٧.

(١) الفسطاط: خيمة من شعر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧١ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٦٥ ).

الباب ٣٠

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب السابق.

(١) في نسخة: بعد.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٦٦

المتوفى عنها زوجها المدخول بها، صغيرة ( كانت )(٢) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت، تحيض أو لا تحيض ».

[١٨٥٢٦] ٢ - الصدوق في المقنع: والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها  - إلى أن قال - وعدتها أربعة أشهر وعشر، كعدة التي دخل بها.

٣٢ -( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة)

[١٨٥٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن طلقها وهي حامل، طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات ( قبل أن تضع )(١) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها، ما لم تنقض عدتها ».

[١٨٥٢٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت، قال: « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا وترث ».

[١٨٥٢٩] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان طلق الرجل(١) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات، استقبلته(٢) العدة من

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٦ ح ١٠٧٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨.

(١) في نسخة: رجل.

(٢) في المصدر: استقبلت.

٣٦٧

يوم موته، واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من الحكم الذي كانت فيه ».

[١٨٥٣٠] ٤ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن طلقها وهي حبلى ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين: إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها »

٣٣ -( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر)

[١٨٥٣١] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد، فالأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها قد طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الأول.

[١٨٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو

__________________

٤ - الهداية ص ٧٢.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٦ ح ١٨٥١.

٣٦٨

غائب، فقضى القاضي بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: « يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة)

[١٨٥٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا نعي إلى امرأة زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.

٣٥ -( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة - إلى أن قال - ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان، لان الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ».

[١٨٥٣٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة

__________________

الباب ٣٤

١ - المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣٦٩

وأربعون يوما ».

[١٨٥٣٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض، شهر ونصف.

٣٦ -( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا)

[١٨٥٣٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الحرة تكون تحت المملوك، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة ».

[١٨٥٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « تعتد الحرة من زوجها العبد، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ».

٣٧ -( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام)

[١٨٥٣٩] ١ - الصدوق في المقنع، وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا.

[١٨٥٤٠] ٢ - وروي: شهران وخمسة أيام.

__________________

٣ - المقنع ص ١٢١.

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ١٢١.

٢ - المصدر السابق ص ١٢١.

٣٧٠

[١٨٥٤١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد، في الطلاق والوفاة، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة، شهران وخمسة أيام » الخبر.

[١٨٥٤٢] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها، رجعت إلى سيدها، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ».

[١٨٥٤٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ».

قلت: ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام، والمشهور التفصيل بين الإماء فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها كالحرة والا فالنصف، جمعا بين الاخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية، كما حمل كل ما دل على النصف عليها، والأقوى هو المشهور.

٣٨ -( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة)

[١٨٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث في أم الولد: « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٨.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧١

٣٩ -( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره)

[١٨٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين، حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر.

[١٨٥٤٦] ٢ - وعن علي وجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجارية إذا فجرت: « تستبرئ ».

[١٨٥٤٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن، عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها، باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

٤٠ -( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة)

[١٨٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة، أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وإن أسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٣ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٣٧٢

٤١ -( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر)

[١٨٥٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: على الرجل خمس عدات، إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة » الخبر.

[١٨٥٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

٤٢ -( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة)

[١٨٥٥١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها وخالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٨٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات: ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٣٧٣

٤٣ -( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس)

[١٨٥٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وصلحت(١) للأزواج ».

[١٨٥٥٤] ٢ - وتقدم خبر زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقوله: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضي أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر.

٤٤ -( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما)

[١٨٥٥٥] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في المتعة - إلى أن قال: « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الاجل، وعدتها حيضتان ».

[١٨٥٥٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره ( عدة )(١) خمسة وأربعون يوما ».

__________________

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: وحلت.

٢ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٢ - المصدر السابق ص ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٧٤

[١٨٥٥٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: في حديث مضى في أبواب المتعة: « ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المتعة.

٤٥ -( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء)

[١٨٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع » الخبر.

[١٨٥٥٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٨٥٦٠] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات - إلى أن قال - والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ».

٤٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد)

[١٨٥٦١] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: العدة على اثنين وعشرين وجها: فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم.

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠.

٣ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٤٦

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٧٨.

٣٧٥

والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.

والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى ( لها )(١) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.

والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل(٢) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها ولم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر السابق: شاهدان عدلان.

٣٧٦

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.

وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.

والمتوفى عنها ( زوجها )(٣) تعتد حيث شاءت.

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.

وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.

وعدة السبي استبراء الرحم.

فهذه وجوه العدة.

[١٨٥٦٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ».

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٧.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ -( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة)

[١٨٥٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: « أن علياعليهم‌السلام قال: الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، وذلك أن تقول له امرأته: إني أخاف الا أقيم حدود الله فيك، فأنا أعطيك كذا وكذا، ويقول هو: وأنا أخاف أيضا الا أقيم حدود الله فيك، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما. قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك امرا، ولا أبر لك قسما، ولا اغتسل من جنابة، ولأوطئن فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك. أو تقول من القول ما تتعدى فيه، مثل هذا مفسرا أو مجملا، أو تقول: لا أقيم حدود الله فيك، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه ».

[١٨٥٦٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة، وهو أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك امرا، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ».

[١٨٥٦٥] ٣ - وقال أيضا: « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع، إذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه، وهو ما قال الله تبارك وتعالى:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (١) » الآية.

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - المصدر السابق ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٤.

٣٧٩

٢ -( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا)

[١٨٥٦٦] ١ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أيما امرأة اختلعت من زوجها، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتى إذا نزل بها ملك الموت، قيل لها: أ بشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة، قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه، لم يرض الله ( عنه )(١) بعقوبته دون النار، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ».

[١٨٥٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة، من غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئيه منه ( به )(١) ، أو على غير ذلك، ( وذلك )(٢) إذا لم تتعد في القول، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

٣ -( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق)

[١٨٥٦٨] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399