مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 399

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 399 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 132113 / تحميل: 5307
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أو عنه من اصل التركة.

(السادسة): من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.

(السابعة): روى اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيمعليه‌السلام في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: (إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام) وفيه اشكال إلا أن يكون نذرا.

(الثامنة): روى رفاعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره؟ قال: (نعم) وفيه اشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.

(التاسعة): قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.

(العاشرة): العهد كاليمين يلزم حيث تلزم.

ولو تعلق بما الاعود(١) مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.

كتاب الصيد والذبائح

يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض اذا خرق، ولو اصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة، ولو خلا منها لم يؤكل الا أن يكون حادا فيخترق وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح.

ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم.

ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح

____________________ ___

(١) الاكثر فائدة ونفعا.

(*)

٢٤١

الطير إلا أن يذكى.

وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف.

وضابطه حركة الحيوان.

ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري وينزجر إذا زجر وألا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة.

ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بارساله الصيد مسميا عند الارسال.

فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده، ويؤكل لو نسي اذا اعتقد الوجوب.

ولو ارسل وسمى غيره لم يؤكل صيده الا أن يذكيه، ويعتبر ألا (يغيب) عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل.

وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلة و بالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي.

والصيد ما كان ممتنعا، ولو قتل بالسهم فرخاأوقتل الكلب طفلا(١) غير ممتنع لم يحل ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.

مسائل: من أحكام الصيد: (الاولى): اذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.

(الثانية): لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة(٢) .

____________________ ___

(١) الطفل: المولود، وولد كل وحشية أيضا طفل.

اه‍ مختار الصحاح.

(٢) هذا استدراك على الحكم السابق، لانه يفيد عدم حله سواء أكان قبل موته مستقر الحياة ام لا.

مع ان عدم الحل انما هو حكم خاص بمستقر الحياة قبل التردي وبعد الاصابة والسهم.

ويدل على ذلك عبارته فيس شرائع الاسلام وهذا نصها: (ولو رمى صيدا فتردى من جبل او وقع في ماء فمات، لم يحل لاحتمال ان يكون موته من السقطة نعم لو صير حياته غير مستقرة، حل لانه يجري مجرى المذبوح).

(*)

٢٤٢

(الثالثة): لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية.

ولو لم تكن مستقرة حلا.

وفي رواية يؤكل الاكبر دون الاصغر وهي شاذة.

ولو اخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.

(الرابعة): اذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى.

وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.

(الخامسة): لو ارسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم او لم يقصد الصيد، لم يحل.

(السادسة): لو رمى صيدا فأصاب غيره حل.

ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل.

(السابعة): اذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه.

ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لان له مالكا.

ويكره أن يرمي الصيد بما هو اكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والاشبه الكراهية.

وكذا يكره أخذ الفراخ من اعشاشها.

والصيد بكلب علمه مجوسي.

وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

وصيد الوحش والطير بالليل.

والذبائح: تستدعي بيان فصول: (الاول): الذابح: ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان انثى.

وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع.

وفي رواية ثالثة: اذا سمعت تسميته فكل والافضل أن يليه المؤمن.

نعم لا تحل ذبيحة المعادي لاهل البيتعليهم‌السلام .

(الثاني): الآلة ولا تصح الا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يغري الاوداج عند الضرورة، ولو مروة او ليطة أو زجاجة.

وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.

(الثالث): الكيفية: وهي قطع الاعضاء الاربعة: المرئ، والودجان،

٢٤٣

والحلقوم، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

ويكفي في النحر الطعن في الثغرة: ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر الابل وذبح ما عداها.

فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل.

ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل، وقيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفى أحدهما، وهو أشبه.

وفي ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.

ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح واحدى رجليه وامساك صوفه أو شعره حتى يبرد.

وفي البقر عقد يديه ورجليه واطلاق ذنبه.

وفي الابل ربط أخفافه إلى ابطيه.

وفي الطير ارساله.

ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة(١) وقلب السكين في الذبح، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر اليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم.

ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها.

وقيل يكره، وهو أشبه.

ويلحق به أحكام: (الاول): ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.

(الثاني): ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يخرج اذا خشي تلفه.

(الثالث): ذكاة السمك: اخراجه من الماء حيا.

ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا التسمية، ولو وثب او نضب عنه الماء فأخذ حيا حل.

وقيل:

____________________ ___

(١) نخعت الشاة نخعا من باب نخع: جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع اه‍. مصباح.

(*)

٢٤٤

يكفي ادراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وان كان في الآلة.

وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا.

ولا يشترط اسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل اخذه.

وكذا لو أحرقه قبل اخذه.

ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.

(الرابع): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته.

وقيل: يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد.

ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

كتاب الاطعمة والاشربة

والنظر فيه يستدعي أقساما: (الاول): في حيوان البحر: ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت.

ويؤكل الربيثا والاربيان والطمر والطبراني والايلامي.

ولا يؤكل السلحفاة، ولا الضفادع ولا السرطان.

وفي الجري روايتان، أشهرها التحريم.

وفي الزمار والمارماهي والرهو، روايتان.

والوجه: الكراهية.

ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت ان كانت مما يؤكل.

ولو قذفت الحية تضطرب، فهي حلال ان لم تنسلخ فلوسها.

ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وان كان في شبكة او حظيرة.

ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط.

ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.

وبيض السمك المحرم مثله. ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الاملس.

(الثاني): في البهائم: ويؤكل من الانسية: النعم، ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشد.

ويحرم الجلال منها على الاصح وهو ما يأكل عذرة

٢٤٥

الانسان محضا.

ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف.

وفي كميته اختلاف، محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.

ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.

ويحرم كل ما له ناب، وضابطه: ما يفترس كالاسد.

والثعلب، ويحرم الارنب، والضب، واليربوع، والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات الوردان، والقمل.

(القسم الثالث): في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة.

وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية.

ويتأكد في الابقع.

ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية.

ويحرم الخفاش والطاووس.

وفي الخطاف تردد.

والكراهية أشبه.

ويكره الفاختة والقبرة.

وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق.

ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام.

والدجاجة ثلاثة أيام، ويحرم الزنابير، والذباب، والبق والبرغوث، وبيض ما لا يؤكل لحمه.

ولو اشتبه اكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.

مسألتان: (الاولى): اذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره.

ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.

(الثانية): لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه.

ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.

(القسم الرابع): في الجامد وهو خمسة: (الاول): الميتات: والانتفاع بها محرم.

ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا

٢٤٦

كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة.

وفي اللبن روايتان، والاشبه التحريم.

(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم.

وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.

وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الاشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.

وتكره الكلى، والقلب والعروق.

واذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال(١) .

(الثالث): الاعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين اذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لان النار قد طهرته.

(الرابع): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.

(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.

(القسم الخامس): في المائعات.

والمحرم خمسة: (الاول): الخمر، وكل مسكر، والعصير اذا غلا.

(الثاني): الدم.

وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه: النجاسة.

ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها اذا ذهب بالغليان.

ومن الاصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو

____________________ ___

(١) ولو شوى الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم، وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مصقوبا. وكان اللحم تحته حرم (*)

٢٤٧

حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.

(الثالث): كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، والدم، والميتة، والكافر الحربي.

وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.

وفي رواية: اذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.

ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه.

ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الاظلة.

ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها، وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.

(الرابع): ابوال ما لا يؤكل لحمه.

وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم، إلا بول الابل، والتحليل أشبه.

(الخامس): ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة، ويكره ما كان لحمه مكروها كالاتن حليبه وجامده.

(القسم السادس): في اللواحق، وهي سبع: (الاولى): شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي او ميت على الاظهر.

فان اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده.

ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها.

(الثانية): اذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فهو ميتة.

ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا.

وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة.

على الاصح.

(الثالثة): لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه.

وقد رخص مع عدم الاذن في الاكل من بيوت من تضمنته الآية اذا لم يعلم الكراهية.

وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل.

وفي ثمرة الزرع والشجر تردد.

ولا يقصد ولا يحمل.

٢٤٨

(الرابعة): من شرب خمرا او شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.

(الخامسة): اذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.

(السادسة): الخمر تحل إذا انقلبت خلا، ولو كان بعلاج، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها.

وقيل: لو ألقي في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك.

(السابعة): لا يحرم الربوبات والاشربة وان شم منها رائحة المسكر.

ويكره الاسلاف في العصير.

وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت.

كتاب الغصب

والنظر في امور: (الاول): الغصب هو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا.

ولا يضمن لو منع المالك من امساك الدابة المرسلة.

وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح(١) غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به.

ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.

ويضمن حمل الدابة لو غصبها.

وكذا الامة.

ولو تعاقبت الايدي على المغصوب فالضمان على الكل.

ويتخير المالك.

والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه.

ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان.

ولو حبس

____________________ ___

(١) أي: يتحقق ويتصور. اه‍ من الشرح الكبير.

(*)

٢٤٩

صانعا لم يضمن اجرته.

ولو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع.

ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي، وكذا الخنزير.

ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه.

ولو أزال القيد عن فرس فشرد او عن عبد مجنون فأبق ضمن.

ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.

(الثاني): في الاحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة.

ولو عاب(١) ضمن الارش.

ولو تلف او تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الاجزاء.

وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا. وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر. ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية. وترد الزيادة لزيادة في العين او الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الارش.

ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ان كانت مقدرة. وفيه قول آخر. ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الابنية أخذ العين الزائدة ورد الاصل، ويضمن الارش ان نقص.

(الثالث): في اللواحق، وهي ستة.

(الاولى): فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن، او منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة.

ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة.

(الثانية): لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد او يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.

(الثالثة): اذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع

____________________ ___

(١) عاب المتاع: صار ذا عبث.

٢٥٠

وبجميع ما عرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد.

وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.

(الرابعة): اذا غصب حبا فزرعه، او بيضة فأفرخت، او خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.

(الخامسة): اذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الارض ولصاحبها ازالة الغرس والزامه طم الحفرة والارش ان نقصت.

ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم تجب اجابته.

(السادسة): لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب.

وقيل: قول المغصوب منه.

كتاب الشفعة

وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع.

والنظر فيه يستدعي امورا: (الاول): ما تثبت فيه: وتثبت في الارضين والمساكن إجماعا.

وهل ثثبت فيما ينقل كالثياب والامتعة؟ فيه قولان، والاشبه: الاقتصار على موضع الاجماع.

وتثبت في النخل والشجر والابنية تبعا للارض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: انها لا تثبت.

ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.

ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الاشبه.

ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة او صلح او صداق او صدقة او اقرار.

ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه.

وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.

(الثاني): في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن(١) .

____________________ ___

(١) في شرائع الاسلام: ويشترط فيه الاسلام اذا كان المشتري مسلما.

(*)

٢٥١

فلا تثبت للذمي على مسلم.

ولا بالجوار.

ولا لعاجز عن الثمن.

ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق او النهر اذا بيع أحدهما او هما مع الشقص.

وتثبت بين شريكن. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت.

ولو قال انه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي او افاق المجنون فله الاخذ.

(الثالث): في كيفية الاخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر اخذه بقيمته.

وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.

وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته.

وفيه قول آخر. ولو كان لعذر لم يبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره. ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه.

ولو انهدم المسكن او عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن او ترك.

وان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.

ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الاخذ عاجلا، والتأخير، وأخذه بالثمن في محله.

وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه.

ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذ ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل.

أما لو شهد على البائع او بارك للمشتري او للبائع او أذن في البيع ففيه التردد.

والسقوط أشبه. ومن اللواحق مسألتان: (الولى): قال الشيخ: الشفعة لا تورث.

وقال المفيد، وعلم الهدى: تورث، وهو أشبه.

ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط.

(الثانية): لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ينتزع الشئ من يده.

٢٥٢

كتاب احياء الموات

والعامر ملك لاربابه لا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم.

وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.

والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك او ملك وباد اهله، فهو للامام لا يجوز احياؤه إلا باذنه، ومع اذنه يملك بالاحياء.

ولو كان الامام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده.

ويشترط في التملك بالاحياء: ألا يكون في يد مسلم.

ولا حريما لعامر.

ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى.

ولا مقطعا(١) ولا محجرا، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا.

واما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.

ويلحق بهذا مسائل: (الاولى): الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده: خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع.

(الثانية): حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا.

والناضح ستون ذراعا.

والعين الف ذراع.

وفي الصلبة خمسمائة.

(الثالثة): من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل اليها والمخرج ومدى جرائدها.

(الرابعة): اذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الاعلى للنخل إلى الكعب.

وللزرع إلى الشراك.

ثم يسرحه إلى الذي يليه.

____________________ ___

(١) كما أقطع النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله الدار وارضا بحضرموت.

(*)

٢٥٣

(الخامسة): يجوز للانسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة.

وللامام مطلقا.

(السادسة): لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها الا برضاء صاحبها.

(السابعة): من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ.

وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان.

وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.

(الثامنة): من له نصيب في قناة او نهر جاز له بيعه بما شاء.

(التاسعة): روى اسحاق بن عمار عن العبد الصالح(١) في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها.

قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه.

والرواية مرسلة، وفي طريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيي التصرف والاصل للمالك.

____________________ ___

(١) هو الامام أبوابراهيم موسى بن جعفر الكاظم (ع).

(*)

٢٥٤

كتاب اللقطة

وأقسامها ثلاثة: (الاول): في اللقيط: وهو كل صبي او مجنون ضائع لا كافل له.

ويشترط في الملتقط التكليف.

وفي اشتراط الاسلام تردد.

ولا يلتقط المملوك إلا باذن مولاه.

وأخذ اللقيط مستحب واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشرك رق.

واذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه: الامام اذا لم يكن له وارث ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده.

واذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فان لم يجد استعان بالمسلمين.

فان تعذر الامر أنفق الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع.

ولو تبرع لم يرجع.

القسم الثاني - في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع.

وأخذه في صورة الجواز مكروه.

ومع تحقق التلف مستحب.

فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة.

ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء، ويملكه الآخذ.

والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لانها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها.

وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.

وهل يرجع على المالك؟ الاشبه: نعم، ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بازاء ما انفق، والوجه التقاص.

القسم الثالث - وفيه ثلاث فصول: (الاول): اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف.

وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان ازيد، فان وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، ويعرف حولا فان جاء صاحبه

٢٥٥

والا تصدق به عنه او استبقاه أمانة، ولا يملك.

ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر.

وان وجده في غير الحرم يعرف حولا.

ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة و ابقائها أمانة.

ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وان شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان.

ويكره أخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين.

والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها.

مسائل: (الاولى): ما يوجد في خربة او فلاة او تحت الارض فهو لواجده.

ولو وجده في ارض لها او بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك او البائع فان عرفه فهو أحق به إلا كان للواجد.

وكذا ما يجده في دابته.

ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.

(الثانية): ما وجده في صندوقه او داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة اذا أنكره.

(الثالثة): لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك.

وقيل: تملك بمضي الحول.

(الثاني): الملتقط من له أهلية الاكتساب.

فلو التقط الصبي او المجنون جاز ويتولى الولي التعريف.

وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز.

وكذا المكاتب، والمدبر، وام الولد.

(الثالث): في الاحكام وهي ثلاثة: (الاول): لا يدفع اللقطة الا بالبينة.

ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الاموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.

(الثاني) لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة يؤيدها

٢٥٦

الشهرة وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.

(الثالث): لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.

كتابب المواريث والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق والمقدمات ثلاث: (الاولى): في موجبات الارث، وهي: نسب، وسبب.

فالنسب ثلاث مراتب: ١ - الابوان، والولد وإن نزل.

٢ - والاجداد وإن علوا، الاخوة وأولادهم وإن نزلوا.

٣ - والاعمام والاخوال.

والسبب قسمان: زوجية وولاء.

والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة(١) ثم ولاء الامامة.

(الثانية): في موانع الارث، وهى ثلاثة: الكفر، والرق، والقتل.

أما الكفر فانه يمنع في طرف الوارث.

فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان الكافر او ذميا او مرتدا ويرث الكافر أصليا ومرتدا فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب او شاركه الكافر او كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن.

ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للامام.

والكافر يرثه المسلم ان اتفق ولا يرثه الكافر إلا اذا لم يكن وارث مسلم.

ولو كان وارث مسلم كان أحق بالارث وان بعد وقرب الكافر، واذا أسلم الكافر، على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما او كافرا.

____________________ ___

(١) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة.

(*)

٢٥٧

ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وان أسلم لانه لا تتحقق هنا قسمة.

مسائل: (الاولي): الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للامام.

ولو أسلموا او أسلم أحدهم، قال الشيخ: يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، وفيه تردد.

(الثانية): روى مالك بن أعين عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الاخ الثلثان، ولابن الاخت الثلث، وينفقان على الاولاد بالنسبة فان أسلم الصغار دفع المال إلى الامام فان بلغوا على الاسلام دفعة الامام اليهم.

فان لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين والى ابن الاخت الثلث.

(الثالث): اذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على الاسلام.

ولو أبى كان كالمرتد.

(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آراؤهم، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم.

(الخامسة): المرتد عن فطرة(١) يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة.

وتقسم أمواله.

ومن ليس عن فطرة يستتاب.

فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لامعها.

والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.

(السادسة): لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم.

ولو لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه للامام على الاظهر.

وأما القتل فيمنع الوارث من الارث اذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ.

____________________ ___

(١) هو من كان أبواه مسلمين عند بدء الحمل به.

(*)

٢٥٨

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.

ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وان بعد، سواء تقرب بالقاتل او بغيره.

ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام.

وهنا مسائل: (الاولى): الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وان قتل عمدا إذا أخذت الدية(١) .

وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.

(الثانية): يرث الدية من يتقرب بالاب ذكرانا أو اناثا، الزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالام، وقيل: يرثها من يرث المال.

(الثالثة): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو، وقيل: له العفو.

أما الرق، فيمنع في الوارث والموروث.

ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا وحاز الارث ان كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وان كان أقرب لانه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الارث.

ولو قصر المال عن قيمته لم يفك.

وقيل: يفك ويسعى في باقيه ويفك الابوان والاولاد دون غيرهما وقيل: يفك ذو القرابة.

وفيه رواية ضعيفة.

وفي الزوج والزوجة تردد.

ولا يرث المدبر ولا ام الولد ولا المكاتب المشروط.

ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية.

المقدمة الثالثة: في السهام: وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان

____________________ ___

(١) يريد اذا صولح على القصاص عليهما.

(*)

٢٥٩

والثلث، والسدس.

فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والاخت للاب والام أو للاب.

والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه.

والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.

والثلثان للبنتين فصاعدا وللاختين فصاعدا للاب والام، أو للاب والثلث للام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل او الاخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الام.

والسدس لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل.

وللام مع من يحجبها عن الزائد.

وللواحد من كلالة الام ذكرا كان او انثى.

والنصف يجتمع مع مثله، مع الربع، والثمن، ومع الثلث والسدس.

ولا يجتمع الربع مع الثمن.

ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.

ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.

ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس.

مسألتان: (الاولى): التعصيب باطل.

وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة.

والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي: (الثانية) لاعول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي بل يدخل النقص على البنت او البنتين، او على الاب او من يتقرب به.

وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما المقاصد فثلاثة:

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وآله )، قال: ( طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وأذل نفسه في غير مسكنة، وأنفق من مال جمعه من غير معصية ).

٢٩ -( باب استحباب التواضع عند تجدد النعمة)

[١٣٠٩٦] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن محمد بن سنان، عن بسطام الزيات، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( لما قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحدثك يا رسول الله: دخلت على النجاشي يوما من الأيام وهو في غير مجلس الملك، وفي غير رياشه(١) ، وفي غير زيه، قال: فحييته بتحية الملك، وقلت له: يا أيها الملك مالي أراك في غير مجلس الملك وفي غير رياشه وفي غير زيه!؟ فقال: إنا نجد في الإنجيل أن من أنعم الله عليه بنعمة فليشكر الله، ونجد في الإنجيل أن ليس من الشكر لله شئ يعدله مثل التواضع، وأنه ورد علي في ليلتي هذه أن ابن عمك محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله قد أظفره الله بمشركي أهل بدر، فأحببت أن أشكر الله تعالى بما ترى ).

[١٣٠٩٧] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسين أحمد بن الحسين بن أسامة البصري، عن عبيد الله بن محمد الواسطي، عن أبي جعفر محمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم بن سعدان، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه أنه قال: ( أرسل النجاشي ملك الحبشة إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب، وعليه خلقان الثياب، قال: فقال جعفر بن أبي طالب: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما أن رأى ما بنا وتغير وجوهنا، قال:

__________________

الباب ٢٩

١ - الزهد ص ٥٧.

(١) الرياش: الأثاث من لباس أو حشو أو فراش أو دثار. واللباس الحسن الفاخر، ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٠٩ ).

٢ - أمالي المفيد ص ٢٣٨.

٣٠١

الحمد لله الذي نصر محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأقر عيني فيه، ألا أبشركم؟ فقلت: بلى أيها الملك، فقال: إنه جاء في الساعة من نحو أرضكم عين(١) من عيوني هناك، فأخبرني أن الله قد نصر نبيه محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان، وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له: بدر، لكأني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيدي هناك، وهو رجل من بني ضمرة، فقال له جعفر: أيها الملك الصالح، فما لي أراك جالسا على التراب وعليك هذا الخلقان(٢) ؟ فقال: يا جعفر، إنا نجد فيما أنزل على عيسىعليه‌السلام ، إن من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعا عندما يحدث لهم من النعمة، فلما أحدث الله لي نعمة نبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أحدثت لله هذا التواضع، [ قال: ](٣) فلما بلغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، قال لأصحابه: إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم الله، وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرحمكم(٤) الله، وإن العفو يزيد صاحبه عزا فاعفوا يعزكم الله ).

٣٠ -( باب تأكد استحباب التواضع للعالم والمتعلم)

[١٣٠٩٨] ١ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن [ محمد بن ](١) الحسين بن أبي الخطاب، عن

__________________

(١) العين: هو الذي يأتي بالاخبار الجاسوس ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) خلق الثوب: بلي، وثوب خلق: بال، غير جديد والجمع خلقان ( لسان العرب ج ١٠ ص ٨٨ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: ( يرفعكم ).

الباب ٣٠

١ - أمالي الصدوق ص ٢٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٤٣ و ج ١٥ ص ٢٩٦ ).

٣٠٢

الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام يقول: ( اطلبوا العلم، وتزينوا [ معه ](٢) بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين، فيذهب(٣) باطلكم بحقكم ).

[١٣٠٩٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( وتواضع العلماء وأهل الدين ).

[١٣١٠٠] ٣ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث المعراج - إلى أن قال: ( قال الله تبارك وتعالى: يا احمد، إن عيب(١) أهل الدنيا كثير، فيهم الجهل والحمق، لا يتواضعون لمن يتعلمون منه ) الخبر.

٣١ -( باب استحباب التواضع في المأكل والمشرب ونحوهما)

[١٣١٠١] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ( افطر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشية الخميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فاتاه أوس بن خولي(١) الأنصاري بعس من لبن مخيض بعسل، فلما وضعه على فيه نحاه، ثم قال: شرابان ويكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا اشربه ولا أحرمه، ولكني أتواضع لله، فإنه من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه(٢) الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه، ومن

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: ( فذهب ).

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٣ - إرشاد القلوب ص ٢٠١.

(١) لم ترد في المصدر.

الباب ٣١

١ - الزهد ص ٥٥.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: ( خولة ) وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج ١ ص ٨٤ والاستيعاب ج ١ ص ٧٧ ).

(٢) في نسخة: ( خذله ).

٣٠٣

بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله ).

[١٣١٠٢] ٢ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: ( من ترك لبس ثوب جمال - وهو يقدر عليه - تواضعا، كساه الله تعالى حلة الكرامة ).

٣٢ -( باب وجوب ايثار رضى الله على هوى النفس، وتحريم العكس)

[١٣١٠٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ( قال الله: وعزتي وجلالي، وجمالي وبهائي، وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه، إلا كففت عليه ضيعته، وجعلت غناه في نفسه، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر ).

[١٣١٠٤] ٢ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي، وجمالي وبهائي، وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه، إلا جعلت غناه في قلبه، وهمه في آخرته، وكففت عليه ضيعته، وضمنت السماوات ) وذكر مثله.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول(١) : عن هشام بن الحكم، عن الكاظمعليه‌السلام قال: ( يا هشام، قال الله عز وجل ) وذكر مثله.

[١٣١٠٥] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي، وعظمتي وكبريائي، ونوري، وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواه على هواي، إلا شتت

__________________

٢ - جامع الأخبار: لم نجده في مظانه.

الباب ٣٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٧.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٦.

(١) تحف العقول ص ٢٩٤.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٧.

٣٠٤

عليه أمره، ولبست عليه دنياه، وشغلت قلبه بها، ولم أؤته منها إلا ما قدرت له، وعزتي وجلالي، وعظمتي وكبريائي، ونوري، وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه، إلا استحفظته ملائكتي، وكفلت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، واتته الدنيا وهي راغمة ).

[١٣١٠٦] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : ( أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي، وارتفاعي في علوي، لا يؤثر عبد هواي على هواه، إلا جعلت غناه في قلبه، وهمه في آخرته، وكففت عليه ضيعته وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء حاجته، واتته الدنيا وهي راغمة، وعزتي وجلالي، وارتفاعي في علوي، لا يؤثر عبد هواه على هواي، إلا قطعت رجاه، ولم ارزقه منها(١) إلا ما قدرت له ).

[١٣١٠٧] ٥ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد الأسدي، عن الحارث بن حصيرة، عن عبد الرحمن [ بن ](١) عبيد [ بن ](٢) أبي الكنود وغيره، قال: لما قدم علي بن أبي طالبعليه‌السلام من البصرة إلى الكوفة - إلى أن قال - ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ( أما بعد يا أهل الكوفة، فإن لكم في الاسلام فضلا ما لم تبدلوا وتغيروا - إلى أن قال - ألا إن أخوف ما خاف عليكم، اتباع الهوى، وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الامل فينسي الآخرة ) الخبر.

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في المصدر: منه.

٥ - وقعة صفين ص ٣.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر، انظر معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٣٧ و ٣٣٩، وفيه: عبد الرحمان بن عبد ( عبيد )، ورجال الشيخ ص ٥٣، وجامع الرواة ج ١ ص ٤٥٢، واختلفت الكتب في كنيته فقد جاء تارة ( ابن أبي الكنود ) وتارة ( ابن الكنود ) فلاحظ.

٣٠٥

٣٣ -( باب وجوب تدبر العاقبة قبل العمل)

[١٣١٠٨] ١ - الصدوق في العيون والأمالي: عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن هارون الصوفي، عن عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرضاعليهما‌السلام : حدثني بحديث عن آبائك، فقال: ( حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم ) الخبر.

[١٣١٠٩] ٢ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ( أتى رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: علمني، فقال عليك باليأس مما في أيدي الناس، فإنه الغنى الحاضر، قال: زدني يا رسول الله، قال: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا ورشدا فاتبعه، وإن يك غيا فدعه ).

[١٣١١٠] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لولده الحسينعليه‌السلام : ( ومن تورط في الأمور بغير نظر في العواقب، فقد تعرض للنوائب، التدبير قبل العمل يؤمنك الندم ).

[١٣١١١] ٤ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في وصية لعبد الله بن جندب: ( وقف عند كل أمر حتى تعرف مدخله من مخرجه، قبل أن تقع فيه فتندم ) الخبر.

__________________

الباب ٣٣

١ - أمالي الصدوق ص ٣٦٣، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٥٤.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٤٥.

٣ - تحف العقول ص ٦٠.

٤ - تحف العقول ص ٢٢٤.

٣٠٦

[١٣١١٢] ٥ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأسرع إليه، وإن كان شرا فانته عنه ).

[١٣١١٣] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من نظر في العواقب، سلم في النوائب ).

[١٣١١٤] ٧ - البحار: نقلا عن الدرة الباهرة قال: أوصى آدم ابنه شيث بخمسة أشياء، وقال له: اعمل بها، وأوص بها بنيك من بعدك - إلى أن قال - الثالثة: إذا عزمتم على أمر فانظروا إلى عواقبه، فاني لو نظرت في عاقبة أمري، لم يصبني ما أصابني ) الخبر.

[١٣١١٥] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( من نظر في العواقب، سلم ( من النوائب )(١) ).

وقالعليه‌السلام : ( من ركب العجل، أدرك الزلل. من عجل ندم على العجل )(٢) .

وقالعليه‌السلام : ( الفكر في العواقب، ينجي من المعاطب )(٣) .

وقالعليه‌السلام : ألا ومن تورط في الأمور من غير نظر في العواقب، فقد تعرض لمفدحات(٤) النوائب )(٥) .

__________________

٥ - كنز الفوائد ص ١٩٤.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٩٦ ح ١٩٧.

٧ - البحار ج ٧٨ ص ٤٥٢ ح ١٩.

٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٢٦٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣١ ح ٣٩٤ و ٣٩٥.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٤ ح ١٤٩٨.

(٤) فدحه الامر: بهضه وثقل عليه ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٩٧ ).

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٥ ح ٢٦.

٣٠٧

وقالعليه‌السلام : ( أصل السلامة من الزلل، الفكر قبل الفعل، والروية قبل الكلام )(٦) .

وقالعليه‌السلام (٧) : ( إذا لوحت الفكر في أفعالك، حسنت عواقبك في كل امر ).

وقالعليه‌السلام (٨) : ( رو قبل الفعل، كي لا تعاب بما تفعل ).

٣٤ -( باب وجوب انصاف الناس ولو من نفسك)

[١٣١١٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد الاعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله، وذكرك الله تعالى في كل حال ).

[١٣١١٧] ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: ( ثلاثة من حقائق الايمان: الانفاق من الاقتار، والانصاف من نفسك، وبذل السلام لجميع العالم ).

[١٣١١٨] ٣ - وبهذا الاسناد عنهعليه‌السلام ، قال: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السابقون إلى ظل العرش طوبى لهم، قلنا: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: الذين يقبلون الحق إذا سمعوه، ويبذلونه إذا سئلوه، ويحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم، هم السابقون إلى ظل العرش ).

__________________

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٧٢.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٩ ح ١٣١ باختلاف يسير.

(٨) غرر الحكم ج ١ ص ٤٢٤ ح ٥٩.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ٢٣٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٣١.

٣ - الجعفريات ص ١٨٣.

٣٠٨

[١٣١١٩] ٤ - الصدوق في الخصال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ( من أنصف الناس من نفسه، رضي به حكما لغيره ).

[١٣١٢٠] ٥ - المفيد في أماليه: عن الصدوق، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم(١) عن محمد بن عيسى، عن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: ( وخافوا الله عز وجل في السر، حتى تعطوا من أنفسكم النصف(٢) ) الخبر.

[١٣١٢١] ٦ - وفي الاختصاص: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا خطب قال آخر خطبته: ( طوبى لمن طاب خلقه، وطهرت سجيته، وصلحت سريرته، وحسنت علانيته، وأنفق الفضل من ماله، وامسك الفضل من كلامه، وأنصف الناس من نفسه ).

[١٣١٢٢] ٧ - البحار، عن علي بن بابويه في كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: ( وامسك الفضل من قوله ).

__________________

٤ - الخصال ص ٨.

٥ - أمالي المفيد ص ١٥٧.

(١) في الطبعة الحجرية زيادة ( عن أبيه ) والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر ومعاجم الرجال ( راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ٣١٨ و ج ١١ ص ١٩٥. و ج ١٧ ص ١١١ ).

(٢) النصف: المعاملة بالعدل والقسط ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٢٤ ).

٦ - الاختصاص ص ٢٢٨.

٧ - البحار ج ٦٩ ص ٤٠٠ ح ٩٥ بل عن جامع الأحاديث ١٧.

٣٠٩

[١٣١٢٣] ٨ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أنصف الناس من نفسك، وأنصح الأمة وأرحمهم، فإذ كنت كذلك وغضب الله على أهل بلدة وأنت فيها، وأراد أن ينزل عليهم العذاب، نظر إليك فرحمهم بك، يقول الله تعالى:( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) (١) ).

[١٣١٢٤] ٩ - نهج البلاغة: في عهده إلى الأشتررحمه‌الله : ( أنصف الله، ( وأنصف الناس من نفسك، ومن ( خاصتك، ومن أهلك )(١) ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك أن لا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب ) الخبر.

[١٣١٢٥] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( ان أعظم المثوبة مثوبة الانصاف ).

وقالعليه‌السلام (١) : ( إن أفضل الايمان، انصاف الرجل(٢) من نفسه ).

وقالعليه‌السلام (٣) : ( إنك إن أنصفت من نفسك أزلفك(٤) الله ).

وقالعليه‌السلام (٥) : ( مع الانصاف تدوم الاخوة ).

__________________

٨ - مكارم الأخلاق ص ٢٥٧.

(١) هود ١١: ١١٧.

٩ - نهج البلاغة ٣: ٩٥.

(١) في المصدر: ( خاصة أهلك ).

١٠ - الغرر ج ١ ص ٢١٥ ح ١٢.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٢١٩ ح ٦٣.

(٢) في المصدر: ( المرء ).

(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ٢٨٧ ح ١٧.

(٤) أزلفه: قربه وأدناه ( مجمع البحرين ( زلف ) ٥: ٦٧ ).

(٥) المصدر نفسه ج ٢ ص ٧٥٨ ح ٢٤.

٣١٠

٣٥ -( باب انه يجب على المؤمن أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها)

[١٣١٢٦] ١ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: عن كتاب الرسائل للكليني، باسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في وصيته للحسنعليه‌السلام قال: ( يا بني فتفهم وصيتي، واجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، لا تظلم كما لا تحب ان تظلم، وأحسن كما تحب ان يحسن إليك، واستقبح لنفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضى لهم منك ) الخبر.

ورواه في نهج البلاغة: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٣١٢٧] ٢ - الصدوق في الأمالي: باسناده في خبر الشيخ الشامي، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( يا شيخ، ارض للناس ما ترضى لنفسك، وائت إلى الناس ما تحب ان يؤتى إليك ).

ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: مثله(١) .

[١٣١٢٨] ٣ - أبو الفتح الكراجكي في معدن الجواهر: عن لقمان، أنه قال لابنه في وصيته: ( يا بني أحثك على ست خصال، ليس منها خصلة إلا تقربك إلى الله تعالى - إلى أن قال - والرابعة: تحب للناس ما تحب لنفسك، ( وتكره

__________________

الباب ٣٥

١ - كشف المحجة: ١٦٤.

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٥١.

٢ - أمالي الصدوق ص ٣٢٢.

(١) الغايات ص ٦٦.

٣ - معدن الجواهر ص ٥٥.

٣١١

لهم ما تكره لنفسك )(١) ) الخبر.

[١٣١٢٩] ٤ - محمد بن إدريس في آخر السرائر: نقلا عن كتاب المحاسن لأحمد ابن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( جاء اعرابي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يريد بعض غزواته، فاخذ بغرز راحلته، فقال: يا رسول الله علمني شيئا ادخل الجنة به، فقال: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فائته إليهم، خل سبيل الراحلة ).

٣٦ -( باب استحباب اشتغال الانسان بعيب نفسه عن عيب غيره)

[١٣١٣٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن ثابت قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي، وكفى بالمرء عمى ان يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وان يعير الناس بما لا يستطيع تركه، وان يؤذي جليسه بما لا يعنيه ).

ورواه المفيد في أماليه: عن الصدوق، عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد البرقي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، مثله(١) .

[١٣١٣١] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل،

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - السرائر ص ٤٩٢.

الباب ٣٦

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٦.

(١) أمالي المفيد ص ٦٧.

٢ - تحف العقول ص ١٠٥ و ١٠٦.

٣١٢

ويرجي(١) التوبة بطول الامل - إلى أن قال - يستكثر من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه ويستكثر من طاعته ما يحتقر من غيره، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأدنى من عمله، فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن ) الخبر.

ورواه في النهج(٢) : عنهعليه‌السلام ، مثله.

[١٣١٣٢] ٣ - وعن عبد الله بن جندب، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: ( قال عيسى بن مريمعليه‌السلام : طوبى لمن جعل بصره في قلبه، ولم يجعل بصره في عينه، لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب، وانظروا في عيوبكم كهيئة العبد، إنما الناس رجلان: مبتلى ومعافى، فارحموا المبتلى، واحمدوا الله على العافية ).

[١٣١٣٣] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في وصيته للحسينعليه‌السلام : ( واعلم - أي بني - أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره - إلى أن قال - أي بني، من نظر في عيوب الناس، ورضي ( نفسه بهذا )(١) فذاك الأحمق بعينه ).

[١٣١٣٤] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، [ عن أبيه ](١) عن علي بن أسباط، عنهمعليهم‌السلام قال: ( كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى عيسى بن مريمعليه‌السلام ، ان قال له: - إلى أن قال - يا عيسى، انظر في عملك نظر العبد المذنب الخاطئ، ولا تنظر في عمل غيرك بمنزلة الرب ) الخبر.

__________________

(١) أرجى الامر يرجيه: أخره، يجئ مهموزا وغير مهموز ( لسان العرب ( ( رجا ) ج ١٤ ص ٣١١ ).

(٢) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٩.

٣ - تحف العقول ص ٢٢٥.

٤ - تحف العقول ص ٥٨ و ٥٩.

(١) في المصدر: ( لنفسه بها ).

٥ - الكافي ج ٨ ص ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣١٣

ورواه الصدوق في الأمالي(٢) : عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله.

[١٣١٣٥] ٦ - المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر والسجادعليهما‌السلام ، انهما قالا في حديث: ( وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس(١) ما يعمي عنه من نفسه(٢) ، أو ينهى الناس عما لا يستطيع ( التحول عنه )(٣) وان يؤذي جليسه بما لا يعنيه.

[١٣١٣٦] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( أيها الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وتواضع من غير منقصة ) الخبر.

[١٣١٣٧] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( أنفع الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه ).

[١٣١٣٨] ٩ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( اشتغالك بمعايب نفسك يكفيك العار ).

__________________

(٢) أمالي الصدوق ص ٤٢٠ وفيه: بمنزلة نظر الرب.

٦ - الاختصاص ص ٢٢٨.

(١) في المصدر: من عيوب غيره.

(٢) في المصدر: من عيب نفسه.

(٣) وفيه: تركه.

٧ - تفسير القمي ج ٢ ص ٧٠.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٢٤٤.

٩ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ٥٥ ح ١٥٢٠.

٣١٤

وقالعليه‌السلام (١) : ( الكيس من كان غافلا عن غيره، ولنفسه كثير التقاضي(٢) ).

وقالعليه‌السلام (٣) : ( أفضل الناس من شغلته معايبه عن عيوب الناس ).

وقالعليه‌السلام (٤) : ( أكبر العيب أن تعيب غيرك بما هو فيك ).

وقالعليه‌السلام (٥) : ( شر الناس من كان متتبعا لعيوب الناس، عميا [ عن ](٦) معايبه ).

وقالعليه‌السلام (٧) : ( عجبت لمن ينكر عيوب الناس، ونفسه أكثر شئ معابا ولا يبصرها، عجبت لمن يتصدى لصلاح الناس، ونفسه أشد شئ فسادا فلا يصلحها، ويتعاطى اصلاح غيره ).

وقالعليه‌السلام (٨) : ( كفى بالمرء شغلا بمعايبه عن معايب الناس ).

وقالعليه‌السلام (٩) : ( كفى بالمرء غباوة، ان ينظر من عيوب الناس إلى ما خفي عليه من عيوبه ).

وقالعليه‌السلام (١٠) : ( كفى بالمرء جهلا، ان يجهل عيوب نفسه، ويطعن على الناس بما لا يستطيع التحول عنه ).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٨٦ ح ٢٠٠٩.

(٢) تقاضى الرجل صاحبه: طلب حقه منه ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٨٨ ).

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٨٨ ح ٢٦٤.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٩٤ ح ٣٤٥.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٤٤٧ ح ٦٧.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٩ و ٢٠.

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٨ ح ٤٨.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٩ ح ٥٥.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٦٠ ح ٦٣.

٣١٥

وقالعليه‌السلام (١١) : ( لينهك عن ذكر(١٢) معايب الناس ما تعرف من معايبك ).

وقالعليه‌السلام (١٣) : ( ليكف من علم منكم عن عيب غيره، ما يعرف عن عيب نفسه ).

وقالعليه‌السلام (١٤) : ( من أبصر عيب نفسه لم يعب أحدا ).

وقالعليه‌السلام (١٥) : ( من بحث عن عيوب الناس فليبدأ بنفسه ).

وقالعليه‌السلام : ( من أنكر عيوب الناس ورضيها لنفسه، فذلك الأحمق ).

وقالعليه‌السلام (١٧) : ( لا تتبعن عيوب الناس، فان لك من عيوبك - ان عقلت - ما يشغلك ان تعيب أحدا ).

٣٧ -( باب وجوب العدل)

[١٣١٣٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن جده الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن سعيد بن شرحبيل، عن ابن لهيعة، عن أبي مالك قال: قلت لعلي بن الحسينعليه‌السلام : أخبرني بجميع شرائع الدين، قال: ( قول الحق، والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد ).

__________________

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٨٣ ح ٤٢.

(١٢) ليس في المصدر.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٨٣ ح ٤٥.

(١٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٢ ح ٧٢٠.

(١٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٩ ح ٨٢٨.

(١٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٨٩ ح ١٢٠٤.

(١٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٠٩ ح ١٤٥.

الباب ٣٧

١ - الخصال ص ١١٣.

٣١٦

[١٣١٤٠] ٢ - وعن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: ( استعمال العدل والاحسان مؤذن بدوام النعمة ).

[١٣١٤١] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن صفة العدل من الرجل، فقال: ( إذا غض طرفه عن المحارم، ولسانه، عن المآثم، وكفه عن المظالم ).

[١٣١٤٢] ٤ - سبط الطبرسي في المشكاة: عن مجموع السيد ناصح الدين أبي البركات، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة، قيام ليلها، وصيام نهارها ).

[١٣١٤٣] ٥ - المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن، ما أوسع العدل إذا عدل فيه، وإن قل! ).

[١٣١٤٤] ٦ - وعن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ( العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك ).

[١٣١٤٥] ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ( العدل ميزان الله في الأرض، فمن أخذه قاده إلى

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٥٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٢٦ ح ٩.

٣ - تحف العقول ص ٢٧٢.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٣١٦.

٥ - الاختصاص ص ٢٦١.

٦ - الاختصاص ص ٢٦٢.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣١٧

الجنة، ومن تركه ساقه إلى النار ).

[١٣١٤٦] ٨ - الآمدي في الغرر: أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: ( في العدل إصلاح البرية، في العدل الاقتداء بسنة الله، في العدل الاحسان ).

وقالعليه‌السلام : ( غاية العدل أن يعدل المرء في نفسه )(١) .

وقالعليه‌السلام : ( العدل حياة، الجور ممحاة )(٢) .

وقالعليه‌السلام : ( العدل خير الحكم )(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( العدل حياة الاحكام، الصدق روح الكلام )(٤) .

وقالعليه‌السلام : ( العدل يصلح البرية )(٥) .

وقال: ( العدل فضيلة السلطان )(٦) .

وقال: ( العدل قوام الرعية، الشريعة صلاح البرية )(٧) .

وقال: ( العدل أقوى أساس )(٨) .

وقال: ( العدل أفضل سجية(٩) ).

__________________

٨ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٥١٣ ح ٤٩، ٥٤، ٤٠.

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ٥٠٤ ح ٢٣.

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٣ ح ٣٠٧، ٣٠٨.

(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ١٤ ح ٣٥٥.

(٤) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧ ح ٤٤٠، ٤٤١.

(٥) الغرر ج ١ ص ٢٠ ح ٥٥١.

(٦) الغرر ج ١ ص ٢٢ ح ٦٦٣.

(٧) المصدر نفسه ج ١ ص ٢٦ ح ٧٤٩ و ٧٥٠.

(٨) الغرر ج ١ ص ٣٠ ح ٩١٣.

(٩) الغرر ج ١ ص ٣٣ ح ١٠٢٠.

٣١٨

وقال: ( الرعية لا يصلحها إلا العدل )(١٠) .

وقال: ( العدل يريح العامل به من تقلد المظالم )(١١) .

وقال: ( العدل رأس الايمان وجماع الاحسان ) )(١٢) .

وقال: ( أعدل تحكم )(١٣) .

وقال: ( أعدل تملك )(١٤) .

وقال: ( أعدل تدم لك القدرة )(١٥) .

وقال: ( أعدل فيما وليت )(١٦) .

وقال: ( استعن على العدل بحسن النية في الرعية، وقلة الطمع، وكثرة الورع )(١٧) .

وقال: ( اجعل الدين كهفك، والعدل سيفك، تنج من كل سوء، وتظفر على كل عدو )(١٨) .

وقال: ( أسنى المواهب العدل )(١٩) .

وقال: ( أفضل الناس سجية من عم الناس بعدله )(٢٠) .

__________________

(١٠) الغرر ص ٣٣ ( الطبعة الحجرية ).

(١١) الغرر ج ١ ص ٥٣ ح ١٤٧٥.

(١٢) الغرر ج ١ ح ٦٦ ح ١٧٣٣.

(١٣) الغرر ج ١ ص ١٠٨ ح ٤.

(١٤) الغرر ج ١ ص ١٠٩ ح ٢٩.

(١٥) الغرر ج ١ ص ١١٠ ح ٦٢.

(١٦) الغرر ج ١ ص ١٠٩ ح ٤١.

(١٧) الغرر ج ١ ص ١٢١ ح ١٨٣.

(١٨) الغرر ج ١ ص ١٢٤ ح ٢٠٧.

(١٩) الغرر ج ١ ص ١٧٦ ح ٥٥.

(٢٠) الغرر ج ١ ص ١٨٦ ح ٢٣٣ وفيه: الفضل الملوك سجية ...

٣١٩

وقالعليه‌السلام : ( بالعدل تتضاعف البركات )(٢١) .

وقال: ( جعل الله العدل قواما للأنام، وتنزيها من المظالم والآثام، وتسنية(٢٢) للاسلام )(٢٣) .

وقال: ( شيئان لا يوزن ثوابها: العفو، والعدل )(٢٤) .

وقال: ( عليك بالعدل في الصديق والعدو )(٢٥) .

وقال: ( في العدل الاقتداء بسنة الله وثبات الدول )(٢٦) .

وقال: ( ليكن مركبك العدل، فمن ركبه ملك )(٢٧) .

وقال: ( من عدل عظم قدره )(٢٨) .

وقال: ( من عدل في البلاد، نشر الله عليه الرحمة )(٢٩) .

وقال: ( ما عمرت البلاد بمثل العدل )(٣٠) .

٣٨ -( باب أنه لا يجوز لمن وصف عدلا أن يخالفه إلى غيره)

[١٣١٤٧] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن أبي الصباح، عن خيثمة

__________________

(٢١) الغرر ج ١ ص ٣٣٠ ح ٣٣.

(٢٢) السناء: الرفعة والعلو، والسني: الرفيع ( لسان العرب - سنا - ج ١٤ ص ٤٠٣ ).

(٢٣) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٧٤ ح ٧٣.

(٢٤) الغرر ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٥.

(٢٥) غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٤٨١ ح ٥٠.

(٢٦) غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٥١٣ ح ٥٤.

(٢٧) غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٥٨٧ ح ٨٢.

(٢٨) غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٦٢٥ ح ٢٩٤.

(٢٩) غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٦٧٠ ح ٩٧٥.

(٣٠) غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤١ ح ٩١.

الباب ٣٨

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٩.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399