وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 375913
تحميل: 6192


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 375913 / تحميل: 6192
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٦٠ - باب تحريم لعن غير المستحق

[ ١٦٣٥٧ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها تردّدت بينه وبين الذي يلعن، فانّ وجدت مساغاً وإلّا رجعت(١) إلى صاحبها وكان أحقّ بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحلّ بكم.

[ ١٦٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ اللعنة إذا خرجت من في صاحبها تردّدت فيما بينهما، فانّ وجدت مساغا وإلّا رجعت على صاحبها.

وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء (٤) .

____________________

الباب ١٦٠

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ٧.

(١) في المصدر: عادت.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٨ / ٧.

(٢) في الكافي: الحسن بن محمّد.

(٣) الكافي ٢: ٢٦٨ / ٦.

(٤) عقاب الأعمال: ٣٢٠ / ١.

٣٠١

١٦١ - باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به

[ ١٦٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اتّهم المؤمن أخاه انماث الإِيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء.

[ ١٦٣٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه عن الحسين بن حازم، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من اتّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما، ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به النّاس فهو بريء ممّا ينتحل.

[ ١٦٣٦١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: ضع أمرأخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدلها في الخير محملاَ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ١٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ١، وأور مثله في ذيل الحديث ٨ من الباب ١٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣٠ من هذه الأبواب.

٣٠٢

١٦٢ - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر

[ ١٦٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن الأَنصاري، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله عزّ وجّل يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

[ ١٦٣٦٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن أبي إسحاق الخفّاف، عن بعض الكوفّيين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النّار، ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار.

محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي إسحاق الخفّاف مثله (٢) .

[ ١٦٣٦٤ ] ٣ - وفي( عيون الأَخبار) عن محمّد بن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن محمّد بن عنبسة، عن بكر بن أحمد بن محمّد، عن فاطمة بنت

____________________

الباب ١٦٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٣ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٢.

(١) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الأعمال: ٣٠٥ / ١.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٠ / ٣٢٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤٧ من هذه الأبواب.

٣٠٣

الرضا، عن أبيها، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: لايحلّ لمسلم أن يروّع مسلماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦٣ - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر

كلمة

[ ١٦٣٦٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عمّن ذكره عنه قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتّى يلطخه بدمه والنّاس في الحساب، فيقول: يا عبدالله مالي ولك؟ فيقول: أعنت عليّ يوم كذا وكذا (٣) فقتلت.

[ ١٦٣٦٦ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن محمّد بن طاهر، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عبدالله بن أحمد المستورد، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن محمّد بن عبيد بن مدرك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعانّ على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

الباب ١٦٣

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٣٢٦ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: بكلمة كذا.

٢ - أمالي الطوسيّ ١: ٢٠١.

٣٠٤

أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر ( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٣٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن عليّ وعليّ بن عبدالله جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ومحمّد بن سنان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى دماً فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ إنّك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً، قال: بلى، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتّى صار إلى فلانّ فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه.

[ ١٦٣٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعانّ على المؤمن بشطر كلمة لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٣ / ٨٠.

٣ - المحاسن: ١٠٤ / ٨٤.

٤ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١٣، وفي الحديث ٢ الباب ١٦٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٠ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ٢، ١٧ من أبواب قصاص النفس.

٣٠٥

١٦٤ - باب تحريم النميمة والمحاكاة

[ ١٦٣٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا أُنبّئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأَحبة الباغون للبراء المعايب.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٣٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجنّة محرّمة على القتاتين المشائين بالنميمة.

[ ١٦٣٧١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الأصبهاني، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : شراركم المشّاؤون بالنميمة،

____________________

الباب ١٦٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ١.

(١) الزهد: ٦ / ٨.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧١ / ٨٢٧.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٤ / ٣.

٣٠٦

المفرّقون بين الأَحبّة المبتغون للبراء المعائب.

[ ١٦٣٧٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في وصيّتة له قال: يا أباذرّ، لا يدخل الجنّة القتّات، قلت: يا رسول الله، ما القتّات؟ قال: النمّام. يا أباذرّ، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة، يا أباذر من كان ذا وجهين ولسانين في الدّنيا فهو ذو وجهين (١) في النار، يا أباذر المجالس بالأَمانة وإفشاؤك سرّ أخيك خيانة( فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العثرة) (٢) .

[ ١٦٣٧٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) وفي( الأمالي) عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأَذى يسقون من الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأَربعة قد اذونا على مابنا من الأَذى، فرجل معلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاؤه، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأَذى؟ فيقول: انّ الأبعد مات وفي عنقه أموال النّاس لم يجد لها أداء ولا وفاء، ثمّ يقال للذي يجرّ أمعاؤه. ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأَذى؟ فيقول: إنّ الأَبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، ثمّ يقال للذي يسيل فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على مابنا من الأَذى؟ فيقول: إنّ الأَبعد

____________________

٤ - أمالي الطوسيّ ٢: ١٥١.

(١) في المصدر: ذو لسانين.

(٢) في المصدر: بما خنت ذلك وأخنت مجلس الشعيرة.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٩٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٦٥ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٠٧

كان يحاكي ينظر إلى كلّ كلمة خبيثة فيسندها فيحاكي بها، ثمّ يقال للّذي يأكل لحمه: ما بال الأَبعد قد آذانا على ما بنا من الأَذى؟ فيقول: إنّ الأَبعد كان يأكل لحوم النّاس بالغيبة ويمشي بالنميمة.

[ ١٦٣٧٤ ] ٦ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في باب عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال في خطبة له: ومن مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة وإذا خرج من قبره سلّط الله عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتّى يدخل النار.

[ ١٦٣٧٥ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عفان السدوسيّ، عن عليّ بن غالب البصريّ، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل الجنّة سفّاك الدم، ولا مدمن الخمر، ولا مشاء بنميمة.

[ ١٦٣٧٦ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمانّ بن عيسى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تحرم الجنّة على ثلاثة: على( المنّان، وعلى القتّات) (٢) ، وعلى مدمن الخمر.

[ ١٦٣٧٧ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي

____________

٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢١ من الباب ١٥٢، واُخرى في الحديث ٥ من الباب ١٥٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ١.

٨ - عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ٢، وأورده عن الزهد في الحديث ١٠ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: النّمام، وعلى القتال.

٩ - عقاب الأعمال: ٢٦٢ / ٣.

٣٠٨

عبدالله، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: حرمت الجنّة على ثلاثة: النمّام، ومدمن الخمر، والديوث وهو الفاجر.

[ ١٦٣٧٨ ] ١٠ - وفي( المجالس) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن جعفر بن عبدالله التاريخيّ (١) ، عن عبد الجبّار بن محمّد، عن داود الشعيريّ، عن الربيع صاحب المنصور أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال للمنصور: لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرّم الله عليه الجنّة ومأواه النار، فإنّ النمّام شاهد زور، وشريك إبليس في الإغراء بين النّاس، وقد قال الله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيُبواْ قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (٢) وان كان يجب عليك انّ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمّن ظلمك، فإن المكافىء ليس بالواصل، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحم وصلها الحديث.

[ ١٦٣٧٩ ] ١١ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد هاشم، عن أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا يدخلون الجنّة: الكاهن، والمنافق، ومُدمِن الخمر، والقتّات وهو النمّام.

____________________

١٠ - أمالي الصدوق: ٤٩٠

(١) في المصدر: النما، وفي نسخة: الناونجي

(٢) الحجرات ٤٩: ٦.

١١ - أمالي الصدوق: ٣٣٠ / ٥.

٣٠٩

[ ١٦٣٨٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، ويونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: بينما موسى( عليه‌السلام ) يناجي ربّه إذ رأى رجلاً تحت ظلّ عرش الله، فقال: يا ربّ من هذا الذي قد أظلّه عرشك؟ قال: هذا كان بارّاً بوالديه ولم يمشِ بالنميمة.

[ ١٦٣٨١ ] ١٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن صفوان بن يحيى (١) ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله أوحى إلى موسى انّ بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال: يا ربّ لا أعرفه، فأخبرني به حتّى أعرفه فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني انّ أكون نمّاماً؟ فقال: يا ربّ وكيف أصنع؟ قال: يا موسى فرّق أصحابك عشرة عشرة، ثمّ اقرع بينهم، فإنّ السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثمّ تفرقّهم وتقرع بينهم فانّ السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أنّ السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا اعود ابداً.

[ ١٦٣٨٢ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي الحسين، عن محمّد بن عيسى بن حنّان، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همّام، عن حذيفة قال: سمعت النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: لا يدخل الجنّة قتّات.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى الله

____________________

١٢ - أمالي الصدوق: ١٥٢ / ٢.

١٣ - الزهد: ٩ / ١٥.

(١) في المصدر: عثمان بن عيسى.

١٤ - أمالي الطوسيّ ١: ٣٩٢.

٣١٠

عليه وآله وسلم) لعليّ( عليه‌السلام ) -(١) .

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦٥ - باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبي ّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٦٣٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأَخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: النظر إلى ذريتنا عبادة، قلت: النظر إلى الأَئمّة منكم، أو النظر إلى ذرّية النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: بل النظر إلى جميع ذريّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عبادة ما لم يفارقوا منهاجه، ولم يتلوّثوا بالمعاصي.

وفي( الأَمالي) بهذا السند مثله، إلّا أنّه ترك قوله: ما لم يفارقوا منهاجه إلى آخره (٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢ / ١، بسنده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد في مناهي النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وليس في وصيته لعليّ (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤١، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب احكام الخلوة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٤٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب قصاص النفس.

الباب ١٦٥

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥١ / ١٩٦.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٤٢ / ٢.

٣١١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦٦ - باب استحباب النظر إلى الوالدين ، والى المصحف ، والى وجه العالم

[ ١٦٣٨٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم عبادة، والنظر إلى آل محمّد ( عليهم‌السلام ) عبادة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٦، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) تقدم في الباب ١٢٣ من هذه الإبواب، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب أحكام الأولاد.

٣١٢

أبواب الإحرام

١ - باب وجوبه وحكم من تركه

[ ١٦٣٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المعزا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربانّ من قبل منه، وإنّ الله جعل الإِحرام مكان القربان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصّدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين مثله (٣) .

[ ١٦٣٨٦ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن

____________________

أبواب الإِحرام

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١٦.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٢ / ٥٥٢.

(٣) علل الشرائع: ٤١٥ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٢١٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣١٣

المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أحرم موسى( عليه‌السلام ) من رملة مصر، قال: ومرّ بصفاح الروحاء (١) محرماً يقود ناقة بخطام من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، يلبّي وتجيبه الجبال.

ورواه الصّدوق مرسلاً نحوه(٢) .

[ ١٦٣٨٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه وجب الإحرام لعلة الحرم.

[ ١٦٣٨٨ ] ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وإنمّا اُمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين (٤) فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجّل ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجّل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع.

[ ١٦٣٨٩ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الإحرام لعلة الحرم.

____________________

(١) الروحاء: مكان بين مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٧٦ ).

(٢) الفقيه ٢: ١٥٢ / ٦٦٠.

٣ - الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

٤ - علل الشرائع: ٢٧٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٠.

(٣) تأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٤) في العلل: صابرين.

٥ - علل الشرائع: ٤١٥ / ١.

٣١٤

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدّة بل من عشر من شوال

[ ١٦٣٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن صفوان (٥) ، عن ابن سنان(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: تريد فيه العمرة (٧) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٣٠ / ٩١.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ٨ و ١٤ و ١٥ و ٢٠ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(٤) يأتي في الأبواب ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٦ / ١٣٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.

(٥) في المصدر: وصفوان.

(٦) في نسخة: ابن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٥: ٤٤٥ / ١٥٥١.

٣١٥

[ ١٦٣٩١ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوال كله إلى غرّة ذي القعدة.

[ ١٦٣٩٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعاً، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه يجرىء الحاج(١) أن يوفّر شعره شهراً.

وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٣٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحج أشهر معلومات: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهراً.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٦٣٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤١، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٤.

٣ - الفقيه: ١٩٧ / ٩٠٠.

(١) في المصدر زيادة: بالرخص.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠١.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٩.

(٣) الكافي ٤: ٣١٧ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦ / ١٣٩، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٠.

٥ - الكافي ٤: ٣١٨ / ٥.

٣١٦

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، وللعمرة شهراً.

[ ١٦٣٩٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن سعيد الأعرج (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدّة وأراد الخروج - من راسه ولا من لحيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٣٩٦ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

[ ١٦٣٩٧ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى نفي الوجوب(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٤: ٣١٨ / ٤.

(١) في نسخة: سعيد بن عبدالله الأعرج ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢١.

٧ - الكافي ٤: ٣١٨ / ٣.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٧

٣ - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهراً ، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة

[ ١٦٣٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن الحسن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : مرني، كم أُوفّر شعري إذا أردت العمرة؟ فقال ثلاثين يوماً.

وعنه، عن محمّد بن حسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٣٩٩ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم اُوفّر شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهراً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(١) التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٣ و ٤٤٥ / ١٥٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٢.

(٢) في نسخة: عفه شهراً ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٨

٤ - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتّى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتّى يحرم

[ ١٦٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحجّ، أيأُخذ من رأسه في شوّال كلّه ما لم يرَ الهلال؟ قال: لا بأس، ما لم يرَ الهلال.

[ ١٦٤٠١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس بن عامر، عن حسين بن أبي العلا مثله، إلّا أنّه قال: أيأخذ من شعره، ثمّ قال: نعم، ولم يزد على ذلك.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، وفضّالة، عن الحسين بن أبي العلاء، مثله إلّا أنّه قال: نعم، لا بأس به (١) .

[ ١٦٤٠٢ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال: لا بأس به، والسواك والنورة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

____________________

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣١٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٠.

(١) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٦، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧ / ١٤٥، والاستبصار ٢: ١٦٠ / ٥٢٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٢.

٣١٩

أقول: حمله الشيخ على ماسوى ذي القعدّة كشوّال، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة، واستحباب الترك، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حدّ الرأس.

[ ١٦٤٠٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن الفضيل(١) عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحجّ، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا، ولا من لحيته، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطل انّ شاء.

[ ١٦٤٠٤ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن محمّد بن خالد الخرّاز قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: أمّا أنا فآخذ من شعري حين أُريد الخروج - يعني إلى مكّة - للإِحرام.

أقول: جوزّ الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مرّ(٢) ، والأقرب حمله على إرادة بيانّ الجواز ونفي التحريم دون الكراهة.

[ ١٦٤٠٥ ] ٦ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي مايدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٨، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٦.

(١) كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره

٥ - التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٧، والاستبصار ٢: ١٦١ / ٥٢٥.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٦ / ٣١٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعص المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٢٠