وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 376062
تحميل: 6192


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376062 / تحميل: 6192
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وأثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وتقول: اللهم إنّي أسألك انّ تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك، فإنّي عبدك وفي قبضتك، لا اُوقي إلّا ما وقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، وقد ذكرت الحجّ، فأسألك انّ تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الَّذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهمّ إنّي خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهمّ فتمّم لي حجّي وعمرتي، اللهمّ إنّي اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، قال: ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم، ثمّ قم فامش هنيهة، فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه ترك قوله: اللهمّ إنّي خرجت، إلى قوله: مرضاتك، وقوله: أو نافلة فانّ كانت مكتوبة (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٣١ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٣، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٣، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٣ الى قوله: وتقبّله مني.

٣٤١

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهمّ إنّي أُريد ما امرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وان شيءت فلبّ حين تنهض، وان شيءت فأخّره حتى تركب بعيرك، وتستقبل القبلة فافعل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار

[ ١٦٤٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إنّي أُريد أن أتمتّع (٢) بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك، وان شئت أضمرت الذي تريد.

ورواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي البابين ٣٤، ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦١، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥١.

(٢) في نسخة من الفقيه: التمتع ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤١.

(٤) الكافي ٤: ٣٣٢ / ٣.

٣٤٢

[ ١٦٤٦٥ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر (١) ، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الإِحرام بالمتعة، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول؟ قال: تقول: اللهمّ إنّي أُريد التمتعّ بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيّك، وان شيءت أضمرت الذي تريد.

[ ١٦٤٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى انّ أهل؟ فقال: انّ شيءت سميت، وان شيءت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما، فأقول: لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبيك، ثمّ قال: اما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: آخره محمول إما على التقيّة، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة، لما مضى (٢) ويأتي(٣) .

[ ١٦٤٦٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ؟ قال: ليس بشيء، ولا ينبغي له أن يفعل.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٧٩ / ٢٦٢، والاستبصار ٢: ١٦٧ / ٥٥٢.

(١) في نسخة: إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٥، ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٣.

٣٤٣

[ ١٦٤٦٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (١) قالوا: أمرنا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً، وقال: اصحاب الإِضمار أحبّ إليّ.

[ ١٦٤٦٩ ] ٦ - وبالإِسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحاب(٢) ، وكذا الذي قبله نحوه.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ(٣) .

١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها ، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثمّ يحرم

[ ١٦٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٨، والتهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٧، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٩.

(١) في الاستبصار: عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٦ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٩.

(٢) التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٨٨، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٧٠.

(٣) يأتي في الباب ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب المواقيت، وقطعة منه =

٣٤٤

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة الحديث.

[ ١٦٤٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أرايت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة(١) .

[ ١٦٤٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٧٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها.

[ ١٦٤٧٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما.

____________________

= في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٧٧ / ٢٥٤، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٧.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٥.

٥ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٨، والاستبصار ٢: ١٦٦ / ٥٤٦.

٣٤٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام

[ ١٦٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال(٤) : إذا طفت بالبيت، وإذا أردت انّ تحرم الحديث.

[ ١٦٤٧٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس صلوات تصلّيها(٥) في كل وقت، منها صلاة الإِحرام.

[ ١٦٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٣) في المصدر زيادة: وأحمد بن أدريس، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً.

(٤) في المصدر: على كلّ حال.

٢ - الكافي ٣: ٢٨٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.

(٥) في المصدر: تصليهنّ.

٣ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٥٩.

٣٤٦

( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنّة، قلت: أله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكنّي أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحبّ إليّ، قلت: كم أُصلي إذا تطوّعت؟ قال: أربع ركعات.

[ ١٦٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: ينتظر(١) حتّى تكون الساعة التي تصلى فيها، وإنمّا قال: ذلك مخافة الشهرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) .

٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة

[ ١٦٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له انّ يصنع؟ فكتب: يعيده.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٨ / ٩٤٥.

(١) في نسخة: لا ينتظر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٧٨ / ٢٦٠.

٣٤٧

عليّ بن مهزيار قال، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره ، وحكم من قال في النية كإحرام فلان

[ ١٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ يقول بعض: احرم بالحج مفرداً، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصّفا والمروة فأحلّ، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحب إليك؟ قال: انوِ المتعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٤٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسن قال: سألته عن متمّتع (٣) ، كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة(٤) ويحرم بالحجّ.

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٢٧ / ٥.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤ من إبواب أقسام الحج.

(٢) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٥، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: رجل متمتع.

(٤) في التهذيب: ينوي المتعة.

٣٤٨

[ ١٦٤٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمرانّ جميعاً، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسّر واُناس من أصحابنا، فقال لنا زرارة: لبّوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلنا له: أصلحك الله، إنّا نريد الحج ونحن قوم صرورة، أو كلّنا صرورة، فكيف نصنع؟ فقال: لبّوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: إلّا تعجب من زرارة قال لنا: لبّوا بالحجّ، وإنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال لنا: لبّوا بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أُناساً من مواليك أمرهم زرارة انّ يلبوا بالحجّ عنك، وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) يريد كلّ إنسان منهم انّ يسمع على حدة، أعدهم عليّ، فدخلنا فقال: لبّوا بالحجّ فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لبّى بالحجّ(١) .

أقول: رواية زرارة محمولة على التقيّة، أو على الجواز في الحجّ المندوب، أو على أهل مكةّ ومن قاربها لما تقدّم هنا (٢) ، وفي أقسام الحجّ(٣) .

[ ١٦٤٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : بأي شيء أهل؟

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٨٧ / ٢٩٠، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٢.

(١) فيه جواز العمل برواية الثقة مع أمكان المشافهة. ( منه. قدّه ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٦، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج.

٣٤٩

فقال: لا تسمّ حجّاً ولا عمرة(١) ، واضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجاً.

[ ١٦٤٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن حمرانّ بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحجّ ونويت المتعة، فصارت عمرتك كوفية وحجّتك مكيّة؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحجّ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها واستشهد ببقيّة الحديث.

[ ١٦٤٨٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: كيف ترى لي انّ أهل؟ فقال: إن شئت سمّيت، وإن شئت لم تسمّ شيئاً، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معاً، ثمّ قال أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا.

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .

[ ١٦٤٨٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عثمان خرج حاجّاً فلمّا صار إلى الأبواء أمر منادياً ينادي بالنّاس: اجعلوها حجّة ولا تمتّعوا، فنادى المنادي، فمرّ

____________________

(١) في التهذيب: لا تسمّ لا حجّاً ولا عمرة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩٢، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٤.

٦ - التهذيب ٥: ٨٨ / ٢٩١، والاستبصار ٢: ١٧٣ / ٥٧٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨٢.

٣٥٠

المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر(١) ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى عليّ( عليه‌السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها خبطاً ودقيقاً، فلمّا سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: والله لقد امرت بخلاف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثمّ أدبر مولياً رافعاً صوته لبّيك بحجّة وعمرة معا لبيك، وكان مروان بن الحكم(٢) يقول بعد ذلك: فكأنّي أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.

أقول: المراد أنّه لبّى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيكون نوى الحج والعمرة معا، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتّع، أو أنّه لم يقدر على التصريح بأكثرمن ذلك للتقية، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم من قال في النية: كإِحرام فلان في كيفيّة الحجّ(٥) .

٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع ، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً ، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية

[ ١٦٤٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

(١) في نسخة: لا يقبل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لعنه الله.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأحاديث ٤ و ١٤ و ٣٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٤، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٥١

عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة (١) ويحرم بالحجّ.

[ ١٦٤٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التلبية، فقال لي: لبّ بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت وأحللت.

[ ١٦٤٨٩ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت، وصلّيت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرّت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ.

[ ١٦٤٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: لبّ بالحجّ وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة.

[ ١٦٤٩١ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً، ثمّ دخل مكّة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلّا أن

____________________

(١) في التهذيب: المتعة.

٢ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٥.

٣ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، والاستبصار ٢: ١٧١ / ٥٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٤ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٥، والاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٣، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٥، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

٣٥٢

يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه.

[ ١٦٤٩٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى( عليه‌السلام ) : إنّ ابن السراج روى عنك أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ ثم يدخل مكّة فطاف بالبيت سبعاً، وسعى بين الصفّا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (١) ، فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن إنّ لنا بك أُسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الان أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي نعم.

فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيانّ بن عيينة وأصحابه، فقال لهم: إنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال للفضل بن الربيع، كذا وكذا يشنع بها على أبي.

أقول: رواية ابن السرّاج واضحة في التقيّة.

[ ١٦٤٩٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف تصنع بالحجّ؟ فقال: أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فأُفرد له الحج، قال: قلت: رأيت انّ أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٨٩ / ٢٩٤، والاستبصار ٢: ١٧٤ / ٥٧٦.

(١) الساج: الطيلسان الأخضر. ( الصحاح - سوج - ١: ٣٢٣ ).

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٩.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

٣٥٣

[ ١٦٤٩٤ ] ٨ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإِحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال: ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ(١) وغير ذلك(٢) .

٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه ، وان لم تكن حجة فعمرة

[ ١٦٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلنّي حيث حبستني فانّ حبستني فهي عمرة الحديث.

[ ١٦٤٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤، والحديث هكذا: وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة، ما حاله؟ قال: ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف.

(١) تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: موسى بن القاسم.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / ١٥.

٣٥٤

حيث حبسه، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٤٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض، قلت (٢) : وأيّ شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثمّ تقول: اللهمّ إنّي اريد انّ أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فإن أصابني قدرك( فحلّني حيث حبستني بقدرك) (٣) ، فإذا أتيت الميل فلبّه(٤) .

[ ١٦٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنّه سال أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه الله، قالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧١.

٣ - قرب الإسناد: ٥٨.

(٢) في المصدر: قال: قلت:

(٣) في المصدر: فجلني حيث يجيئني قدرك.

(٤) في المصدر: الميلة فلب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وعن موضع آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار.

(٥) الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦.

(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٣٥٥

٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط

[ ١٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني - ليث بن البختري - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبسني، عليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

[ ١٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: نعم.

وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحج من قابل.

[ ١٦٥٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج، وأُحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك،

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٨، والاستبصار ٢: ١٦٨ / ٥٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

٢ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٧٠، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٨.

٣٥٦

قال: فليرجع إلى أهله حلّاً، لا حرام عليه إنّ الله أحقّ من وفي بما اشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحجّ من قابل؟ قال: لا.

اقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعاً لما سبق(١) .

٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد

[ ١٦٥٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هو حل إذا حبسه(٢) ، اشترط أو لم يشترط.

[ ١٦٥٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمرانّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي يقول: حلّني حيث حبستني، قال: هو حلّ حيث حبسه، قَالَ أَوْلَمْ يَقُلْ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حمرانّ بن أعين(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

_________________

(١) سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٧، والتهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٧.

(٢) في الكافي: أذا حبس.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢.

(٤) التهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٦.

٣٥٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود

[ ١٦٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفّن به الميّت.

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن المختار(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي مايدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على أن كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٢ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٤١ / ١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الكفن.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٣.

(٣) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٤.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب تروك الإِحرام.

٣٥٨

٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض

[ ١٦٥٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٦٥٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ثوبا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفّن.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

[ ١٦٥٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم ( عليهم‌السلام ) قال: أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في ثوبي كرسف(٤) .

____________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٦.

(١) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التكفين.

(٣) الكافي ٤: ٣٣٩ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ١.

(٤) الكرسف: القطن. ( الصحاح - كرسف - ٤: ١٤٢١ ).

٣٥٩

ورواه الصّدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك التكفين، وغيره (٣) .

٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره

[ ١٦٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفّاف قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله(٤) .

[ ١٦٥٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد النوا أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو سُئل وهو حاضر عن الـمُحرم يحرم في بُرْد، قال: لا بأس به وهل كان النّاس يحرمون إلّا في البرد (٥) .

[ ١٦٥١٠ ] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت ابا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) التهذيب ٥: ٦٦ / ٢١٣.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب التكفين. وفي الباب ١٤ من أبواب احكام الملابس.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٧.

(٥) في المصدر: البُرُود.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٧٩.

٣٦٠