وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 375987
تحميل: 6192


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 375987 / تحميل: 6192
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (٢) .

[ ١٦٨٣٨ ] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أخي(٤) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم(٥) ؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين (٦) النّاس.

٤١ - باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة

[ ١٦٨٣٩ ] ١ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميريّ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله عن مسائل وأراد انّ يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٢ / ٢٠٢.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٤، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤١.

(٣) في نسخة: سألت ( هامش المخطوط ).

(٤) في مسخة: أُمّي ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: وأنا محرمة ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة به ( هامش المخطوط ).

الباب ٤١

فيه حديثان

(*) اللحمة: ما سدي به بين سدي الثوب، وأَلحَمَ الثوب: نسجه، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - لحم - ٤: ١٧٤ ).

١ - كشف الغمّة ٢: ٢٩٩.

٤٨١

[ ١٦٨٤٠ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال: كتبت كتاباً إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ونسيت ان أكتب إليه أسأله عن الـمُحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم ان يلبسه الـمُحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التحريم(١) ، وهو محمول على الكراهة لما مرّ(٢) ، أو على كونه حريراً محضاً.

٤٢ - باب جواز لبس الـمُحرم الثوب المصبوغ بالمشق

[ ١٦٨٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ ممشق(٣) .

[ ١٦٨٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته وهو يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب،

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ١: ٣٥٧ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨١.

(٣) المشق: طين أحمر يسمّى: المغرة، كانوا يصبغون به. ( مجمع البحرين - مشق - ٥: ٢٣٦ ).

٢ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٩.

٤٨٢

فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال( عليه‌السلام ) (١) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنمّا هما ثوبان صبغا بالمشق - يعني: الطين -.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ١٦٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث.

[ ١٦٨٤٤ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبيد الله الحلبي (٣) ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ( عليه‌السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التى في الحرم؟ فالتفت إليه عليّ( عليه‌السلام ) ، فقال: يا عمر لا ينبغي لاحد ان يعلّمنا السنة، فقال عمر: صدقت والله - يا أبا الحسن - لا والله ما علمت أنّكم هم الحديث.

____________________

(١) في المصدر: فقال له علي (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٢: ٢١٥ / ٩٨٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام.

٤ - تفسير العياشي ٣: ٣٨ / ١٠٥.

(٣) في المصدر: عبدالله بن الحلبي.

٤٨٣

٤٣ - باب جواز لبس الـمحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب اذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف

[ ١٦٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه(٢) .

[ ١٦٨٤٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنّ المرأة الـمُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفرانّ والورس.

[ ١٦٨٤٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٢ / ١٨.

(١) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٤٨٤

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لا تلبس الحليّ ولا الثياب المصبغات إلّا صبغاً لا يردع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يلبس لحافاً ظهارته حمراء وباطنته صفراء، قد أتى له سنة أو سنتانّ(٣) ؟ قال: مالم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإِحرام فيه، وان لم يغسل فلا.

[ ١٦٨٤٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٦٨٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن

____________

(١) لا يردع: أي صبغ ثابت لايزول أثره. ( مجمع البحرين - ردع - ٤: ٣٣٥ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢١.

(٣) في المصدر: سنة وسنتان.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ١٩.

(٤) الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩١.

(٥) التهذيب ٥: ٦٨ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٥: ٦٧ / ٢١٨.

٤٨٥

يسار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفرانّ أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٤ - باب جواز لبس الـمحرم القباء مقلوباً في الضرورة ، ولا يدخل يديه في كميه

[ ١٦٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اضطرّ الـمُحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يلبس الـمُحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (٢) أو قباءه بعد انّ ينكسه.

[ ١٦٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو مُحرم وليس معه إلّا قباء، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.

[ ١٦٨٥٤ ] ٤ - قال: وفي رواية أُخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ٧٠ / ٢٢٩.

(٢) في نسخة: عاتقه ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ذيل الحديث ٥.

٤٨٦

[ ١٦٨٥٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان اضطرّ(١) إلى قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وان اضطرّ الـمُحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوباً غيره، لبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويلبس الـمُحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.

[ ١٦٨٥٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلّا قباء(٢) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.

ورواه العلّامة في( المنتهى والمختلف) نقلاً من كتاب( الجامع للبزنطي) عن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فإن اضطرّ.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٦ / ٩٨٩.

٧ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٨ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: قالعليه‌السلام .

(٣) المنتهى ٢: ٦٨٣، والمختلف: ٢٦٨.

٤٨٧

أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى(١) .

٤٥ - باب أن من لبس قميصاً بعد ما أحرم وجب انّ يخرجه

من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثمّ أحرم فيه نزعه من رأسه

[ ١٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لبست قميصاً وأنت مُحرم فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

[ ١٦٨٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقّه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٢) .

[ ١٦٨٦١ ] ٣ - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً أعجميّاً دخل المسجد يلبيّ

____________________

(١) راجع الجامع للشرائع: ١٨٤، ومسالك الأفهام ١: ٨٣.

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٧.

٢ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٨.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الخلل، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب بقيّة كفارات الإحرام.

٤٨٨

وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّي كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني(١) هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لَبّيت أم قبل، قال: قبل انّ أُلبّي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، واسعَ بين الصفا والمروة، وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ، واصنع كما يصنع النّاس.

[ ١٦٨٦٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن خالد بن محمّد الأصمّ قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو مُحرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه، وكان صلباً، فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقّونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنّما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزع من رأسه.

[ ١٦٨٦٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك، وان لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك.

____________________

(١) في المصدر: فأتوني.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الإحرام.

٤٨٩

٤٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الخاتم للسنة ، وتحريم لبسه للزينة

[ ١٦٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمُحرم.

[ ١٦٨٦٥ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى ولا يلبسه للزينة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٨٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصّالح( عليه‌السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.

[ ١٦٨٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن عليّ - يعني ابن رئاب -، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته أيلبس الـمُحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.

[ ١٦٨٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ذيل الحديث ٢٢.

(١) التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٠، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٢.

٣ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤١، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٣.

٤ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، والاستبصار ٢: ١٦٥ / ٥٤٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٤٩٠

سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس المرأة(١) الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وهو محرم خاتماً.

٤٧ باب أنّه يجوز للمحرم انّ يشد على وسطه النفقة والهميانّ والمنطقة

[ ١٦٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصر الدّراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.

[ ١٦٨٧١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثمّ قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنّها من تمام حجه.

____________________

(١) « المرأة »: ليس في المصدر.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤١.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

٤٩١

[ ١٦٨٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي، فقال: لا بأس، أو ليس هى نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل؟.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط مثله، إلّا أنّه قال: أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (١) .

[ ١٦٨٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الـمُحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.

[ ١٦٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه.

[ ١٦٨٧٥ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد (٢) ، عن النضر، عن عاصم(٣) ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال: يستوثق منها فإنّها تمام حجه.

____________________

٣ - الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢٥، وفيه: بعمل الله.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٨.

٦ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٣.

(٢) في المصدر: الحسين بن سعيد.

(٣) في المصدر: النضر بن عاصم.

٤٩٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(١) .

٤٨ - باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

[ ١٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٦٨٧٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان(٤) ، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث: - كره النقاب - يعني للمرأة المحرمة - وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب آداب السفر.

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) المقنعة: ٧٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ١، والتهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٤) في هامش المخطوط: بخطه ظاهراً ( بن يحيى ) وفي التهذيب: عن الحلبي.

٤٩٣

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٨٧٨ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينيها، قال: قلت: تبلغ (٣) فمها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٧٩ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد (٥) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: مرّ أبوجعفر( عليه‌السلام ) بامرأة مُحرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

ورواه الصّدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فأماط المروحة بقضيبه (٦) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يبلغ.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ٩.

(٥) في نسخة: أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٠.

(٧) قرب الإسناد: ١٦٠.

٤٩٤

[ ١٦٨٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

[ ١٦٨٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن حريز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.

[ ١٦٨٨٢ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الـمُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

[ ١٦٨٨٣ ] ٨ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

[ ١٦٨٨٤ ] ٩ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) أنّه كره للمُحرمة البرقع والقفازين.

[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرمة، فقال ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس الحديث (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٨.

٩ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) في المصدر: أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام )

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٢) قال العلّامة في المنتهى: قال الشيخ: يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب =

٤٩٥

٤٩ - باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا ً بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتّى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه

[ ١٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير انّ تظهره للرجال (١) في مركبها ومسيرها.

[ ١٦٨٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الـمُحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات(٢) ، إلّا صبغاً لا يردع.

____________________

= البشرة، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدّم، والوجه عندي سقوط هذا لأنّه غير مذكور في الخبر، مع انّ الظاهر خلافه، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإِصابة، فلو كان محرماً لبيّنه لأنّه محل الحاجة، انتهى.

والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. ( منه. قدّه ).

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٤، والتهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٨، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) في نسخة: للرجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الإبواب.

(٢) في المصدر: ولا الثياب المصبوغات.

٤٩٦

[ ١٦٨٨٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة الـمُحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حلياً تتزين به لزوجها، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (١) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٦٨٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الخاتم من ذهب.

[ ١٦٨٩١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) الفرند: نوع من الثياب. ( القاموس المحيط - فرند - ١: ٣٢٣ ).

(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٢.

٤ - التهذيب ٥: ٧٥ / ٢٤٩، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٦.

٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الإبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٤.

٤٩٧

عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: تلبس المرأة الـمُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة.

[ ١٦٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تلبس الحلّي؟ قال: تلبس الـمُسَك والخلخالين.

[ ١٦٨٩٣ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس انّ تلبس المرأة الخلخالين والمسك.

[ ١٦٨٩٤ ] ٩ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها.

[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس انّ تحرم المرأة في الذهب والخز الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحلّي(٢) ، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٨ - الاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢١

١٠ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦.

٤٩٨

٥٠ - باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقا ً

[ ١٦٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا ان لا يكون لك إزار.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .

[ ١٦٨٩٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل؟ قال: نعم إنّما تريد بذلك الستر.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمّد الحلبي مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٦٨٩٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٣.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٦ / ١١.

(٣) التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٦.

٤٩٩

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

[ ١٦٨٩٩ ] ٤ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الـمُحرم هل يصلح له انّ يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لايصلح.

٥١ - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

[ ١٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلّا انّ لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا انّ لا يكون لك نعلان.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما.

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤١.

٥٠٠