وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 375966
تحميل: 6192


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 375966 / تحميل: 6192
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٦٩٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له انّ يلبس الخفّين انّ اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم الحديث.

[ ١٦٩٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم والخفّين إذا اضطر إليهما.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة نحوه (١) .

[ ١٦٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشقّ ظهر القدم.

٥٢ - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها

[ ١٦٩٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٤٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢١٧ / ٩٩٦.

(١) الكافي ٤: ٣٤٧ / ٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ٩٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥١.

٥٠١

جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد -، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تلبس الـمُحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٣ - باب عدم جواز عقد الـمُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر

[ ١٦٩٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.

[ ١٦٩٠٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه وان كان مُحرماً.

[ ١٦٩٠٨ ] ٣ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الـمُحرم يجوز انّ يشد المئزر من خلفه على عنقه(٣)

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الإحرام.

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٣.

٣ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(٣) في المصدر: على عقبه.

٥٠٢

بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإنّ المئزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر، فأجاب( عليه‌السلام ) : جائز انّ يتّزر الإِنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر، وغرزه غرزاً(١) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض، وإذا غطّى سرته وركبته كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله.

[ ١٦٩٠٩ ] ٤ - وعنه أنّه سأله هل يجوز ان يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟ فأجاب. لا يجوز شدّ لمئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها(٢) .

[ ١٦٩١٠ ] ٥ – عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يصلح له انّ يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه (٣) على عنقه ولا يعقده.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر: وغزره غزرا.

٤ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(٢) في المصدر: ولا غيرها.

٥ - قرب الإسناد: ١٠٦.

(٣) في المصدر: ولكنه يثبته.

(٤) مسائل عليّ بن جعفر: ٢٧٣ / ٦٧٨.

٥٠٣

٥٤ - باب جواز لبس الـمُحرم السلاح عند الخوف

[ ١٦٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى -، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ الـمُحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح(١) فلا كفارة عليه.

[ ١٦٩١٢ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحمل السلاح الـمُحرم؟ فقال: إذا خاف الـمُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح.

[ ١٦٩١٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا خاف لبس السلاح.

[ ١٦٩١٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بان يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥١.

(١) في المصدر: فلبس السلاح.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٢.

٣ - الفقيه ٢: ٢١٨ / ١٠٠٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٧ / ٤.

٥٠٤

٥٥ - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذن انّ دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسياً وجب انّ يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية

[ ١٦٩١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما؟ قال: لا.

[ ١٦٩١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله(١) .

[ ١٦٩١٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز نحوه(٢) .

[ ١٦٩١٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن

____________________

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧١.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب،=

٥٠٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا غطّى وجهه فليُطعم مسكيناً في يده الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٦٩١٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل الـمُحرم يريد انّ ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة (٣) لا بأس ان تغطّي وجهها كلّه(٤) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي(٥) .

[ ١٦٩٢٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً؟ فقال: يلبّي إذا ذكر.

[ ١٦٩٢١ ] ٧ - وبإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطّي وجهه إذا أراد انّ ينام؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحرمي(٦) ، عن

____________________

= وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥١، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٤.

(٣) في المصدر: والمرأة المحرمة.

(٤) في التهذيب زيادة: عند النوم.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٣.

(٦) في التهذيب: الجرمي.

٥٠٦

محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله (١) .

[ ١٦٩٢٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) قال: الـمُحرم يغطّي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب جواز تغطيه الـمُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء

[ ١٦٩٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يعصب الـمُحرم رأسه من الصداع.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان مثله (٣) .

[ ١٦٩٢٤ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير، وامية بن عليّ القيسي، عن عليّ بن عطية، عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في الـمُحرم قال: له انّ

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٣.

٨ - قرب الإسناد: ٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٤: ٣٥٩ / ١٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٢، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٥.

٥٠٧

يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد ان ينام.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٥٧ باب جواز وضع الـمُحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة

[ ١٦٩٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم.

٥٨ - باب تحريم الارتماس على الـمُحرم بحيث يغطي الماء رأسه

[ ١٦٩٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت مُحرم - إلى أن قال: - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.

[ ١٦٩٢٧ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولا يرتمس الـمُحرم في الماء.

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٤.

الباب ٥٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٩.

٥٠٨

[ ١٦٩٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرتمس الـمُحرم في الماء ولا الصائم.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله(١) .

[ ١٦٩٢٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس الـمُحرم في الماء ولا الصائم.

[ ١٦٩٣٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرتمس الـمُحرم في الماء.

[ ١٦٩٣١ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا الـمُحرم، وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم مُحرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧١، و ٤: ٢٠٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٨٤ / ٢٥٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٥ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ١.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٥٠٩

٥٩ - باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل

[ ١٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة الـمُحرمة لا بأس بان يغطّي وجهها كلّه عند النوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ١٦٩٣٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القمّي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتوضّأ(٢) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه؟ قال: لا بأس.

[ ١٦٩٣٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.

____________________

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥١.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر: الـمحرم يتوضّأ.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

٥١٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٠ - باب جواز نوم الـمُحرم على وجهه على راحلته

[ ١٦٩٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي - في حديث - قال: لا بأس أن ينام الـمُحرم على وجهه على راحلته.

[ ١٦٩٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينام على وجهه وهو على راحلته؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله (٣) .

٦١ - باب كراهة تغطيه الـمُحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل

[ ١٦٩٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٢.

(٣) الكافي ٤: ٣٤٩ / ٣.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٦.

٥١١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمدّ الـمُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه.

قال الصدوق: يعني من أسفل.

[ ١٦٩٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضحَ لمن أحرمت له.

[ ١٦٩٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٢ - باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز ّ

[ ١٦٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.

[ ١٦٩٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٢.

٥١٢

الحسن بن علي، عن مثنّى ابن عبد السلام، عن زرراة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يحتجم الـمُحرم إلّا أن يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصّلاة.

[ ١٦٩٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في(١) الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

[ ١٦٩٤٣ ] ٤ - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ قال: لا أُحبّه.

[ ١٦٩٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الـمُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

اقول: حمله الشيخ على الضّرورة.

[ ١٦٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن جعفر بن موسى (٣) ، عن مهرانّ بن أبي نصر، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار جميعاً، عن أبي

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٤، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٨.

(١) في نسخة: عن ( بدل ): في ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٥، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٦، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦١٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٧.

(٣) في نسخة: جعفر بن مثنّى ( هامش المخطوط ).

٥١٣

الحسن( عليه‌السلام ) قال(١) : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم: وان كان أحدكم(٢) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلّا فليرم(٣) ما جرى عليه الموسى إذا حلق.

[ ١٦٩٤٦ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: احتجم الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) وهو مُحرم.

[ ١٦٩٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ذريح أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم.

[ ١٦٩٤٨ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسحاق بن إبراهيم، عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم.

[ ١٦٩٤٩ ] ١٠ - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يحدّث عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ ( عليهم‌السلام ) : انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) احتجم وهو صائم محرم.

[ ١٦٩٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن

____________________

(١) في المصدر: قالا.

(٢) في المصدر: انّ كان أحد منكم.

(٣) في نسخة: فيلزم ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٨ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦ / ٣٨.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٣٩، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

١١ - قرب الإسناد: ١٠٦.

٥١٤

عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له ان يحتجم؟ قال: نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزّه.

٦٣ - باب أنّه لا يجوز للمُحرم ان يأخذ من شعر الحلال

[ ١٦٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يأخذ الـمُحرم من شعر الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية مثله (١) .

[ ١٦٩٥٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال.

٦٤ - باب تحريم تظليل الرجل الـمُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء

[ ١٦٩٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثين

١ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٩.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٢.

الباب ٦٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٠.

٥١٥

قال: نعم.

[ ١٦٩٥٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في القبّة، قال: ما يعجبني إلّا ان يكون مريضاً، قلت: فالنساء؟ قال: نعم.

[ ١٦٩٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : اُظلّل وأنا مُحرم؟ قال: لا، قلت: اُفأُظلّل وأُكفّر؟ قال: لا، قلت فانّ مرضت؟ قال: ظلّل وكفّر، ثمّ قال: أما علمت انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ما من حاجّ يضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس مثله، إلى قوله: ظلّل وكفّر (١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وذكره بتمامه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٦٩٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في الكنيسة(٤) ؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٥.

(١) الاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٧.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٥٩.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٢ / ١.

٤ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٢.

(٤) الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر.=

٥١٦

[ ١٦٩٥٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يركب في القبّة؟ فقال: ما يعجبني ذلك إلّا ان يكون مريضاً.

[ ١٦٩٥٨ ] ٦ - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المحرم، وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو اعلم بنفسه، إذا علم أنّه لا يستطيع انّ تصيبه الشمس فليستظل منها.

[ ١٦٩٥٩ ] ٧ - وعنه، عن ابن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم؟ قال: لا إلّا مريض أو من به علّة، والذي لا يطيق الشمس (١) .

[ ١٦٩٦٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور، عنه قال: سألته عن الظلال للمُحرم، فقال: لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٦٩٦١ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق

____________________

= ( مجمع البحرين - كنس - ٤: ١٠٠ ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٨، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٩.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٩، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٠.

٧ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٥٧، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٨.

(١) في نسخة: حرّ الشمس ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٦٠، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢١.

(٢) الكافي ٤: ٣٥١ / ٦.

٩ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٢، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٢.

٥١٧

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يستتر الـمُحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً، أو قال: ذا علّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله، إلّا أنّه قال: شيخاً فانياً (١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٦٩٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخص فيه للرجال.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما تقدّم فيظلّل ويكفّر(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١٦٩٦٣ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال: اضحَ لمن أحرمت له، قلت إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ، فقال: أما علمت انّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين (٤) .

[ ١٦٩٦٤ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الريان، عن قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر( عليه‌السلام ) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا

____________________

(١) قرب الإسناد: ٥٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٥١ / ٨.

١٠ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧٤، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٨.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب.

١١ - الكافي ٤: ٣٥٠ / ٢.

(٤) كذا في الاصل والمصدر، لكن في المخطوط: المجرمين.

١٢ - الكافي ٤: ٣٥٠ / ٣.

٥١٨

أحرم.

[ ١٦٩٦٥ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، انّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلّل، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له.

[ ١٦٩٦٦ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن الـمُحرم أيتغطّى؟ قال: أمّا من الحر والبرد فلا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الكفّارات ان شاء الله تعالى(٢) .

٦٥ - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام

[ ١٦٩٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٣ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٧.

١٤ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٣.

(١) يأتي في الأبواب ٦٥ و ٦٦ و ٦٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابيين ٦ و ٧ من أبواب بقية الكفارات.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٢ / ١٠٧١، والفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٥١٩

عليّ بن الحكم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٦٩٦٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن المرأة، يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) ، والذي قبله بإسناده عن حريز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦٦ - باب جواز تظليل الرجل الـمُحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت

[ ١٦٩٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم(٦) ، عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب، عن محمّد بن الفضيل، وبشير بن إسماعيل قال: قال لي محمّد: إلّا أسرّك(٧) يابن مثنّى؟ فقلت: بلى، فقمت إليه فقال لي: دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ١٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) كتب على قوله ( عن ابي عبدالله ( عليه‌السلام ) ) علامة نسخة.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٢.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ١٠ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٠٩ / ١٠٦١.

(٦) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٧) في نسخة: ابشرك ( هامش المخطوط ).

٥٢٠