وسائل الشيعة الجزء ١٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 376080
تحميل: 6192


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 376080 / تحميل: 6192
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 12

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السلام) ثم أقبل عليه، فقال: يا أبا الحسن، ما تقول في الـمُحرم يستظل على المحمل (١) ؟ فقال له: لا، قال: فيستظلّ في الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (٢) ؟ فقال: يا أبا يوسف، انّ الدين ليس يقاس (٣) كقياسكم، أنتم تلعبون إنّا صنعنا كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقلنا كما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يركب راحلته فلا يستظل، عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربمّا يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن مثنّى الخطيب مثله (٤) .

[ ١٦٩٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة، وكان هناك أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربّع بين يديه، فقال: يا أبا الحسن - جعلت فداك - الـمُحرم يظلّل؟ قال: لا، قال: فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس يقاس(٥) كقياسك وقياس أصحابك، انّ الله عزّ وجّل أمر في كتابه بالطلاق، واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل

____________________

(١) في المصدر: أيستظل في المحمل؟.

(٢) في نسخة: بين هذين، وفي نسخة من الكافي: بين هذا وذا ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بقياس.

(٤) الكافي ٤: ٣٥٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٥.

(٥) في المصدر: بالقياس.

٥٢١

الله، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأحرم ولم يظلّل، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار، فقلنا (١) كما فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسكت.

[ ١٦٩٧١ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي انّ يستظّل في المحمل، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قال: صدقت جعلت فداك.

قال: الصدوق: يعني أنّ السنة لا يقاس.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ١٦٩٧٢ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمانّ بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أتأذن لي انّ أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال: له نعم، فقال لموسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أسألك؟ قال: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمُحرم؟ قال: لا يصلح، قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال هكذا جاء، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) في نسخة: ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: فعلنا.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٠٦٠.

(٢) المقنع: ٧٤.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٨ / ٦.

٥٢٢

وهكذا جاء هذا، فقال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئاً، قال: رماني بحجر دامغ.

ورواه الطبرسي في( الإحتجاج) مرسلاً نحوه (١) .

[ ١٦٩٧٣ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبوحنيفة: أيش (٢) فرق ما بين ظلال الـمُحرم والخباء؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان السنّة لا تقاس.

[ ١٦٩٧٤ ] ٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) قال: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكّة، فقال له: أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال له موسى( عليه‌السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الإختيار، فقال له محمّد بن الحسن: أفيجوز انّ يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك، فقال: له أبوالحسن( عليه‌السلام ) : أتعجب من سنّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وتستهزئ بها؟ إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو مُحرم إنّ أحكام الله يا محمّد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل، فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) عن أبي زيد عبد الحميد قال: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٣٩٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٥٨.

(٢) في المصدر: أي شيء.

٦ - الاحتجاج: ٣٩٤.

(٣) إرشاد المفيد: ٢٩٨.

٥٢٣

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) .

٦٧ - باب جواز مشى الـمُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب

[ ١٦٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) هل يجوز للمُحرم ان يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب نعم الحديث.

[ ١٦٩٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يستتر الـمُحرم من الشمس بثوب، ولا بأس انّ يستر (٢) بعضه ببعض.

[ ١٦٩٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يضع الـمُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس(٣) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.

____________________

(١) لاحظ: الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١١.

(٢) في المصدر: يستتر.

٣ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٥.

(٣) في المصدر زيادة: وقال.

٥٢٤

[ ١٦٩٧٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذىّ به، فقال: ترى ان أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (١) رأسك.

أقول: هذا مخصوص بالضرورة.

[ ١٦٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: لا إلّا من علّة.

أقول: هذا محمول على الكراهة في اليد.

[ ١٦٩٨٠ ] ٦ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الإحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الـمُحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمّارية أو الكنيسة(٢) ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب.

[ ١٦٩٨١ ] ٧ - وعنه أنّه سأله عن الـمُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله ان يبتلّ، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٦٨.

(١) في المصدر: يصب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٦٩

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤، والغيبة: ٢٣٤.

(٢) في المصدر: الكنيسيّة.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(٣) الغيبة: ٢٣٤، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

٥٢٥

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٨ - باب أنّ الرجل الـمُحرم اذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه

[ ١٦٩٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : انّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحر(٢) إذا أحرمت، فترى لي(٣) انّ أُظلّل عليّ وعليها؟ فكتب ظلّل عليها وحدها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن بكر بن صالح(٤) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح مثله (٥) .

[ ١٦٩٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) قال: سألته عن الـمُحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله انّ يستظلّ؟ فقال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٨، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٦.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أفترى.

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦١.

(٥) الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٩، والاستبصار ٢: ١٨٥ / ٦١٧.

(٦) في الاستبصار: عن الرضا (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٥٢٦

أقول: المراد أن للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك، قاله الشيخ وغيره (١) ، ويحتمل التقيّة والضرورة، وقد تقدّم ما يدلّ عليه(٢) .

٦٩ - باب أنّه يجوز للمحرم انّ يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم

[ ١٦٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتكى الـمُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم.

[ ١٦٩٨٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى الـمُحرم فليتداو بما يحل له ان يأكله وهو مُحرم.

وروى آخره الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٩٨٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) راجع الوافي ٢: ٩٧.

(٢) تقدم في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٨.

٥٢٧

عمران الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال: ان كان الغالب على الدواء فلا، وان كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: ان كان الزعفرانّ الغالب (١) .

[ ١٦٩٨٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) سعيد بن يسار عن الـمُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل، فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (٢) .

[ ١٦٩٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة.

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٧.

٤ - التهذيب ٥: ٣٠٣ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الريح الطيّب ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤١.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٢٨

٧٠ - باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن

[ ١٦٩٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس.

[ ١٦٩٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل الـمُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم.

[ ١٦٩٩١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر، فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إنّي ضرير البصر، فإذا أنا اكتحلت نفعني، وإذا لم أكتحل ضرّني، قال: فاكتحل، قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره، قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرّني قال: فاصنعه.

_________________

الباب ٧٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٥٨ / ٣، هذا الحديث ورد في الأصل، ولم يرد في المخطوط، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٥٢٩

[ ١٦٩٩٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية ابن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس بان يعصب الـمُحرم رأسه من الصداع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .

[ ١٦٩٩٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يعصرالدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.

[ ١٦٩٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ خرج بالرجل منكم الجراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه قال: فليبطّه وليداوه (٢) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: إذا خرج بالـمُحرم (٣) .

[ ١٦٩٩٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد

____________________

٤ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٤٠.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٧.

٥٣٠

الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم، وكذلك القرحة تكون في الجسد.

[ ١٦٩٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن ناجية، عن محمّد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن؟ قال: نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلّا فلا.

[ ١٦٩٩٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم تكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له انّ يقطع رأسها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل(١) ، وغيره(٢) .

٧١ - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة

[ ١٦٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٥٩ / ٩.

٩ - قرب الإسناد: ١٠٦

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٥٣١

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٦٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رقيقاً، ولا تحكن بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع.

[ ١٧٠٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يكون به الجرب فيؤذيه؟ قال: يحكّه، فان سال الدم فلا بأس.

اقول: هذا ظاهر في حصول الضرورة.

[ ١٧٠٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الـمُحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فان أدمي، يستاك؟ قال: نعم هومن السنّة.

أقول المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٢.

٤ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب بقية الكفارات.

٥٣٢

٧٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم انّ يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره

[ ١٧٠٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم يشدّ على بطنه العمامة، وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره.

[ ١٧٠٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على كونها حريراً، أو على رفعها إلى الصدر.

٧٣ - باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر

[ ١٧٠٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

____________________

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٤٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٥٣٣

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٠٠٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر، وبحكّ (٢) الجسد ما لم يدمه.

[ ١٧٠٠٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي.

[ ١٧٠٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يحك الـمُحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة الحديث.

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبان(٣) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

[ ١٧٠٠٨ ] ٥ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس، ولا ينبغي ان يدمي فمه.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٧.

(٢) في نسخة: أويحك ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٢.

(٤) المقنع: ٧٥.

٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٨ / ٦٠.

٥٣٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى(٢) .

٧٤ - باب جواز فتح الـمُحرم جرحه مع الضرورة

[ ١٧٠٠٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين (٣) ، عن محمّد بن سنان، عن أبي جرير القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن الـمُحرم يكون به الجرح فتكون به(٤) الـمِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة، قال: فأجابني: لا بأس انّ يفتحه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧٥ - باب جواز اغتسال الـمُحرم من غير انّ يدلك جسده

[ ١٧٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٤.

(٣) في المصدر: محمّد بن الحسن.

(٤) في المصدر: فيه.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٧٩.

٥٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله(١).

[ ١٧٠١١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتسل الـمُحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز(٢) الشعر بأنامله بعضه عن بعض.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله (٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله(٤) .

[ ١٧٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته هل يغتسل الـمُحرم بالماء؟ قال: لا بأس أن يغتسل بالماء، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً فإن كان ملبّداً، فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله (٥) .

وفي( المقنع) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٣ / ١٠٨٠.

(٢) في الكافي والفقيه: ويميز ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٦٥ / ٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٦ / ٧.

(٦) المقنع: ٧٥.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

٥٣٦

٧٦ - باب جواز دخول الـمُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة

[ ١٧٠١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا بأس أن يدخل الـمُحرم الحمام ولكن لا يتدلّك.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

وعنه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٧٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يدخل الحمّام؟ قال: لا يدخل.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية.

[ ١٧٠١٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٧٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨١.

(١ و ٢) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨١.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٩، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٣.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٥٣٧

محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بانّ يدخل الـمُحرم الحمّام ولكن لا يتدلك.

٧٧ - باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وان طالت ، إلّا ان تؤذيه فيقلّمها ويكفر

[ ١٧٠١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الـمُحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئاً منها ان استطاع، فانّ كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ١٧٠١٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلّم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت: إنها طوال، قال: وان كانت، قلت: فان رجلاً أفتاه ان يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٧٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب بقيّة الكفارات.

(١) المقنع: ٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بقيّة الكفارات.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات.

٥٣٨

٧٨ - باب تحريم قتل الـمُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

[ ١٧٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ١٧٠١٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة؟ قال: لا شيء عليه في القمّل، ولا ينبغي ان يتعمّد قتلها.

[ ١٧٠٢٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا يرمي الـمُحرم القمّلة من ثوبه، ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً، قلت: كم؟ قال: كفّاً واحداً.

[ ١٧٠٢١ ] ٤ - وقد تقدّم حديث زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

الباب ٧٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٢ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

٤ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٥٣٩

السلام) هل يحكّ الـمُحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابّة الحديث.

[ ١٧٠٢٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: الـمُحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنها من جسده، وان أراد انّ يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٠٢٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن مرّة مولى خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلقي القمّلة، فقال: القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.

أقول: حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

[ ١٧٠٢٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم

ورواه الكليني كما يأتي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦١.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٤، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ الآتي من الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفارات الاحرام.

٧ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٣.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب =

٥٤٠