وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 332008
تحميل: 5487


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 332008 / تحميل: 5487
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها

١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص

[ ١٧٠٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في قول الله عزّ وجلّ: ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (١) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة(٢) ، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة.

[ ١٧٠٩٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله

___________________

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨١.

(١) المائدة ٥: ٩٥.

(٢) حمل بعضهم ما تضمّن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. ( منه. قدّه ).

٢ - التهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨٢.

٥

( عليه‌السلام ) : في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.

[ ١٧٠٩٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن الفضيل(١) ، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصيّد: ( مَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (٢) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور.

[ ١٧٠٩٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الـمُحرم يقتل نعامة؟ قال: عليه بدنة من الإِبل، قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة؟ قال بقرة.

[ ١٧١٠٠ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( لَا تَقْتُلُواْ الصَّيّدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (٣) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حماراً أو شبهه(٤) فعليه بقرة، ومن أصاب ظبياً فعليه شاة بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه أن ينحر إن كان في حجّ فبمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكّة، وإن شاء تركه حتّى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنّه

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨٠.

(١) في نسخة: أبي الفضيل ( هامش المخلوط ).

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٤.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٣ / ١٩٥.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

(٤) في المصدر: وشبهه.

٦

يجزي(١) عنه.

[ ١٧١٠١ ] ٦ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( وَ مَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ ) (٢) قال: في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان(٣) فراخاً فعدتها من الحملان، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور.

[ ١٧١٠٢ ] ٧ - وعن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جزاء(٤) من قتل من النعم وهو مُحرم نعامة فعليه بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدلّ منكم، وقال: عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله: ( هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ ) (٥) والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى تفصيل آخر(٦) .

___________________

(١) في المصدر: يجزيه.

٦ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٣ / ١٩٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

(٣) في المصدر: كانت.

٧ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٤ / ٢٠٢.

(٤) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة، وكتب تحتها: الشك في محله هنا أو بعد ( من الحكم ) أو ( أو ).

(٥) المائدة ٥: ٩٥.

(٦) يأتي في الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

٧

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها

[ ١٧١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيّد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً(١) لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: لكلّ مسكين نصف صاع(٢) .

[ ١٧١٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل نعامة قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً.

وقال: إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.

___________________

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١٠، والتهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨٣.

(١) في التهذيب زيادة: ثمّ جعل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٥.

٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧١٠٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم أصاب نعامة وحمار وحش(٢) ؟ قال: عليه بدنة، قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستّين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، والصدقة مدّ على كلّ مسكين.

قال: وسألته عن مُحرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت فإن لم يقدرعلى بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق (٣) قال: فليصم تسعة أيّام.

قلت: فإن أصاب ظبياً؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على (٤) ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه ترك قوله: والصدقة مدّ على كلّ مسكين(٦) .

[ ١٧١٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٤٢ / ١١٨٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٥ / ١.

(٢) في الفقيه: أو حمار وحش ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أن يتصدّق به ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: لم يجد ( هامش المخطوط ).

(٥) يأتي في الحديث ١٠ من هذا لباب.

(٦) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٢.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الذبح.

٩

داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال، عن داود الرّقي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي مثله، إلّا أنّه قال: صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله(٢) .

[ ١٧١٠٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( أو عدلّ ذلك صياماً) (٣) قال: بثمّن قيمة الهدي طعاماً، ثمّ يصوم لكلّ مدّ يوماً، فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.

[ ١٧١٠٨ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً.

[ ١٧١٠٩ ] ٧ - قال: وسألته عن مُحرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال: عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١١١.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٣.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٦.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٧.

١٠

بقرة، فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام.

[ ١٧١١٠ ] ٨ - قال: وسألته عن مُحرم أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام.

[ ١٧١١١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستّين مسكيناً، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧١١٢ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله(٢) : ( أَوْ عَدلّ ذَلِكَ صياماً ) (٣) قال: عدلّ الهدي ما بلغ يتصدّق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوماً.

___________________

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٨.

٩ - الفقيه ٢: ٢٣٢ / ١١١٠.

(١) الكافي ٤: ٣٨٦ / ٥.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٢ / ١١٨٤.

(٢) في المصدر زيادة: عزّ وجلّ.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

١١

[ ١٧١١٣ ] ١١ - وعنه عن، اللؤلؤيّ، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وابن جبلة(١) جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرّجال، قلت: فإن منهم من لا يقدر على شيء؟ فقال: يصوم (٢) بحساب مايصيبه من البدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

[ ١٧١١٤ ] ١٢ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد ودرست(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم أصاب نعامة؟ قال عليه بدنة قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة ما عليه؟ قال: يطعم ستّين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً.

قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكيناً، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فليصم تسعة أيّام.

قلت: فإن أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيّام.

___________________

١١ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: وأبي جميلة.

(٢) في المصدر: يقوم.

١٢ - التهذيب ٥: ٣٤٢ / ١١٨٦.

(٣) في نسخة: محمّد، عن درست ( هامش المخطوط ).

١٢

[ ١٧١١٥ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلّهم، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإِبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كل مسكين مدّاً، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، ومن كان عليه شيء من الصيّد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.

[ ١٧١١٦ ] ١٤ - العيّاشيّ في( تفسيره) عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم: ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدلّ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدلّ ذَلِكَ صِيَاماً ) (١) ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوم فيشترى به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مُدّاً، وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي بعض هذه الكفّارات اختلاف، والأقلّ محمول على الإِجزاء والأكثر على الاستحباب.

___________________

١٣ - التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٧.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٤٥ / ٢٠٣.

(١) المائدة ٥: ٩٥.

(٢) يأتي في الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ١٤ من أبواب بقيّة الكفارات.

١٣

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها

[ ١٧١١٧ ] ١ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب - في حديث - أنّ القاضي يحيى بن أكثمّ استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد( عليه‌السلام ) عن مسألة فأذن له، فقال: ما تقول في مُحرم قتل صيداً؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قتله في حلّ أو حرم، عالما كان الـمُحرم أم جاهلاً، قتله عمداً أو خطأ، حُرّاً كان الـمُحرم أو عبداً، صغيرا كان أو كبيراً، مبتدئاً بالقتل أم معيداً، من ذوات الطير كان الصيّد أم من غيره، من صغار الصيّد كان أم من كبارها، مصرّاً كان أو نادماً، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار، محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرماً؟ فتحيّر يحيى بن أكثمّ - إلى أن قال - فقال المأمون لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إن رأيت - جعلت فداك - أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل الـمُحرم لنعلمه ونستفيده، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن الـمُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيّد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعّامة فعليه بدنة وإن كان ظبياً فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) وإذا أصاب الـمُحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، وجزاء الصيّد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم، وهو

___________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الاحتجاج: ٤٤٤ باختلاف يسير في اللفظ.

(١) المائدة: ٩٥.

١٤

موضوع عنه في الخطأ، والكفّارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفّارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يُسقط ندمه عنه عقاب الاخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الاخرة.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) عن الريّان بن شبيب ونقله منه عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) (١) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ الفتال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الريّان بن شبيب مثله (٢) .

[ ١٧١١٨ ] ٢ - ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: إنّ الـمُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيّد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فاطعام ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً، فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) حقاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكّة في فناء الكعبة، ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً وكذلك إذا

___________________

(١) إرشاد المفيد: ٣٢١، وكشف الغمّة ٢: ٣٥٥.

(٢) روضة الواعظين: ٢٣٩.

٢ - تحف العقول: ٤٥٢ - ٤٥٣.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

١٥

أصاب ارنباً أو ثعلباً فعليه شاة، ويتصدّق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم، وكلّما أتى به الـمُحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلّا الصيد، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد، وكلّ ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإنّ عاد فهو ممّن ينتقم الله منه، وإن دلّ على الصيد وهو مُحرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة، وإن أصابه ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد، فإنّ تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء، والـمُحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والـمُحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة، قال: فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عون النصيبي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، وذكر أنّ المأمون أمر أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

[ ١٧١١٩ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : الـمُحرم لا يأكلّ من الصيّد وإن صاده الحلال، وعلى الـمُحرم في صيده في الحلّ فداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكلّ الحلال من صيد الحرم(٢) لا حرج عليه في ذلك.

[ ١٧١٢٠ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يهدي فداء الصيّد من حيث صاده.

___________________

(١) تفسير القمي ١: ١٨٣.

٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: المحرم.

٤ - المقنعة: ٧٠.

١٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة

[ ١٧١٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم أصاب أرنبا أو ثعلباً؟ فقال: في الارنب دم شاة.

[ ١٧١٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الارنب يصيبه المحرم؟ فقال: شاة( هديا بالغ الكعبة).

[ ١٧١٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم أصاب أرنبا أو ثعلباً، فقال: في الارنب شاة.

محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٧١٢٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن رجل

___________________

(١) يأتي في الابواب ٤ - ١١ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٤.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٥.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٩.

(٢) الكافي ٤: ٣٨٧ / ٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٧.

١٧

قتل ثعلباً؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنباً؟ قال: مثل ما في الثعلب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة مثله، إلّا أنه قال: عن مُحرم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن

[ ١٧١٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في القطاة إذا أصابها الـمُحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.

[ ١٧١٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب أمير المؤمنين عليّ( عليه‌السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم.

___________________

(١) في المصدر: مثل ما على الثعلب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٤٣ / ١١٨٨.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٦.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ٩.

١٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما يوافق الأوّل أو على الاستحباب.

[ ١٧١٢٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الـمُحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من الّلبن ورعى من الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّا ً لزمه جدي

[ ١٧١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه الـمُحرم فعليه جدي والجدي خير منه، وإنمّا جعل هذا لكي ينكلّ عن فعل غيره من الصيّد.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداًللهعليه‌السلام ، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن علي، عن مسمع، عن أبي عبداًلله( عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩١.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٢.

١٩

السلام) مثله، إلّا أنّه قال: وإنمّا جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره (١) .

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام

[ ١٧١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في القنبرة(٢) والعصفور والصعوة(٣) يقتلهم الـمُحرم قال: عليه مدّ من طعام لكلّ واحد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان(٤) .

وبإسناده عن عليّ بن السّندي، عن صفوان مثله(٥) .

[ ١٧١٣٠ ] ٢ - وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: القنبرة(٦) والصعوة والعصفور إذا قتله الـمُحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم.

[ ١٧١٣١ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : مُحرم قتل عظاية؟ قال: كفّ من طعام.

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٨٧ / ٩.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ٨.

(٢) في المصدر: القبّرة.

(٣) الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس. ( حياة الحيوأنّ ٢: ٦٣ ).

(٤) التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٣ تكرر ذكره في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٤ / ١١٩٣.

(٦) في المصدر: القبّرة.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٤.

٢٠