وسائل الشيعة الجزء ١٣
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 332008
تحميل: 5487
توضيحات:
- أبواب كفارات الصيّد وتوابعها 1 - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص
- 2 - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
- 3 - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
- 4 - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة
- 5 - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن
- 6 - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي
- 7 - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
- 8 - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء
- 9 - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل
- 10 - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم
- 11 - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
- 12 - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
- 13 باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية
- 14 - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله
- 15 - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه
- 16 - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف
- 17 - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء
- 18 - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل
- 19 - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة
- 20 - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء 21 - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم
- 22 - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره
- 23 - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام
- 24 - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم
- 25 - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة
- 27 - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً
- 28 - باب ما يجب في أعضاء الصيّد
- 29 - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً
- 30 - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء
- 31 - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد
- 32 - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة
- 33 - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء
- 34 - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه
- 35 - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال
- 36 - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه
- 37 - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة
- 38 - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان
- 39 - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش
- 40 - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم
- 41 - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير
- 42 - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه
- 43 - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر
- 44 - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه
- 45 - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم
- 46 - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف 47 - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة
- 48 - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة
- 49 - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى
- 50 - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به
- 51 - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى
- 52 - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى
- 53 - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته
- 54 - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة
- 55 - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله
- 56 - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره
- 57 - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله
- أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام 1 - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء
- 2 - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة
- 3 - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة
- 4 - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة
- 5 - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها
- 6 - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل
- 7 - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل
- 8 - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة
- 9 - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة
- 10 - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء
- 11 - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي
- 12 - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان
- 13 - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر
- 14 - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل
- 15 - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل
- 16 - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً
- 17 - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة
- 18 - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
- 19 - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها
- 20 - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء
- 21 - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً
- 22 - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها
- أبواب بقية كفارات الاحرام 1 - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال
- 2 - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة
- 3 - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم
- 4 - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء
- 5 - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية
- 6 - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك
- 7 - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان
- 8 - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة
- 9 - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها 10 - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
- 11 - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
- 12 - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان
- 13 - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة
- 14 - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى
- 15 - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء
- 16 - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء
- 17 - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم
- 18 - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
- 19 - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة
- أبواب الاحصار والصد 1 - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد
- 2 - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك
- 3 - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره
- 4 - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد
- 5 - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر
- 6 - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
- 7 - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه
- 8 - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط
- 9 - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه
- 10 - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة
- أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها 1 - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة
- 2 - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة
- 3 - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة 4 - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني
- 5 - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف
- 6 - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء
- 7 - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب
- 8 - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة
- 9 - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام
- 10 - باب استحباب كسوة الكعبة
- 11 - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها
- 12 - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه
- 13 - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره
- 14 - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم
- 15 - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة
- 16 - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة
- 17 - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها
- 18 - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها
- 19 - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها
- 20 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه
- 21 - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور 22 - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم
- 23 - باب حكم حلي الكعبة
- 24 - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه
- 25 - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم
- 26 - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة
- 27 - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها 28 - باب أحكام لقطة الحرم
- 29 - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة
- 30 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج
- 31 - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه
- 32 - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة
- 33 - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
- 34 - باب استحباب دخول الكعبة
- 35 - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة
- 36 - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن
- 37 - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور
- 38 - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله
- 39 - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة
- 40 - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة
- 41 - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ
- 42 - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار
- 43 - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما
- 44 - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات
- 45 - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة
- 46 - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً
- 47 - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم
- ابواب الطواف 1 - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة
- 2 - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله
- 3 - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب
- 4 - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب
- 5 - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله
- 6 - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع
- 7 - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر
- 8 - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج
- 9 - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة
- 10 - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده
- 11 - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد 12 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه
- 14 - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام 15 - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد
- 16 - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء
- 17 - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب
- 18 - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
- 19 - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط
- 20 - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره
- 21 - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني
- 22 - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين
- 23 - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر
- 24 - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله
- 25 - باب استحباب استلام الأركان كلّها 26 - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف
- 27 - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد
- 28 - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة
- 29 - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*)
- 30 - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان
- 31 - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به
- 32 - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي
- 33 - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً
- 34 - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع
- 35 - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة
- 36 - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين
- 37 - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر
- 38 - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد
- 39 - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض
- 40 - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم 41 - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً
- 42 - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها
- 43 - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل
- 44 - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه
- 45 - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو
- 46 - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل
- 47 - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف
- 48 - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه
- 49 - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون
- 50 - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما
- 51 - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهمالسلام )
- 52 - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً
- 53 - باب وجوب ستر العورة في الطواف
- 54 - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة
- 55 - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود
- 56 - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً
- 57 - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل 58 - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه
- 59 - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر
- 60 - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد
- 61 - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف
- 62 - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف
- 63 - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي
- 64 - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها
- 65 - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه
- 66 - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما
- 67 - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة
- 68 - باب حكم طوال المرأة متنقبة 69 - باب جواز الشرب في اثناء الطواف 70 - باب حكم من نذر ان يطوف على أربع
- 71 - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما
- 72 - باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه ان يعيد خلفه الركعتين
- 73 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكّة
- 74 - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى خرج من مكّة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلاً، وإن مات قضيت عنه
- 75 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام
- 76 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها
- 77 - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثمّ اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه
- 78 - باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف
- 79 - باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس
- 80 - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى طاف طوافاً آخر جاهلاً صلاهما وليس عليه شيء 81 - باب جواز الطواف راكباً ومحمولاً على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن(*) وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم
- 82 - باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا،ً وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع
- 83 - باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتّى يعود من عرفات، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء
- 84 - باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
- 85 - باب انّ المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف اذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها ان تفعل في السعي كذلك مع السعة
- 86 - باب أنّ المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثمّ تقضي بقية الطواف اذا طهرت
- 87 - باب أنّ المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الإِفراد وتقف الموقفين ثمّ تطوف اذا طهرت
- 88 - باب أنّ المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين
- 89 - باب ان المرأة اذا طافت ثمّ حاضت جاز لها السعي قبل ان تطهر، وان حاضت في اثناء السعي اتمته، ويستحب لها التأخير حتّى تطهر مع سعة الوقت
- 90 - باب أنّ المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثمّ حاضت جاز لها ان تنفر وتستنيب في اتمامه، واذا ارادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول
- 91 - باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة
- 92 - باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم 93 - باب أنّه يستحب للحائض ان تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة والمدينة في مقام جبرئيل ( عليهالسلام ) وغيره
- أبواب السعى 1 - باب وجوبه
- 2 - باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف، والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر، والصب منه على الرأس والبدن داعياً بالمأثور، وان يستقى منها بيده
- 3 - باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر على سكينة ووقار
- 4 - باب استحباب الصعود على الصفا حتّى يرى البيت، واستقبال الركن الذي فيه الحجر، والدعاء بالمأثور، والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح مائة مائة، والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة
- 5 - باب استحباب اطالة الوقوف على الصفا والمروة، وعدم وجوبه وعدم وجوب دعاء معين
- 6 - باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا والختم بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور، وكثرة الصلاة على محمّد وآله ( صلى الله عليهم )
- 7 - باب أنّ من ترك السعي عامداً بطل حجه ولزمه الحجّ من قابل
- 8 - باب أنّ من ترك السعي ناسياً وجب عليه الاتيان به، وان خرج لزمه العود له، وان تعذّر وجب ان يستنيب فيه
- 9 - باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء، ويستحب له ان يرجع القهقرى ثمّ يهرول
- 10 - باب أن من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه اعادة السعي والابتداء بالصفا
- 11 - باب أنّه يجب أن يعدّ الذهاب في السعي شوطاً والعود آخر، وحكم من عدّهما شوطاً واحداً
- 12 - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط عمداً لزمه الإِعادة
- 13 - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه، ويستحب اكماله أسبوعين
- 14 - باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ولو شوطاً لزمه دم بقرة وإكمال السعي
- 15 - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض
- 16 - باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وأنّ من حمل إنساناً وسعى به أجزأ عنهما
- 17 - باب أنّ الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة
- 18 - باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها
- 19 - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثمّ البناء والإِتمام
- 20 - باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا والمروة وبينهما
- 21 - باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي
- 22 - باب جواز السعي، بل وجوبه، وان كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها
- أبواب التقصير 1 - باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي، وأنه يتحلل به من كلّ ما حُرم عليه بالإِحرام إلّا الحلق
- 2 - باب أنّه يجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة 3 - باب أنّه يجزي ابانة مسمّى الظفر أو الشعر
- 4 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فإن حلق عمداً لزمه دم، وان كان ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء
- 5 - باب أنّ المعتمرّ عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير
- 6 - باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه، ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
- 7 - باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالـمُحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكّة، وأنّه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يُحرم بالحج
- 8 - باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله، فان فعله قبله لزمته الكفّارة
- 9 - باب كراهة التطوع بالطواف للمُعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب 10 - باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره، واستحباب الابتداء بالناصية
- 11 - باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمداً
- أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة 1 - باب وجب احرام الحج وكيفيته واحكامه
- 2 - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها
- 3 - باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية، بل قبل التروية بثلاثة أيّام، ويكره التقدم باكثر من ذلك
- 4 - باب استحباب تقدّم الإِمام ليصلّي الظهر يوم التروية بمنى ثمّ يقيم بها حتّى تطلع الشمس يوم عرفة
- 5 - باب كراهة وقوف الإِمام وكراهة كونه مكيّاً
- 6 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجّه إلى منى وعند نزولها وحدودها
- 7 - باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس، ولا يجوز وادي محسر حتّى تطلع، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها وتأكده للإِمام
- 8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية حتّى ينتهى اليها
- 9 - باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة، والاغتسال عند الزوال، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وقطع التلبية عند الزوال، وكثرة الدعاء وذكر الله
- 10 - باب حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة
- 11 - باب استحباب الوقوف في ميسرة الجبل بعرفة، واجزاء الوقوف بأي موضع كان منها، وجواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام
- 12 - باب جواز الوقوف راكباً 13 - باب استحباب سد الخلل في عرفات بنفسه وأهله ورحله
- 14 - باب استحباب الوقوف بعرفات على سكينة ووقار، والإِكثار من ذكر الله والاجتهاد في الدعاء بالمأثور وغيره، وجملة مما يستحبّ فيه
- 15 - باب استحباب الصلاة المخصوصة يوم عرفة 16 - باب أنّ الدعاء بعرفة مستحب مؤكد وليس بواجب
- 17 - باب استحباب كثرة دعاء الإِنسان بعرفة وغيرها لإِخوانه، واختياره على الدعاء لنفسه
- 18 - باب وجوب حسن الظن بالله في المغفرة بعرفات والمشعر ومنى
- 19 - باب وجوب الوقوف بعرفات وأنّ من تركه عمداً بطل حجه، وحكم من نسيه أو لم يدركه
- 20 - باب استحباب الوقوف بعرفة على طهارة، وعدم وجوبها فيه 21 - باب كراهة سؤال الناس في الحرم ويوم عرفة، وكراهة ردّ السائل بها
- 22 - باب عدم جواز الإِفاضة من عرفات قبل الغروب، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية
- 23 - باب أنّ من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلاً لم يلزمه شيء، وان كان متعمّداً لزمه بدنة ينحرها يوم النحر، فان عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله
- 24 - باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور
- 25 - باب استحباب اجتماع الناس يوم عرفة للدعاء في الأمصار، وعدم وجوبه
- 26 - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد
- 27 - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما
- الفهرس