وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331310
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331310 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ أبي سمينة، عن محمّد بن مسلم (٢) ، عن صباح الحذّاء مثله، إلّا أنّه قال: أو صيام أو صدقة(٣) .

[ ١٧٣٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمرّ جاريته ان تُحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثمّ تُحرم ولا شيء عليه.

أقول: حملها الشيخ على أنّها لم تكن لبّت بعد لما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنّها أحرمت، وعلى أنّه أمرها بالإِحرام في وقت فأحرمت قبله.

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة

[ ١٧٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٠ / ١١٠٢، والاستبصار ٢: ١٩٠ / ٦٣٩.

(٢) في المحاسن: محمّد بن أسلم.

(٣) المحاسن: ٣١٠ / ٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٢٠ / ١١٠٣، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤٠.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٢١

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزوراً، وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه(١) .

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وان كان جاهلاً فليس عليه شيء... الحديث.

[ ١٧٣٨٨ ] ٢ - وعن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل ان يزور البيت، قال: يهريق دماً.

[ ١٧٣٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابي خالد القمّاط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور؟ قال: ان كان وقع عليها بشهوة(٢) فعليه بدنة، وان كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

___________________

(١) في هامش المخطوط عن التهذيب: فلا بأس عليه.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٢.

(٢) الظاهر ان المراد بالوقوع بشهوة: الجماع في الفرج، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. ( منه. قدّه ).

(٣) التهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٦.

١٢٢

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف ال حجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٧٣٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بيّاع القلانس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال: عليه بدنة، ثمّ جاءه آخر(١) فقال: عليك بقرة، ثمّ جاءه آخر(٢) فقال: عليك شاة(٣) فقلت بعدما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة.

[ ١٧٣٩١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل ان يطوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: إتّقاك، هذا ميسر قد سأله عمّا سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إنّ ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء.

___________________

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٣١ / ١١٠٣.

(١) و (٢) في المصدر زيادة: فسأله عنها.

(٣) في المصدر: عليه شاة.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.

١٢٣

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٣٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة... الحديث.

[ ١٧٣٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى امرأته(٢) متعمّداً ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.

أقول: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدّم(٣) .

[ ١٧٣٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيّوب قال: حدّثني سلمة بن محرز: أنّه كان تمتع حتّى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره ان ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: إتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا: إتقاك، وقد فعل

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٢ / ١١٠٨.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٨.

(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٣.

١٢٤

فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتّقيتك، ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا والله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء.

[ ١٧٣٩٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة (١) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.

[ ١٧٣٩٦ ] ٧ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألت أبي جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

٦ - المقنع: ٩٠.

(١) في المصدر: على المرأة.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٣ / ١.

(٢) هذا أول حديث رواه عليّ بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثاً وأكثرها مروي في قرب الإِسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. ( منه. قدّه ).

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٤) تقدم ما يدلّ على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين ٢٠ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

١٢٥

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي

[ ١٧٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض(١) ثمّ غشي جاريته، قال: يغتسل، ثمّ يرجع فيطو بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشى فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل، ثمّ يعود فيطوف أسبوعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: ولا يعود(٢) .

[ ١٧٣٩٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت أسبوعاً طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشي أهله قال: يغتسل ثمّ يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربّه ولا شيء عليه.

قلت: فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله، فقال: أفسد حجّه وعليه بدنة،

___________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٦، والتهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١١٠.

(١) في المصدر: فنفض.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الطواف.

١٢٦

ويغتسل ثمّ يرجع فيطوف أسبوعاً ثمّ يسعى ويستغفر ربّه.

قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه؟ قال: إنّ الطواف فريضة، وفيه صلاة، والسعي سنّة من رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قلت: أليس الله يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) ؟ قال: بلى، ولكن قد قال فيها: ( وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) (٢) فلو كان السعي فريضة لم يقل: ومن تطوّع خيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله: ويغتسل(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

قال الشيخ: المراد أنّه قطع السعي على أنّه تام فطاف طواف النساء ثمّ ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفّارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة.

قال: وقوله: إنّ السعي سنة، معناه أنّ وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن.

أقول: وينبغي ان يحمل فساد الحجّ على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدّم(٤) ، أو على كون الإِفساد مجازاً بمعنى فوت معظم الثّواب.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٧.

(٤) تقدم في البابين ٩، ١٠ من هذه الابواب.

١٢٧

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان

[ ١٧٣٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اعتمرّ عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.

[ ١٧٤٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعتمرّ عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم(١) بمكّة(٢) حتّى يخرج الشهر الذي اعتمرّ فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاهله(٣) فيحرم منه(٤) ويعتمر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(٥) .

___________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ويقيم.

(٢) في التهذيب زيادة: محلّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والكافي: لاهل بلاده ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٥٣٨ / ٢.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٤٠١ ] ٣ - وعن عليّ بن رئاب(٢) ، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.

[ ١٧٤٠٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اعتمرّ عمرة مفردة ووطئ أهله وهو مُحرم قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه ان يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في أحاديث السعي(٣) .

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر

[ ١٧٤٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ أنه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل ان يقصر

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١١١.

٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٥.

(٢) في المصدر: عليّ بن مهزيار.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ١.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب السعي.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٥.

١٢٩

من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وان كان الجماع فعليه جزور أو بقرة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(١) .

[ ١٧٤٠٤ ] ٢ - وعنه، عن علي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصّر؟ قال: ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه.

وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٤٠٥ ] ٣ - وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: متمتّع وقع على امرأته قبل ان يقصّر، فقال: عليه دم شاة.

[ ١٧٤٠٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٤.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٦، إلى قوله: ينحر جزورا.

(٣) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٧، وفيه: وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه.

٣ - التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٨.

٤ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٣٠

عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر قال: ينحر جزوراً وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالماً، وان كان جاهلاً فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٤٠٧ ] ٥ - وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وان جامع فعليه جزور أو بقرة.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن حمّاد، عن الحلبي(٤) .

أقول: وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير، والتفصيل أحوط وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل

[ ١٧٤٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٠.

(٣) كتب هنا من المخطوط: ( كذا بخطه ) وكأنّه اشارة الى وجود اسم ( محمّد بن أبي عمير ) في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٤.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٤.

١٣١

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل(١) يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(٣) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: ويدلّ على نفي وجوب الحجّ من قابل ما تقدّم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج(٤) .

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل

[ ١٧٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخرّاز، عن صبّاح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مُحرم عبث بذكره فأمنى؟ قال:

___________________

(١) في المصدر: عن الـمُحرم.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٦ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٤.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٦.

١٣٢

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو مُحرم بدنة والحجّ من قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً

[ ١٧٤١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة.

[ ١٧٤١١ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان وسطاً(٢) فعليه بقرة، وان كان فقيراً فعليه شاة.

ثمّ قال: أما إنّي لم أجعل عليه هذا( لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر) (٣) إلى ما لا يحلّ له.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٤ / ١١١٣، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٦.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٥.

(٢) في الكافي وفي الموضع الأوّل من العلل: بين ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي وفي الموضع الأوّل من العلل: من أجل الماء، ولكن من أجل أنّه نظر ( هامش المخطوط ).

١٣٣

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى(١) .

ورواه في( المقنع) كذلك (٢) .

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشيخ (٤) .

ورواه أيضاً فيه، عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٧٤١٢ ] ٣ - ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتّى أمنى؟ قال: عليه بدنة، أما إنّي لم أجعلها عليه(٦) لّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٧١.

(٢) المقنع: ٧٦.

(٣) الكافي ٤: ٣٧٧ / ٧.

(٤) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٩.

(٥) علل الشرائع: ٤٥٨ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( ٤ ) هنا، وقد ورد في البحار ٩٩: ١٦٩ / ٤ كما ورد في المتن.

(٦) في المصدر زيادة: لمنيه.

١٣٤

[ ١٧٤١٣ ] ٤ - وفي نسخة قال: ان كان موسراً فعليه بدنة، وان كان متوسطاً فعليه بقرة وان كان فقيراً فشاة، أما إنّي لم أجعلها عليه... وذكر مثله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار وذكر مثل رواية الشيخ (١) .

[ ١٧٤١٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له، وان لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شيء.

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة

[ ١٧٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو مُحرم؟ قال: لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو

___________________

٤ - علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥١.

٥ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ٨.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ١.

١٣٥

مُحرم(١) فلا شيء عليه، وان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم.

وقال: في الـمُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: لا شيء عليه(٢) .

[ ١٧٤١٦ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسّها وهي مُحرمة؟ قال: نعم... الحديث.

[ ١٧٤١٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار إنّ حال الـمُحرم ضيقة - إلى ان قال: - ومن مسّ امرأته بيده وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٥ / ١١١٧، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١.

١٣٦

[ ١٧٤١٨ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٤١٩ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن محمّد(٢) ودرست(٣) ، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمّها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنّه أراد ان ينزلها من المحمل، فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك.

[ ١٧٤٢٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل(٤) حمل امرأته وهو مُحرم فأمنى أو أمذى؟ قال: ان كان حملها أو مسّها(٥) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء.

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨٠ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٨.

٥ - التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١١٨.

(٢) في نسخة: عليّ بن محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: عن درست.

٦ - التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١١٩.

(٤) في المصدر: رجل مُحرم.

(٥) في المصدر: ومسها.

١٣٧

وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأمنى أو لم يمن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه، إلّا أنّه قال: دم شاة(٢) .

ورواه في( المقنع) كذلك (٣) .

[ ١٧٤٢١ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

أقول: حمله الشيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم(٤) .

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة

[ ١٧٤٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٤ / ٩٧٢.

(٣) المقنع: ٧٦.

٧ - التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٢، والاستبصار ٢: ١٩٢ / ٦٤٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٥ / ٢، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

١٣٨

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى ان قال: - قلت: الـمُحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل، قال: هذا أشدّ ينحر بدنة.

[ ١٧٤٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده.

[ ١٧٤٢٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيّار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيّار(١) إنّ حال الـمُحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو مُحرم فعليه دم شاة، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه... الحديث.

[ ١٧٤٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وهو مُحرم؟ قال: عليه بدنة وان لم ينزل، وليس له ان يأكلّ منها.

[ ١٧٤٢٦ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن

___________________

٢ - الكافي ٤: ٣٧٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢٣ / ١١٠٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٢٦ / ١١٢١، والاستبصار ٢: ١٩١ / ٦٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصه: شبه المضروب.

٤ - الكافي ٤: ٣٧٦ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٣.

٥ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ٩.

١٣٩

محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقبل أُمّه، قال: لا بأس(١) ، هذه قبلة رحمة، إنمّا تكره قبلة الشهوة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٤٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها قال: يهريق دماً، وان كانا لم يقصرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما ان يهريق دماً.

[ ١٧٤٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) ان كان مُحرماً، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها

[ ١٧٤٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن

___________________

(١) في التهذيب: لا بأس به ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٧.

٦ - التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) سبق في الحديث (٣) من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الطواف.

١٤٠