وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 332016
تحميل: 5488


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 332016 / تحميل: 5488
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها، ثمّ رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها: قد كان من الامرّ كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة، وعليها الحجّ من قابل، وليس على زوجها شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٢) .

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شيء.

[ ١٧٤٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٦.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١١.

١٤١

[ ١٧٤٣٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهيب بن حفص(١) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تسمّع(٢) كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرم فتشاها(٣) حتّى انزل(٤) ؟ قال: ليس عليه شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٧٤٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مُحرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء.

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً

[ ١٧٤٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران،

___________________

٣ - الكافي ٤: ٣٧٧ / ١٠.

(١) في التهذيب: وهب بن حفص.

(٢) في المصدر: يسمع.

(٣) في نسخة: فتشهّى ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: حتّى أمنى ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٣٢٧ / ١١٢٥.

٤ - التهذيب ٥: ٣٢٨ / ١١٢٦.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٧٢ / ٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب تروك الإِحرام.

١٤٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج مُحرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له، قلت: فان فعل فدخل بها الـمُحرم، قال: إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت مُحرمة بدنة، وان لم تكن مُحرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم، فان كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها

[ ١٧٤٣٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم؟ قال: عليه جزور كوماء، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لاصحابه ان يجمعوا له و (٣) لا يفسدوا عليه حجّه.

ورواه في( المقنع) كذلك (٤) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٠ / ١١٣٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على حرمة التزويج على الـمُحرم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢١٣ / ٩٧٠، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) كتب في هامش المخطوط على الواو، ما نصه: الشك في الواو.

(٤) المقنع: ٧٦.

١٤٣

١٤٤

أبواب بقية كفارات الاحرام

١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال

[ ١٧٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في الجدال شاة... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٤٣٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: دم يهريقه شاة(٢) .

___________________

أبواب بقية كفارات الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) الفقيه ٢: ٢١٢ / ٩٦٨.

١٤٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير (١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدّق به، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به.

قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال وإنمّا الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.

[ ١٧٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم.

[ ١٧٤٤٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) معاني الاخبار: ٢٩٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٢٩.

٣ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ٣، وأورد صدره وذيله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٣٨ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٢.

١٤٦

فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ان الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو مُحرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدّق به.

[ ١٧٤٤١ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادلّ وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.

[ ١٧٤٤٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه.

[ ١٧٤٤٣ ] ٨ - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٤٤ ] ٩ - وبإسناده عن العبّاس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٣.

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٤، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٥.

(١) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبدالله ) ما نصه: كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٦.

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ - ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٥.

١٤٧

[ ١٧٤٤٥ ] ١٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع ان كان صادقاً أو كاذباً، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة.

أقول: نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مرّ(٢) .

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة

[ ١٧٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٤٤٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

١٠ - تفسير العيّاشي ١: ٩٥ / ٢٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٩٧.

(٢) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٣٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٣٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٤٨

حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدّاً، يستغفر الله ويلبيّ.

ورواه الصدوق وابن إدريس كما مرّ(١) .

أقول: هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصيد(٢) .

[ ١٧٤٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم.

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم .

[ ١٧٤٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً ثمّ تصدّق به، يكون كفّارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٩٨ / ١٠٠٨، والاستبصار ٢: ١٧٨ / ٥٩٢.

١٤٩

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون إلّا أنّه أسقط قوله: فيه زعفران(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله، إلّا أنّه قال: حتّى شبعت وأنا مُحرم(٢) .

[ ١٧٤٥٠ ] ٢ - وفي( معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمّن يرويه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهانا ً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٥.

٢ - معاني الاخبار: ٣٣٩ / ٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب العود إلى منى.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٦.

١٥٠

جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أكلّ زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرراة مثله، وأسقط قوله: ويتوب إليه(١) .

[ ١٧٤٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو مُحرم، قال: يغسل يده (٢) ويلبّي(٣) .

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر ويستغفر ربّه.

[ ١٧٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان(٤) فيه طيب، فغسلت يدي وأنا مُحرم، فقال: تصدّق بشيء لذلك.

[ ١٧٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، في مُحرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه.

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥٤ / ٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٤٩.

(٢) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وليس عليه شيء ويلبي.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٤ / ١٠٥٠.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٣ / ١٠٤٧.

(٤) في نسخة: باشنان، وفي اخرى: بدستشار ( هامش الخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٨.

١٥١

[ ١٧٤٥٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يمس الـمُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، ولا بريح طيّبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته.

[ ١٧٤٥٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شيء.

وعن الـمُحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والـمُحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شيء(١) يغسله أيضاً وليحذر.

[ ١٧٤٥٨ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا مُحرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدّق بشيء كفّارة للاشنان الذي غسلت به يدك.

أقول: حمله بعض الاصحاب على الضرورة إلى الطيب، وكذا الذي قبله، وقد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإِحرام(٢) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم.

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام.

٧ - الكافي ٤: ٣٥٥ / ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) ليس في المصدر.

٨ - الكافي ٤: ٣٥٤ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) تقدم في الباب ٢٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الاحرام.

١٥٢

[ ١٧٤٥٩ ] ٩ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : كفّارة مس الطيب للمُحرم ان يستغفر الله.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) ، أو على العجز عن الكفّارة.

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية .

[ ١٧٤٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: الـمُحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده... الحديث.

[ ١٧٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.

___________________

٩ - المقنعة: ٧٠.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٠٨ / ١٠٥٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب تروك الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد.

١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك .

[ ١٧٤٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد قال: كتبت إليه: الـمُحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلّل على نفسه ويهريق دماً ان شاء الله.

[ ١٧٤٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي( عليه‌السلام ) أُظلّل وأنا مُحرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّارة، قال: فرأيت علّياً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل.

أقول: جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية، فإنّ الشاة تجزي كما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٧٤٦٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى ان يفديه بشاة ويذبحها بمنى.

[ ١٧٤٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن

_________________

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٣، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٥، ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

٤ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٤، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٤.

١٥٤

سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يظلّل على نفسه، فقال: أمن علّة؟ فقلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم، فقال: هي علّة يظلّل ويفدي.

[ ١٧٤٤٦ ] ٥ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله(١) .

[ ١٧٤٦٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع -؟ فأمره ان يفدي شاة ويذبحها بمنى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ١٧٤٦٨ ] ٧ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة، ثمّ زاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا.

[ ١٧٤٦٩ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي

___________________

٥ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٦.

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ٩.

٦ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٥، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٥.

٧ - الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٣.

٨ - الكافي ٤: ٣٥١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الاحرام.

١٥٥

نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو مُحرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عليّ بن أبي حمزة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الاحرام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل الـمُدّ على صورة العجز عن الشاة، وما تضمّن مكّة محمول على إحرام العُمرة، وما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مرّ(٤) .

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان

[ ١٧٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت له( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد عليّ حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دماً، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال: فأرق دمين.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٦ / ١٠٦٢.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيّد.

(٣) يأتي في الباب ٧ الآتي من هذه الابواب.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيّد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣١١ / ١٠٦٧.

١٥٦

[ ١٧٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألته عن مُحرم ظلّل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: وان خرج إلى (١) مكّة وظلل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته.

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة

[ ١٧٤٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة.

[ ١٧٤٧٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن سليمان بن العيص(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يلبس القميص متعمّداً؟ قال: عليه دم.

___________________

٢ - الكافي ٤: ٣٥٢ / ١٤.

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٩.

(٢) في نسخة: سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف: ظاهراً بخطّ غيرهرحمه‌الله .

١٥٧

[ ١٧٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل أعجميّ أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه... الحديث.

[ ١٧٤٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً(١) أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم.

[ ١٧٤٧٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: لكلّ شيء خرجت(٢) من حجّك فعليه(٣) فيه دم تهريقه حيث شيءت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٤ - الكافي ٤: ٣٤٨ / ١.

(١) في المصدر زيادة: أو ساهيا.

٥ - قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) في المصدر: جرحت.

(٣) في المصدر: فعليك.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٨

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها

[ ١٧٤٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكلّ صنف منها فداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: من الثياب مختلفة(١) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه

[ ١٧٤٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً

___________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٤ / ١٣٤٠.

(١) الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠٠٥.

(٢) الكافي ٤: ٣٤٨ / ٢.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٨.

١٥٩

أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ١٧٤٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ من فعل ذلك - يعني تقليم الاظفار - ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

[ ١٧٤٨٠ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

[ ١٧٤٨١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلّا إصبعاً واحداً؟ قال: نسي؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ١٧٤٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم.

[ ١٧٤٨٣ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٤، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٢.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٤، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٥، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٦٠