وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331201
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331201 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كنس الكعبة وأخذ من ترابها، فنحن نتداوى به، فقال: ردّه إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور مثله(١) .

[ ١٧٦٠٠ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة(٢) ، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة، قال: فردّها أو اطرحها في مسجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساجد(٥) .

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره

[ ١٧٦٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الحرم وأعلامه، فقال: ان آدم( عليه‌السلام ) لما هبط على أبي قبيس شكا إلى ربه الوحشة، وأنّه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة، فأهبط الله(٦) عزّ وجلّ عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت، فكان

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٢.

٥ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) في التهذيب: الحسن بن محمّد بن سماعة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٨.

(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٤٨ / ١٥٦٢.

(٦) في المصدر: فأنزل الله.

٢٢١

يطوف بها(١) ، فكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام فيعلم الأعلام(٢) على ضوئها فجعله الله حرماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه أيضاً في( عيون الاخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٧) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(٨) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

___________________

(١) في نسخة: فكان يطوف بها آدم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فعلّمت الاعلام.

(٣) الفقيه ٢: ١٢٥ / ٥٤١.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٤ / ٣١، وعلل الشرائع: ٤٢٠ / ١.

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٥ / ٣٢.

(٦) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٥ / ذيل الحديث ٣٢.

(٧) الكافي ٤: ١٩٥ / ١.

(٨) الكافي ٤: ١٩٥ / ذيل الحديث ١.

٢٢٢

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ١٧٦٠٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ :( وَمَنْ دَخَلَه ُكَانَ آمِناً ) (٢) البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخل من الوحش والطير كان آمناً من ان يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٦٠٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أصرم بن حوشب، عن عيسى بن عبداًلله، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: أودية الحرم تسيل في الحل، وأودية الحلّ لا تسيل في الحرم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أصرم مثله(٥) .

[ ١٧٦٠٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

___________________

(١) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيّد، ونحوه عن تفسير العيّاشي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٠ / ١.

(٤) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٠.

(٥) التهذيب ٥: ٤٤٣ / ١٥٤٤ و ٤٥٤ / ١٥٨٧.

٤ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

٢٢٣

فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حرّم الله حرمه أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره - إلّا الأذخر - أو يصاد طيره.

[ ١٧٦٠٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي عن النبي والائمة( عليهم‌السلام ) أنّه حرّم الحرم لعلّة المسجد.

[ ١٧٦٠٦ ] ٦ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عطاء، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: واشتدّ(١) ضوء العمود فجعله الله حرما فهو مواضع الحرم اليوم من كلّ ناحية من حيث بلغ ضوء العمود، فجعله الله حرماً لحرمة الخيمة والعمود لأنّهما من الجنّة.

قال: ولذلك جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة، والسيئات فيه مضاعفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣٦ / ٢١.

(١) في المصدر: وكلّما امتدّ.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٨٥ - ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام، وعلى بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيّد.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ وفي الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٧ من أبواب المزار.

٢٢٤

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم

[ ١٧٦٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل ولا(١) يطعم ولا يسقى ولا يبايع(٢) ولا يؤذى(٣) ، حتّى يخرج من الحرم(٤) فيقام عليه الحدّ.

قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عزّ وجلّ: ( فَمَن اعتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) (٥) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: ( لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،

___________________

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٢٧ / ٤.

(١) في التهذيب: ولكن ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: يباع ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: ولا يؤوى.

(٤) في التهذيب زيادة: فيؤخذ ( هامش المخطوط ).

(٥) البقرة ٢: ١٩٤.

(٦) البقرة ٢: ١٩٣.

٢٢٥

عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار نحوه(٢) .

[ ١٧٦٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٣) ؟ قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فر إلى الحرم لم يسع لاحد ان يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك(٤) يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يرع(٥) للحرم حرمة.

[ ١٧٦٠٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٦) ؟ قال: ان سرق سارق بغير مكّة، أو جنى جناية على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع(٧) ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ، وان أحدث في الحرم ذلك

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤١٩ / ١٤٥٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٤.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ٢.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

(٤) في المصدر زيادة: به.

(٥) في نسخة: لم يدع ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٢٢٧ / ٣.

(٦) آل عمران ٣: ٩٧.

(٧) في المصدر: ولا يبايع.

٢٢٦

الحدث اُخذ فيه.

[ ١٧٦١٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّ من جنى جناية ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ ولا يطعم ولا يشرب(١) ولا يؤذى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ، فإنّ أتى الحدّ(٢) في الحرم أُخذ به في الحرم لأنّه لم يرَ للحرم حرمة.

[ ١٧٦١١ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحد في الحرم، لأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (٣) .

[ ١٧٦١٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد - يعني ابن محمّد - عن الحسن بن علي الوشّاء، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال: التحصين(٤) بالحرم الحاد.

[ ١٧٦١٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين،

___________________

٤ - الفقيه ٢: ١٣٣ / ٥٦١.

(١) في المصدر زيادة: ولا يسقى.

(٢) في المصدر: فان أتى ما يوجب الحدّ.

٥ - علل الشرائع: ٤٤٤ / ١.

(٣) تفسير القمي ١: ١٠٨.

٦ - التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٧.

(٤) في نسخة: التحصّن ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٧.

٢٢٧

عن أيّوب بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها، فقال بيده حتّى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتّى قطع الطواف وأُرسل إلى الامير، واجتمع الناس، وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون: اقطع يده، فهو الذي جنى الجناية، فقال: ههنا أحد من ولد محمّد رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقالوا: نعم الحسين بن عليّ( عليه‌السلام ) قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه وقال: انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يده(١) ومكث طويلاً يدعو ثمّ جاء إليها حتّى خلص يده من يدها(٢) ، فقال الأمير: إلّا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا.

أقول: هذا محمول على ندم الجاني وتوبته.

[ ١٧٦١٤ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدّب مملوكه في الحرم، فقال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم، وبعضها في الحل، فإذا أراد ان يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.

[ ١٧٦١٥ ] ٩ - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من رأى أنّه في الحرم وكان خائفاً أمن.

[ ١٧٦١٦ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن المثنّى، عن

___________________

(١) في المصدر: ورفع يديه.

(٢) إعجاز للحسين (عليه‌السلام ) ( منه. قدّه ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

٩ - قرب الإِسناد: ٤٠.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٨٩ / ١٠٣.

٢٢٨

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وسأله عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) ؟ قال: إذا أخذ(٢) السارق في غير الحرم ثمّ دخل الحرم لم ينبغ لاحد ان يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به أوشك ان يخرج فيؤخذ، وإذا أُخذ أُقيم عليه الحد، فان(٣) أحدث في الحرم أُخذ وأُقيم عليه الحد في الحرم، لأنّه من جنى في الحرم أُقيم عليه الحد في الحرم.

[ ١٧٦١٧ ] ١١ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٤) ؟ قال: يأمن فيه كلّ خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي ان يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فساداً؟ قال: هو مثل من يكرّ في الطريق (٥) فيأخذ الشاة والشيء(٦) فيصنع به الإِمام ما شاء.

قال: وسألته عن طائر أُدخل الحرم(٧) ؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٨) .

[ ١٧٦١٨ ] ١٢ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) في المصدر: إذا أحدث.

(٣) كتب في هامش المخطوط هنا: أو « فإذا ».

١١ - تفسير العياشي ١: ١٨٨ / ١٠٠، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام.

(٤) و (٥) آل عمران ٣: ٩٧.

(٦) في المصدر: هو مثل الذي نكر بالطريق.

(٧) في المصدر: أو الشيء.

(٨) في المصدر: يدخل الحرم.

١٢ - تفسير العيّاشي ١: ١٨٩ / ١٠١، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيّد، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٢٩

قال: قلت له أرأيت قوله: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن، ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين(٢) فهو آمن من سخط الله، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من ان يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

[ ١٧٦١٩ ] ١٣ - وعن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٣) فقال: إذا أحدث العبد في غير الحرم ثمّ فرّ إلى الحرم لم ينبغ ان يؤخذ ولكن يمنع من السوق(٤) ولا يبايع ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يكلم، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ، وان كان إحداثه في الحرم أُخذ في الحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٦) .

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة

[ ١٧٦٢٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين

___________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) في المصدر: ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به.

١٣ - تفسير العيّاشي ١: ١٨٩ / ١٠٥.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

(٤) في المصدر: يمنع منه السوق.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٤٦ / ٦٤٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٢٣٠

( عليه‌السلام ) : الطاعم بمكّة كالصائم فيما سواها، والماشي بمكّة في عبادة الله عزّ وجلّ.

[ ١٧٦٢١ ] ٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) (١) : من جاور سنة غفر له ذنوبه(٢) ولاهل بيته ولكلّ من استغفر له ولعشيرته ولجيرأنّه ذنوبه تسع سنين وقد مضت، وعصموا من كلّ سوء أربعين ومائة سنة، والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة، والنائم بمكّة كالمجتهد في البلدان، والساجد بمكّة كالمتشحّط بدمه في سبيل الله(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الزيارات(٥) .

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة

[ ١٧٦٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (٦) فقال: كلّ الظلم فيه إلحاد حتّى لو ضربت خادمك ظلماً خشيت ان يكون إلحاداً.

___________________

٢ - الفقيه ٢: ١٤٦ / ٦٤٦.

(١) في المصدر: الباقر أبو جعفر (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: من جاور سنة بمكّة غفر الله له ذنبه.

(٣) في المصدر زيادة: ومن خلف حاجا في أهله بخير كان له كأجره حتّى كأنّه يستلم الاحجار.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ من أبواب المزار.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٢٠ / ١٤٥٧.

(٦) الحجّ ٢٢: ٢٥.

٢٣١

فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكّة.

[ ١٧٦٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : المقام بمكّة أفضل أو الخروج إلى بعض الامصار؟ فكتب: المقام عند بيت الله أفضل.

أقول: هذا محمول على من يتحوّل في أثناء السنة لما يأتي(١) ، أو على من يأمن قسوة القلب وارتكاب الذنب.

[ ١٧٦٢٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) (٢) ؟ فقال: كلّ ظلم يظلمه الرجل على نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم، فإنّي أراه إلحاداً، ولذلك كان يتّقى ان يسكن الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله، إلّا أنّه قال: ولذلك كان يتّقي الفقهاء ان يسكنوا مكّة(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل (٤) مثله،

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٩٨١.

(١) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ١١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٢٢٧ / ٣.

(٢) الحج ٢٢: ٢٥.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧٠٦.

(٤) في العلل: محمّد بن الفضل.

٢٣٢

إلّا أنّه قال: ولذلك كان ينهى ان يسكن الحرم(١) .

[ ١٧٦٢٥ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) (٢) ؟ قال: كلّ ظلم إلحاد وضرب الخادم في(٣) غير ذنب من ذلك الإِلحاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٧٦٢٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم وصفوان جميعاً، عن العلاء(٥) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكّة سنة، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق الكعبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن سليمان الرازي، عن محمّد بن خالد الخزاز، عن العلاء، إلّا أنّه قال: يتحول عنها إلى غيرها (٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٤٥ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٢٢٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب كفارات الصيّد.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٥، وفي الفقيه تتمة:( نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧٠٥.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: عن العلاء بن رزين ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٤.

(٧) علل الشرائع: ٤٤٦ / ٤.

٢٣٣

العلاء بن رزين(١) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٢) .

[ ١٧٦٢٧ ] ٦ - قال الكلينيّ، والصدوق: وروي ان المقام بمكة يقسّى القلوب.

[ ١٧٦٢٨ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن ذريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من نسكك فارجع فأنّه أشوق لك إلى الرجوع.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٦٢٩ ] ٨ - قال: روي عن النبي والائمة( عليهم‌السلام ) أنّه يكره المقام بمكّة، لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خرج عنها(٤) ، والمقيم بها يقسو قلبه حتّى يأتي فيها ما يأتي في غيرها.

وفي( العلل) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن أحمد بن محمّد السياري، عن جماعة من أصحابنا، رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٤٨ / ١٥٦٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٦.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ذيل الحديث ١، والفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٥.

٧ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٦.

٨ - الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

(٤) في المصدر: أخرج عنها.

(٥) علل الشرائع: ٤٤٦ / ٢.

٢٣٤

[ ١٧٦٣٠ ] ٩ - وبالإِسناد عن السياري، عن محمّد بن جمهور رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله، فإنّ المقام بمكّة يقسّي القلب.

[ ١٧٦٣١ ] ١٠ - وفي( العلل) وفي( عيون الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن معروف، عن أخيه عمر، عن جعفر بن عقبة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إن علياً( عليه‌السلام ) لم يبت بمكّة بعد إذ هاجر منها حتّى قبضه الله عزّ وجلّ إليه، قلت: ولم ذاك؟ قال: كان يكره ان يبيت بأرض قد هاجر منها (٢) ، فكان يصلي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها.

[ ١٧٦٣٢ ] ١١ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا أُحبّ للرجل ان يقيم بمكّة سنة، وكره المجاورة بها، وقال: ذلك يقسّي القلب.

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها

[ ١٧٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان(٢) ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ينبغي لاحد

___________________

٩ - علل الشرائع: ٤٤٦ / ٣.

١٠ - علل الشرائع: ٤٥٢ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٤ / ٢٤.

(١) في العلل زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

١١ - المقنعة: ٧٠.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٣٠ / ١.

(٢) في المصدر: عليّ بن الحكم وصفوان.

٢٣٥

أن يرفع بناء فوق الكعبة.

ورواه الشيخ كما مرّ في الباب السابق(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ١٧٦٣٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم سمّي بيت الله الحرام؟ قال: لأنّه حُرّم على المشركين ان يدخلوه.

[ ١٧٦٣٥ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: نهى( عليه‌السلام ) ان يرفع الإِنسان بمكّة بناء فوق الكعبة.

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها

[ ١٧٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران وهشام بن سالم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مرّوا بإبل لعبد المطلّب فاستاقوها، فتوجّه عبد المطلب إلى صاحبهم يسأله ردّ إبله عليه فاستأذن عليه فأذن له، وقيل له: إنّ هذا شريف قريش، أو عظيم قريش، وهو رجل له عقل ومروءة، فأكرمه وأدناه، ثمّ قال

___________________

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٤.

٢ - علل الشرائع: ٣٩٨ / ١.

٣ - المقنعة: ٧٠.

الباب ١٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢١٦ / ٢.

٢٣٦

لترجمانه: سله ما حاجتك؟ فقال له: ان أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها فأحببت (١) أن تردّها عليّ، قال: فتعجب من سؤاله إيّاه ردّ الإِبل، وقال: هذا الذي زعمتم أنّه عظيم قريش وذكرتم عقله يدع ان يسألني ان انصرف عن بيته الذي يعبده، أمّا لو سألني أن انصرف عن هدّه (٢) لانصرفت له عنه، فأخبره الترجمان بمقالة الملك، فقال له عبد المطلب: ان لذلك البيت ربّاً يمنعه وإنمّا سألته(٣) ردّ إبلي لحاجتي إليها، فأمرّ بردها عليه.

ومضى عبد المطلب حتّى لقي الفيل على طرف الحرم، فقال له: محمود، فحرّك رأسه، فقال له: أتدري لم جيء بك؟ فقال برأسه: لا، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك أتفعل؟ فقال برأسه: لا، قال: فانصرف عنه عبد المطلب.

وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم، فلما انتهى إلى طرف الحرم امتنع من الدخول، فضربوه فامتنع( من الدخول، فضربوه فامتنع) (٤) فأداروا به نواحي الحرم كلها، كلّ ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل، وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها، فكانت تحاذي برأس الرجل ثمّ ترسلها على رأسه فتخرج من دبره، حتّى لم يبق منهم احد إلّا رجل هرب، فجعل يحدّث الناس بما رأى إذ طلع عليه طائر منها فرفع رأسه، فقال: هذا الطير منها، وجاء الطير حتّى حاذى رأسه ثمّ ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات.

[ ١٧٦٣٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

___________________

(١) في نسخة: فأردتُ ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: هدمه ( هامش الممخطوط ).

(٣) في المصدر: سألتك.

(٤) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٤: ٢١١ / ١٩.

٢٣٧

محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفية يصلون الرحم، ويقرون الضيف، ويحجون البيت، ويقولون: اتقوا مال اليتيم، فإنّ مال اليتيم عقال، ويكفّون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة، وكانوا لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم، وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلّقونه في أعناق الإِبل، فلا يجترئ أحد ان يأخذ من تلك الإِبل حيث ذهبت، ولا يجترئ أحد ان يعلّق من غير لحاء شجر الحرم، أيّهم فعل ذلك عوقب، فأمّا اليوم فأُملي لهم، ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس، فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليه صاعقة، فأحرقت سبعين رجلاً حول المنجنيق.

[ ١٧٦٣٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ تبّعاً لـمّا ان جاء من قبل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الانبياء، فلمّا انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه ناسٌ من بعض القبائل، فقالوا إنّك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زماناً طويلاً حتّى اتخذوا بلادهم حرماً وبنيتهم ربّاً أو ربّة، فقال: ان كان كما تقولون قتلت مقاتلتهم، وسبيت ذرّيتهم، وهدمت بنيّتهم.

قال: فسالت عيناه حتّى وقعتا على خديه، قال: فدعا العلماء وأبناء الانبياء، فقال: انظروني أخبروني لما أصابني هذا، قال: فأبوا ان يخبروه حتّى عزم عليهم، قالوا، حدّثنا بأيّ شيء حدّثت نفسك؟ فقال: حدثت نفسي بان أقتل مقاتلتهم (١) وأسبي ذرّيتهم، وأهدم بنيتهم، فقالوا: إنّا لا نرى الذي أصابك إلّا لذلك، قال: ولم هذا؟ قالوا: لأنّ البلد حرم الله، والبيت بيت الله، وسكّانه ذريّة إبراهيم خليل الرحمن، فقال: صدقتم، فما

___________________

٣ - الكافي ٤: ٢١٥ / ١.

(١) في المصدر: مقاتليهم.

٢٣٨

مخرجي ممّا وقعت فيه؟ فقالوا: تحدّث نفسك بغير ذلك، فعسى الله ان يردّ عليك، قال: فحدّث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتّى ثبتا مكانهما.

قال: فدعا بالقوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم، ثمّ أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوماً كلّ يوم مأئة جزور حتّى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الاعلاف في الأودية للوحش، ثمّ انصرف من مكّة إلى المدينة فأنزل بها قوماً من أهل اليمن من غسان وهم الأنصار.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٧٦٣٩ ] ٤ - قال الكلينيّ: وفي رواية أُخرى كساه النطاع وطيّبه.

[ ١٧٦٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت(٢) عن قول الله عزّ وجلّ: ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ) (٣) ما هذه الايات البينات؟ قال: مقام إبراهيم، حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه، والحجر الاسود، ومنزل إسماعيل( عليه‌السلام ) .

[ ١٧٦٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عمران العجلي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله عزّ وجلّ: ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) (٤) قال: كان مهاة بيضاء - يعني درّة -.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٦١ / ٦٩٨.

٤ - الكافي ٤: ٢١٦ / ذيل الحديث ١.

٥ - الكافي ٤: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) آل عمران ٣: ٩٦ - ٩٧.

٦ - الكافي ٤: ١٨٨ / ١.

(٤) هود ١١: ٧.

٢٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمران العجلي مثله(١) .

[ ١٧٦٤٢ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن صالح اللفائفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله دحى الارض من تحت الكعبة... الحديث.

[ ١٧٦٤٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عليّ بن مروان، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) في المسجد الحرام: لأيّ شيء سمّاه الله العتيق؟ فقال: أنّه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلّا له ربّ وسكان يسكنونه غير هذا البيت، فإنّه لا رب له إلّا الله عزّ وجلّ وهو الحر.

ثمّ قال: إنّ الله عزّ وجلّ خلقه قبل الارض، ثمّ خلق الارض من بعده فدحاها من تحته.

[ ١٧٦٤٤ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له لم سمّي(٢) البيت العتيق؟ قال: هو بيت حرّ عتيق من الناس لم يملكه أحد.

[ ١٧٦٤٥ ] ١٠ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال: كانا شابّين صبيحين، وكان بأحدهما

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٦ / ٦٧٤.

٧ - الكافي ٤: ١٨٩ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ١٨٩ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ١٨٩ / ٦.

(٢) في نسخة: لم سمّى الله ( هامش المخطوط ).

١٠ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٢٩.

٢٤٠