وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331326
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331326 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل، فمسخهما الله.

فقالت قريش: لولا ان الله رضي ان يعبد هذان معه لما حولهما عن حالهما.

[ ١٧٦٤٦ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي زرارة التميمي، عن أبي حسان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أراد الله ان يخلق الارض أمرّ الرياح فضربن وجه الماء حتّى صار موجاً، ثمّ أزبد فصار زبداً واحداً، فجمعه في موضع البيت، ثمّ جعله جبلاً من زبد، ثمّ دحى الارض من تحته، وهو قول الله عزّ وجلّ: ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ) (١) .

قال: ورواه أيضاً عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٧٦٤٧ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأئمّة( عليهم‌السلام ) أنّه سمي البيت العتيق لأنّه أعتق من الغرق.

[ ١٧٦٤٨ ] ١٣ - قال: وروي أنه سمي عتيقاً(٣) لأنّه بيت عتيق من الناس ولم يملكه أحد، ووضع البيت في وسط الارض لأنّه الموضع الذي من تحته

___________________

١١ - الكافي ٤: ١٨٩ / ٧.

(١) آل عمران ٣: ٩٦.

(٢) الكافي ٤: ١٩٠ / ذيل الحديث ٧.

١٢ - الفقيه ٢: ١٢٤ / ٥٤٠.

١٣ - الفقيه ٢: ١٢٤ / ٥٤١.

(٣) في المصدر: العتيق.

٢٤١

دحيت الأرض، وليكون الغرض لاهل المشرق والمغرب(١) سواء.

وحرم المسجد لعلّة الكعبة(٢) .

[ ١٧٦٤٩ ] ١٤ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) (٣) أنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً، واختار من الارض موضع الكعبة.

[ ١٧٦٥٠ ] ١٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة.

[ ١٧٦٥١ ] ١٦ - قال: وفي خبر آخر: ما خلق الله تعالى بقعة في الارض أحبّ اليه منها، وأومأ بيده إلى الكعبة، ولا أكرم على الله عزّ وجلّ منها لها حرم الله الأشهر الحرُم في كتابه يوم خلق السموات والارض.

[ ١٧٦٥٢ ] ١٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا بن عليّ بن عبد العزيز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى الكعبة فعرف(٤) من حقّها وحرمتها لم يخرج من مكّة إلّا وقد غفر الله له ذنوبه، وكفاه الله ما يهمه من أمرّ دنياه وآخرته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) في المصدر زيادة: في ذلك.

(٢) الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٥.

١٤ - الفقيه ٢: ١٥٧ / ٦٧٩.

(٣) في المصدر زيادة: أنّه قال:

١٥ - الفقيه ٢: ١٥٨ / ٦٨٠.

١٦ - الفقيه ٢: ١٥٧ / ٦٧٨.

١٧ - المحاسن: ٦٩ / ١٣٧.

(٤) في المصدر زيادة: من حقنا وحرمتنا ما عرف.

(٥) تقدم في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٥ من الباب ٢ من أبواب القبلة، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٤٢

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها

[ ١٧٦٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أحب الارض إلى الله تعالى مكّة، وما تربة أحب إلى الله عزّ وجلّ من تربتها، ولا حجر أحب إلى الله من حجرها، ولا شجر أحب إلى الله من شجرها، ولا جبال أحب إلى الله من جبالها، ولا ماء أحب إلى الله من مائها.

[ ١٧٦٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وجد في حجر: إني أنا الله ذو بكّة صنعتها يوم خلقت السموات والارض ويوم خلقت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حفّاً (١) ، مبارك لاهلها في الماء واللبن، يأتيها رزقها من ثلاث سبل: من أعلاها، ومن أسفلها، والثنية.

[ ١٧٦٥٥ ] ٣ - قال: وروي أنّه(٢) في حجر آخر مكتوب: هذا بيت الله الحرام بمكّة، تكفل الله برزق أهلها(٣) من ثلاثة سبل، مبارك لهم(٤) في اللحم والماء.

[ ١٧٦٥٦ ] ٤ - قال: وروي في أسماء مكّة أنها مكّة، وبكة، وأُمّ القرى،

___________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٥٧ / ٦٧٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٥٨ / ٦٨٤.

(١) في نسخة: حنفاء ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: حفيفاً.

٣ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٥.

(٢) في المصدر: أنه وجد.

(٣) في المصدر: تكفل الله عز وجل لهم برزق أهله.

(٤) في المصدر: لأهله.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٥.

٢٤٣

وأمّ رحم، والبساسة، كانوا إذا ظلموا بها بسّتهم أي أهلكتهم، وكانوا إذا ظلموا رحموا.

[ ١٧٦٥٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب قال: روي أنّ معد بن عدنان خاف ان يدرس الحرم فوضع أنصابه، وكان أوّل من وضعها، ثمّ غلبت جرهم على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر عن كابر حتّى بغت جرهم بمكّة واستحلّوا حرمتها، وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكّة، وعتوا وبغوا، وكانت مكّة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغى فيها، ولا يستحل حرمتها ملك إلّا هلك مكانه، وكانت تسمى بكة لانها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها، وتسمى بساسة، كانوا إذا ظَلموا فيها بستهم وأهلكتهم، وتسمى أُم ّرحم، كانوا إذا لزموها رُحموا، فلما بغت جرهم واستحلّوا فيها بعث الله عليهم الرعاف والنمل وأفناهم، وغلبت خزاعة واجتمعت ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم - إلى ان قال: - فهزمت خزاعة جرهم وخرج من بقى من جرهم إلى أرض من أرض جهينة فجاءهم سيل أتيّ (١) فذهب بهم ووليت خزاعة البيت... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٥ - الكافي ٤: ٢١١ / ١٨.

(١) سيل أتيّ: إذا جاءك ولم يصبك مطره. ( الصحاح - أتا - ٦: ٢٢٦٣ ).

(٢) تقدم في الباب ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الأبواب المتقدمة هنا في هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٥ و ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٤٤

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه

[ ١٧٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ الكرخي، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة.

[ ١٧٦٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ماء زمزم شفاء لما شرب له.

[ ١٧٦٦٠ ] ٣ - قال: وروي أنّ من رَوِي من ماء زمزم أحدث به شفاء(١) ، وصرف عنه داء.

[ ١٧٦٦١ ] ٤ - قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.

[ ١٧٦٦٢ ] ٥ - وفي( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن الحسين، عن

___________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٧، وأورده عن المحاسن في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأشربة المباحة.

٢ - الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٤.

(١) في المصدر: أحدث له به شفاء.

٤ - الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٥.

٥ - علل الشرائع: ٥٩٩ / ٥٠.

٢٤٥

شيبان، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: جاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) وهم يجرون دلاء من زمزم، فقال: نعم العمل الذي أنتم عليه، لولا أنّي أخشى ان تغلبوا عليه لجررت معكم، انزعوا دلواً، فتناوله فشرب منه.

[ ١٧٦٦٣ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أيمن بن محرز، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، وحفيرة إسماعيل، وحفيرة عبد المطّلب، وزمزم، وبرة، والمضمونة، والردا (٣) ، وشبعة، وطعام، ومطعم، وشفاء سقم.

[ ١٧٦٦٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: الاطلّاع في بئر زمزم يذهب الداء، فاشربوا من مائها ممّا يلي الركن الذي فيه الحجر الأسود، فإنّ تحت الحجر أربعة أنهار من الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة(٤) .

___________________

(١) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر زيادة: إلى نفر.

٦ - الخصال: ٤٥٥ / ٣، وأورده عن التهذيب باختلاف في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب السعي.

(٣) في المصدر: والرواء.

٧ - الخصال: ٦٢٥.

(٤) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ من أبواب السعي.

وتقدّم ما يدل عليه في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٤٦

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور

[ ١٧٦٦٥ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه يقول (١) : إذا شربت من ماء زمزم فقل: « اللهم اجعله علما نافعا، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ داء وسقم ».

قال: وكان أبوالحسن( عليه‌السلام ) يقول إذا شرب من زمزم: « بسم الله، الحمد لله، الشكر لله ».

٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم

[ ١٧٦٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة(٢) ؟ فقال: مر منادياً يقوم(٣) على الحجر فينادي: إلّا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه

___________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٥٧٤ / ٢٣.

(١) في المصدر: قال:

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب السعي.

الباب ٢٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٢) في المصدر زيادة: كيف يصنع؟ قال: ان أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة.

(٣) في نسخة: يقف، وفي اُخرى: يقيم ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّى ينفذ ثمن الجارية.

[ ١٧٦٦٧ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: جعل ثمن جاريته، وزاد: وسألته عن رجل يقول: هو يهدي كذا وكذا، ما عليه؟ فقال: إذا لم يكن نذر فليس عليه شيء.

[ ١٧٦٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن أبي حمزة(١) قال: يحجّ القائم( عليه‌السلام ) (٢) يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين( عليه‌السلام ) ، ويقطع أيدي بني شيبة ويعلّقها في الكعبة(٣) .

[ ١٧٦٦٩ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث قال: بغت جرهم بمكّة واستحّلوا حرمتها، وأكلوا مال الكعبة، فبعث الله عليهم الرعاف والنمل وأفناهم.

[ ١٧٦٧٠ ] ٥ - وتقدّم حديث كلثوم بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث عمّارة الكعبة - قال: فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمّارتها، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت ان يزاد، فلمّا كان من

___________________

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

٣ - التهذيب ٤: ٣٣٣ / ١٠٤٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام.

(٢) في المصدر: يخرج القائم (عليه‌السلام )

(٣) لعل الحجّ بالمعنى اللغوي أعني القصد أو بمعنى العمرة لما ورد من أنها الحجّ الاصغر كما يأتي، وفيه ادخال التجاسة الغير المتعديّة إلى المسجد إلّا أنّه في واقعة مخصوصة ويأتي مثله. ( منه. قدّه ).

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب. وفيه: كلثوم بن عبد المؤمن.

٢٤٨

قابل جاء الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: أن انحره وأطمعه الحاجّ.

[ ١٧٦٧١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن ياسين قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ قوماً أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة، فلمّا قدم الوصيّ مكّة سأل فدلّوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا: قد برئت ذمّتك ادفعها إلينا، فقام الرجل فسأل الناس فدلّوه على أبي جعفر محمّد بن عليّ( عليهما‌السلام ) .

قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فأتاني فسألني، فقلت: ان الكعبة غنيّة عن هذا انظر إلى من أَمّ هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلّت راحلته، وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سمّيت لك.

فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقالوا: هذا ضالّ مبتدع، ليس يؤخذ عنه ولا علم له، ونحن نسألك بحقّ هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنّا هذا الكلام.

قال: فأتيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا أنّك كذا وكذا، وأنّك لا علم لك، ثمّ سألوني بالعظيم إلّا أبلغتك ما قالوا، قال: وأنا أسألك بما سألوك لما أتيتهم، فقلت لهم: أن من علمي ان لو وليت شيئاً من أمرّ المسلمين لقطعت أيديهم، ثمّ علقتها في أستار الكعبة، ثمّ أقمتهم على المصطبة، ثمّ أمرت منادياً ينادي: ألا غنّ هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٢٤١ / ١.

٢٤٩

عليّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١٧٦٧٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف يصنع؟ قال: ان أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له: قوم الجارية أو بعها ثمّ مرّ منادياً يقوم على الحجر فينادي إلّا من قصرت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد (٣) طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره ان يعطي أولاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر، إلّا أنّه قال: جعل ثمن جاريته وترك قوله: قوّم الجارية أو بعها، وقال: في آخره: حتّى يتصدّق بثمن الجارية (٤) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله (٥) .

[ ١٧٦٧٣ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن أبي الحرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٠٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٤١.

٧ - الكافي ٤: ٢٤٢ / ٢، ٥٤٣ / ١٨، وأورده بهذا الإِسناد وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) في نسخة زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٩.

(٥) علل الشرائع: ٤٠٩ / ٢.

٨ - الكافي ٤: ٢٤٢ / ٣.

٢٥٠

قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال له: إنّي أهديت جارية إلى الكعبة، فأعطيت بها خمسمائة دينار فما ترى؟ فقال: بعها ثمّ خذ ثمنها، ثمّ قم على حائط الحجر ثمّ ناد وأعط كلّ منقطع به، وكلّ محتاج من الحاج.

ورواه في موضع آخر وقال: عن أبي الحسن، بدلّ قوله: عن أبي الحر عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن ابن الحر (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٧٦٧٤ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي(٥) ، عن أخويه محمّد وأحمد، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر الجعفي(٦) ، عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إليّ أخي بجارية كانت له مغنيّة فارهة، وجعلها هدياً لبيت الله الحرام، فقدمت مكّة فسألت فقيل: ادفعها إلى بني شيبة، وقيل لي غير ذلك من القول،

___________________

(١) الكافي ٤: ٥٤٥ / ٢٤.

(٢) في نسخة: أيّوب بن الحر ( هامش المخطوط ).

(٣) علل الشرائع ٤٠٩ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٤.

٩ - الكافي ٤: ٢٤٢ / ٤.

(٥) في المصدر: علي بن الحسن الميثمي.

(٦) في المصدر: سعيد بن عمرو الجعفي.

٢٥١

فاختلف عليّ فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: إلّا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحقّ؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد، فقال: هذا جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فاسأله.

قال: فأتيته( عليه‌السلام ) فسألته وقصصت عليه القصة فقال: ان الكعبة لا تأكلّ ولا تشرب، وما أُهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد: هل من منقطع به، وهل من محتاج من زوّارها؟ فإذا أتوك فسل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها (١) ، قال: فقلت له: إنّ بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة، فقال: أما إنّ قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع (٢) أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سرّاق الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد (٤) مثله(٥) .

[ ١٧٦٧٥ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابنا قال: دفعت إليّ امرأة غزلاً، فقالت: ادفعه بمكّة ليخاط به كسوة للكعبة، فكرهت ان أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلمّا صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقلت

___________________

(١) فيه بيع الجارية المغنيّة والتصدّق بثمنها، ومعلوم ان منافعها المباحة كثيرة سوى الغناء، ويأتي في التجارة ما يدلّ على التحريم، ولا يخفى وجه الجمع. ( منه. قدّه ).

(٢) في المصدر: وقطع.

(٣) التهذيب ٩: ٢١٣ / ٨٤٢.

(٤) أحمد بن محمّد الذي يروي عنه سعد هو: ابن عيسى، والذي يروي عنه الكلينيّ في السند السابق هو: العاصمي، وهو أيضاً ثقة، ولا تبعد روايتهما عن عليّ بن الحسن بن فضّال، أو رواية سعد عن العاصمي أيضاً لانهم معاصرون. ( منه. قدّه ).

(٥) علل الشرائع: ٤١٠ / ٥.

١٠ - الكافي ٤: ٢٤٣ / ٥.

٢٥٢

له: جعلت فداك إنّ امرأة أعطتني غزلاً، وأمرتني ان أدفعه بمكّة ليخاط به كسوة للكعبة، فكرهت ان أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به عسلاً وزعفراناً وخذ طين قبر أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، واعجنه بماء السماء، واجعل فيه شيئاً من العسل والزعفران، وفرّقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه بإسناده عن بعض أصحابنا مثله (١) .

أقول: لعلّ المراد على حجّاج الشيعة المحتاجين على أنّ ذلك الدواء لا يستعمل إلّا مع الحاجة والضرورة، أو لعلّه مخصوص بهذه الصورة أو بالمال القليل جدّاً الذي لا يمكن قسمته على المحتاجين كالغزل المذكور.

[ ١٧٦٧٦ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي عن الائمة( عليهم‌السلام ) أنّ الكعبة لا تأكلّ ولا تشرب، وما جعل هدياً لها فهو لزوارها.

[ ١٧٦٧٧ ] ١٢ - قال: وروي أنّه ينادي على الحجر إلّا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه.

[ ١٧٦٧٨ ] ١٣ - وفي( العلل) وفي( عيون الاخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: بأي شيء يبدأ القائم منكم (٢) إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنّهم سراق بيت الله تعالى.

___________________

(١) علل الشرائع: ٤١٠ / ٦.

١١ - الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٣.

١٢ - الفقيه ٢: ١٢٦ / ٥٤٤.

١٣ - علل الشرائع: ٢٢٩ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٣ / ٥.

(٢) في العلل: فيهم.

٢٥٣

[ ١٧٦٧٩ ] ١٤ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عليّ بن الحسين بن بابويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن الرازي (١) ، عن محمّد بن عليّ الصيرفي، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عليّ الحنفي(٢) ، عن بندار الصيرفي(٣) ، عن رجل من أهل الجزيرة، عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: معي جارية جعلتها عليّ نذراً لبيت في يمين كانت عليّ، وقد ذكرت ذلك للحجبة فقالوا: جئنا بها، فقد وفى الله بنذرك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا عبدالله ان البيت لا يأكلّ ولا يشرب، فبع جاريتك واستقصِ(٤) ، وانظر أهل بلادك ممّن حجّ هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقة(٥) فاعطه حتّى يفيؤوا إلى بلادهم(٦) ... الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة

[ ١٧٦٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: روي أنّه ذكر عند عمر في أيّامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو أخذته

___________________

١٤ - غيبة النعماني: ٢٣٦ / ٢٥.

(١) في المصدر: محمّد بن حسان الرازي.

(٢) في المصدر: محمّد بن عليّ الحلبي، وفي بعض نسخه: الخثعمي.

(٣) في المصدر: سدير الصيرفي.

(٤) في المصدر: واستقص.

(٥) في المصدر: نفقته.

(٦) في المصدر: حتّى يقوى على العود إلى بلادهم.

(٧) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - نهج البلاغة ٣: ٢١٨ / ٢٧٠.

٢٥٤

فجهّزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر، وما تصنع الكعبة بالحلي، فهمّ عمرّ بذلك، وسأل عنه(١) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: ان القران أُنزل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) والاموال اربعة: أموال المسلمين فقّسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حليّ الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسياناً، ولم يخف عليه مكاناً، فأقرّه حيث أقرّه الله ورسوله، فقال(٣) عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله.

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه

[ ١٧٦٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ الحسين، عن النبي والائمة( عليهم‌السلام ) قال: إنّما لا يستحبّ الهدي إلى الكعبة لأنّه يصير إلى الحجبة دون المساكين.

[ ١٧٦٨٢ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام )

___________________

(١) « عنه » ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٣) في المصدر: فقال له.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٢٦ / قطعة من الحديث ٥٤٣، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١.

٢٥٥

قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئاً لأنّه يصير إلى الحجبة دون المساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم

[ ١٧٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(٢) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح إلّا ان يدخله في جوالق أو يغيبه - يعني يلفّ على الحديد شيئاً -.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبدالله مثله(٣) .

[ ١٧٦٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفّي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد مكّة أو المدينة يكره ان يخرج معه بالسلاح، فقال: لا بأس بان يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكّة لم يظهره.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٨ / ١.

(٢) في نسخة: حمّاد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧٠٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٢٨ / ٢.

(٤) الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧٠٧.

٢٥٦

[ ١٧٦٨٥ ] ٣ - وفي( العلل) وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة

[ ١٧٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلّة، عن عبدالله بن عتبة(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا ان نلبس منها شيئاً؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي(٣) بذلك البركة ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة(٤) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٧٦٧٨ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى أنّه يجوز استعماله وبيع بقيّته.

___________________

٣ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١، والخصال: ٦١٦، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٠، وعن العلل في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مكان المصلّي.

(١) يأتي في الفائدة الاولى / ٣٩١ من الخاتمة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ١.

(٢) في المصدر: عبد الملك بن عتبة.

(٣) في المصدر: تبتغي.

(٤) الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧٠٩.

(٥) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٧.

٢ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢٥٧

[ ١٧٦٨٨ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان بن عبد الملك(١) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فاقتضى(٢) ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفّن به الميت؟ قال: لا.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله(٤) .

[ ١٧٦٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو(٥) مصلّى يصلّي عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٦) ، وفي التكفين(٧) .

___________________

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب التكفين.

(١) في المصدر: عن مروان، عن عبد الملك.

(٢) في المصدر: فقضى.

(٣) الفقيه ١: ٩٠ / ٤١٦.

(٤) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩١.

٤ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي.

(٥) في المصدر: أو يجعله.

(٦) لم نجد غير الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي، وهو مذكور هنا.

(٧) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب التكفين.

٢٥٨

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها

[ ١٧٦٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ: رأيت صاحب هذا الامرّ (١) ؟ قال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني».

[ ١٧٦٩١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عثمان قال: رأيته صلوات الله عليه متعلقاً بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: « اللّهم انتقم لي من اعدائك ».

ورواه في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر (٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الحجّ(٣) .

٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم

[ ١٧٦٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٦، اكمال الدين: ٤٤٠ / ٩.

(١) في المصدر: فقلت له: رأيت صاحب هذا الامرّ (عليه‌السلام )

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٧ / ذيل الحديث ١٥٢٦.

(٢) اكمال الدين: ٤٤٠ / ١٠.

(٣) تقدم في الحديثين ١٨ و ١٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٣.

٢٥٩

صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى، فقال: أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كلّ مجمع، ثمّ هي كسبيل ماله.

[ ١٧٦٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن لقطة الحرم؟ فقال: لا تمسّ أبداً حتّى يجيء صاحبها فيأخذها، قلت: فان كان مالاً كثيراً؟ قال: فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها.

[ ١٧٦٩٤ ] ٣ - وعنه، عن ابن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ قال: يرجع (١) إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن.

[ ١٧٦٩٥ ] ٤ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرّف سنة، فان وجدت صاحبها (٢) وإلّا تصدّقت بها، ولقطة غيرها تعرّف سنة، فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦١.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٢، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب اللقطة.

(١) في المصدر: يرجع به.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٤.

(٢) في المصدر: لها طالباً.

٢٦٠