وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331353
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331353 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه(١) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة(٢) فإنّه يجوز له.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥١ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل.

[ ١٧٩٥٢ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة، قال: يستقبل.

أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٧٩٥٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن

___________________

(١) في المصدر: فليلق ما في يده.

(٢) في نسخة: على الثالث ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٠.

٨ - الكافي ٤: ٤١٦ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٢.

(٤) مضى في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٣.

٣٦١

الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن رجل طاف(١) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء (٢) .

[ ١٧٩٥٤ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتّى يحفظ... الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال: يعيد كلّما شك، قلت جعلت فداك: شكّ في طواف نافلة، قال: يبنى على الأقل.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله(٥) .

[ ١٧٩٥٦ ] ١٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) في معجزات صاحب الزمان( عليه‌السلام ) عن جعفر بن حمدان، عن

___________________

(١) في المصدر: عمّن طاف.

(٢) في نسخة: لا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١.

١٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٥.

(٥) كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.

١٣ - الخرائج والجرائح: ١٨٣.

٣٦٢

الحسن بن الحسين الاسترابادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه، فقال: طف أُسبوعاً آخر.

أقول: هذا محمول على الواجب لما مرّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع

[ ١٧٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتّى يثبته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله، إلّا أنّه قال: حتّى يستتمه(٤) .

___________________

(١) مرّ في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٥.

(٤) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦١، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٦.

٣٦٣

[ ١٧٩٥٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير - في حديث - قال: قلت له: فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناسٍ، قال: فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط.

[ ١٧٩٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٩٦٠ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضال مثله، وزاد: وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات.

[ ١٧٩٦١ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، والتهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ١٠.

(١) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧ وسنده هكذا: محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس.

٤ - الاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٣ وقد ذكر الزيادة أيضاً في التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٤، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٠.

٣٦٤

طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصلّ ركعتين.

[ ١٧٩٦٢ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثمّ ركع أربع ركعات.

[ ١٧٩٦٣ ] ٧ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأوّل.

أقول: ما تضمّنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقيّة في الرواية، مع أنّه غير صريح في السهو.

[ ١٧٩٦٤ ] ٨ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟ قال: يضيف إليها ستة.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٥ ] ٩ - وعنه، عن عباس، عن رفاعة قال: كان عليّ( عليه

___________________

٦ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٥، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٢، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٨.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٣، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٩.

٣٦٥

السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلّي أربع ركعات، قال: يصلّي ركعتين.

أقول: هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستّاً، وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

[ ١٧٩٦٧ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة(٢) إذا زدت عليها، فعليك الإِعادة وكذلك السعي.

[ ١٧٩٦٨ ] ١٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت(٣) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

١١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السعي.

(٢) المفروضة ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

(٣) في نسخة: قلت له ( هامش المخطوط ).

٣٦٦

[ ١٧٩٦٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي أيّوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات(١) .

[ ١٧٩٧٠ ] ١٤ - قال: وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع.

[ ١٧٩٧١ ] ١٥ - وباسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها سّتة، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما(٢) فاذا فرغ صلى ركعتين أُخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ مثله(٣) .

[ ١٧٩٧٢ ] ١٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه

___________________

١٣ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩١.

(١) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل، ( منه. قدّه ) بخطه.

١٤ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٢.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٣.

(٢) في المصدر: ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٤، ومقتضى ظاهر الكتاب ورده في الفقيه، لكنا لم نعثر عليه فيه.

١٦ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٨. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

٣٦٧

السلام) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال: فقال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها(١) ستّة أشواط، ثمّ يصلي الركعات بعد، قال: وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهنّ(٢) أو ماذا؟ قال: يصلّي ركعتين للفريضة(٣) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين(٤) للأُسبوع الآخر.

[ ١٧٩٧٣ ] ١٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً، ثمّ علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط.

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة

[ ١٧٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أمّا السبعة فقد استيقن، وإنمّا وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

[ ١٧٩٧٥ ] ٢ - وعنه، عن عليّ الجرمي عنهما - يعني عن محمّد بن أبي

___________________

(١) في المصدر: ضم إليها.

(٢) في المصدر: أيجمعهنّ.

(٣) في المصدر: ركعتي الفريضة.

(٤) في المصدر: فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين.

١٧ - المقنعة: ٧٠.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧٠، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٦.

٢ - التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٨، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٤.

٣٦٨

حمزة ودرست - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (١) ؟ قال: يصلي ركعتين.

[ ١٧٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً؟ قال: يصلّي ركعتين.

أقول: وما تقدّم في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة(٢) لما مرّ(٣) ، قاله الشيخ(٤) وغيره(٥) .

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين

[ ١٧٩٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان(٦) .

___________________

(١) في نسخة: أم ثمانياً ( هامش المخطوط ).

٣ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٨ وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديثين ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٤: ٥٤٩.

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٧.

(٦) الكافي ٤: ٤١٨ / ١.

٣٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٩٧٨ ] ٢ - وباسناده عن زرارة أنّه قال: ربما طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً.

[ ١٧٩٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف و(٢) يقرن بين اسبوعين، فقال ان شيءت رويت لك عن أهل مكّة، قال: فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به، فقال: لا تقرن بين أُسبوعين، كلّما (٣) طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين، وأما أنا(٤) فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء.

[ ١٧٩٨٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن عمرّ بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما يكره القران في الفريضة، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

(١) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٢، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٨.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٤، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٩.

(٢) الواو لم ترد في المصادر.

(٣) في نسخة: ولكن ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار: وأما النافلة ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٤١٩ / ٣.

(٥) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٣، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٨.

٣٧٠

[ ١٧٩٨١ ] ٥ - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثلاثة عشر اسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي، ثمّ خرج فتنحى ناحية فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصليت معه.

[ ١٧٩٨٢ ] ٦ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن احمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، واحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا، إنّما هو سبوع وركعتان.

وقال: كان ابي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن وإنمّا كان ذلك منه لحال التقيّة.

[ ١٧٩٨٣ ] ٧ - وعنه، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر قال: سأل رجل ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف الاسباع جميعاً فيقرن؟ فقال: لا، إلّا اسبوع وركعتان، وإنمّا قرن أبوالحسن( عليه‌السلام ) لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التّقية.

[ ١٧٩٨٤ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف اسبوعاً هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح(١) حتّى يصلّي ركعتي السبوع الأوّل، ثمّ ليطوف ما أحب.

___________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٥٠.

٦ - التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٥، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٠.

٧ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٦، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) « يصلح » ليس في المصدر.

٣٧١

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

[ ١٧٩٨٥ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى(٢) يصلي لها جميعاً؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كلّ ركعتين.

[ ١٧٩٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف.

[ ١٧٩٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثمّ تقدم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات.

[ ١٧٩٨٨ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) صلى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثمّ خرج من باب بني شيبة(٣) ولم يصلّ(٤) .

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٢٣.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: ثمّ.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: ومضى.

(٤) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد، ولعلّه لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك، فتدبّر ( منه. قدّه ).

٣٧٢

[ ١٧٩٨٩ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر

[ ١٧٩٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، أنّه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما وعلى جواز الأمرين(٤) .

___________________

١٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٦.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النيّة.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد

[ ١٧٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس ان يقضي(١) المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل.

[ ١٧٩٩٣ ] ٢ - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس ان يطوف(٢) الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلي، فان طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.

[ ١٧٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور(٣) ؟ قال: يتوضّأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين.

___________________

الباب ٣٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: لا بأس بان يقضي.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٣.

(٢) في المصدر: لا بأس بان يطوف.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٨٠، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٤.

(٣) في الفقيه والاستبصار: على غير طهر ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ١٧٩٩٥ ] ٤ - وعنه، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء ممّا طاف.

وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن جعفر مثله، فاقتصر على المسألة الأولى(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنه قال في آخره: ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (٤) .

[ ١٧٩٩٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال: لا.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨١، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٥.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٤ و ١٩٠ / ٣٨٩.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٨، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٢.

(٥) في التهذيب والاستبصار: حنان ( هامش المخطوط ).

٣٧٥

[ ١٧٩٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وذكر الأحاديث السابقة.

[ ١٧٩٩٨ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.

[ ١٧٩٩٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء (٣) ، فقال: ان كان تطوّعاً فليتوضأ وليصلّ.

[ ١٨٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن النخعي(٤) ، عن ابن ابي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٢.

(١) الكافي ٤٢٠ / ذيل الحديث ٢.

(٢) التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٩، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٣.

٧ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٥.

٨ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٢، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٦.

(٣) في التهذيب: وهو على غير وضوء.

٩ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٣، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٧.

(٤) في نسخة: أيّوب بن نوح ( هامش المخطوط ).

٣٧٦

إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضّأ وصلّ وان كنت متعمداً.

[ ١٨٠٠١ ] ١٠ - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.

[ ١٨٠٠٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي (١) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي السعي(٣) .

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض

[ ١٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن.

___________________

١٠ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(١) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٢) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب السعي.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات الطواف(١) .

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم

[ ١٨٠٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضّأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقلّ من النصف أعاد الطواف.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقا ً

[ ١٨٠٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٤.

(٢) الكافي ٤: ٤١٤ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٨٥ و ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٧.

٣٧٨

حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.

[ ١٨٠٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت، ثمّ قال: أما إنّه ليس عليك شيء.

[ ١٨٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة.

[ ١٨٠٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله، قال نقض(٢) طوافه وخالف السنة فليعد.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٨.

(١) المراد هنا بأبي عبدالله: الحسين (عليه‌السلام ) ، لان حبيب بن مظاهر من أصحابه، وقد قتل معه بكربلاء ( منه. قدّه ).

٣ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٦، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٧، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٩.

(٢) في نسخة: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٤ / ٤٠.

٣٧٩

[ ١٨٠٠٩ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: لم يبن عليه(١) .

[ ١٨٠١٠ ] ٦ - وعنه، عن عباس، عن عبدالله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) خمسة أشواط، ثمّ قلت: إني أُريد أن أعود مريضاً، فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك.

[ ١٨٠١١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إنّي لم أتمّ طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وان كان طواف فريضة (٢) ؟ فقال: نعم، وان كان طواف فريضة(٣) ، - إلى ان قال -: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف

___________________

٥ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٨٨، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٠.

(١) الكافي ٤: ٤١٣ / ١.

٦ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٩٠، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٢.

٧ - التهذيب ٥: ١٢٠ / ٣٩٢ و ٣٩٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢ و ٣) في المصدر: وان كان في فريضة.

٣٨٠