وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331324
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331324 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حتّى عدّ عشر أسابيع، فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.

[ ١٨٠١٢ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن النخعي(١) وجميل جميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة، قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وان أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وان كان نافلة(٢) بنى على الشوط أو الشوطين(٣) ، وان كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في( نوادره) عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، إلى قوله: فإذا رجع بنى على طوافه وان كان أقلّ من النصف(٤) .

[ ١٨٠١٣ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال(٥) ، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة(٦) ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله، قال(٧) : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.

___________________

٨ - التهذيب ٥: ١٢٠ / ٣٩٤، والاستبصار ٢: ٢٢٤ / ٧٧٤.

(١) ليس في الاستبصار. بل فيه ( عن جميل ) فقط.

(٢) في التهذيب: فان كان نافلة.

(٣) في المصدر: بنى على الشوط والشوطين.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٣.

(٥) في نسخة: الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط )

(٦) في المصدر: ثلاثة أشواط من الفريضة.

(٧) في المصدر: كيف يصنع؟ فقال:

٣٨١

[ ١٨٠١٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن عبد العزيز، عن ابي عنزة(١) قال: مرّ بي ابو عبدالله( عليه‌السلام ) وانا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتّى نعود ههنا رجلاً، فقلت له، إنّما أنا في خمسة اشواط( من اسبوعي) (٢) فاتم اسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتّى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها

[ ١٨٠١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع ويبنى على طوافه.

___________________

١٠ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٦.

(١) في المصدر: أبي عزّة.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٨٩، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧١.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٢ وفي الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٨٩.

٣٨٢

[ ١٨٠١٦ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتّى عدّ عشراً.

[ ١٨٠١٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن سكين بن عمّار، عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الطواف ويده في يدي(١) اذ عرض لي رجل اليّ(٢) حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له: كما أنت حتّى أفرغ من طوافي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وان كنت في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في المفروض.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة(٣) كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٠١٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

___________________

٢ - الفقيه ٢: ١٣٤ / ٥٦٩.

٣ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٧.

(١) في التهذيب والاستبصار زياده: او يدي في يده ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة اليك ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: في حاجته.

(٤) التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٩١، والاستبصار ٢: ٢٢٤ / ٧٧٣.

٤ - الكافي ٢: ١٣٧ / ٨، واورده بتمامه عن مصادقة الإِخوان في الحديث ١٦ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة.

٣٨٣

عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة(١) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبان إيّاك يريد هذا؟ قلت: نعم، قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا، قال: هو على مثل الذي أنت عليه؟ قلت: نعم، قال: فاذهب إليه، قلت: وأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وان كان طواف الفريضة؟ قال: نعم فذهبت معه... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل

[ ١٨٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلّي الفريضة، ثمّ يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه.

[ ١٨٠٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة،

___________________

(١) في المصدر زيادة: فأشار إليّ فكرهت ان ادع ابا عبدالله (عليه‌السلام ) واذهب اليه.

(٢) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤١٥ / ١، والتهذيب ٥: ١٢١ / ٣٩٥.

٢ - الكافي ٤: ٤١٥ / ٣.

٣٨٤

عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في طواف النساء(١) فاقيمت الصلاة، قال: يصلّي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله، إلّا أنّه قال: ومن حيث بلغ(٣) .

[ ١٨٠٢١ ] ٣ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قدم مكّة في وقت العصر، قال: يبدأ بالعصر ثمّ يطوف.

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه

[ ١٨٠٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر(٤) فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجد(٥) إذا كان لم يوتر فيوتر، ثمّ يرجع(٦) فيتمّ طوافه، أفترى

___________________

(١) في نسخة: طواف الفريضة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٢١ / ٣٩٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٤.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٣٠.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤١٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فيطلع الفجر.

(٥) في التهذيب: بعض المساجد ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر زيادة: الى مكانه.

٣٨٥

ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر وان اسفر بعض الاسفار قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثمّ أتم الطواف بعد.

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج، إلّا أنّه ترك قوله: فطلع الفجر وترك لفظ: ذلك (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو

[ ١٨٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(٣) ، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة -.

[ ١٨٠٢٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: ان كان طاف أربعة أشواط أمرّ من يطوف عنه ثلاثة أشواط

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٦.

(٢) التهذيب ٥: ١٢٢ / ٣٩٧.

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٤.

(٣) في نسخة: حمّاد بن عثمان ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٥.

(٤) في نسخة: عليّ بن رئاب ( هامش المخطوط ).

٣٨٦

فقد تمّ طوافه، وان كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا مما غلب الله عليه، فلابأس بان يؤخر الطواف يوماً ويومين، فإن خلّته العلة عاد فطاف اسبوعا، وان طالت علته أمرّ من يطوف عنه اسبوعاً، ويصلي هو ركعتين، ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي، وفي رمي الجمار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار نحو، إلّا أنّه قال: ويصلّى عنه، وترك لفظ في السعى(١) ، ثمّ قال: وفي رواية محمّد بن يعقوب ويصلّى هو(٢) .

أقول: حمل جماعة من الاصحاب قوله: ويصلّى عنه على عدم تمكّنه من الطهارة كالمبطون (٣) ، وكذا قوله: يطوف عنه لما يأتي(٤) .

[ ١٨٠٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر محمّد الاحمسي، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي(٥) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فان برئ قضا هو، وإلّا فاقض أنت عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٧، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨٣.

(٢) التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٢: ٢٢٧ ذيل الحديث ٧٨٣.

(٣) راجع التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٣، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٧٩، والجامع للشرائع: ٢٠٠، والسرائر: ١٣٥.

(٤) يإتي في الحديث ٣ الآتي من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨٢.

(٥) كتب في متن المخطوط ( عبد الرحمن عن البجلي ) ثمّ كتب على ( عن ) ما نصه: او معدوم.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤١ و ٤٢ من هذه الأبواب.

(٧) ياتي في البابين ٤٧ و ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٨٧

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل

[ ١٨٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله ان يستريح؟ قال: نعم يستريح، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ١٨٠٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دع الطواف وأنت تشتهيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٨٠٢٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن

___________________

الباب ٤٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٤.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٠.

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٥.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٨٨

الحسن بن عليّ الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال نعم، انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف

[ ١٨٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

[ ١٨٠٣٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولاً يخط الأرض برجليه حتّى تمس الارض قدميه في الطواف، ثمّ يوقف به في أصل الصفا والمروة اذا كان معتّلاً.

[ ١٨٠٣١ ] ٣ - وعنه عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.

___________________

الباب ٤٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٠، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب الرمي، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠١، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٧.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٢، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٨، واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من ابواب الرمى.

٣٨٩

[ ١٨٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى(١) على الـمُحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.

أقول: المراد يطاف عنها إذا لم يمكن ان يطاف بها لمامضى(٢) ، وياتي(٣) .

[ ١٨٠٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبداًلله، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.

[ ١٨٠٣٤ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير يحمل فيطاف به... الحديث.

[ ١٨٠٣٥ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

___________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٦، واورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من ابواب الرمي

(١) في المصدر: فليحرم عنها وعليها ما يتقى.

(٢) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ ومن هذا الباب.

(٣) وياتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الرمي.

٦ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٧ من ابواب الرمي.

٧ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٣٩٩، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٣.

٣٩٠

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى مثله، إلّا أنّه قال: عن المريض المغلوب(١) .

[ ١٨٠٣٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم(٢) قال: شهدت أبا عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلّما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فاخرج يده من كوة المحمل(٣) حتّى يجرّها على الارض، ثمّ يقول: ارفعوني، فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط قلت له: جعلت فداك يابن رسول الله إنّ هذا يشق عليك، فقال: إنّي سمعت الله عزّ وجلّ يقول: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ) (٤) ، فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٠٣٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٢٢ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ١.

(٢) في المصدر: الربيع بن خيثم.

(٣) في التهذيب: فادخل يده في كوّة المحمل ( هامش المخطوط ).

(٤) الحجّ ٢٢ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٥: ١٢٢ / ٣٩٨.

٩ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ٤.

٣٩١

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.

[ ١٨٠٣٨ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) مرض فأمرّ غلمأنّه ان يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم ان يخطّوا برجليه الأرض حتّى تمس الأرض قدماه في الطواف.

[ ١٨٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم(١) أنّه كان يفعل ذلك كلّما بلغ إلى الركن اليماني.

[ ١٨٠٤٠ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: وقال( عليه‌السلام ) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أنّ الطواف فريضة، والرمي سنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه

[ ١٨٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

١٠ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢١١.

١١ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢١٢.

(١) في المصدر: الربيع بن خيثم.

١٢ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ١٩.

٣٩٢

الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها؟ أيطاف عنه أم كيف يصنع به؟ قال: ليس عليه شيء.

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون

[ ١٨٠٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(١) ، عن حريز بن عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

[ ١٨٠٤٣ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن حريز أنّه روى عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رخصة في ان يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه.

[ ١٨٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المبطون والكسير(٢) يطاف عنهما ويرمى عنهما.

___________________

الباب ٤٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٣، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٧٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) « عن حماد » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٤، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨٠.

(٢) في نسخة: والكبير ( هامش المخطوط ).

٣٩٣

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(١) مثله، إلّا أنّه قال: ويرمى عنهما الجمار(٢) .

[ ١٨٠٤٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه، وزاد وقال: في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.

[ ١٨٠٤٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حبيب الخثعميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يطاف عن المبطون والكسير(٣) .

[ ١٨٠٤٧ ] ٦ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلّى عنه.

[ ١٨٠٤٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلّى عنه.

[ ١٨٠٤٩ ] ٨ - وعن معاوية بن عمّار أنّه روى عنه( عليه‌السلام ) رخصة في الطواف والرمي عنهما.

___________________

(١) في الكافي: عن عبد الرحمن بن الحجّاج ومعاوية بن عمّار.

(٢) الكافي ٤: ٤٢٢ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٦.

٥ - التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٥، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨١.

(٣) في نسخة: الكبير ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩.

٧ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٥.

٨ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٦.

٣٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما

[ ١٨٠٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن الهيثمّ التميمي(٢) ، عن أبيه(٣) قال: حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلما كان في الليل وضعتها في شقّ محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر، قال: فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي، ثمّ لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فوصفت له ما صنعته، فقال: قد أجزأ عنك.

[ ١٨٠٥١ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن الهيثمّ بن عروة مثله(٤) .

[ ١٨٠٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي الحديثين ٤ و ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٥.

(٢) و (٣) ثقة ( منه. قدّه ).

٢ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤١٠.

(٤) الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤١١.

٣٩٥

محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٠٥٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثمّ التميمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: ايها الله إذاً.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله، إلّا أنّه قال: ايها والله(٢) .

أقول: معناه إي والله يكون ذا، فالهاء عوض عن واو القسم، ذكره جماعة من النحويين واللغويين، وايها: كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضاً، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامرّ أوضح (٣) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٨ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٢.

(٣) انظر التفصيل في ( لسان العرب - ايه - ١٣: ٤٧٤ ).

٣٩٦

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام )

[ ١٨٠٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده ابنه عبداًلله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلاناً فطاف عنّي - سمّى الأصغر وهما يسمعان -.

[ ١٨٠٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من وصل أباً(١) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر... الحديث.

[ ١٨٠٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمّد بن سلام، عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ولي على رجل مال قد خفت

___________________

الباب ٥١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من ابواب النيابة في الحج.

(١) في المصدر: من وصل اباه.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢١.

٣٩٧

تواه(١) فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكّة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه(٢) ، وطف عن عبدالله طوافاً وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافاً وصلّ عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وصل عنها ركعتين، ثمّ ادع الله ان يردّ عليك مالك.

قال: ففعلت ذلك، ثمّ خرجت من باب الصفا فاذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله(٣) .

[ ١٨٠٥٧ ] ٤ - وباسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت ان تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل: بسم الله اللّهمّ تقبّل من فلان.

[ ١٨٠٥٨ ] ٥ - وباسناده عن يحيى الأزرق أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النيابة(٤) ، وغيرها(٥) .

___________________

(١) التوى: هلاك المال. ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) في المصدر زيادة: وطف عن ابي طالب طوافاً وصلّ عنه ركعتين.

(٣) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٣.

(٤) تقدم في الأبواب ١٨ و ٢٥ و ٢٦ و ٣٠ من ابواب النيابة في الحج.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩ من ابواب الاحصار.

٣٩٨

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسيا ً

[ ١٨٠٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع، ثمّ اخرج فاغسله، ثمّ عد فابن على طوافك.

[ ١٨٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج ويغسله ثمّ يعود فيتم طوافه.

[ ١٨٠٦١ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف (١) ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

___________________

الباب ٥٢

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٨٣.

٢ - التهذيب ٥: ١٢٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٦ / ٤١٦.

(١) في المصدر: الطواف فيه.

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٣٢.

٣٩٩

أقول: المراد أنّه طاف فيه ناسياً أشار إليه الشيخ(١) .

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف

[ ١٨٠٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن الحكم بن مقسم (٢) ، عن ابن عباس - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث عليّاً( عليه‌السلام ) ينادي(٣) : لا يحجّ بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان... الحديث.

[ ١٨٠٦٣ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل (٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرني عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مُشرك بعد هذا العام.

[ ١٨٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث عليّاً( عليه‌السلام ) بسورة براءة فوافى الموسم،

___________________

(١) راجع التهذيب ٥: ١٢٦ / ذيل الحديث ٤١٤.

الباب ٥٣

فيه ٨ احاديث

١ - علل الشرائع: ١٩٠ / ٢.

(٢) في المصدر: الحكيم بن مقسم

(٣) في المصدر زيادة: لا يدخل الجنة إلّا نفس مسلمة.

٢ - تفسير القمي ١: ٢٨٢.

(٤) في نسخة: محمّد بن الفضل ( هامش المخطوط ).

٣ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٥.

٤٠٠