وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331183
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331183 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فبلّغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة، ويوم النحر عند الجمار، وفي أيّام التشريق كلّها ينادي: ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *فَسِيحُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) ، ولا يطوفنّ بالبيت عريان.

[ ١٨٠٦٥ ] ٤ - وعن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا قدم عليّ( عليه‌السلام ) مكّة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبر - إلى ان قال -: وقال: ولا يطوفنّ بالبيت عريان ولا مشرك.

[ ١٨٠٦٦ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خطب عليّ( عليه‌السلام ) الناس واخترط سيفه، وقال: لا يطوفنّ بالبيت عريان، ولا يحجنّ البيت مشرك... الحديث.

وعن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ١٨٠٦٧ ] ٦ - وعن حكيم بن الحسين، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ علياً( عليه‌السلام ) نادى في الموقف: إلّا لا يطوف(٣) بعد هذا العام عريان، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك.

[ ١٨٠٦٨ ] ٧ - وعن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث

___________________

(١) التوبة ٩: ١ - ٢.

٤ - تفسير العيّاشي

٥ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٧.

(٢) تفسير العيّاشي ٢: ٧٥ / ٨.

٦ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٦ / ١٢.

(٣) في المصدر: ان لا يطوف.

٧ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٤.

٤٠١

براءة - أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.

[ ١٨٠٦٩ ] ٨ - وفي حديث محمّد بن مسلم إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا يطوفنّ بالبيت عريان.

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة

[ ١٨٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف(٢) ، وأحاديث استلام الحجر، وغيرها(٣) .

___________________

٨ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٥.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٨، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٤.

(١) في نسخة: مثله ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٤١ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ٨ و ٩ من الباب ١٦، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ١٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٤٠٢

[ ١٨٠٧١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران(١) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن فضيل، عن محمّد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: طواف الفريضة لا ينبغي ان تتكلّم فيه إلّا بالدّعاء وذكر الله وتلاوة القران(٢) .

قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمرّ الآخرة والدنيا لا بأس به.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه.

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود

[ ١٨٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا(٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أيّوب أخي أديم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: القراءة، قلت: فان مرّ بسجدة وهو يطوف قال: يومئ برأسه إلى الكعبة.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٧، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٥، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب السعى.

(١) كتب في هامش المخطوط بدلّ عن عمران: بن عمران، واضاف ( بخط غيره ).

(٢) في نسخة: وقراءة القران ( هامش المخطوط ).

تقدم في الاحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢٧ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن سهل بن زياد.

٤٠٣

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً

[ ١٨٠٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: ان كان على وجه جهالة(١) في الحجّ أعاد وعليه بدنة.

[ ١٨٠٧٤ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عثمان(١) ، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سُئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه جهالة (٢) أعاد الحجّ وعليه بدنة.

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: سها ان يطوف(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤٢٠، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٧.

(١) في الاستبصار: على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٩، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٦.

(٢) في المصدر: حمّاد بن عيسى.

(٣) في الاستبصار: جهة الجهالة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٠.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٧ الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الأبواب.

٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل

[ ١٨٠٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقال لاهلها: قد كان من الأمر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة، والحجّ من قابل، وليس على زوجها شيء.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ ذلك(٢) .

٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه

[ ١٨٠٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

___________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كفارات الاستمتاع.

(١) الكافي ٤: ٤٥٠ / ١.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١٢٨ / ٤٢١، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٨.

٤٠٥

قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حج، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكلّ من يطوف عنه ما تركه من طوافه (١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر إلّا أنّه قال: فبدنة في عمرة (٢) .

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) مثله (٣) .

أقول: حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٨٠٧٧ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداًلله،( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع(٦) إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتّى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأماّ ما دام حيّاً فلا يصلح ان يقضى عنه.

وإن نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة، والطواف فريضة.

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: حتّى يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره (٧) .

___________________

(١) في المصدر: ما ترك من طوافه.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ٩.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٥) ياتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٥، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٧، والتهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٧، واورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: حتّى رجع.

(٧) التهذيب ٥: ٢٥٣ / ٨٥٧.

٤٠٦

[ ١٨٠٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله؟ قال: يُرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه.

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ١٨٠٧٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر؟ قال: يأمرّ من يطوف عنه.

[ ١٨٠٨٠ ] ٥ - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة.

[ ١٨٠٨١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٦، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٦.

(٢) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٧، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٥٢.

٦ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٥.

٤٠٧

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت.

وقال: يأمرّ من يقضى(١) عنه ان لم يحجّ، فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثمّ ذكر مثله(٢) .

[ ١٨٠٨٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت، وبالصفا والمروة للحجّ، ثمّ ترجع إلى منى قبل ان تطوف بالبيت؟ فقال: أليس تزور البيت قلت: بلى، قال: فلتطف.

[ ١٨٠٨٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتّى رجع إلى أهله، قال: يأمرّ من يقضي عنه (٣) إن لم يحجّ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت.

[ ١٨٠٨٤ ] ٩ - قال: وروي فيمن نسي(٤) طواف النساء أنّه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.

___________________

(١) في التهذيب: من يقضي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٢٨ / ٤٢٢، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٩.

٧ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٦.

٨ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٥.

(٣) في المصدر: يأمرّ بان يقضى عنه.

٩ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٧٩.

(٤) في المصدر: فيمن ترك.

٤٠٨

[ ١٨٠٨٥ ] ١٠ - وعنه(١) ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمرّ من يطوف عنه، وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف.

[ ١٨٠٨٦ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى رجع(٢) إلى أهله قال: يُرسل فيطاف عنه، وان مات(٣) قبل ان يطاف عنه طاف عنه وليه.

قال: وسمعته يقول: من اعتمرّ من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر

[ ١٨٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً، فقال له: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم، فقال:

___________________

١٠ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٧٨.

(١) في المصدر: ابن محبوب.

١١ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٩.

(٢) في المصدر: حتّى يرجع.

(٣) في نسخة: توفي ( هامش المخطوط ).

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥١ / ٥، واورده في الحديث ١٣ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٤٠٩

أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت ان أسمع ذلك منك، فأطرق كأنّه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها، ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها، تمضي وقد تمّ حجّها.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه(١) .

أقول: هذا محمول على أنّها تستنيب في طواف النساء لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد

[ ١٨٠٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقدم مكّة وقد اشتد عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى ان يبرد؟ فقال: لا بأس به، وربّما فعلته.

وقال: وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلى قوله: وربمّا فعلته، إلّا أنه قال: يقدم مكّة حاجّاً (٤) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٦.

(٢) مضى في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٦٤ وفي الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٠

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٢٨ / ٤٢٣، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٠.

(٤) الكافي ٤: ٤٢١ / ٣.

٤١٠

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان مثل رواية الكلينيّ(١) وزاد:

وفي حديث آخر: يؤخره إلى اللّيل(٢) .

[ ١٨٠٨٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.

[ ١٨٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٤) .

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف

[ ١٨٠٩١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صفوان، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٨.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢١٩.

٢ - التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٤، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩١.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٥، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٠.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٨.

٤١١

عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكّة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة حتّى شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال تعتد بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف

[ ١٨٠٩٢ ] ١ - محمّدبن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعى؟ قال: لا بل يصلّي ثمّ يسعى.

ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة، إلّا أنّه قال: لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من ابواب السعي.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢١ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢١.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي

[ ١٨٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال: يرجع فيطوف بالبيت، ثمّ يستأنف السعي، قلت: إنّ ذلك قد فاته، قال: عليه دم، إلّا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.

[ ١٨٠٩٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت؟ قال: يطوف بالبيت، ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٠٩٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

___________________

الباب ٦٣

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٧، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من ابواب الوضوء.

٢ - الكافي ٤: ٤٢١ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٦.

٣ - الكافي ٤: ٤٢١ / ١.

٤١٣

السلام): رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي.

قلت: فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما فرق (١) بين هذين؟ قال: لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطواف، وهذا لم يدخل في شيء منه.

ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: فيتمّ ما بقي(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٥) .

___________________

(١) في الفقيه: فما الفرق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٣٠ / ٣٢٨.

(٣) التهذيب ٥: ١٠٩ / ٣٥٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٧.

(٥) ياتي في البابين ٦٥ و ٨٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨٥ وفي الباب ٨٦، وما يدلّ على وجوب تأخر السعي عن صلاة الطواف في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب كفارات الاستمتاع، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الاحصار والصد، وفي الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ من هذه الأبواب.

٤١٤

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها

[ ١٨٠٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن الحسن بن علي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمراً(٢) لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة ان يطوف ويودع البيت ثمّ يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفاً.

[ ١٨٠٩٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الازرق(٣) ، عن أبى الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطرّ إلى ذلك فعلت.

___________________

الباب ٦٤

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٣٣ / ٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٨.

(١) في نسخة زيادة: عن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وكذلك لا باس لمن خاف امراً.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهراً كما في المنتهى بخطه.

٤١٥

[ ١٨٠٩٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخّر ذلك أو قدمه - يعني للمتمتّع -.

[ ١٨٠٩٩ ] ٤ - وباسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وباسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ فقالا: هما سيان قدّمت أو أخرّت.

[ ١٨١٠٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث.

فقلت(١) : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتّى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتّى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من ان يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة، قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر وتقضي مناسكها.

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ٢، واورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر.

(١) في التهذيب: فقلت له ( هامش المخطوط ).

٤١٦

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ(٢) ، وما تضمّن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء، حمله الشيخ على حال الاختيار(٣) لما مرّ(٤) ، وقد تقدم ما يدلّ على الحكم الاخير في أحكام السفر(٥) ، وفي الدفن(٦) .

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه

[ ١٨١٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: قلت: لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثمّ طاف طواف النساء، ثمّ سعى، قال: لا يكون السعي إلّا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شيء؟ فقال: لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٣٢ / ٤٣٦.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج.

وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم القارن والمفرد، طواف الحجّ والسعي على الموقفين اختياراً. دون طواف النساء - اختيارا - إلّا لضرورة في الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج.

(٣) راجع التهذيب ٥: ١٣٢ / ذيل الحديث ٤٣٤، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ذيل الحديث ٨٩٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب الدفن.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥١٢ / ٥.

(٧) التهذيب ٥: ١٣٣ / ٤٣٨، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ٧٩٩.

٤١٧

[ ١٨١٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) (١) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٣) .

وباسناده عن صفوان مثله، وزاد قال إسحاق: وروى مثل ذلك سماعة بن مهران، عن سليمان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

اقول: حمله الشيخ على الناسي(٥) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٣٣ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ٨٠٠.

(١) في الكافي: ابي ابراهيم (عليه‌السلام )

(٢) الكافي ٤: ٥١٤ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٦.

(٤) التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٩، ١٧٥٠.

(٥) راجع التهذيب ٥: ١٣٤ / ذيل الحديث ٤٣٩.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع، وفي الحديث ٧ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤١٨

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما

[ ١٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله(١) .

[ ١٨١٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا، قال واحد منهم: معي ستّة أشواط، قال: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، و كذا الذي قبله.

ورواه أيضاً باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله، إلّا أنّه قال: قال واحد: معي سبعة أشواط وقال الآخر: معي ستّة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط (٣) .

___________________

الباب ٦٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٧ / ٢، والتهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤٠.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٥ / ١٢٣٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٢.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٥.

٤١٩

[ ١٨١٠٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتكلّ على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، إلّا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه، فهو مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك(١) .

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة (*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة

[ ١٨١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوفنّ بالبيت وعليك بُرطلة.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١٠٧ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) اطوف حول الكعبة وعليّ بُرطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود.

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه حديثان

(*) البرطلة: القلنسوة. ( مجمع البحرين - برطل - ٥: ٣٢٠ ).

١ - الكافي ٤: ٤٢٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤٣.

٤٢٠