وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331292
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331292 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتك(١) .

٦٨ - باب حكم طوال المرأة متنقبة

[ ١٨١٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

أقول: هذا إمّا محمول على الكراهة أو مخصوص بالـمُحرمة.

٦٩ - باب جواز الشرب في اثناء الطواف

[ ١٨١٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٧٠ - باب حكم من نذر ان يطوف على أربع

[ ١٨١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٢٣٥.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من ابواب تروك الإِحرام.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٥.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٤.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٠ / ١٨.

٤٢١

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أُسبوعاً ليديها، وأُسبوعاً لرجليها.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١١١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمّد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال: تطوف أُسبوعاً ليديها، وأُسبوعاً لرجليها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد(٣) .

٧١ - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما

[ ١٨١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت: للرضا( عليه‌السلام ) :

___________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٣١.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٦.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٦.

(٣) الكافي ٤: ٤٢٩ / ١١.

الباب ٧١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٤، والتهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥٣.

٤٢٢

أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: حيث هو الساعة.

اقول: روي في عدّة أحاديث أنّ المقام كان لاصقاً بالبيت فحوّله عمرّ إلى حيث هو الآن.

[ ١٨١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما( عليهما‌السلام ) : يصلّي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

[ ١٨١١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) فصل ركعتين، واجعله إماماً، واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد( قل هو الله أحد ) ، وفي الثانية( قل يا أيّها الكافرون ) ، ثمّ تشهد واحمد الله واثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واسأله ان يتقبّل منك... الحديث.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١، واورد صدره وذيله في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٦، وصدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٥٠.

٤٢٣

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨١١٥ ] ٤ - وعنه، عن سليمان بن سفيان، عن معاذ بن مسلم قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إقرأ في الركعتين للطواف بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

[ ١٨١١٦ ] ٥ - وعنه، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم القراءة أيضاً في الصلاة(٥) .

___________________

(١) في التهذيب: ابراهيم بن ابي سمال.

(٢) التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٤٩.

٥ - التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٨، واورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٩.

(٤) يأتي في الباب ٧٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٣ وفي البابين ٧٤ و ٧٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ وفي الحديث ٧ من الباب ٨٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب السعي.

(٥) تقدم في البابين ١٥ و ٢٤ من ابواب القراءة في الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام.

٤٢٤

٧٢ - باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه ان يعيد خلفه الركعتين

[ ١٨١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقول الله عزّ وجلّ: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) فان صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.

[ ١٨١١٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله الأبزاري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٢) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥١، ٢٨٥ / ٩٦٩، واورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٤.

(٢) البقرة ٢: ١٢٥.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

٤٢٥

٧٣ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكّة

[ ١٨١١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا ينبغي ان تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وأمّا التطوّع فحيث شيءت من المسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨١٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أُسبوعاً وصلّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب الله له ستّة آلاف حسنة... الحديث.

[ ١٨١٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكّي قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) طاف بالبيت، ثمّ صلّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.

___________________

الباب ٧٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥٢.

٢ - الكافي ٤: ٤١١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.

٤٢٦

[ ١٨١٢٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارجاً من المسجد، قال: يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلّا ان ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد - أيّ ساعة أحبّ - ركعتي ذلك الطواف.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (١) .

٧٤ - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى خرج من مكّة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلاً، وإن مات قضيت عنه

[ ١٨١٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة، قال: ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما أو يأمرّ بعض الناس فليصلهما عنه.

[ ١٨١٢٤ ] ٢ - وباسناده عن ابن مسكان، عن عمرّ بن البراء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى.

___________________

٤ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣٢.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.

الباب ٧٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٩.

٤٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه(١) .

[ ١٨١٢٥ ] ٣ - وباسناده عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.

[ ١٨١٢٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين قال: يصلّى عنه.

[ ١٨١٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام (٢) فيصلّي ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله، إلى قوله: فيصلّي(٣) .

أقول: المراد أنّه يصلي ركعتين لكلّ طواف لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٨١٢٨ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٠.

٤ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٢.

٥ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٥، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٠.

(٢) في الكافي: مقام ابراهيم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٦.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٦، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١١، ومتن الحديث في الكافي اصح من التهذيبين كما يدلّ عليه السؤال والجواب.

٤٢٨

زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى ذكر وهو بالأبطح، يصلي(١) أربعاً؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.

[ ١٨١٢٩ ] ٧ - ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتّى ذكر بالابطح، يصلّي(٢) أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.

[ ١٨١٣٠ ] ٨ - وعنه، عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى، قال: يصلّيهما بمنى.

أقول: حمله الشيخ وغيره على من يشقّ عليه الرجوع(٣) .

[ ١٨١٣١ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: نسيت أن أُصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر.

___________________

(١) في نسخة: فصلى ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ٣.

(٢) في المصدر: فصلى.

٨ - التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٥٩، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٦.

(٣) التهذيب ٥: ١٣٨ ذيل ٤٥٧، منتهى المطلب ٢: ٦٩٢.

٩ - التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٦٠، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٧.

٤٢٩

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى نحوه(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) ، ويحتمل الحمل على الطواف المندوب.

[ ١٨١٣٢ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٣) حتّى ارتحل، قال: ان كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه، ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

[ ١٨١٣٣ ] ١١ - وعنه، عن النخعي أبي الحسين، عن حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف، فأتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو بقرن الثعالب فسألته، فقال: صلّ في مكانك.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ١٨١٣٤ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن عمرّ الحلال قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٤.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦١، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٨.

(٣) البقرة ٢: ١٢٥.

١١ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٧، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٤.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٢، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٢.

٤٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر مثله، إلّا أنّه قال: نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتّى يأتي منى(١) .

[ ١٨١٣٥ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل من المسلمين.

[ ١٨١٣٦ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة(٢) حتّى يخرج، فقال: يوكّل.

[ ١٨١٣٧ ] ١٥ - قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: ان كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فإنّ الله تعالى يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٣) .

أقول: هذا محمول على التعمّد أو على الاستحباب.

[ ١٨١٣٨ ] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) في طواف الحجّ والعمرة، فقال:

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٨.

١٣ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٣.

١٤ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٣، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٣.

(٢) في الاستبصار: صلاة الفريضة.

١٥ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٦٣، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ذيل الحديث ٨١٣.

(٣) البقرة ٢: ١٢٥.

١٦ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ١.

٤٣١

إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام ) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) ، وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١٣٩ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنّى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فسألناه فقال: صلياهما بمنى.

[ ١٨١٤٠ ] ١٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة، قال: فليصلّهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٨١٤١ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن

___________________

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٥٨، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٥.

١٧ - الكافي ٤: ٤٢٦ / ٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٦.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٣.

١٩ - مجمع البيان ١: ٢٠٣.

٤٣٢

الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي ان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، فقال: يصلّيهما ولو بعد أيّام، إنّ الله يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) .

[ ١٨١٤٢ ] ٢٠ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: وجهل ان يصلي.

٧٥ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام

[ ١٨١٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أُمّية بن علي، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس.

[ ١٨١٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت ابا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٥٨ / ٩٢.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٢.

٤٣٣

٧٦ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها

[ ١٨١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب.

[ ١٨١٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.

[ ١٨١٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين - إلى ان قال: - وهاتان الركعتان هما

___________________

الباب ٧٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١، والتهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٥٠، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٦ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤٣٤

الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات(١) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخّرها(٢) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.

[ ١٨١٤٨ ] ٤ - وعن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن ابي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨١٤٩ ] ٥ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف بن عميرة(٤) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟ قال: لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ.

[ ١٨١٥٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبدالله بن بكير، عن ميسر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

[ ١٨١٥١ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:

___________________

(١) في نسخة: في اي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا تؤخرهما

٤ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧٢، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢١.

٥ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٦، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢٠.

(٤) في المصدر: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط مانصه: « في التهذيب ( بن ) وهو سهو. بخطه ».

٦ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٥، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨١٩.

٧ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٧، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢٢.

٤٣٥

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

[ ١٨١٥٢ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سُئل عن أحدهما( عليهما‌السلام ) عن الرجل يدخل مكّة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.

أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله، قال: لأنّه موافق للعامة.

[ ١٨١٥٣ ] ٩ - وعنه، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال: طف طوافاً وصلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافاً آخر فصلّ الركعتين بعد المغرب.

وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال: طف حتّى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

[ ١٨١٥٤ ] ١٠ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة، فقال:

___________________

٨ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٨، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٣.

٩ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٦٩، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٤.

(١) في نسخة: حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧٠، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٥.

٤٣٦

نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه(١) ، فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم.

[ ١٨١٥٥ ] ١١ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة.

[ ١٨١٥٦ ] ١٢ - قال الشيخ: وقد روي كراهة ذلك يعني: صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

[ ١٨١٥٧ ] ١٣ - قال: وروي عنهم( عليهم‌السلام ) أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهنّ على كلّ حال، منها ركعتا الطواف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) .

___________________

(١) الامرّ باجتناب ما اقبل عليه الناس - أي العامة -. ( بخطه. قدّه ).

١١ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧١، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٦.

١٢ - التهذيب ٥: ١٤١ / ذيل الحديث ٤٦٦.

١٣ - التهذيب ٥: ١٤١ / ذيل الحديث ٤٦٦.

(٢) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٣٧

٧٧ - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثمّ اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه

[ ١٨١٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين، ثمّ يعود إلى مكانه.

[ ١٨١٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه رخص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام.

قال الصدوق: بأي الخبرين اخذ جاز.

[ ١٨١٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسى ان يصلي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال: ينصرف حتّى يصلّي الركعتين، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

[ ١٨١٦١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

الباب ٧٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٥.

٣ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٦ / ٥.

٤٣٨

السلام) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، قال: يعلم ذلك الموضع ثمّ يعود فيصلي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه.

٧٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف

[ ١٨١٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وغيره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد: « اللّهمّ ارحمني بطواعيتي إيّاك، وطواعيتي رسولك ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللّهم جنّبني أن أتعدّى حدودك، واجعلني ممّن يحبّك ويحبّ رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين ».

[ ١٨١٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتّى فرغ من طوافه ثمّ قام(١) فصلّى ركعتين(٢) فسمعته يقول ساجداً: « سجد وجهي لك تعبّداً ورقّاً لا إله إلّا أنت(٣) حقّاً حقّاً، الأوّل قبل كلّ شيء،( والآخر بعد كلّ شيء(٤) ) ، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك فاغفر لي أنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر فإنّي مقرّ بذنوبي على

___________________

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٥، ٢٨٥ / ٩٧٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١٩.

(١) في المصدر: ثمّ مال.

(٢) في المصدر زيادة: مع ركن البيت والحجر.

(٣) في المصدر: ولا اله إلّا انت.

(٤) ليس في المصدر.

٤٣٩

نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك » ثمّ رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء.

٧٩ - باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس

[ ١٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن النعمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي طفت أربع أسابيع وأعييت، أفأُصلّي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلّي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو جالس؟ قال: فقال: يستقيم ان تطوف وأنت جالس (١) ؟ قلت: لا، قال: فتصلهّما (٢) وأنت قائم.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: فصلهما وأنت قائم (٣) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان نحوه، إلّا أنّه قال: فصل وأنت قائم(٤) .

___________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٥٥ / ١٢٣٩.

(١) في المصدر: فقال: يطوف الرجل جالساً.

(٢) في المصدر: فتصلّيهما.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٦.

(٤) الكافي ٤: ٤٢٤ / ٩.

٤٤٠