وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331212
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331212 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

جميعاً عن يحيى الازرق نحوه، وزاد: ولكن يقضى حقّ الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق مثله، مع الزيادة(١) .

٢٠ - باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا والمروة وبينهما

[ ١٨٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف بين الصّفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٨٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب.

[ ١٨٣٠٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار - في

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٦.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٥٠١

حديث - أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم.

[ ١٨٣٠٩ ] ٤ - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

٢١ - باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي

[ ١٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

[ ١٨٣١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥١.

(١) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من ابواب الطواف.

الباب ٢١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥٠٢

الهرولة، إلى ان قال: - فاكفف عن السعي وامش مشياً وإنمّا السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٣١٢ ] ٣ - وباسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً، وعد منهن السعي بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الهرولة بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٤ ] ٥ - وباسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى ان قال: - ولا هرولة بين الصفا والمروة.

[ ١٨٣١٥ ] ٦ - وباسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨.

٣ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، واورده، بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب الجماعة، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام.

٥٠٣

السلام) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً وعدّ منهنّ السعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام السعي في الطواف(١) ، وفي كيفيّة الحج(٢) .

٢٢ - باب جواز السعي، بل وجوبه، وان كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها

[ ١٨٣١٦ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن حمّاد بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حجّ النّاس لم يدروا كيف يصنعون، فأنزل الله هذه الآية( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) فكان الناس يسعون والاصنام عليها(٤) ، فلما حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموماً(٥) ، وخصوصاً(٦) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٧ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٤ وفي الأبواب ٤٥ و ٥٠ و ٦٠ - ٦٥ و ٨٣ - ٨٧ و ٨٩ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ١٣ و ١٥ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - تفسير العيّاشي ١: ٧١ / ١٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في المصدر: على حالها.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠٤

أبواب التقصير

١ - باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي، وأنه يتحلل به من كلّ ما حُرم عليه بالإِحرام إلّا الحلق

[ ١٨٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث السعي - قال: ثمّ قصر(٢) من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم وأحرمت منه.

[ ١٨٣١٨ ] ٢ - وعنه عن عبد الرحمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحلّ.

___________________

ابواب التقصير

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

(٢) في نسخة: قص ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٢.

٥٠٥

[ ١٨٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، وحلّ لك كلّ شيء.

[ ١٨٣٢٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم من أظفارك، وأبق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعاً ما شئت.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: من شعرك، وترك قوله: وأحرمت (١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٧.

(٢) التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

(٤) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٥٠٦

٢ - باب أنّه يجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة

[ ١٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعره(١) بمشقص، قال: لا بأس ليس كلّ أحد يجد جلماً(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: قرض من أظفاره بأسنانه، وقال: في آخره: يجد الجلم (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أنّه يجزي ابانة مسمّى الظفر أو الشعر

[ ١٨٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٦.

(١) في المصدر: شعر راسه.

(٢) الجلم: المقص. ( مجمع البحرين - جلم - ٦: ٣٠ ).

(٣) التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٤.

٥٠٧

ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله(١) .

[ ١٨٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إني لـمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إنّي لـمّا أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عثمان قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ١٨٣٢٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٦، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب كفارات الاستمتاع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٣، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥٢.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٨.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٤.

(٤) الكافي ٤: ٥٠٣ / ١١.

٥٠٨

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٢٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل ان تقصّر، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ قال: لا، ليس كلّ أحد يجد المقاريض.

وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفى الحلق(٤) .

٤ - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فإن حلق عمداً لزمه دم، وان كان ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٨٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في متمتّع حلق رأسه، فقال: ان كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، وإن كان متمتّعاً في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً.

___________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٢، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب الحلق.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٥.

٥٠٩

[ ١٨٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٨٣٢٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع أراد ان يقصّر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله(١) .

[ ١٨٣٢٩ ] ٤ - وباسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عقص رأسه(٢) وهو متمتّع، فقدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه وقصّر وأدَّهَنَ وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

أقول: التقصير هنا محمول على الحلق قبل محلّه.

[ ١٨٣٣٠ ] ٥ - وباسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في أول شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وان تعمّد بعد الثلاثين يوماً(٣) التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فان عليه دماً يهريقه.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، واورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من ابواب الحلق.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب الحلق.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٢) في نسخة: شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: شعر راسه.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الإِحرام.

(٣) في المصدر: وان تعمد ذلك بعد الثلاثين.

٥١٠

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٨٣٣١ ] ٦ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى إذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، إلى قوله: يهريقه(٢) .

٥ - باب أنّ المعتمرّ عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير

[ ١٨٣٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر.

وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم.

وقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللّهم اغفر للمُحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين فقال: وللمقصرين.

[ ١٨٣٣٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤١ / ٧.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ذيل الحديث ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٩، ١٥٨ / ٥٢٦، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٣.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج.

٥١١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير... الحديث.

[ ١٨٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الحلق، وإنمّا يقصرّن من شعورهن.

[ ١٨٣٣٥ ] ٤ - قال: وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه، ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة

[ ١٨٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(٢) .

___________________

٣ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢.

٥١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٣٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ(٢) ، فقال: عليه دم يهريقه.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلى قوله: عليه دم(٣) .

[ ١٨٣٣٨ ] ٣ - وباسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستغفر الله.

أقول: حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب.

[ ١٨٣٣٩ ] ٤ - محمّد بن محمّد النعمان المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ(٤) ، قال: يستغفر الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) في التهذيب: يهلّ للحج.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩، واورد ذيله عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٤ - المقنعة: ٧٠.

(٤) في المصدر: للحج.

(٥) تقدم في الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٥١٣

٧ - باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالـمُحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكّة، و أنّه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يُحرم بالحج

[ ١٨٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً، وليتشبّه بالـمُحرمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: وأن يتشبّه(٢) .

[ ١٨٣٤١ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي - يعني أيّوب بن نوح -، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لاهل مكّة ان يلبسوا القميص، وأن يتشبّهوا بالـمُحرمين شعثاً غبراً.

وقال: ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك.

[ ١٨٣٤٢ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه

___________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٢.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٥٧.

٣ - المقنعة: ٧٠.

٥١٤

السلام): ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالـمُحرمين وكذلك(١) ينبغي لاهل مكّة أيّام الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في أقسام الحجّ(٢) .

٨ - باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله، فان فعله قبله لزمته الكفّارة

[ ١٨٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه، ثمّ أهل بالحجّ وخرج.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) في المصدر: وكان.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٤٠، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥١٥

٩ - باب كراهة التطوع بالطواف للمُعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب

[ ١٨٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يطوف المـُعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره، واستحباب الابتداء بالناصية

[ ١٨٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) أحلّ من عُمرته، وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ثمّ أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثمّ أشار إلى اطراف لحيته فأخذ منه ثمّ قام.

[ ١٨٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن أسلم قال: لـمّا اراد أبوجعفر - يعني ابن الرضا -( عليه‌السلام )

___________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٣، واورده في الحديث ٥ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٥.

٥١٦

أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن مُسلم، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

١١ - باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمدا ً

[ ١٨٣٤٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت، ثمّ اتى اصحابه وهم يقصّرون فقصّر(٢) ، ثمّ ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شيء، إذا صلّى فليجدد التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك(٣) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٣٩.

(٢) في المصدر: فقصر معهم.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من ابواب بقيّة الكفارات.

٥١٧

٥١٨

أبواب إحرام ال حج

والوقوف بعرفة

١ - باب وجب احرام الحج وكيفيته واحكامه

[ ١٨٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثمّ البس(١) ثوبيك، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، واحرم بالحجّ(٢)

___________________

أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من ابواب الإِحرام، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب المواقيت.

(١) في المصدر: والبس.

(٢) في المصدر زيادة: ثمّ امض.

٥١٩

وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(١) دون الردم فلبِّ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المشار إليها في الإِحرام(٣) .

٢ - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها

[ ١٨٣٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين أخيه، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي(٤) يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس.

___________________

(١) في التهذيب: الرقطاء ( هامش المخطوط ). الرقطاء: موضع قريب من المدينة المنورة، وتسمى أيضاً: مدعا. انظر ( معجم البلدان ٥: ٧٧، ومجمع البحرين ٤: ٢٤٩ ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الاحاديث ٤ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الباب ٢٠ وفي الاحاديث ٣ و ٧ و ١٤ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٨٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٧٥ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٧.

(٤) في التهذيب: عن الرجل الذي.

٥٢٠