وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331280
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331280 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠