وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 331297
تحميل: 5443


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331297 / تحميل: 5443
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم(١) مثله(٢) .

[ ١٧٢٨٣ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر أنّها تدفّ دفيفاً.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن جميل مثله (٣) .

[ ١٧٢٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دجاج مكّة وطيرها؟ فقال: ما لم يصفّ فكله، وما كان يصفّ فخلّ سبيله.

[ ١٧٢٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كلّ ما لم يصفّ من الطير فهو بمنزلة الدجاج.

[ ١٧٢٨٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم؟ فقال: إنّها لا تستقل بالطيران.

[ ١٧٢٨٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن دجاج الحبش؟ قال: ليس من الصيّد إنّما الصيّد ما طار بين السماء والأرض.

___________________

(١) في الكافي: عن محمّد بن مسلم.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٨.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٩.

٥ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٨١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير

[ ١٧٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم، أله ان يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك ان تخرجه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٧٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن داود بن عيسى، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيّد، إنمّا الصيّد ما كان بين السماء والارض.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من الطير لا يصفّ فلك ان تخرجه من الحرم، وما صفّ منها فليس له ان يخرجه(٣) .

[ ١٧٢٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ بن عبداًلله، عن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٤١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٨١.

(٢) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٨٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: فليس لك ان تخرجه.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٦.

٨٢

الهاشميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد ان يشتريها ويخرج بها؟ قال: لا بأس.

[ ١٧٢٩١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان يصفّ من الطير فليس لك ان تخرجه، وما كان لا يصفّ فلك ان تخرجه... الحديث.

[ ١٧٢٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يكره من الطير؟ فقال: ما صفّ على رأسك.

[ ١٧٢٩٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال: كلّ ما أُدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه

[ ١٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٥.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٨.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الابواب وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

ويأتي ما ينافيه في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطواف.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧٠٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطواف.

٨٣

أتي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقيل له: إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية وحفص(٢) ، عن منصور جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فإنّه قد ألحد في الحرم(٣) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر

[ ١٧٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٢) في المصدر: ومعاوية بن حفص، وفي الفقيه: معاوية بن عمّار.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٣ / ٤.

(٤) الكافي ٤: ٢٢٧ / ١.

(٥) يأتي ما يدلّ على ان من جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه، في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٤٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ١، والتهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٣، والاستبصار ٢: ٢٠٩ / ٧١٤.

٨٤

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال: يأكلّ من الصيّد، أما يحب (١) ان يأكلّ من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنمّا عليه الفداء فليأكلّ وليفده.

[ ١٧٢٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيّد، قال: يأكلّ الصيّد.

قلت: إنّ الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيّد، قال: تأكلّ من مالك أحبّ إليك أو ميتة (٢) ؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لان عليك فداؤه، قلت: فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

[ ١٧٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير وزرارة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اضطرّ إلى ميتة وصيد وهو مُحرم، قال: يأكلّ الصيّد ويفدي.

[ ١٧٢٩٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبوالحسن الثاني( عليه‌السلام ) : يذبح الصيّد، ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة.

___________________

(١) في نسخة: أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: أو من ميتة.

(٣) التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٥، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٦.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢١.

٨٥

[ ١٧٢٩٩ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم إذا اضطرّ إلى أكلّ صيد وميتة، وقلت: ان الله عزّ وجلّ حرّم الصيد وأحلّ الميتة، قال: يأكلّ ويفديه فإنمّا يأكل ماله.

[ ١٧٣٠٠ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي أيّوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اضطرّ وهو مُحرم إلى صيد وميتة، من أيّهما يأكل؟ قال: يأكلّ من الصيّد.

قلت: فإن الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة، قال: يأكلّ ويفدي فإنما يأكلّ من ماله.

[ ١٧٣٠١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مُحرم اضطرّ إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكلّ من الصيّد.

قلت: أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، إلّا ترى أنّه إنمّا يأكلّ من ماله فيأكلّ الصيّد وعليه فداؤه.

[ ١٧٣٠٢ ] ٨ - قال: وقد روي أنّه يأكلّ من الميتة، لانّها أُحلّت له، ولم يحلّ له الصيّد.

أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .

___________________

٥ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ١.

٦ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ٢.

٧ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ٣.

٨ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ذيل الحديث ٣.

(١) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨٦

[ ١٧٣٠٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سيف بن عميرة(١) ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم اضطرّ إلى أكلّ الصيّد والميتة قال: أيهما أحب إليك ان تأكلّ(٢) ؟ قلت: الميتة لأنّ الصيّد مُحرّم على الـمُحرم، فقال: أيّهما أحب إليك ان تأكلّ من مالك أو الميتة؟ قلت: آكلّ من مالي، قال: فكلّ الصيد وافده.

[ ١٧٣٠٤ ] ١٠ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم نحوه، وزاد: قلت: فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

[ ١٧٣٠٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا اضطرّ الـمُحرم إلى الصيّد وإلى الميتة، فليأكلّ الميتة التي أحلّ الله له.

أقول: حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيّد ولم يتمكّن من الوصول إليه لما مرّ(٣) .

[ ١٧٣٠٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن سويد،

___________________

٩ - التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٢، والاستبصار ٢: ٢٠٩ / ٧١٣.

(١) في التهذيب: محمّد، عن سيف بن عميرة.

(٢) في المصدر زيادة: من الصيّد أو الميتة.

١٠ - المحاسن: ٣١٧ / ٤٠.

١١ - التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٤، والاستبصار ٢: ٢٠٩ / ٧١٥.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ - ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب من وجوب أكلّ الصيّد والافداء.

١٢ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٦، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٨٧

عن عبد الغفّار الجازي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا اضطّر إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً؟ فقال: يأكلّ الميتة ويترك الصيّد... الحديث.

وعنه، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفّار الجازيّ مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على من لا يتمكّن من الفداء وجوز حمله على التقية، قال: لأنّ ذلك مذهب بعض العامة (٢) وعلى من وجد الصيّد غير مذبوح.

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه

[ ١٧٣٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم( حمامة من حمام الحرم) (٣) إلى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه، وان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدّق بمثل ثمنه.

[ ١٧٣٠٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٢.

(٢) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمّد بن الحسن. ( منه. قدّه ).

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٦، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) في المصدر: في الحرم حمامة.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١، =

٨٨

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل(١) الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة، فان قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها.

[ ١٧٣٠٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: مُحرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال قلت: فأنّه قتله (٢) في الكعبة عمداً؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ، ويقام(٣) للناس كي ينكلّ غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٣١٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أكلّ بيض حمام الحرم وهو مُحرم، قال: عليه لكلّ بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم من صالح - ثمّ قال: ان الدماء لزمته لاكله وهو مُحرم، وإنّ الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.

[ ١٧٣١١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن

___________________

= وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ان قتل.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٦ / ٦.

(٢) في المصدر: فان فعله.

(٣) في التهذيب: ويقلب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣٧١ / ١٢٩١.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٤.

٨٩

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان أصبت الصيّد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنمّا عليك فداء واحد.

[ ١٧٣١٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم، وجزاء الحرم عن الّلبن(١) .

ورواه الكليني كما يأتي(٢) .

[ ١٧٣١٣ ] ٧ - وبإسناده عن سعدبن عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما في القُمري والدُّبسي(٣) والسمان والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فان أصابه الـمُحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.

وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله(٤) .

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٧١ / ١٢٩٢.

(١) في المصدر: وجزاء الحرم ثمن اللبن.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ٥: ٣٧١ / ١٢٩٣.

(٣) في المصدر: والزنجي.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣٠.

٩٠

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ياسين مثله(١) .

[ ١٧٣١٤ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن رجل أُهدي له ظبي مذبوح فأكله، فقال: يجب عليه ثمنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتى ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم

[ ١٧٣١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لإِحرامه، وقيمة للمُحرم، وقيمة لاستصغاره إيّاه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٩٠ / ٧.

٨ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم في الابواب ٣ و ٩ ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ وبعمومه في الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٠.

(٤) تقدم في الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف

[ ١٧٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون، قال الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) .

[ ١٧٣١٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمرّ الصيقل، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن رجل - وسماه - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصيّد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.

٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة

[ ١٧٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

___________________

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٤.

وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ١.

٩٢

الـمُحرم يصيب الصيد(١) ، قال: عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٣١٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد خطأ فعليه أبدا في كلّ ما أصاب الكفّارة... الحديث.

[ ١٧٣٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : مُحرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفّارة قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلّما عاد كفارة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على العمد للتصريح به(٣) .

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة

[ ١٧٣٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا قتل الصيّد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين، فان عاد

___________________

(١) في نسخة: يصيد الطير ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٥، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٦، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٩.

(٣) يأتي في الباب ٤٨ الآتي من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٧، والاستبصار ٢: ٢١١ / ٧٢٠.

٩٣

فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الاخرة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة(٢) .

وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٧٣٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد خطاء فعليه كفّارة، فان أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ، فان أصابه متعمداً كان عليه الكفّارة، فان أصابه ثانية متعمّداً فهو ممّن ينتقم الله منه،( والنقمة في الاخرة) (٤) ، ولم يكن عليه الكفّارة.

[ ١٧٣٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن حفص الاعور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد فقولوا له: هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت مُحرم؟ فان قال: نعم، فقولوا له: إنّ الله مُنتقم منك، فاحذر النقمة، فان قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيّد.

[ ١٧٣٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في مُحرم أصاب صيداً قال: عليه الكفّارة قلت: فان أصاب آخر؟ قال: إذا

___________________

(١) راجع المقنع: ٧٩، وجواهر الكلام ٢٠: ٣٢٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٨، والاستبصار ٢: ٢١١ / ٧٢١.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٩٤

أصاب آخر فليس عليه كفّارة، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) (١) .

[ ١٧٣٢٥ ] ٥ - قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة، وإذا أصابه متعمداً فإنّ عليه الكفّارة، فان عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفّارة، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) (٢) .

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه ب مكّة أو منى

[ ١٧٣٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو مُحرم فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وان كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

[ ١٧٣٢٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن

___________________

(١) المائدة ٥: ٩٥.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٣.

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٢٩٩، والاستبصار ٢: ٢١١ / ٧٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٣٠٠، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٣، وأورده

٩٥

الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال في الـمُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء(٢) فعليه ان ينحره ان كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكّة... الحديث.

[ ١٧٣٢٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء، إلّا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٣٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كفّارة العمرة المفردة، أين تكون؟ فقال: بمكّة، إلّا ان يشاء صاحبها ان يؤخّرها إلى منى، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل.

أقول: حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مرّ(٥) .

[ ١٧٣٣٠ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن

___________________

= بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

(١) في المصادر: أنه.

(٢) في التهذيب والاستبصار: الهدي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٢.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

(٤) التهذيب ٥: ٣٧٤ / ١٣٠٤، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٦.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٤ / ١٣٠٣، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٥.

(٥) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥١، وأورده في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات، وصدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام.

٩٦

( عليه‌السلام ) عن الظّل للمُحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل مثله(١) .

[ ١٧٣٣١ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي( عليه‌السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّارة، قال: فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به

[ ١٧٣٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه ان يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم - يتصدّق به.

[ ١٧٣٣٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١٢، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الذبح.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٩٧

محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُضطرّ إلى ميتة وهو يجد الصيّد؟ قال: يأكلّ الصيّد وعليه فداؤه، قلت: فان لم يكن عندي؟ قال: فقال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى

[ ١٧٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار قال: يفدي الـمُحرم فداء الصيد من حيث أصابه(٣) .

[ ١٧٣٣٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الـمُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، وان كان في عمرة نحره

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٥، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٦.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٣٠١، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٤.

(٣) في نسخة من التهذيبين: من حيث صاده ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

٩٨

بمكّة، وان شاء تركه إلى ان يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٣٣٦ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : من أصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى

[ ١٧٣٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصري جاء إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة، وأهدى هدياً، فأمرّ به فنحر في منزله بمكّة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة، وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: ألم تعلم أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمرّ الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعاً عليهم، فكذلك هو موسّع على من ينحر(٣) الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٣٠٠، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٣.

٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٧٤ / ١٣٠٢.

(٣) في المصدر: على من نحر.

٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته

[ ١٧٣٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٣٣٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعلم ان ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

[ ١٧٣٤٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(١) الففيه ٢: ٢٣٤ / ١١١٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: موسى بن القاسم.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٠٠