وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 620
المشاهدات: 313627
تحميل: 5748


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313627 / تحميل: 5748
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المتعة أو غير ذلك؟) (١) قال: كلّ هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل.

[ ١٨٨٦٩ ] ٥ - وعنه، عن بنأنّ بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل.

أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مرّ(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ١٨٨٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٧١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب(٤) ، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٥) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره، يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كلّ البدن.

أقول: حملهما الشيخ على الضرورة، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦١، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٧٠.

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٠، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٩.

(٤) في الاستبصار: محمّد بن الحسين.

(٥) في المصدر: عن أبي عبدالله: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٦) مضى في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الأَحاديث ١٦ و ٢٦ و ٢٧ من هذا الباب.

١٦١

[ ١٨٨٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنّهم حروريّة؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على المندوب.

[ ١٨٨٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأَضاحي.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧٤ ] ١٠ - وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من كلّ هدي نذراً كان أو جزاء.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٨٨٧٥ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة(٣) من لحمها، ثمّ تطرح في برمة، ثمّ يطبخ فأكل

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢١، والمقنع: ٨٨.

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٢.

(١) المقنع: ٨٨.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٣.

(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ١.

(٣) في المصدر: حذوة.

١٦٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي منها وحسيا من مرقها.

[ ١٨٨٧٦ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جل ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) قال: إذا وقعت على الارض( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (١) قال: القانع: الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي(٢) شدقه غضباً، والمعتر المار بك لتطعمه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان ابن عثمان مثله(٣) .

[ ١٨٨٧٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن لحوم الأَضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) يتصدقأنّ بثلث على جيرانهم، وثلث على السُؤّال، وثلث يمسكانه لأهل البيت.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا في( المقنع) (٥) .

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٢) في نسخة: يزيل، وفي المعاني: يزبد ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الأخبار: ٢٠٨ / ١.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٧.

(٥) المقنع: ٨٨.

١٦٣

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (١) ، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بثلث على جيرانهما، وثلث على المساكين(٢) .

[ ١٨٨٧٨ ] ١٤ - وعن علي، عن أبيه(٣) ، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جلّ ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٤) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: هو الفقير.

[ ١٨٨٧٩ ] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فداء الصيد يأكل(٥) من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدّق بالفداء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا في( المقنع) (٧) .

____________________

(١) ليس هذا الاسم في العلل.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ٣.

١٤ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٤) الحجّ ٢٢: ٣٦.

١٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٧، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٦.

(٥) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٠.

(٧) المقنع: ٨٨.

١٦٤

[ ١٨٨٨٠ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر، فقال: أنّ كان مضموناً - والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا، إنمّا هو للمساكين، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.

[ ١٨٨٨١ ] ١٧ - قال الكليني: وروي أيضاً: أنّه يأكل منه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٨٢ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، واهد ثلثاً، وتصدّق بثلث.

[ ١٨٨٨٣ ] ١٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

١٦ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب، وفي الكافي: عن إسماعيل ابن مرار.

١٧ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ذيل الحديث ٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٩ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٤.

(٢) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.

١٦٥

( عليه‌السلام ) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال: كما يأكل من هديه(١) .

[ ١٨٨٨٤ ] ٢٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رأيت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) دعا ببدنة فنحرها، فلمّا ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الأَرض وكشفوا شيئاً من سنامها(٢) ، فقال: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإنّ الله يقول:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الأَحاديث الأَربعة التى قبله.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة له ولعلي (عليه‌السلام ) ونحرها(٥) ، ثمّ أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها، وحسيا(٦) من المرق.

[ ١٨٨٨٦ ] ٢٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا

____________________

(١) في التهذيب: في هديه ( هامش المخطوط )، وجاء في هامش المخطوط: أي من هديه المعهود الواجب، فأنّ السؤال أعمّ منه ومن التطوع لقوله: وغير ذلك. « منه قده ».

٢٠ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٩.

(٢) في المصدر: عن سنامها.

(٣) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٥.

٢١ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) في المصدر: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستين ونحرها كلّها بيده.

(٦) في المصدر: وتحسيا.

٢٢ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٦٦

جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينهم(١) من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٨٨٧ ] ٢٣ - قال: وخطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى فقال: - وذكر خطبة، منها -: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأَنعام.

[ ١٨٨٨٨ ] ٢٤ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قال: القانع: الذي(٣) يقنع بما تعطيه، والمعترّ: الذي يعتريك.

[ ١٨٨٨٩ ] ٢٥ - قال: وكره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أن يطعم الـمُشرك من لحوم الأَضاحي.

[ ١٨٨٩٠ ] ٢٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز - في حديث - يقول في آخره: إنّ الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فأنّ أكل منه غرم.

[ ١٨٨٩١ ] ٢٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يأكل الـمُحرم من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصيد، ويأكل ممّا سوى ذلك.

____________________

(١) في المصدر: مساكينكم.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧.

٢٤ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٦.

(٢) الحج ٢٢: ٣٦.

(٣) في المصدر: هو الذي.

٢٥ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٥٨.

٢٦ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٣.

٢٧ - قرب الإِسناد: ٧١.

١٦٧

[ ١٨٨٩٢ ] ٢٨ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن القانع(١) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادخارها

[ ١٨٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى(٥) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الأَضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأَضاحي بعد ذلك(٦) وادّخروا.

____________________

٢٨ - قرب الإسناد: ١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والمعتر.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٤ و ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٢ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٤٣ وفي الأَحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١٠.

(٤) في التهذيب: أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: قالا: نهانا.

(٦) في المصدر: بعد ثلاث.

١٦٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه(١) .

[ ١٨٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان(٢) ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الأَنصاري قال: أمرنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا نأكل لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة(٣) ، ثمّ أذن لنا أن نأكل(٤) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.

[ ١٨٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نهى عن ذلك ثمّ أذن فيه لما مرّ(٥) ، ويمكن الحمل على الكراهة.

[ ١٨٨٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٣، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٢، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧١.

(٢) في التهذيب: عن فضيل، عن عثمان، وفي الاستبصار: فضيل بن عثمان.

(٣) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: نأكله ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٤، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٣.

(٥) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١، والمحاسن: ٣٢٠ / ٥٦.

١٦٩

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(١) النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أن تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به.

[ ١٨٨٩٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنمّا نهى عن ذلك أوّلاً لأَنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأمّا اليوم فلا بأس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس(٢) ، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلّم مثله.

[ ١٨٨٩٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كنّا ننهي(٣) عن إخراج لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس، فلا بأس بإخراجه.

[ ١٨٨٩٩ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن العباس العلوي، عن محمّد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور إلّا

____________________

(١) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٢.

(٢) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٧.

٦ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ذيل الحديث ٢.

(٣) في المصدر: ننهى الناس.

٧ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٣٩.

١٧٠

فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى بعد ثلاث إلّا فكلوا وادّخروا، ونهيتكم عن النبيذ إلّا فانبذوا، وكلّ مسكر حرام، يعني: الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلى فهو حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إلّا السنام

[ ١٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام.

[ ١٨٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تخرجنّ شيئاً من لحم الهدي.

[ ١٨٩٠٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يتزوّد الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها(٢) بمنى أيّامها(٣) .

قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

____________________

(١) يأتي في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٥.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٧.

(٢) ( منها ) ليس في المصدر.

(٣) « بمنى أيّامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١٧١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله(١) .

وعنه، عن فضّالة وذكر الحديثين الأَوّلين.

[ ١٨٩٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، وله أنّ ياكل منها أيّامها إلّا السنام، فإنّه دواء.

قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده.

[ ١٨٩٠٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى، فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٨.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٧.

(٢) في الاستبصار: جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٧٢

٤٣ - باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الأَضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته أنّ احتاج إليه

[ ١٨٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها(١) شيئاً.

[ ١٨٩٠٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وأنّ تصدق به فهو أفضل.

وقال: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بُدنَه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدّق به، ولا تعط السلّاخ منها شيئاً، ولكن أعطه من غير ذلك.

[ ١٨٩٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح

____________________

الباب ٤٣

فيه ٨ أحاديث

(*) الجلال: جمع جلّ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١.

(١) في المصدر: وأجلالها.

٢ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٣

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى أن قال: - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدّق به.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الأَضاحي، هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدق بثمنها.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(٢) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله(٣) .

[ ١٨٩٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِهاب؟ فقال: تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين.

وقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمره أن يتصدّق بها.

[ ١٨٩١٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمّد، عن حماد جميعاً، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم(٤) ؟ فقال: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به،

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٢.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٦٦ / ٢٧١.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٦.

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٠.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨١.

(٤) في نسخة: من الحرم ( هامش المخطوط ).

١٧٤

قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً، قال: بل(١) يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء(٢) من اللحم من الحرم.

أقول: حمله الشيخ على من تصدّق بثمنه لما مرّ(٣) .

[ ١٨٩١١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إنمّا يجوز للرجل أنّ يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأَنّ الله تعالى قال:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٤) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.

[ ١٨٩١٢ ] ٨ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنمّا قال الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٥) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

____________________

(١) في نسخة: بلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٠ / ٥٥٠.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١.

(٥) الحج ٢٢: ٣٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٥

٤٤ - باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أنّ يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة، وإلّا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام

[ ١٨٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده(٢) ، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أنّ يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه(٣) بمكّة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه(٤) فلم يصب في ذي الحجّة نسكاً وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلّا في

____________________

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٣٧ / ١٠٩، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٧.

(٢) في المصدر: فلم يصبه.

(٣) في التهذيب زيادة: عنه.

(٤) في المصدر: يذبحه عنه.

١٧٦

ذي الحجّة، ولو أخّره إلى قابل.

[ ١٨٩١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي، حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيّام الذبح قد مضت.

[ ١٨٩١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيّام.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(١) .

٤٥ - باب أنّ من صام من بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب

[ ١٨٩١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١١، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧٢١.

(١) الكافي ٤: ٥٠٩ / ٨.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١١.

(٢) في التهذيب: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

١٧٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ أيسر، أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

٤٦ - باب أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحج، ويستحبّ كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله

[ ١٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية(٣) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنّه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جمّاله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٢، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢٠.

(٢) الكافي ٤: ٥١٠ / ١٤.

الباب ٤٦

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: بيوم.

١٧٨

هو يوم عرفة مسافراً، إنا أهل بيت نقول ذلك، لقول الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٢) يقول في ذي الحجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٢١ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.

أقول: وجهه أنّه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلّا بمنى.

[ ١٨٩٢٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحج: يوماً قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر(٣) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥٢ من الباب من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٣.

(٣) في التهذيب: فليقم ( هامش المخطوط ).

١٧٩

صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، رفعه في قوله عزّ وجلّ:( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٢) قال: كمالها كمال الأضحية.

[ ١٨٩٢٤ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لا يجد(٣) .

أقول: هذا محمول على الجواز دون الوجوب.

[ ١٨٩٢٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً، قال: يصوم ثلاثة أيّام بمكّة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأنّ لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمأنّ ومحمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٩ / ١١٥.

٥ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٥.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٦ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لم يجد.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٩، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠١.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٣، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٥.

١٨٠