وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 620
المشاهدات: 313579
تحميل: 5748


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313579 / تحميل: 5748
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٩٠٣٤ ] ٦ - وعنه، عن حسن بن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أنّ يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى؟ فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى. ولم يجعل عليه شيئاً.

[ ١٩٠٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق(١) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[ ١٩٠٣٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.

٧ - باب أنّ الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

[ ١٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٨، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٦.

(١) في الاستبصار: يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٥.

الباب ٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٦.

٢٢١

عمير، عن معاوية(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصر، وإن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، وليس له التقصير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

[ ١٩٠٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي سعد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءاً(٤) لم يحجّ قبلها، ورجل عقص رأسه.

[ ١٩٠٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل برأسه

____________________

(١) في نسخة: معاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢١.

(٣) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٩.

(٤) في نسخة: ندباً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٢٢

قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: أنّ كان قد حجّ قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابدّ له من الحلق الحديث.

[ ١٩٠٤١ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنمّا التقصير لمن قد حج حجة الإِسلام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية: « اللهمّ اغفر للمحلّقين » مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: « وللمقصرين ».

[ ١٩٠٤٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: استغفر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التَفَث(٣) ؟ قال: هو الحلق، وما كان على جلد الإِنسان.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٥.

(١) الكافي ٤: ٥٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨١٩.

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٢.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٣.

(٣) في نسخة: النتف ( هامش المخطوط ).

٢٢٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) وكذا في( المقنع) (٢) .

[ ١٩٠٤٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وأنّ أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحجّ وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٩٠٤٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتّع، ثمّ قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وادّهن وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٤) .

[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس للصرورة أنّ يقصر، وعليه أنّ يحلق.

[ ١٩٠٤٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: استغفر رسول الله

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧ وفيه: للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرّة، ولم يذكر بقية الحديث.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٩ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٤.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٠.

١١ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧.

٢٢٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مرّة.

[ ١٩٠٤٨ ] ١٢ - قال: وروي: أنّ من حلق رأسه بمنى كان له بكلّ شعرة نور يوم القيامة(١) .

[ ١٩٠٤٩ ] ١٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة.

[ ١٩٠٥٠ ] ١٤ - وعن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن محمّد بن عبدالله بن حبيب(٢) ، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كيف صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين، إلّا تسمع قول الله عزّ وجلّ:( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينِ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (٣) .

ورواه في ( العلل ) كذلك(٤) .

____________________

١٢ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٨.

(١) في المصدر زيادة: ولا يجوز للصرورة أنّ يقصر وعليه الحلق.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٦.

١٤ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٣ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) في المصدر: بكر بن عبدالله بن حبيب.

(٣) الفتح ٤٨: ٢٧.

(٤) علل الشرائع: ٤٤٩ / ١.

٢٢٥

[ ١٩٠٥١ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر ( أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من لبّد شعره أو عقصه فليس له أنّ يقصر(١) وعليه الحلق، ومن لم يلبّده تخير إن شاء قصر، وأنّ شاء حلق، والحلق أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير(٢) ، وما يدلّ على حكم الصرورة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨ - باب وجوب التقصير عيناً على المرأة

[ ١٩٠٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ فقال: أنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن

____________________

١٥ - السرائر: ٤٧٤.

(١) في المصدر: فليس له التقصير.

(٢) تقدّم في الباب ٥ من أبواب التقصير، وتقدّم ما يدلّ على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٥ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

٢٢٦

من شعورهنّ ويقّصرن من أظفارهنّ.

[ ١٩٠٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وأنّ شاء قصر أنّ كان قد حجّ قبل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير.

[ ١٩٠٥٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) - قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أنّ قال: - ولا استلام الحجر ولا حلق.

٩ - باب أنّه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ ١٩٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤ وفيه: عليهن بدل يجزيهن، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٥٨ / ١٥٨٩.

٢٢٧

عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان الذي حلق رأس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية خراش بن أُميّة الخزاعي، والذي حلق رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجّته معمر بن عبدالله، فقالت قريش: أي معمرّ أُذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في يدك وفي يدك الموسى، فقال معمّر: إي والله، إنّي لأَعدّه فضلاً من الله عظيماً عليّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل(٢) عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور، والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق

[ ١٩٠٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأَيمن، ثمّ أمره أنّ يحلق وسمّى هو، وقال: اللّهم

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) زاد في المصدر: عن ابن ابي عمير.

(٣) الكافي ٤: ٢٥٠ / ٩.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٦.

٢٢٨

أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

[ ١٩٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: السنّة في الحلق أن تبلغ العظمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١١ - باب أنّ من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه

[ ١٩٠٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أنّ يحلق.

[ ١٩٠٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل حلق قبل أنّ يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٢) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢٢٩

[ ١٩٠٦١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فأمرّ له أن يلبّي عنه، وأن يمرّ الموسى على رأسه، فإنّ ذلك يجزئ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب التأخّر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثمّ يستحب

[ ١٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يزال العبد في حدّ الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

[ ١٩٠٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأَبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : إنّا حين نفرنا من منى أقمنا أياماً ثمّ حلقت رأسي طلب التلذّذ، فدخلني من ذلك شيء فقال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) إذا خرج من مكّة فأُتي بثيابه حلق رأسه.

قال: وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٥.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٢.

٢٣٠

نُذُورَهُمْ ) (١) ، قال: التفث: تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإِحرام.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلى قوله: حلق رأسه(٢) .

[ ١٩٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة.

أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنّه لا يدلّ على تحريم ولا كراهة، وقد تقدّم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمّام(٣) .

[ ١٩٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.

[ ١٩٠٦٦ ] ٥ - قال: وروي أنّ الحاج من حين يخرج من منزله حتّى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.

[ ١٩٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أنّ أصحابنا يروون أنّ حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة، فقال: كان أبوالحسن (عليه‌السلام ) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها: ساية(٤) فحلق.

____________________

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧١.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٨.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٩ و ٦٠ و ٦١ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠١.

٥ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠٢.

٦ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٤) في نسخة: سايق ( هامش المخطوط ). =

٢٣١

[ ١٩٠٦٨ ] ٧ - قال: وروي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة لأَعدائكم وجمال لكم.

١٣ - باب أن المتمتّع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب والنساء والصيد، وباقي مواضع التحلّل

[ ١٩٠٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.

أقول: المراد الصيد الحرمي لا الإِحرامي ذكره جماعة من علمائنا(١) لما يأتي(٢) .

[ ١٩٠٧٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف(٣) ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: لا، حتّى يطوف

____________________

= وساية: اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء.( معجم البلدان ٣: ١٨٠) .

٧ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠١.

(١) راجع روضة المتقين ٥: ١٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٢٩، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٨.

(٣) في الاستبصار: محمّد بن سيف.

٢٣٢

بالبيت(١) وبين الصفا والمروة، ثمّ قد حل له كلّ شيء إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء.

[ ١٩٠٧١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئاً من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأُغطي رأسي؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، فقال: ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن

____________________

(١) في المصدر زيادة: ويسعى.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢٠.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٦، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٥.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

٢٣٣

لا تقربوا(١) النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع، قلت: إذا حلق رأسه(٢) يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء، رددها عليّ مرتين أو ثلاثاً.

قال: وسألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عنها قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: وحل له الثياب والطيب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٧٦ ] ٨ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه، ما يحل له؟ فقال: كلّ شيء إلّا النساء.

[ ١٩٠٧٧ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت:

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

٧ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ١.

(٢) في نسخة زيادة: قل أنّ يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل: قلت. والمصدر خال عنهما.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢١.

(٤) مرّ في الأَحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٢.

٢٣٤

المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه.

[ ١٩٠٧٨ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخراز قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) بعد ما ذبح حلق ثمّ ضمد رأسه بمسك(١) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتّعاً.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه(٢) .

[ ١٩٠٧٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء(٣) حرم عليك إلّا النساء.

أقول: هذا محمول على من حلق وطاف لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٨٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأَبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق، قال: لا بأس.

قال: وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

١٠ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣.

(١) في نسخة: بسك( هامش المخطوط) . والسك بالضم: طيب( الصحاح - سكك - ٤: ١٥٩١) .

(٢) الكافي ٤: ٥٠٥ / ذيل الحديث ٣.

١١ - قرب الإسناد: ٥١.

(٣) في المصدر زيادة: كان قد.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

١٢ - قرب الإسناد: ١٢٣.

٢٣٥

ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٩٠٨١ ] ١٣ - وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع، اطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أنّ تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب أنّ غير المتمتّع إذا حلق حلّ له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتّى يطوف طواف النساء، وأنّه لا يحل للمرأة زوجها حتّى تطوف طواف النساء (*)

[ ١٩٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج غير المتمتع(٤) يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء،

____________________

(١) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب.

١٣ - قرب الإسناد: ١٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

(*) ذكر العلّامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنّه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».

١ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٥، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٤.

(٤) ليس في التهذيب.

٢٣٦

وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سُئل ابن عباس: هل كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضمد رأسه بالمسك قبل أنّ يزور(١) .

أقول: حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مرّ وهو قريب(٢) .

[ ١٩٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأَبي الحسن (عليه‌السلام ) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنّا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، وأبى الكاهلي ومرازم أنّ يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبوالحسن (عليه‌السلام ) كلامنا، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن، وأبى الآخران، فقالا: لم نزر بعد البيت؟ فقال: أصاب عبد الرحمن، ثمّ قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أنّ يأكل منه، فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ، فقال: يا أبه، أنّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٤، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٣.

(١) مر في التهذيب زيادة: البيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٢.

٢٣٧

أقول: حمله الشيخ أيضاً على الحاج غير المتمتع لما مرّ في هذا الباب والذي قبله(١) .

[ ١٩٠٨٥ ] ٤ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلّا النساء والطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء، ثمّ قال: وإنّ عمرّ يقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه(٢) .

١٥ - باب حكم من زار البيت قبل الحلق

[ ١٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له فإنّ عليه دم شاة.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ١ - ٥ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣١.

(٢) تقدّم في الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على الحكم الأوّل في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٨

١٦ - باب حكم الصيد في أيّام التشريق

[ ١٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) من نفر في النفر الأَول، متى يحلّ له الصيد؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث.

حدّثني به محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

[ ١٩٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أنّ يصيب الصيد(١) حتّى ينفر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة(٢) .

١٧ - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق أو التقصير

[ ١٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

٢ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

(١) الذي يظهر ممّا تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

(*) غسل الرأس بالخطمي سُنّة كما مرّ في آداب الحمّام، فهذا يُشعر بالمرجوحية هنا فتأمّل. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٢، والمقنع: ٨٩.

٢٣٩

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : للرجل أنّ يغسل رأسه بالخطمي قبل أنّ يحلق(١) ؟ قال: يقصّر ويغسله.

[ ١٩٠٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرمة إذا طهرت، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزئها الماء.

[ ١٩٠٩١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أنّ يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أنّ يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله.

١٨ - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتّع خاصّة بعد الحلق حتّى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك

[ ١٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل كان متمتّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإنّ أبي (عليه‌السلام ) كان يكره ذلك

____________________

(١) في المصدر: يحلقه.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٥.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) المقنع: ٨٩.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٨.

٢٤٠