وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 620
المشاهدات: 313616
تحميل: 5748


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313616 / تحميل: 5748
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ.

[ ١٩٠٩٣ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطّي رأسه؟ فقال: لا، حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فأنّ كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله(١) .

[ ١٩٠٩٤ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن إدريس القمي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ مولى لنا تمتع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أنّ يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله(٢) .

[ ١٩٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أنّ يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتّعاً فلا، وإن كان مفرداً للحج فنعم.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٧، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٦.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٨، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٧.

(٢) المقنع: ٩٠.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٢.

٢٤١

[ ١٩٠٩٦ ] ٥ - قال: وقد روي: أنّه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنمّا يكره المسك(١) وضربه، إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه، لأن حلقه له أعظم من تغطيته(٢) .

[ ١٩٠٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ألبس قلنسوة(٣) إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أمّا المتمتع فلا، وأمّا من أفرد الحج فنعم.

أقول: حمل الشيخ هذه الأَحاديث على الكراهة، واستحباب الترك لما مرّ في هذا الباب وغيره(٤) .

١٩ - باب كراهة الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء

[ ١٩٠٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : هل يجوز للمُحرم المتمتّع أن يمس الطيب قبل أنّ يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.

أقول حمله الشيخ وغيره(٥) على استحباب الترك لما مرّ(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٣.

(١) في المصدر: السُكّ.

(٢) في المصدر زيادة: إيّاه.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقميصة.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ٣ و ٥ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٩.

(٥) راجع منتقى الجمان ٢: ٥٧٧.

(٦) مرّ في الأَحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب زيارة البيت

١ - باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصاً للمتمتع

[ ١٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فأنّ شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخره، وموسّع للمفرد أن يؤخّره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩١٠٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي

____________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٢، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٤٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن لا تقرب(١) النساء والطيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٩١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أنّ تذهب أيّام التشريق إلّا أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب.

[ ١٩١٠٢ ] ٤ - وعنه، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع(٤) إلى أهله، فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه.

أقول: هذا محمول على أنّه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيأنّ الوداع.

[ ١٩١٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٣) التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٣.

(٤) في المصدر: حتّى يرجع.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣٠.

٢٤٤

[ ١٩١٠٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتّى يزور(١) .

[ ١٩١٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع أنّ يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك اليوم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلى قوله: ولا يؤخّر ذلك(٢) .

[ ١٩١٠٦ ] ٨ - وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخّر، والمفرد والقارن ليسا بسواء(٣) موسّع عليهما.

[ ١٩١٠٧ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنمّا يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلى قوله: يوم النفر(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣١.

(١) في نسخة: حتّى يزور البيت ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٣، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٢.

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ٣.

٨ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٦.

(٣) في الاستبصار: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧١.

٢٤٥

[ ١٩١٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت، تؤخّر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها(١) أحبّ إليّ، وليس به بأس إن أخرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٩١٠٩ ] ١١ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس، ولا يحلّ له النساء(٣) حتّى يزور البيت ويطوف طواف النساء.

٢ - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق أنّ لم يكن قدّمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحجّ مطلقاً، وفي العمرة المفردة خاصّة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب

[ ١٩١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر

____________________

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٣.

(١) في نسخة: تعجلها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٧٠.

١١ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٨.

(٣) في المصدر: ولا تحل له النساء.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

٢٤٦

يحلق رأسه، ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

[ ١٩١١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أُسبوعاً(١) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة.

[ ١٩١١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إنّ الله تعالى يقول:( طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٢) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل(٣) عنه العرق والأذى وتطهر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٨.

(١) في المصدر: وطف به أسبوعاً.

٣ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٢.

(٢) البقرة ٢: ١٢٥.

(٣) في نسخة: وقد غسل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في أكثر أحاديث الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الأبواب ٥٨ و ٨٢ و ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٤٧

٣ - باب أنّه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أنّ يغتسل نهاراً ثمّ يزور ليلاً، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإِعادة

[ ١٩١١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال: أنا اغتسل بمنى(١) ثمّ أزور البيت.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله(٢) .

[ ١٩١١٤ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله(٣) .

[ ١٩١١٥ ] ٣ - ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن( عليه

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٩.

(١) في الكافي: من منى ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٠.

(٣) في المصدر زيادة: بالليل.

٣ - الكافي ٤: ٥١١ / ٢.

٢٤٨

السلام) عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاً، فأنّ أحدث فليعد غسله بالليل.

[ ١٩١١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأَنّه إنمّا دخل بوضوء.

٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي

[ ١٩١١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: « اللّهمّ أعنّي على نسكك، وسلّمني له، وسلّمه لي، أسألك مسألة العليل(١) الذليل المعترف بذنبه أنّ تغفر لي ذنوبي، وأنّ ترجعني بحاجتي، اللّهمّ إنّي عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك، متّبعاً لأَمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أنّ تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك » ثمّ تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥١.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: القليل ( هامش المخطوط ).

٢٤٩

مكّة، ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم(١) ركعتين، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، ثمّ ارجع إلى الحجر الأَسود فقبله أنّ استطعت واستقبله وكبر، ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، ثمّ قد أحللت من كل شيء، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في محلّه(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣.

(٣) تقدّم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٠

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

١ - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، ف أنّ فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا ً بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكّة ليلاً

[ ١٩١١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى إلّا أنّ يكون شغلك في نسكك، وأنّ خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى.

[ ١٩١١٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام )

____________________

أبواب العود إلى منى

ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

فيه ٢٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣ والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤٠.

٢٥١

عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح، قال: أنّ كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه.

[ ١٩١٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى.

[ ١٩١٢١ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة من منى؟ قال: أنّ زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر(١) الصبح إلّا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر(٢) فلا بأس عليه أنّ ينفجر(٣) الصبح وهو بمكّة.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ١٩١٢٢ ] ٥ - وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى(٥) بمكّة؟ فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليه دم شاة(٦) إذا

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٧٠.

(١) في نسخة: انفجر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويسحّر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: انفجر. ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥١٤ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧١، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٨.

(٥) في المصدر: ليلة من ليالي منى.

(٦) « شاة » ليس في المصدر.

٢٥٢

بات، فقلت: إن كان إنمّا حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا(١) بمنزلة هذا، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلّا وهو بمنى.

[ ١٩١٢٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن بات ليالي منى بمكّة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن(٢) .

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي(٤) جعفر بن ناجية(٥) .

أقول: هذا محمول على من لم يتّق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، أو على الاستحباب لما يأتي(٦) ، ذكره جماعة من الأَصحاب(٧) .

[ ١٩١٢٤ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شيء وقد أساء.

____________________

(١) في المصدر: ليس هذا.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٩.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك لفظ ( يذبحهن ) منه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٥١.

(٤) كتب في المخطوط على كلمة ( أبي ): كذا بخطّه.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٦، وفيه: جعفر بن ناجية.

(٦) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٧) راجع شرائع الاسلام ١: ٢٧٥، ومدارك الاحكام: ٥٠٦، والتنقيح الرائع ١: ٥١٦ - ٥١٧ ومسالك الإِفهام ١: ٩٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٤، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤١.

٢٥٣

أقول: حمله الشيخ على من بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩١٢٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تبت ليالي(٣) التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وانت في منى إلّا أنّ يكون شغلك نسكك(٤) ، أو قد خرجت من مكّة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أنّ تصبح في غيرها.

[ ١٩١٢٦ ] ٩ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، مثله، وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله.

أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي(٥) .

[ ١٩١٢٧ ] ١٠ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٥.

(٣) في نسخة: أيّام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار: لا تبت ليالي.

(٤) في الاستبصار: نسك ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ٥١٤ / ١.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٦.

٢٥٤

بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق(١) فنام حتّى أصبح؟ قال: عليه شاة.

[ ١٩١٢٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيّام منى وأنا أُريد أنّ أزور البيت؟ فقال: لا، حتّى ينشقّ الفجر، كراهيّة أن يبيت الرجل بغير منى.

أقول: حمله الشيخ على الأَفضليّة.

[ ١٩١٢٩ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسن(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل(٣) ، فقال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٩١٣٠ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه

____________________

(١) في الاستبصار: في الطواف.

١١ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٩.

١٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٥، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: في شغل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٣.

٢٥٥

ودعائه والسعي والدعاء حتّى طلع الفجر(١) ؟ فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ١٩١٣١ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي(٣) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة؟ قال: لا يصلح له حتّى يتصدق بها صدقة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.

[١٩١٣٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أنّ ينام.

ورواه الكليني مرسلاً عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٩١٣٣ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار فنام في الطريق فأنّ بات بمكّة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وأنّ أصبح دون منى.

____________________

(١) في المصدر: حتى يطلع الفجر.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٧.

١٤ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٤.

(٣) في الاستبصار: عبد الغفار الحارثي.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٠، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٧.

(٤) الكافي ٤: ٥١٥ / ٣.

١٦ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٨.

٢٥٦

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ١٩١٣٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكّة فجاوز بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

[ ١٩١٣٥ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن ابن بكير، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم - يعني أهل مكّة -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.

[ ١٩١٣٦ ] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها.

[ ١٩١٣٧ ] ٢٠ - وبإسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلّا

____________________

(١) الكافي ٤: ٥١٤ / ٣.

١٧ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١١.

١٨ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٠.

١٩ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٨.

٢٠ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٩.

٢٥٧

وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أنّ يصبح بغيرها.

[ ١٩١٣٨ ] ٢١ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّ العباس استأذن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يبيت(١) بمكّة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أجل سقاية الحاج.

[ ١٩١٣٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتّى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.

[ ١٩١٤٠ ] ٢٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل بات بمكّة حتّى أصبح في ليالي منى؟ فقال: أنّ كان أتاها نهارا فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وأنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢١ - علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(١) في المصدر: يلبث.

٢٢ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢ الآتي من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٨

٢ - باب جواز إتيان مكّة والطواف تطوعاً بها في أيّام منى من غير أنّ يبيت بها، واستحباب اختيار الإِقامة بمنى على ذلك

[ ١٩١٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أنّ يأتي الرجل مكّة فيطوف ( بها في )(١) أيّام منى، ولا يبيت بها.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٣) .

[ ١٩١٤٢ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل يزور البيت في أيّام التشريق؟ فقال: نعم أنّ شاء.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: فقال: حسن.

[ ١٩١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت أيّام التشريق، فقال: حسن.

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٠.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٣.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٥.

٢٥٩

[ ١٩١٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : رجل زار فقضى طواف حجه كلّه أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال: أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت.

[ ١٩١٤٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعاً؟ فقال: المقام بمنى أحبّ إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي مثله، إلّا أنّه قال: أفضل وأحبّ إليّ(٢) . وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٤٦ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيام التشريق؟ فقال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٥، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٣.

(٢) الكافي ٤: ٥١٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٧.

٦ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٢.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢٦٠