وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 620
المشاهدات: 313597
تحميل: 5748


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313597 / تحميل: 5748
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجّة مفردة في عامها.

[ ١٩٢٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر(١) ثمّ أقام للحجّ(٢) بمكة كانت عمرته تامة، وحجّته ناقصة مكيّة.

[ ١٩٢٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سئل، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل.

[ ١٩٢٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة.

[ ١٩٢٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل أحرم في شهر وأحلّ في آخر، قال: يكتب له في الذي نوى.

وقال: يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥١ ] ٦ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٢، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: في رجب.

(٢) في المصدر: إلى الحج.

٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٨.

٦ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦١٩.

٣٠١

[ ١٩٢٥٢ ] ٧ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكل ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ما خلق الله تعالى(١) بقعة أحبّ إليه من الكعبة(٢) ، ولها حرّم الأَشهر الحرم(٣) ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب.

[ ١٩٢٥٤ ] ٩ - وفي ( العلل ) بالإِسناد السابق(٤) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٥ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّي كنت اخرج ليلة أو ليلتين(٦) تبقيأنّ من رجب، فتقول أُمّ فروة أي أبه: إنّ عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها: أي بنية أنّها فيما أهللت، وليس فيما أحللت.

[ ١٩٢٥٦ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٧ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦٢٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٩، وأورد نحوه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر زيادة: في الارض.

(٢) في المصدر زيادة: ولا أكرم عليه منها.

(٣) في المصدر: ولها حرّم الله عز وجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض.

٩ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) سبق في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٥.

(٥) في المصدر: معاوية بن عمّار ( بدل: أبي أيوب الخرّاز ).

(٦) في المصدر: لليلة أو لليلتين.

١١ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

٣٠٢

قال: إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.

[ ١٩٢٥٧ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥٨ ] ١٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ يعتمرّ في أي شهور السنّة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب وأنّ كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وأنّ قدمت في شعبان فإنمّا عمرة رجب(١) أنّ تحرم في رجب.

[ ١٩٢٦٠ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ المفيد في ( مسار الشيعة ) قال: العمرة في رجب لها فضل كثير، قد جاءت به الروايات والآثار.

[ ١٩٢٦١ ] ١٦ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: روي عنهم (عليهم‌السلام ) : أنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٥.

١٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠٦.

(١) في المصدر: فإنها عمرة رجب.

١٥ - مسار الشيعة: ٦٩.

١٦ - مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٣٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان، وخصوصاً يوم الثالث والعشرين منه

[ ١٩٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بلغنا أنّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة فقال: إنمّا كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجّة(٢) .

[ ١٩٢٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضان سنّة ثلاث عشرة ومأتين، فلمّا قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج في شهر رمضان(٣) أفضل، أو أُقيم حتّى ينقضي الشهر وأُتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت - رحمك الله - عن أيّ العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل، يرحمك الله.

[ ١٩٢٦٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ٤ وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب المواقيت.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ١.

(٢) في المصدر: فهي لكِ حجّة.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٢.

(٣) في المصدر: في عمرة شهر رمضان.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٤.

٣٠٤

ابن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، ثمّ يخرج مهلّاً في ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥ - باب أنّ من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة

[ ١٩٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

[ ١٩٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٢) أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.

[ ١٩٢٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٣، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ٢.

٣٠٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَول.

[ ١٩٢٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أصحابه.

[ ١٩٢٦٩ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكة غير متمّتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه‌السلام ) فليلحق بأهله أنّ شاء.

وقال: إنمّا أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لأَنّ المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحجّ فلا تجزئ عن المتعة.

[ ١٩٢٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدّى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.

[ ١٩٢٧١ ] ٧ - وفي ( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٦، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٤، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥١.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٥، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٢.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - علل الشرائع: ٤١٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٦

محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.

وقال ابن عبّاس: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة.

[ ١٩٢٧٢ ] ٨ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأَنّ الله يقول:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحجّ متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر بل في كلّ عشرة أيّام، وأنّه لا تصح عمرة التمتّع في السنّة إلّا مرّة واحدة

[ ١٩٢٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : في كلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢١٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٧.

٣٠٧

فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: في كل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مكة في السنّة المرة والمرتين والأَربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّاً.

قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: في كل(١) عشرة أيّام عمرة، ثمّ قال: وحقّك لقد كان في عامي هذه السنّة ست عمر، قلت: ولم ذاك؟ قال: كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله،(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(١) في المصدر: لكلّ.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٨، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥٠٩، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٤.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٠، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٥.

٣٠٨

السلام) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في كل سنّة مرة.

[ ١٩٢٧٩ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

وعن جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تكون عمرتأنّ في سنّة.

أقول: حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٨٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنة اثنا عشر شهراً يعتمرّ لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٨١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لكل شهر عمرة.

قال: قلت: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة.

[ ١٩٢٨٢ ] ١٠ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال: سألته عن العمرة، متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحبّ من الشهور.

[ ١٩٢٨٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١١، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٦.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٢، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٧.

(١) مرّ في الأَحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٢.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٣.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

٣٠٩

ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شهر عمرة.

أقول: وتقدّم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفّارات الاستمتاع(١) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة(٢) ، وتقدّم أحاديث عامة مطلقة(٣) .

٧ - باب أنّه يجوز أنّ يعتمرّ في أشهر الحجّ عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أنّ يجعلها عمرة التمتع أنّ أدرك الحج

[ ١٩٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يرجع إلى أهله أنّ شاء(٤) .

[ ١٩٢٨٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٥، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٥٩.

(٤) الكافي ٤: ٥٣٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٣، واتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٦، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٠.

٣١٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ خرج(١) إلى بلاده؟ قال: لا بأس، وأنّ حجّ من عامه(٢) ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم، وإنّ الحسين بن علي( عليه‌السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً(٣) .

[ ١٩٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من اين افترق المتمتّع والمعتمر؟ فقال: أنّ المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمرّ إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمرّ الحسين (عليه‌السلام )(٤) في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٩٢٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحج؟ قال: هي متعة.

أقول: يأتي وجهه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: رجع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في المصدر: في عامه.

(٣) في المصدر: خرج قبل التروية بيوم إلى العراق، وقد كان دخل معتمرا.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٤.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥١٩، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

(٦) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣١١

[ ١٩٢٨٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمراً مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، وأنّ أقام إلى أنّ يدرك الحجّ كانت عمرته متعة.

وقال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج.

[ ١٩٢٨٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق، عن عمرّ بن يزيد(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أنّ يخرج حتّى يحجّ مع الناس.

أقول: حمله الشيخ على من اعتمرّ عمرة التمتع لما مرّ هنا(٢) ، وفي محله(٣) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٠ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ له أنّ يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنّه يحتبس بمكة حتّى يقضي حجّه، لأنّه إنمّا أحرم لذلك.

[ ١٩٢٩١ ] ٨ - وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٧، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦١.

(١) في نسخة: إسحاق بن عمرّ بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥٢٠، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٤.

٨ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣١٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) في عشر من شوال، فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ الحديث.

أقول: حمله الشيخ على من أراد أنّ يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اعتمرّ عمرة مفردة فله أنّ يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أنّ يدركه خروج الناس يوم التروية.

[ ١٩٢٩٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في العشر متعة.

[ ١٩٢٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أنّ يعتمر، ثمّ يخرج؟ فقال: أنّ كان اعتمرّ في ذي القعدّة فحسن، وأنّ كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلّا الحج.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة؟ قال: حسن.

[ ١٩٢٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مرّ في الحديثين ٣ و ٧ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٦.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٧.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٠.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٤.

١ ١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٢٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

٣١٣

السلام) أنّه قال: من حج معتمراً في شوال ومن نيّته(١) أن يعتمرّ ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وأنّ أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لأَنّ أشهر الحج شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة الحديث.

[ ١٩٢٩٧ ] ١٤ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أنّ نحرم إلّا بالحجّ لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا، لأَنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

فقال له الفضل بن الربيع: فلى الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال(٢) : نعم.

قال: فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيأنّ بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إنّ فلاناً يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن (عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ٦ وفي نيّته.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٥.

(٢) في المصدر: فقال له.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣١٤

٨ - باب استحباب العمرة بعد الحجّ اذا أمكن الموسى من رأسه

[ ١٩٢٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفرد الحج، هل له أنّ يعتمرّ بعد الحج؟ قال: نعم، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن(١) .

[ ١٩٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المعتمر بعد الحجّ؟ قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.

[ ١٩٣٠٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: العمرة بعد الحج، قال: اذا أمكن الموسى من الرأس.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٨.

(١) في المصدر: فحسن له.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢١.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٧.

(٢) تقدّم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣١٥

٩ - باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها

[ ١٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أنّ يطوف طوافاً واحداً بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.

[ ١٩٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكّة من غير تمتع، وطاف بالكعبة(١) وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء.

أقول: المراد أنّه طاف طوافين، لما مرّ(٢) .

[ ١٩٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٣) فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.

[ ١٩٣٠٤ ] ٥ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٢.

(١) في المصدر: بالبيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢٢١.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٥.

٣١٦

عبدالله( عليهما‌السلام ) قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) قالا: تمام الحجّ والعمرة أنّ لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.

أقول: وقد تقدم ما يدلّ على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الإِحرام(٢) ، والطواف، والسعى، والتقصير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٠ - باب استحباب المشي في العمرة

[ ١٩٣٠٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى (عليه‌السلام ) في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكّة بعياله وأهله، واحدة منهنّ مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأُخرى خمسة وعشرين يوماً، وأُخرى أربعة وعشرين يوما، وأُخرى إحدى وعشرين يوماً.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٢٣ و ٤٥ من أبواب الإِحرام.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث الأبواب المشار إليها.

(٤) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٢٢.

(٥) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ١٨ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٣١٧

٣١٨

أبواب المزار وما يناسبه

١ - باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكّة، وجواز العكس، واستحباب الجمع

[ ١٩٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج(١) من الكوفة، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال: بالمدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٩٣٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الممرّ بالمدينة في البدأة(٣) أفضل أو في

____________________

أبواب المزار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٦، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٥.

(١) في الفقيه: الحجاج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٧.

(٣) في التهذيب: في البداية.

٣١٩

الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أيّه كان.

[ ١٩٣٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: أبدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق، ويمكن حمله على ضيق الوقت.

[ ١٩٣٠٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟ قال: ابدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الجمع(٣) .

٢ - باب تأكّد استحباب زيارة النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) وخصوصاً بعد الحج

[ ١٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن أُذينة، عن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٧، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٦.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٥٠ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٢ الآتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٣.

٣٢٠